استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (28) من شرح كتاب الروض المربع من قول المؤلف رحمه الله (أو أفاق من جنون)

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. يعني ويستحب ايضا الاغتسال اذا افاق من جنون او
0:17بلا حلم يعني من دون احتلام. فان كانت ثمة احتلام فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا نعم اذا
0:27قراءة الماء اما اذا لم يكن احتلام فانه لا يجب الغسل لكنه يستحب واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه اغتسل صب عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فلما افاق دعا بمخضب
0:47من ماء ثم اغمي عليه ثانية في الثالثة وفي كل يدعو بمخظب من ماء وهو اناء كبير صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على استحباب قبل الاغتسال من الاغماء واشد منه الجنون فهو من باب اولى. قال رحمه الله سن له الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق
1:07عليه والجنون في معناه بل اشد. واذا قال بل او لا؟ قال بعد ان ذكر هذه الاغسال الثلاثة الغسل من غسل الميت اذا افاق من جنون او افاق من اغماق قال وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له ويتيمم للكل اي لكل الاقسام
1:27ولما يسن له الوضوء اي ولما يستحب له الوضوء لعذر. يعني اذا وجد عذر يمنع من الاغتسال او من استعمال الماء في الوضوء فانه يتيمم له. والقاعدة عندهم انه يجوز ان يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة. وقيل لا يشرع التيمم
1:47في الاغسال المستحبة ولا في الوضوء المستحب. قال رحمه الله بعد ذلك وصفة الغسل كامل اي المشتمل على الواجبات والسنن معنى الغسل كامل وهو ما استوعب ما وجب فيه وما سن. وسمي الكامل لانه الوافي في تحقيق
2:07ايه؟ الكمال في الغسل. قال رحمه الله ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. فهذا اول ما يكون في الغسل كامل النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وبين ما يحصل به النية المطلوبة في الغسل بقوله
2:27ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها اي مما تجب له الطهارة. ثم اي بعد النية هذا يفيد ان النية متقدمة على الغسل يسمي اي يقول بسم الله. وهذا على المذهب على وجه الوجوب. قال وهي هناك الوضوء اي تجب
2:47مع الذكر اي حال حضور الذهن وتسقط مع السهو ودليل هذا القياس على الوضوء وقد تقدم بيان حكم البسملة في الوضوء في باب الوضوء. قال ويغسل يديه ثلاثا. كما في الوضوء اي كما
3:07في الوضوء قال رحمه الله وهو هنا اكد اي يغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء اي على صفة ما جاء من غسل اليدين في الوضوء وهو اي غسل اليدين هنا اي في الغسل اكد اي اشد تأكيدا وذلك
3:27الجنابة تتعلق بكل البدن ومنه اليدين فاذا كان يغسل يديه في مقدم الطهارة الصغرى فغسلهما في آآ اضطهرت الكبرى من باب اولى. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال. كما في الصحيح من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة
3:47يبدأ فيغسل يديه. قال رحمه الله لرفع الحدث عنهما بذلك اي هذا بيان كون غسلهما في الغسل من الجنابة اكد منه في الوضوء. قال ويغسل ما لوثه من اذى يغسل ما لوثه من اذى يعني ما
4:07طابه من اذى اذا كان غسله عن جنابة او نحو ذلك. اما ان كان غسله لاسلام او من غسل ميت او نحو ذلك فانه لا يسن ذلك. ودليل استحباب غسل ما لا وثه من اذى ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة. قال ثم
4:27ما افرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ظرب بها الارظ وفي رواية فمسحها بالتراب ودل ذلك على استحباب غسل ما لوثه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال رحمه الله ويتوضأ اي ويسن ان يتوضأ
4:47وضوءه للصلاة وذلك لثبوت الوضوء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مقدم غسله صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين عائشة
5:07كماله فيغسل فرجه كما في حديث ميمونة. قالت ثم يتوضأ والمقصود به يتوضأ وضوءه للصلاة. قال رحمه الله وضوءا كاملا لعموم الاحاديث في قول من وصف غسله بانه توضأ والوضوء لا يكون كذلك الا اذا كان كاملا فيشمل غسل جميع
5:27اعضاء الوضوء قال ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه. يحثي ان يصب الماء على رأسه ثلاثا اي ثلاث مرات يرويه يرويه اي يروي في كل مرة اصول شعره. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة
5:47غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليها ثلاث مرات ثم غسل جسدي متفق عليه. وهذا دليل لما تقدم في صفة الغسل الكامل. قال رحمه الله ويعم بدنه غسلا
6:07اي يعم بدنه بافاضة الماء عليه. لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم غسل سائر جسده وفي رواية ثم افاض على سائر جسده فدل ذلك على تعميم البدن بالغسل. قال رحمه الله فلا يجزئ المسح اي لا يكفي في
6:27تحقيق الغسل واجب المسح والفرق بينهما ان الغسل يتضمن جريان الماء على العضو والمسح ترطيب له دون جريان ثلاثا اي يفيض الماء على بدنه ثلاث مرات. وهذا على وجه الاستحباب فيعم بدنه بافاضة الماء
6:47ثلاث مرات قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود الحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض. هذا بيان للتعميم الواجب في قوله رحمه الله يعم بدنه غسلا ثلاثا حتى ما ظهر من فرج المرأة
7:07عند قعود لحاجة فانه في حكم الظاهر. قال وباطن شعر وتنقضه لحيض. اي ويلزمها غسل باطن شعر اي ويدخل وفي الغسل الكامل تبليغ الماء الى باطن الشعر. قال وتنقضه لحيض. اي ويشرع نقضه للحيض دون الجنابة
7:27في هذا الامر ورد حديثان حديث اسماء رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال اخذ احداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا
7:47حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء. فوصف ما يجب في غسل المحيض على هذا النحو من تبليغ الماء شؤون الرأس حيث قال فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها يعني اصول شعرها ثم تصب
8:07عليه الماء. والحديث في الصحيح وقد حمله جماعة من اهل العلم على الندب والاستحباب. حيث انه في بيان صفة الغسل الكامل احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فانها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل
8:27جنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وليس فيه ذكر تبليغ الماء الى شؤون الرأس والذين قالوا بوجوب تبليغ الماء في الحيض شؤون الرأس ووجوب النقب قالوا من حديث ام سلمة في غسل الجنابة واما لفظ الحيض في قوله
8:47حيضة شاذة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما في حديث اسماء محمول على الاستحباب وما في حديث ام سلمة محمول على الاجزاء. قال رحمه الله ويدلكه اي يدلك بدنه بيده وعلة ذلك قال ليتيقن وصوله الى مغابره وجميع بدنه وهذا
9:07ذلك على الندب في قول عامة اهل العلم في الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين في ذكره صلى الله عليه وسلم لصفة الغسل في حديث اسماء رضي الله تعالى عنها. وجاء في حديث ابي ذر ايضا فاذا وجدت الماء
9:27مسه جلدك والمسيس لا يلزم منه الدلك. وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله الا انه قيد هذا لعدم وجوب الدلك فيما لا ينبو عنه الماء اي فيما لا يغيب عنه الماء. واما ما ينبو عنه الماء فلا يصل اليه
9:47اجيب دلكه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله يتفقد اصول شعره وغضارف اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه. كل هذا مما
10:02يتفقد في تحقيق الوصل المشروع الكامل. قال ويتيامن اي ويبدأ بالميامن فيما يكون فيه تيمن لحديث ام عطية يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والمؤلف استدل لذلك بعموم حال النبي فيما روته عائشة فقال
10:22رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره اي في تطهره صلى الله عليه وسلم. قال ويغسل قدميه مكانا اخر غسل قدمين في مكان اخر جعله المصنف رحمه الله من تمام صفة الغسل الكامل لثبوت ذلك
10:42في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث ذكرت في وصفها لغسله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ثم افاض على جسده ثم غسل رجليه وقيل لا يعيد غسل قدميه الا لسبب اما لطين ونحوه والذي يظهر ان
11:02انه يغسل مثاني ان احتاج. اما ان لم يكن حاجة فانه لا حاجة الى غسل رجليه. لاكتفائه بما كان من افاضة على جسده وبما كان من وظوء في اول غسله. قوله رحمه الله ويكفي الظن في الاسباغ اي لا يلزم اليقين
11:22لانه مما يتعذر. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. قال والغسل مجزئ انتقل الى ذكر ما يكون من الغسل المجزئ. وهو الذي لا يحصل الغسل الواجب
11:42الا به. قال والغسل المجزي اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله. ويعم بدنه بالغسل مرة اي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ظرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو
12:02كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل يعني يغسل جميع هذا يغسل ظاهرة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل يعني مع الشعر
12:22مسترخي الزائد على ما في منابت شعر الرأس من الشعر. وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها وقيل لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات. مع اخباره صلى الله عليه وسلم بانها كانت تشد ظفر رأسها
12:42وهذا تقدم فباطن الشعر محل خلاف بين العلماء وقد تقدم البحث في هذا والاقرب والله تعالى اعلم انه لا ايصال الماء الى باطن الشعر انما ذلك على وجه الاستحباب. قال رحمه الله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. اي يرتفع الحدث
13:02قبل زوال حكم خبث ان كان الخبث على بعض البدن. قال ويستحب سدر في غسل كافر اسلم لما جاء في الحديث قال واخذها مسكا اي طيب المسك تجعله في قطنة او نحوها وتجعله في فرجها لازالة ما
13:22يكون من خبث رائحة بسبب الحيض فان لم تجد فطيبا اي من غير المسك فان لم تجد فطينا لانه ما يمكن ان يكون من رائحة خبيثة او كريهة. قال ويتوظأ بمد الان بعد ان فرغ رحمه الله من صفة الغسل
13:42كامل والواجب انتقل الى بيان الاقتصاد في الماء فقال ويتوضأ بمد استحبابا اي ويستحب ان يتوضأ بالمد لي كون ذلك هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فقد كان يتوضأ بالمد صلوات الله وسلامه عليه والمد ذكر قياسه فقال والمد رطل
14:02ثلث عراقي ورطل واوقيتان وسبعة اوقية مصري وثلاثة اواق وثلاثة اتباع اوقي دمشقية واوقيتان واربع اسباع اوقية قدسية. وكل هذا لتقريب قدر المد واقرب من هذا كله ان يقال هو ملء
14:22اليدين المتوسطتين. قال ويغتسل بصاع او يسن ان ان يقتصر في غسله على الصاع. وهو اربعة امداد وان زاد جاز لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فانه كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. وهذا محل اتفاق
14:42ومن يغتسل عريانا بين الناس لوجوب حفظ العورات وسترها. وكره خاليا في الماء. وعنه لا يكره. وهو الاقرب. قال رحمه الله اسبغ باقل اي ان حصل الاسباغ باقل مما ذكر في الوضوء والغسل اجزأ. والاسباغ اي معناه
15:02وما يتحقق به تعميم العضو بالماء حيث يجري عليه ولا يكون مسحا. هذا ضابط الاسباغ الذي يحصل به ما يجب من الاسباغ القدر واجب من الاسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. قال او نوى بغسله الحدث
15:22او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزاء. يقول فان اصبغ باقل اجزاء. او نوى بغسله الحدثين الاصغر والاكبر او الحدث واطلق يعني لم يقيده بالاصغر او الاكبر او الصلاة ونحوها مما يحتاج
15:42بوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين اي اغناه عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لان الغسل لا يجوز وفيه ذلك وانما الطهارة الكبرى فقط قيل فانه لا يجزئه عن الصغرى. وقيل بل يرتفع الاصغر ايضا لانه داخل
16:02وفيه اذ ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا وهذا هو الاصح. قال ويسن لجنب اي من اصابته جنابة ولو انثى يعني ولو كان انثى وهذا اشارة الى الخلاف لان الرواية الثانية ان هذا يسن في حق الرجال فقط وحائض
16:22اي ومن اصابها الحيض ونفساء انقطعت دمهما غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوظوء ايسن له الوضوء هذا اذا لم يغتسل لاكل وشرب لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنبه اذا اراد ان يأكل ويشرب ان
16:42توظأ وظوءه للصلاة. رواه احمد باسناد صحيح. وقيل المراد بالوضوء هنا في قوله يسن لجنب غسل فرجه والوضوء وغسل يديه والمضمضة فقط دون بقية الطهارة. لكن هذا خلاف ما دل عليه حديث عائشة حيث قالت
17:02ان يتوضأ وضوءه للصلاة والوضوء للصلاة لا يقتصر فيه على غسل اليدين والمضمضة بل يكمل بقية الاعضاء. قال رحمه الله ايوا يسن لجلب غسل فرجه والوضوء لنوم. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام
17:22وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. قال يكره تركه لنوم فقط. ايكره ان يتركه نوم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجنب في احاديث عديدة بالوضوء ففي حديث عمر في الصحيحين
17:42انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجنابة تصيبه من الليل. فقال له عليه الصلاة والسلام توضأ ثم اغسل ذكرك ونم في الصحيحين من حديث عائشة انه كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فدل ذلك على تأكد
18:02الوضوء وان تركه مكروه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الاربعة انه كان ينام وهو جنب من غير ان انما السماء الا ان هذا الحديث معلول كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قال ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة
18:22وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوظأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل. قال رحمه الله ويسن وجه السنية هنا قوله صلى الله عليه وسلم فانه انشط
18:40قال وايضا وهو من الاداب فدل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. والى هذا ذهب جماهير العلماء. وقوله الغسل افضل لان اكمل في تحقيق المطلوب. حيث انه يرتفع به الحدث الاكبر. قال وكره الامام بناء الحمام اي مكان الاستحمام
19:00بالماء الحار مكان الاغتسال بالماء الحار. الحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار. وبيعه واجارته. وقال من بنى حماما ليس بعدل لما يفضي اليه من كشف العورات. قال وللرجال دخوله بستر مع امن الوقوع في محرم
19:20على المرأة بلا عذر وهذا من باب تكميل مسائل الباب والا بناء الحمام وبيعه واجارته من مسائل اه التي لا بالاغتسال مباشرة لكن الحمام موضع للاغتسال فذكر آآ الحكم واستطرادا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.