منصة أسوار المعرفة - كتاب الطهارة من منهج السالكين (37) أدلة وجوب الغسل من الكتاب والسنة
0:00قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى طهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الاية اي اذا اغتسلن وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان
0:29ما يتعلق الادلة فقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الادلة ثم عاد الى ذكر الردة على الردة عن الاسلام و وانها من من من موجبات الغسل الردة داخلة في اسلام الكافر لانه سواء كان مسلما او كان اه كان مسلما ثم ارتد او كان كافرا اصليا
1:00فهذا لا نحتاج الى ذكره قال رحمه الله بعد ذلك في ذكر ادلة في ذكر ادلة وجوب الغسل بالجنابة قالوا قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا ذكر لادلة وجوب الغسل بسبب الجنابة حيث ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا. واما الغسل وهذا يشمل الصورتين المتقدمتين
1:31قيمتين ما اذا كانت الجنابة بسبب الانزال او كانت الجنابة بسبب الجماع الذي لم يكن فيه انزال ثم وجوب الغسل بخروج دم الحيض النفاس دليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
1:52هذا دليل على خروج على ان خروج دم الحيض عند النساء يوجب الغسل هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم والاغتسال بسبب النفاس ملحق بالاغتسال بالحيض في قول عامة العلماء اذ احكام الحيض هي احكام النفاس
2:16قوله رحمه الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل بالغسل من تغسيل الميت وهو ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من غسل ميتا فليغتسل
2:31ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث قد ظعفه عامة اهل العلم. ولذلك رأوا انه لا يجب بغسل الميت غسل لا يجب بغسل الميت غسل وانما يستحب له الوضوء كما جاء ذلك
2:51عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وقوله رحمه الله وامر من اسلم ان يغتسل يشير بذلك الى حديث قيس ابن حاصل حيث انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. وقد تقدم انه حديث في اسناده مقال
3:12قال اي انه ضعيف واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يعتمد عليه في اثبات الاحكام. اذ الاحكام الشرعية لا تثبت الا بالادلة الصحيحة