استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (10) من شرح كتاب فروع الفقه بجامع ابن عثيمين رحمه الله

0:08الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واختفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله العظيم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح
0:26وان ييسر لنا الخير حيث كان وان يأخذ بنواصينا الى ما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال اه كنا قد وقفنا على القسم الثاني من اقسام الصلاة باعتبار حكمها وهي اه الصلوات
0:46قروظ التي من فروظ الكفايات نقرأ احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه
1:11فرض الكآية صلاة العيدين ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير. ويكبر في ليلة الدين مطلق وفي الاضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة الى اخر ايام التشريق
1:30يقول رحمه الله الثاني هذا هو بيان القسم الثاني من اقسام الصلاة بالنظر الى صفة طلبها وهو ما كار وهذا في صلاة عيد الاضحى و استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه
1:50كانوا يديمون هذه الصلاة ولانها من اعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة اما كونها لم تجب على الاعيان فاستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في خبر الاعرابي الذي سأل عن الصلوات
2:13افرض الله تعالى عليه من الصلاة فاخبره النبي بانها خمس صلوات فدل ذلك على ان طلبها ليس على وجه التعيين بل على وجه الكفاية وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من احكام صلاة العيدين فذكر الخطبة وانها تكون بعد الصلاة
2:36فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة قد حكي الاجماع على هذا واستدلوا له بما جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة
2:58ومثله جاء عن ابن عباس في الصحيح اما الحكم الثاني الذي ذكر فهو وقت صلاة العيدين وهو ما ذكره في قوله ووقتها عند ارتفاع الشمس والدليل على هذا ما جاء من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس
3:29ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء فانهم لم يكونوا يصلونها الا بعد ارتفاع الشمس وقد اجمع على ذلك اهل العلم واما اخر وقتها فقالوا اخر وقتها الزوال
3:47استدلوا لذلك بانها صلاة شاركت صلاة الضحى في مبدأ وقتها فكذلك في منتهاه واما المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف فهي في صفة الصلاة حيث قال ويصلي بتكبير والمقصود بتكبير اي بتكبير زائد على التكبير المعتاد
4:17قمنا فيسن ان يكبر في الركعة الاولى ست تكبيرات عدس تكبيرة الاحرام وخمسة تكبيرات في الثانية زوائد يتابعها ولو ذكر بينها الله عز وجل بما الله اكبر ولله الحمد وما اشبهه من
4:41صيغة تكبير الاخرى وسنية التكبير في العيدين مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلا وصيغة ففي الفعل منقول عن الصحابة والصيغة كذلك الصيغ انما هي منقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
5:00فهم من كلام المؤلف ان التكبير نوعان تكبير مطلق وتكبير مقيد والتكبير المطلق هو الذي يكون في كل وقت ولا الصلوات المكتوبات اي لا يتقيد بوقت سيكون في كل الاوقات
5:26وقد ذكر فيهما وقتا مشتركا وهو ليلة العيدين وهو في الفطر اكد منه في الاظحى اي في ليلة العيد وقيل العكس والدليل على تأكده في ليلة العيد عيد الفطر على ليلة الاضحى قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
5:56ما يتعلق المطلق من غروب شمس اخر يوم من رمضان الى صلاة العيد هذا بالنسبة لتكبير عيد الفطر واما عيد الاضحى فانه يبتدئ التكبير المطلق من دخول شهر ذي الحجة
6:20الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق هذا الراجح من قولي العلماء واما المذهب فانه ينتهي التكبير المطلق بفجر يوم عرفة حيث يبدأ التكبير المقيد فبفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد الذي هو ادبار الصلوات
6:50ادبار كل صلاة بعد كل صلاة من بعد كل صلاة من الصلوات تكبير مقيد فاذا سلم من الصلاة قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
7:06والمقيد في الاظحى فقط ومأوه من فجر يوم عرفة الى عصر اخر يوم من ايام التشريق وهذا هو المذهب عليه الجمهور وما ذكره المؤلف رحمه الله من كونه يبتدأ من عصر عرفة
7:26حيث قال رحمه الله وفي الاضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة كذا عندكم ها النسخة اللي عندي من عصا عرفة فهي غلط الصواب فجر عرفة من فجر عرفة
7:43ما في قول انها تبتدئ من عصر عرفة الذين فرقوا بين المحرم وغيره قالوا ان المحرم يبتدأ من ظهر يوم النحر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية. ويدعو للميت بالثالثة تكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن ويكفن
8:04الرجل في ثوبين المرأة في خمسة ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. طيب هذا هو النوع الثاني من مما يندرج في فروض الكفايات من الصلوات
8:23قال رحمه الله وصلاة الجنازة اي الصلاة التي سببها حضور جنازة يصلى عليها ذكر صفتها واما حكمها فقد تقدم من تصنيف المؤلف وانها من فروض الكفايات فصلاة الجنازة فرض كفاية
8:49وهذا عند عامة اهل العلم ودليل ذلك عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وقوله صلى الله عليه وسلم ان ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه
9:09وذكروا ادلة اخرى والامر في الحديث للوجوب ودليل ان فرض كفاية تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض من قدم اليه ليصلي عليه كالذي قتل نفسه بمشاقص وكذلك الذي
9:30كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم فدل ذلك على انها من فروعات وليست من فروظ الاعياد وقد بين المؤلف جملة من الاحكام المتعلقة بالجنازة فقال اولا في صفة الصلاة على الميت
9:48صفتها ان يكبر فيها اربع تكبيرات التكبير دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي فانه كبر اربعا واشتهرت هذه الرواية ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه
10:13لا يثبت في الصلاة على الجنازة سوى هذه الصفة لاشتهارها وقد حكي الاجماع على مشروعية تكبير اربع تكبيرات وانه لا يصح على الجنازة باقل من اربع تكبيرات يعني لو صلى على جنازة بثلاث تكبيرات ما صحت
10:33فلابد من استيفاء العدد وهو اربع تكبيرات وهذا محل اتفاق اما صفتها الصلاة ففي التكبيرة الاولى يقرأ الفاتحة لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بام القرآن ولان ابن عباس صلى على جنازة فقرأ
10:57بالفاتحة وقال لتعلموا انها سنة وظاهر السنة انه لا يستفتح وهذا هو المذهب وقيل يستفتح ثم يتعوذ للاية فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وعنه لا يتعود لانها مبنية على التخفيف والذي يظهر انه يتعوذ
11:23لعموم الاية واما الاستفتاح فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ولا نقل عن احد من الصحابة وهي الصناعات التخفيف التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم
11:42لما جاء عن ابي ومعا ابن سهل رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى
12:02سرا في نفسه ثم يصلي على النبي وهذا في مسند الشافعي وكذلك جاء عن ابي هريرة في موطأ مالك انه قال اذا وضعت الجنازة كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه
12:22والصلاة المشروعة هي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اما المقصود. التكبيرة الرابعة لم يذكر المؤلف ما يقول في التكبيرة الرابعة لان لانها تابعة للثالثة فهي تتمة
12:39للدعاء ومن الفقهاء من ذكر ادعية معينة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هو الذي يبهر انه لا يستحب دعاء بعينه بل يدعو بما ينفع الميت ولو دعا ربنا اتنا في الدنيا حسنة فلا بأس لكن لم ينقل في ذلك شيء يسار اليه
13:05ثم يسلم تسليمة واحدة هذا ما نقل عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ضعيف لكن يكفي في اثباته فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
13:23وقد قدم المؤلف رحمه الله الكلام عن الصلاة على الميت قبل الغسل والتكفين لانه اهم ما يتعلق بالميت من الاحكام ولان التكفين والغسل قد لا يتيسر بخلاف الصلاة فانها لا تسقط بحال. التكفين قد يعجز عنه
13:48او لا يتمكن منه وكذا التغسيل قد لا يمكن تغسيله لكن الصلاة لا تسقط بحال اما ثاني الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالجنازة فهو غسل الميت قال رحمه الله
14:14وتكون الصلاة عليه اي على الميت بعد ان يغسل فتقدم الغسل على على الصلاة شرط في حال الامكان لم يفصل المؤلف في الغسل لكن قال يغسل وينظف لان هذا هو مقصود
14:43الغسل تنظيف الميت وهو فرض كفاية بالاجماع والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وكذلك احاديث اخرى دلت على ذلك
15:08اما الثالث من الاعمال المتعلقة او الاحكام المتعلقة بالجنازة تكفين الميت وهو ايضا فرض كفاية والاصل فيه حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في
15:25ثوبيه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكفينه في ثوبه والمؤلف قد ذكر صفة الكفن فقال ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم
15:53كفن في ثلاثة اثواب بيبن سحولية والفعل به صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية. لانه لا يمكن ان يفعل الصحابة به الا ما كان قد شرعه لهم ليس فيها قميص ولا عمامة
16:13واما كون المرأة تكفن في خمسة اثواب فلما روت الثقافية ان انها كانت ممن غسل امه كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم خمسة اثواب اولا الحقاء ثم الدرع
16:33ثم الخمار ثم الملحفة هذي اربعة ثم ادرجت في ثوب فصار مجموع ما كفنت به خمسة اثواب اما الحكم الرابع من الاحكام المذكورة فهو التربيع حمل الميت بان بان يحمله من من جهته الاربع
16:56وهذا مستحب والاصل فيه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فانه من السنة يعني يحمله من الجهات الاربعة كلها
17:12الخامس من الاحكام المتعلقة بالميت دفن الميت بعد الصلاة عليه وهذا فرض كفاية بالاتفاق وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما يسن في دفن الميت حيث قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة
17:38فذكر رحمه الله انه يدفن بعد الصلاة فلا يدفن قبلها لان من حقوق الميت ان يصلى عليه قبل دفنه فان فات احد الصلاة على الميت فانه يمكن ان يدركه بان يصلي على قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة او الرجل الذي كان يخدم المسجد
18:02واما ما ذكر من ان انه يحفر ويعمق فهو ما جاء في حديثه اه هشام ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد احفروا واوسعوا واعمقوا. احفروا
18:22واوسعوا يعني الحفر واعمقوا يعني ابعدوا في عمق الارض العلة في ذلك انه ابعد عن ظهور الرائحة واصوا لجثة الميت لجنازة الميت الا يصل اليها وحش بنبش ونحو ذلك هذا ما يتعلق
18:50احكام صلاة الجنازة التي اشار اليها المؤلف وهي ثاني ما ذكر من فروض الكفايات تقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.