استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

منصة أسوار المعرفة - كتاب الطهارة من منهج السالكين (38) صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة

0:00واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فانه يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم
0:20اغسلوا رجليه بمحل اخر. والفرد من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة الله اعلم. قوله رحمه الله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة هذا شروع في بيان كيفية غسل الجنابة
0:40وبيان صفته وذلك ببيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما كان يفعله وهو بلا شك اكمل الاغسال وافضلها والغسل له صفتان صفة كاملة وهي ما كان يفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي المنقولة عنه. والثاني
1:05من اقسام الغسل هو الغسل المجزئ يعني القدر الذي يتحقق به رفع الجنابة وان لم يكن قد حصل به كمال الصفة في الاغتسال يقول رحمه الله واما صفة غسل النبي من الجنابة هذا بيان انه
1:25سيذكر لنا في صفة الغسل الغسل الكامل الذي كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جاء ذلك بنقر زوجاته كما جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقد وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال. يقول رحمه الله
1:50كان يغسل فرجه اولا هذا بيان ما يشرع في الاغتسال طبعا المؤلف لم يذكر النية ولكن النية مشترطة في كل العمل ولذلك اول ما يشرع في الغسل من الجنابة ان ينوي وذلك قبل الشروع فيه لانه شرط في صحة العبادات كما كما تقدم
2:22فينوي رفع الحدث الاكبر ويندرج فيه الحدث الاصغر. لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فدخل الحدث الاصغر في الحدث الاكبر لان الله لم يأمر مع الغسل بالوضوء فدل ذلك على ان الحدث الاصغر منغامر في الحدث
2:46الاكبر قوله رحمه الله فكان يغسل فرجه اولا هذا بيان لثاني ما يشرع في الغسل من الجنابة وهو غسل ما لوثه فقوله رحمه الله فكان يغسل فرجه اولا اي يغسل ما علق
3:07واصابه بسبب الجنابة كلمني او المذي او غير ذلك فالحديث لم يقص لم يقصر ذلك على شيء منه فشمل كل ما يكون من مستقذر سواء كان نجسا او كان طاهر
3:25فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما لوثه وما اصابه بسبب الجنابة كما سيأتي في وصف غسله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءا كاملا هذا ثالث ما يشرع في الغسل من الجنابة على صفته الكاملة التامة
3:44وهو الوضوء كوضوء الصلاة. بان يكمل الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيتوضأ وضوءه للصلاة بغسل يديه ثم بالمضمضة والاستنشاق ثم بغسل وجهه ثم بغسل يديه الى المرفقين ثم بمسح رأسه ثم
4:04اما بغسل قدميه هذا ما يتحقق بهما ذكر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من انه توضأ وضوء الصلاة صلى الله عليه وسلم. اذا فرغ من ذلك وهذا بدأ مواضع الوضوء لشرفها
4:21ولعلو منزلتها بين سائر الاعضاء ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك هذا ثالث ما يشرع في الغسل من الجنابة وفي الغسل على وجه الاجمال وهو ان يفيض الماء
4:43على رأسه ان يصب الماء على رأسه ثلاثا والتثليث لا يشرع في الغسل الا في غسل الرأس يعني لم يرد التثليث في الغسل الا في الرأس فهو الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عنه
5:04في غير ذلك وجه التثليث اي صبوا الماء ثلاثا وتروية الماء ثلاثا لرأسه. ذلك لشرفه وانه يحتاج الى الاسباغ اكثر من غيره لما فيه الشعر وفيه ايضا مجمل حواس الانسان من سمع وبصر وشم وذوق
5:32فلذلك كانت العناية به تطيبه وتنظيفه اولى من غيره ويسن في غسل الرأس ان يرويه بمعنى ان يوصل الماء الى اصول شعره وبشرة رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان عائشة لما اخبرت انه غسل رأسه صلى الله عليه وسلم قالت حتى ظن انه قد اروى. يعني
5:59حتى غلب على ظنه ان الماء قد بلغ اصول شعره هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظن انه قد اروى. قوله رحمه الله ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا بيان لرابع ما يشرع
6:15في الغسل من الجنابة وهو غسل بقية البدن بعد الرأس وهو ان يصب الماء على بدنه وان يعم ذلك جميع بدنه. لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان الله تعالى اظاف التطهر
6:33للانسان فعم ذلك جمع بدنه ولم يخصصه بشيء دون شيء وقوله رحمه الله ثم يغسل رجليه بمحل اخر هذا خامس ما يشرع في الغسل من الجنابة غسل قدميه في موضع اخر يعني في غير
6:55كان اغتساله وهذا لما جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها انها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم تنحى فغسل رجليه يعني تنحى ابعد عن المكان الذي كان
7:14يغتسل فيه فغسل رجليه وهل هذا يستحب في في في اخر الغسل مطلقا ام انه يكتفي بغسله اولا للعلماء في ذلك قولا منهم من قال يكتفي بغسله في اول طهارته اي عند وضوئه في اول
7:41الغسل ولا يحتاج الى تكرار الا ان يكون قد علق في قدميه شيء يحتاج معه الى تكرار والمسألة في ذلك قريبة. يعني الامر في هذا قريب ان كان يحتاج الى غسل قدميه في نهاية الغسل. فعل والا
7:57فلا حاجة وكذلك التنحي الى موضع اخر انما يكون فيما اذا كان المكان يجتمع فيه الماء اما اذا كان المكان كما هو حال الناس اليوم يجري فيه الماء من آآ من اغتسال من اول ما ينزل فلا يجتمع ماء ولا يجتمع في مكان الاغتسال ما يلوث القدمين فلا حاجة الى ان يتنحى
8:23الى موضع اخر بل يغسل قدميه في الموضع الذي هو فيه. قوله رحمه الله والفرظ من هذا غسل جميع بدنه بعد ما ترك بعد ما فرغ رحمه الله من ذكر صفة الغسل الكامل انتقل الى بيان صفة الغسل المجزئ يعني المطلوب لرفع الحدث الاكبر
8:45فقال والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحته وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. هذا بيان لصفة الغسل المجزئ. وهو ان ان يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه بالغسل مرة واحدة. ولا يترك منه شيئا لان الله اضاف الغسل الى البدن
9:10فوجب ان يعم جميعه ويشمل هذا ما تحت الشعور خفيفة او كثيفة. والمواضع الخفية وظاهر الشعر وباطنه في الجنابة لعموم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فيجب على المغتسل ان
9:31يوصل الماء الى البشرة سواء كانت خفيفة او كثيفة كثيفة. لكن هذا ليس على وجه اليقين بل يكفي في ذلك غلبة الظن لانه قد لا يتمكن من اليقين لا سيما اذا كان له شعر كثير. فانه فانه قد لا يتمكن من اليقين
9:52الواجب في الغسل ان يكون صبا للماء لا مسحا. لان بعض الناس يظن ان ان مسحه لاعضائه لا سيما في اوقات البرد او في اوقات آآ او في زمن قلة الماء ان المسح يغني عن الغسل. وهذا غير صحيح فان الغسل لا بد فيه من
10:13جريان الماء على العضو لابد ان يجري الماء على العضو. واما ترطيب اليد او ترطيب الموضع الذي شرع غسله سواء في الوضوء او في الغسل فان ذلك لا يجزئ اي لا تحصل به آآ لا يحصل به
10:33لا تحصل به الطهارة المطلوبة وبهذا يكون قد فرغ ما ذكره المؤلف رحمه الله من احكام الغسل وبه يرتفع الحدث الاكبر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.