الدرس رقم (42) من منهج السالكين كتاب الحج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين
0:28الفقه في الدين وتغطية رأسه ان كان رجلا. والطيب رجلا وامرأة وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البرد الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله. واعظم الاحرام الجماع. لانه مغلظ تحريمه. مفسد للنسك. موجب لفدية بدنة
0:56ما فدية الاذى؟ اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمالها الطيب في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله. ان كان له مثل من
1:22نعم وبين تقويم المثل بمحل الائتلاف فيشتري به طعاما في طعمه لكل مسكين مد بر او نصف من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
1:44يقوم يصنف رحمه الله في سياق ما ذكره من محظورات الاحرام وتغطية رأسه ان كان رجلا وذلك الحديث السابق الذي تقدم حديث ابن عمر رظي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم
2:01آآ لا يلبس القبص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس قوله العمائم والبرانس قول ان كان رجلا يخرج المرأة لان المرأة مأمورة بالستر ولا تمنع من تغطية رأسها بعد ذلك قال رحمه الله
2:23آآ والطيب اه رجلا او امرأة اي ويمنع من لبسه من الطيب وقت الاحرام آآ الرجال والنساء على حد سواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس
2:48والزعفران والورس نوعان من الطيب ويمكن ان يستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا وقصته راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه
3:08ولا تقربوه طيبا هذا نص في ان المحرم لا لا يتطيب بطيب لانه اه محرم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل هذا قال فانه يبعث يوم القيامة
3:26ملبيا مما يدل على ان السبب في منعه من اه الطيب ومن تخمير رأسه اه ومن اه نزع ثيابه للكفن المعهود انه يبعث يوم القيامة ملبيا اي على احرامه ويمكن ان يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها
3:48وفيه قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهذا اهم من اه حديث ابن عمر في قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس لان الزعفران والورس نوعان خاصان من
4:08الطيب وقولها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه اي لاجل احرامه قبل ان يحرم ولحله ولاجل احلاله قبل ان يطوف بالبيت بهذا يكون قد آآ ذكر ما يتعلق بالمحظورات
4:27بما يتصل باللباس وتزيد المرأة آآ او تختص المرأة عن الرجل فيما يتعلق بالمحظورات انها ممنوعة من النقاب ولبس القفازين ففي رواية البخاري لحديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين
4:53والنقاب هو خمار يغطى به الوجه مفصل فيه ثقب يشمل كل ما بصل على الوجه مما فيه ثقب وان كان الثقب في للعينين او لعين واحدة وسواء كان ثقبا واحدا او ثقوبا متعددة
5:12قال رحمه الله وكذلك يحرم لبس القفازين للمرأة والرجل والقفازان هما ما يستر بهما اليدان مما فصل لليد سواء كانت للاصابع اه جميعا او لكل اصبع على وجه الانفراد وسواء كان من قماش او من جلد او من آآ مصنوعات اخرى كالبلاستيك ونحوها
5:41قوله رحمه الله وهذا وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول و آآ الدلالة عليه والاعانة على قتله وهذا محل اتفاق الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخفوا الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
5:59وكذلك آآ في حديث الصعب ابن جثامة حديث ابي قتادة رضي الله عنه ما يدل على آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصيد اه منع المحرم من الصيد
6:17آآ قتلا ودلالة واعانة فان ابا قتادة لما صاد اه وكان حلالا وقدمه لاصحابه صيدا وقدمه لاصحابه قال صلى الله عليه وسلم هل منكم من اه اعانه هل منكم من اشار اليه؟ فلما
6:39لم يكونوا كذلك اذن لهم صلى الله عليه وسلم في في الاكل منه وفي حديث صعب ابن جثامة لما هدي اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم اه حمارا وحشيا قد صاده له
6:53آآ رده عليه فقال انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني قد تلبسنا بالاحرام فدل ذلك على ما ذكر المصنف رحمه الله وهذا مما يستوي فيه الرجال والنساء قوله رحمه الله اعظم محظورات الاحرام الجماع
7:09اعظم محظورات الاحرام يعني اشدها واغلظها الجماع ووجه كون الجماع اعظم محظورات الاحرام بينه المصنف بقوله لانه مغلظ تحريمه مفسد للنسك موجب للفدية بدنه فذكر ثلاث ثلاثة امور اه ميز ميزت الجماع عن غيره من المحظورات فجعلتها فجعلته
7:37اعظم المحظورات مغلظ تحريمه وتحريمه مشدد وآآ آآ ذلك لما يترتب عليه من من فساد ولان الشريعة منعت مقدمات تتعلق به كالطيب فان من علل تحريم الطيب انه يهيج على الجماع هكذا قالوا
8:02وآآ اه جعله مفسدا للنسك والمرجع في ذلك الى فتاوى الصحابة واقوالهم وكذلك انه موجب للفدية آآ فجعل جعله من اعظم المحظورات لاجل هذه الامور الثلاثة. اما تغليظ التحريم لم يرد في الجماع شيء خاص سوى قوله
8:24لله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن التقديم قد يشعر بشيء من التغليظ وآآ الاهمية واذا كان الرفث وهو ما دون الجماع يعني او ما يندرج فيه مقدمات الجماع
8:43ممنوعة فالجماع من باب اولى وقول مفسد للنسك ذكرت مستند ذلك انه آآ بفتاوى الصحابة ذلك فيما اذا كان الجماع قبل التحلل الاول وقوله موجب فدية بدنة اي مثبت لفدية
9:05وبين الفدية بانها بدنة والفدية في الشرع هي ما شرع جبرا النسك بسبب فعل محظور او ترك لواجب هذا تعريف الفدية فقول موجب للفدية يعني موجب آآ ما فرضه الشارع جبرا للنسك
9:29بسبب فعلي محرم في هذه الصورة فعلي محظور والفدية ساتبة اشارة اليها وانها نوعان فدية واذى وفدية تجب بقتل الصيد اما فدية الاذى يبينها المؤلف رحمه الله بقوله اما فدية الاذى. سنتكلم عن نوع من انواع الفدية وهي فدية الاذى وهي الفدية التي
9:55سميت فدية الاذى لان سببها في الاصل واصل مشروعيتها في القرآن بسبب الاذى. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية اذى من رأسه ففدية
10:09فسميت فدية الاذى لان الله تعالى آآ جعلها آآ في ما يصيب الرأس من الاذى اذا احتاج الى حلاقة والا فهي فدية فدية المحظور الحق بها العلماء جميع المحظورات آآ من من اللباس وتغطية الرأس
10:29وتغطية اه ولبس القفازين بالنسبة للمرأة واستعمال الطيب يقول رحمه الله واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست آآ مقصود غفلة المرأة وجهها بقفة بنقاب
10:50او لبست القفازين او استعمال الطيب اه في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هذا ما يتعلق بفدية الاذى جاء بيانها بهذا الايجاز انها
11:07انه يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وقوله رحمه الله اه في خير التخيير هنا تخيير تشهي يفعل ما آآ يشاء من هذه الخصال الثلاثة
11:26ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حيث ان الفدية نزلت في شأنه فانه آآ اصابه قمل فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يأخذ من من من رأسه من شعر رأسه
11:43قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى آآ تجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة
11:59ففي الحديث ان من فعل محظورا لحاجة آآ فانه يجوز له فعله ولكن عليه فدية وبدأ بالشاة قبل غيرها لانها افظل والا فالله تعالى خير في الاية في قوله ففدية من آآ ففدية من صيام او صدقة او نسك
12:20باية البقرة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او الموسيقى و اما النوع الثاني من الفدية فهو الفدية في مقابل اه قتل الصيد
12:38وهي وتسمى فدية الصيد وهذه الاصل فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة
12:55او كفارة طعام مساكين او عدو ذلك صياما ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا عمدا فعليه جزاءه وفدية وهذا الجزاء وهذه الفدية بينها الله تعالى في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
13:11والمقصود بالنعم الابل والبقر والغنم فاذا قتل صيدا نظر الى ما يشبهه من هذه الانواع الثلاثة وهي النعم فيجب عليه مثله يذبحه ويتصدق به والاعتبار بالمماثلة ما ذكره الله تعالى فيه في قوله يحكم يحكم به ذوى عدل منكم
13:35اي عدلان يعرفان آآ الحكم واوجه الشبه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا ان في الحمامة ان في الحمامة شاة وان في النعامة بدنة وان في حمار الوحش بقرة وان في بقر الوحش على اختلاف انواعه بقرة
13:55كل هذا جاءت به الاقوال عن الصحابة فالمرجع بما فيه حكم الى ما قاله الصحابة. ما لا حكم فيه يحكم به ذوى عدل ممن يرظون في الحكم ويعرفون الاشباه وآآ وبهذا يتحقق ما ذكره الله تعالى في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم قوله هاديا بالغ الكعبة
14:20لانه يوصل الى اه الحرم يكون ذبحه توزيعه على فقراء الحرم او كفارة طعام مساكين هذا الخيار الثاني في فدية قتل الصيد كفارة ذلك الجزاء اطعام مساكين ان يجعل مقابل المثل من النعم
14:41طعام يطعم المساكين. وقال كثير من العلماء يقوم الجزاء وكيف يكون المثل؟ يقوم الجزاء. يقوم الجزاء. كم يعني كم قيمة الجزاء من الابل من البقر؟ من الغنم. فيشتري بقيمته طعاما في طعم كل مسكين مد بر او نصف ساعة
15:02واما قول او عدل او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره اي عدل الطعام فيكون عن كل مسكين يوم. عن كل مسكين يوم يعني اما عن او نص ساعة من غيره
15:14عن كل مسكين يصوم يوما. نعم. نقف على هذا