منصة أسوار المعرفة - كتاب الطهارة من منهج السالكين (40) متى يشرع التيمم
0:00وهو بدل عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء. قوله رحمه الله وهو بدل الماء اي ان التيمم
0:18عوض الماء حال عدم التمكن من استعماله اما للفقد واما للعجز وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وذلك في طهارة الاحداث بانواعها. اما في طهارة الاخباث النجاسات فهذا مما اختلف فيه العلماء هل ينفع التيمم في ازالة الخبث
0:45اذا كان على البدن او على الثياب او لا ينفع بمعنى ان شخصا في ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة ولا يتمكن من ازالة ذلك لعدم الماء او للتضرر باستعمال الماء
1:01هل يتيمم عن النجاسة او لا للعلماء في ذلك قولان من اهل العلم ان النجاسة اذا كانت على البدن او الثوب فانه يتيمم لها اي لاجلها. واما اذا كانت النجاسة على الارض فانه لا يتيمم بالاتفاق
1:25وذهب جماعة من اهل العلم انه لا يجب التيمم في ازالة النجاسات لعدم الدليل على ذلك وان الوارد من النصوص هو في التيمم عن الاحداث او التيمم للاحداث لرفع الحدث الاصغر والاكبر
1:45واما التيمم في نجاسة البدن او الثوب فانه لم يرد في ذلك اصل يسار اليه وقوله رحمه الله اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ظرر باستعماله
2:09هذا بيان الاحوال التي يجوز فيها استعمال التراب بدل الماء في رفع الحدث الاصغر او الاكبر قال رحمه الله اذا تعذر استعمال الماء اي اذا امتنع ولم يتمكن من استعمال الماء
2:31لعدمه قال لاعضاء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها. يعني اذا تعذر استعمال الماء بالكلية فان يصل الى التيمم. اذا تعذر استعمال الماء في بعض الاعضاء ايضا يصار الى التيمم
2:50فهاتان حالان يرجع تستعمل فيها يستعمل فيها التراب عوضا عن الماء لكن ما هي الاحوال التي تبيح استعمال الماء العدم وخوف الظرر فثمة حالان يبيحان المصير الى التراب في الطهارة عوضا عن الماء. الحالة الاولى عدم الماء
3:17وهذا بفقده وهو شرط لجواز المصير الى التراب في التطهير لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الم تجدوا ماء فتيمموا. فدل ذلك على انه اذا وجد ماء لم يحل له ان يصير الى
3:39التراب بل وجب عليه ان يستعمل الماء ولا يصير الى التراب. الحالة الثانية التي يجوز فيها استعمال التراب بدل الماء في الطهارة خوف الظرر باستعمال الماء لحديث صاحب الشجة وسيذكره المؤلف رحمه الله وحديث عمرو بن العاص حيث انه احتلم في ليلة باردة رضي الله تعالى عنه
4:09في غزوة ذات السلاسل خاف من الاغتسال ان يصيبه بذلك ضرر او هلاك. فصلى باصحابه متيمما فلما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو
4:30صليت باصحابك وانت جنب فاخبره النبي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسببه ذلك وهو خوفه من الهلاك مستدلا بقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
4:47فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا واقره على ما كان من عمله فدل ذلك على ان التيمم لخشية البرد جائز وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم
5:03اذا خشي الظرر بالبرد. والمقصود الظرر ان ان يلحقه اذى لمرظ او هلاك. اما المشقة فانها لا تبيح ان يترك الانسان استعمال المال لكون لكون استعماله في زمن البرد شاقا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا
5:27ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. والمكاره هي ما يكرهه الانسان من شدة برد يتأذى فيها مع من استعمال الماء اذا لم يسخن او شدة حر في الماء بان يتأذى لحرارته على بدنه. فكل ذلك من المكاره الداخلة في قوله
5:52الله عليه وعلى اله وسلم اسباغ الوضوء على المكاره واما ضابط الخوف المبيح فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخوف المبيح فروي عن الامام احمد انه لا يبيح خوف الظرر استعمال التراب عوضا عن الماء الا اذا خافت تلفا
6:14وهذا احد قولي الشافعي رحمه الله. وظاهر المذهب انه يباح له التيمم اذا خاف زيادة المرض اذا كان مريضا او تباطؤ البطء تباطؤ الشفاء اي تأخر البرء او خاف شيئا فاحشا
6:37ونحو ذلك مما يشق عليه ويخرج عن احتماله هذا هو الضابط المبيح لاستعمال التراب عوضا عن الماء حال خوف الظرر. وهذا ما ذهب اليه احمد في رواية وهو وهو المذهب وكذلك
6:58هو قول ابي حنيفة قول الشافعي وهو الصحيح لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
7:11قوله رحمه الله فيقوم التراب مقام الماء بيان ان التراب حال تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء من كل وجه فيسد مسده في في تحصيل الطهارة سواء كانت الطهارة الطهارة الصغرى او الطهارة الكبرى
7:42فكلاهما على نحو واحد ولا يشترط في الطهارة للتراب شروطا زائدة على الطهارة بالماء على الصحيح الا الفقد فان الله لم يذكر غيره قال رحمه الله وهذا يفيد قوله فيقوم التراب مقام الماء يفيد ان التراب
8:06اذا استعمل في التطهير فانه يرفع الحدث وليس كما يقول جماعة من الفقهاء انه يبيح بل هو رافع وليس مبيحا ولكنه رفع مؤقت بالزمن الذي يكون فيه الانسان عاجزا عن استعمال الماء اما لفقده
8:27واما للتضرر باستعماله