استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (5) من شرح كتاب الروض المربع من قول المؤلف رحمه الله: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو القسم الثاني بالاقسام المياه على ما جرى عليه المؤلف من تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام طهور
0:17وطاهر ونجس وهذا الذي عليه اه اكثر الفقهاء اه اه خلاصة القسم الاول فيما يتعلق بالماء الطهور انه الماء الباقي على خلقته اي الذي لم تتغير احدى صفاته. فان تغيرت احدى صفاته
0:39امر حقيقي حسي او معنوي ينتقل من كونه طهورا الى القسمين التالين اما الطاهر واما النجس يقول المصنف رحمه الله النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. فعرف الطاهر بحكمه
1:04حيث قال غير المطهر ويقصد بذلك الماء الذي لم يخرج عن كونه ماء من حيث صفاته في الجملة لكنه لا يثبت له حكم الماء الطهور من حيث رفع الحدث ازالة الخبث
1:30فقوله غير المطهر يعني الذي لا يستعمل في الطهارة بنوعيها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وقوله رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط في
1:47هذا بيان احد انواع الماء الطاهر او ما الذي خرج عن كونه طهورا فقال رحمه الله وان تغير لونه او طعمه او ريحه اي تغيرت احدى صفاته وهذا كاف في المذهب في نقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا. فالمذهب ان
2:13صفة واحدة من صفاته يكفي في نقله من الطهور الى الطاهر فتغير صفتين او كل الصفات يكون من باب اولى في نقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا واما اذا تغير بعظ الصفة
2:33وهنا ان كان كثيرا فكتغير الصفة كاملة وان كان يسيرا اي التغير في لون او في طعم او في رائحة لكنه تغير يسير فالصحيح من المذهب انه يعفى عنه مطلقا
2:55وقوله رحمه الله هاي كثير من صفة هذا بيان ان اليسير ان التغير يسير من صفة من تلك الصفات لا يؤثر وقد صرح به في قول لا يسير منها. تغير لونه
3:11او طعمه او ريحه اي كثير من صفة لا يسير منها اي لا يسير من صفة ثم ذكر ما يحصل به تغير الماء ويمكن تصنيفه الى قسمين. تغير حسي وتاير معنوي. اما التغير الحسي وبدأ به لانه اظهر في حصول التغير قال بطبخ
3:35اي معالجة يطبخ فيها طاهرا كيطبخ كان يطبخ فيها طعاما يتغير عن كونه ماء مطلقا او بطاهر من غير جنس الماء كما لو وضع فيه شيئا من الاجزاء الطاهرة غير الطعام
4:03ويمكن صون الماء عنه فانه في هذه الحال ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهر قال ساقط فيه هذا تعني ما ذكره المؤلف من صور التغير الحسي وهو ان يسقط فيه شيء
4:25يغير صفاته او احدى صفاته تغيرا كثيرا كزعفران ثم قال لا تراب يعني لا يدخل في ذلك التراب اذا سقط في الماء وعكره فانه لا يكون بذلك خارجا عن كونه طهورا
4:48قال ولو قصدا يعني ولو كان التغير الحاصل بسقوط التراب فيه قصدا بان نثر فيه ترابا او كب فيه من التراب ما كب فانه لا يكون بذلك منتقلا عن كونه
5:10طاهرا والسبب في هذا عن التراب احد الطهورين لانه يستعمل في الطهارة في رفع الحدث في حال العجز عن الماء قال ولا ما يمازجه مما تقدم. يعني بذلك ما لا يمتزج
5:34بالماء امتزاجا تاما بل يخالطه لكنه لا يمازجه. فهذا لا ينقله عن الطهورية ومثال ذلك الدهن فان الزيوت والادهان تتميز عن الماء اما ان تطفو عليه ولا يحصل به تغير
5:57ليه صفاته او لاحدى صفاته قال رحمه الله او رفع بقليله حدث هذا القسم الثاني من اقسام التغير الطارئ على الماء الطهور وهو ان يتغير بامر معنوي لا حسي التغيرات المعنوية
6:18بدأها بقولها او رفع او رفع بقليله حدث رفع اي بالماء حدث لكن قيد الماء بقوله بقليل اي رفع بقليل الماء حدث وقليل مهما كان دون القلتين قيد هذا الاطلاق الذي
6:41ذكره الماتن بقوله مكلف او صغير فطاهر اي اذا رفع بقليله حدث مطلقا سواء كان حدث صغير او حدث كبير فطاهر واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم
7:06وهو جنب قالوا ان العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الدائم انه اذا استعمل في اغتسال وهو رفع حدث الحدث الاكبر اثر فيه ولذلك قال في الشرع وعلم منه وان المستعمل في الوضوء
7:30والغسل الى اخره هذا انتقال لبيان المفهوم منك من كلام المؤلف لكن فيما يتعلق بوجه الدلالة في الحديث قالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغتسال في الماء الدائم انما هو
7:48لكون الماء يصير بذلك مستعملا اذا كان قليلا وذلك لانه اذا كان محدثا واستعمل الماء فقد ازال به مانعا من الصلاة اشبه ما لو ازال به النجاسة وهذا الحقيقة محل نظر فان الحديث لا دلالة فيه على ما ذكروا. ولهذا
8:10القول الثاني في المسألة انه تجوز الطهارة بما استعمل في رفع حدث وهي رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله اختارها جماعة من اصحابه قال رحمه الله وعلم منه ان المستعمل في الوضوء
8:30والغسل المستحب ايه؟ طهور وذلك انه لا يرتفع بالوضوء والغسل المستحب بين حدث بل هو تجديد طهارة قال وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور اي فهم ايضا من كلام المؤلف ان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور
8:55منين اخذ هذا من قوله بقليله ومن اين استفدنا هذا من الحديث قالوا ان الماء الدائم يغلب عليه القلة فلما كان كذلك فانه اذا كان كثيرا لم يؤثر فيه رفع الحدث
9:22فاناطوا الحكم الماء القليل لانه يغلب ان يكون الماء الدائم قليلة قال لكن يكره الغسل من الماء الراكد في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ بمشقة تكرره هذا استدراك مما تقدم. عندنا مسألتان المسألة الاولى حكم الاغتسال في الماء الدائم والمسألة الثانية اثر الاغتسال
9:53في الماء الدئب اما الاثر فقد تقدم من ان اثر الاغتسال في الماء الدائم انه ينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا واما حكم الاغتسال فقالوا ان الاغتسال في الماء الدائم
10:18مكروه وهذا مذهب الجمهور واستدلوا لذلك بان العلة في النهي ليس لكون الاغتسال منهيا عنه نهي تحريم انما لكونه يفضي الى تقرير الماء على الناس واما من ذهب الى انه
10:44يندس فهؤلاء قالوا بتحريم الاغتسال في الماء الدائم. لكن المذهب اقتصروا في هذا على الكراهة وهو مذهب الجمهور. فقال لكن يكره الغسل من الماء الدائم. اذا الحكم فيما يتعلق بالاغتسال او رفع الحدث
11:01من الماء في الماء الدائم انه مكروه واما اثر ذلك فان الاغتسال فيه يصيره طاهرا قال ولا يظر اغتراف المتوضئ لمشقة تكراره. الاغتراب فيه مباشرة واستعمال للماء لكنه لا يؤثر
11:23لانه من ظرورة استعمال الماء ان يغترف منه ولا يتيسر لكل احد ان يغترف باناء ثم يستعمل الاناء في في طهارته فلذلك عفي عنه قال بخلاف من عليه حدث اكبر
11:38فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا فهنا فرق بين الاغتراف للوضوء من الماء الدائم وبين الاغتسال فالاغتراف لا يؤثر ويرتفع الحدث بهذا
12:01ماء المغترف واما في الاغتسال فقال بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس اي نوى رفع الحدث وانغمس هو يعني كاملا او بعضه في قليل وهو دون القلتين لم يرتفع حدثه
12:20لانه منهي عن الاغتسال في الماء الدائم والنهي يقتضي الفساد فلا يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا فهو في هذه الحال لم يحصل على مقصوده من رفع الحدث وصار الماء مستعملا وهذا من محل التعارض
12:48والاشكال حيث انهم يقولون لم يرتفع الحدث وصار الماء مستعملا واذا قيل لماذا صار مستعملا؟ قالوا لانه استعمل في رفع حدث ولهذا تتبين صحة الاقوال من اضطرادها وسلامتها فاذا قلنا انه لا يرتفع حدثه فمعنى هذا انه لا يصير الماء مستعملا لان الوصف المعنوي باقي
13:13واذا قلنا يرتفع حدثه فعند ذلك يسوغ ان ان يقال ان الماء صار مستعملا قال رحمه الله ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء
13:32يصير الماء مستعملا اي ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا بالاستعمال في الطهارتين الصغرى والكبرى بانفصاله يعني بان يبين عن الاعضاء التي يطهر بها لا قبله فما دام مترددة اعظافه وباق على طهوريته والا لما حصل بذلك
13:57الطهارة من رفع الحدث هذا ما يتعلق اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من الطوارئ على الماء التي ينتقل بها من كونه طهورا الى كونه طاهرا حسا الاول رفع بقليله حدث. الثاني قال او غمس يده او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء
14:24هذا هو القسم الثاني من الطوارئ المعنوية التي ينتقل بها الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا وهو غمس يدي قائم من نوم ليل ناقظ للوضوء في ماء قليل ولذلك قال اوغمس فيه الظمير يعود الى الماء القليل وهو ما دون القلتين
14:52كل يد مسلم مكلف فخرج به غير اليد وخرج به غير يد المسلم وغير يد المكلف قائمة من نوم ليل ناقض الوضوء يبين ذلك المؤلف رحمه الله الشارح فيقول قبل غسلها ثلاثا
15:17فان غسلها ثلاثا قبل الغمس لم يكن لهذا الغمس اثرا. قال نوى الغسل بذلك الغمس او لا؟ يعني الحكم منوط بالفعل لا بنية الفاعل فلو نوى بذلك الغمس الغسل او لم ينوي فمجرد الغمس
15:41يحصل به تغير الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال وكذا اذا حصل الماء في كلها يعني ومثل الغمس ان يحصل الماء في كلها وينفصل عنها حتى لو لم
15:58يغمس يده ينصب على يده ماء فان الماء المنفصل عن يده يكون طاهرا لا طهورا ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما سأله قال ولو بهتت مكتوفة او في جراب ونحوه. يعني الحكم
16:20ثابت حتى في هذه الصورة وهي ما اذا وضع يده في حرز بان كانت مقت مكتوفة يعني مثبتة في مكانها فلا تنتقل او مصونة ما تحرز به من غطاء كالجراب ونحوه
16:47فان الحكم ثابت في ذلك واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده هكذا رواية مسلم
17:09وهي ظاهرة في النهي عن ادخال اليد في الاناء من المستيقظ من نومه و اناط الحكم باليد حيث قال اذا استيقظ احدكم من نومه وحملوه على نوم الليل لانه الغالب في نوم الانسان ان يكون ليلا
17:33وقوله فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا امر غسل اليد ثلاث مرات والمقصود باليد من مفصل الكوع فاليد المطلقة في الشارع تنصرف الى العضو من مفصل الكوع فما
17:59يلي ذلك من الكف والاصابع وكما اشرت قبل قليل هذا الذي ذكر المؤلف هو لفظ مسلم والحديث في الصحيحين وقد رواه البخاري رحمه الله بمعناه ولذلك هنا يقول المؤلف رحمه الله ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم
18:20من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء فكل هؤلاء لا اثر لغمس ايديهم في الاناء اما الكافر فخرج بقوله اذا استيقظ احدكم الخطاب اهل الاسلام
18:43واما خروج الصغير فالصغير والمجنون لا يتوجه اليهما خطاب التكليف. واما خروج القائم من نوم نهار فلقوله لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل وايضا ان الغالب في النوم
19:03يقع ليلا واما كونه اذا كان نوما يسيرا فانه لا ينقض لانه قال اذا استيقظ ومعنى استيقظ اي حصلت له اليقظة وذلك يدل على ان ما كان قبل الاستيقاظ ذهاب انتباه
19:24وغياب عن حضور فجميع ما ذكره المؤلف استنبط من من الحديث ثم قال والمراد باليد هنا الى الكوع كما تقدمت في ان اليد المطلقة في الشرع من مفصل الكوع بدليل اية السرقة والمحاربة
19:42فاقطعوا ايديهما وفي الاية الاخرى في اية المحاربة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يصلبوا او يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. فالاجماع منعقد على ان المراد بيده في الايتين من مفصل
20:01قال واستعمل ها هذا الماء ان لم ان لم يوجد غيره ثم يتيمم يعني فيما اذا لم يجد الا هذا الماء الذي انغمست فيه يده قائما من النوم فانه يستعمله
20:22لكن استعماله هنا مراعاة للخلاف ولذلك قال ثم يتيمم اي في جمع بين الوضوء بالماء والتيمم والعلة في ذلك الاحتياط والرجح في هذه المسألة ان غمس اليد في الاناء قبل
20:48غسلهما لا يؤثر على طهورية الماء بل الماء باق على طهوريته لانه ليس ثمة ما يفسده وانما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس الماء في الاناء
21:11اه قبل غسلها لانه يفسد الماء ولو لم يفسده لما نهى عنه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان انه لا لا يتعين ذلك فقد قيل ان ان الامر بغسل اليدين تعبدي
21:30وعليه فيقال اننا نقتصر على مقتضى الامر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولو عد ذلك الى غيره من الاحكام بان ترفع الطهورية عن الماء لان الحكم تعبدي والتعبد لا مجال فيه للقياس
21:48وقيل ان العلة في الامر بالغسل هو احتمال النجاسة الشك في النجاسة وعليه فيقال ان طهورية الماء ثابتة بيقين والوهم لا يزول به يقين الطهورية ولو كان هذا يفسد المال بينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
22:12ثم قال رحمه الله وكذا ما غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه لانه في معناه وكذا اي ومثل الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء
22:34ما غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه يعني اذا غسل الذكر والانثيين ولم يكن قد اصابهما مذي انما غسل لامتثال التوجيه النبوي اغسل ذكرك وانثيك وهذا امر سواء اصابهما مذيون او لم يصبهما
23:00فاذا غسل ولم يكن قد اصابهما مذي لقوله دونه فانه في حكم ما تقدم من انه يكون ناقلة للماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال لانه في معنى هذا تعليم
23:17والحقيقة ان هذا التعليل محل نظر لان الاصل المقيس عليه محل خلاف واحد ولانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى النص حتى يلحق به قال واما ما غسل به المذي فعلى ما يأتيه يعني من كونه
23:43ازيلت به نجاسة ينتقل من كونه طهورا الى كونه نجسا قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر هذا القسم الثالث او الصنف الثالث من الاصناف التي ذكرها المؤلف رحمه الله
24:03مما يرتفع ترتفع عنه الطهورية ويكون طاهرا قال او كان يعني الماء اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. وهذا قيد اذا كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. يعني ايه؟ زال بها زالت بها عين النجاسة
24:27وانفصل اي عن العين التي طهر بها غير متغير يعني لم تتغير احدى صفاته فطاهر اي فيثبت له انه طاهر التعليل قال لان المنفصل بعظ المتصل المنفصل وهو الماء غير المتغير بعظ المتصل
24:53والمقصود بالمتصل العين التي طهرت والمتصل طاهر فصار المنفصل عن الطاهر طاهر واضح وبالتالي يكون اخر غسلة زالت النجاسة بها اذا انفصل الماء غير غير متغير فطاهر والتعليل ما ذكروه
25:18الاقرب في هذه المسألة انه يكون طاهرا طهورا فهو طاهر بلا شك ولكنه طهور هذا القسم الثاني من الاقسام التي ذكر المؤلف رحمه الله من اقسام المياه وهو الماء الطاهر
25:36واكثر روايات الامام احمد رحمه الله ان الماء قسمان طهور ونجس لكن هذا التقسيم ما جرى عليه جمهور العلماء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.