استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (47) من منهج السالكين كتاب البيوع شروط البيع

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وان وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه هذا هو الشرط الثالث من
0:17شروط صحة البيع وهو ان يكون البيع صادرا عن مالك والمالك هو من له حق الانتفاع والتصرف في العيب هذا هو المالك من له حق الانتفاع والتصرف المطلق حتى آآ نخرج
0:42آآ الوكيل او المأذون له في الشيء من له حق التصرف والانتفاع من يملك المنفعة من يملك الشيء وله كامل حق التصرف فيه فهذا هو الذي له ان يبيع وذلك ان
1:04الاموال محرمة الا برظا اصحابها ولهذا لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره وقد دل على هذا الشرط الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
1:22وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والبالغ وغير المالك آآ رضاه غير معتبر رضا المالك هو المعتبر و آآ السنة ادلتها كثيرة وكذلك الاجماع آآ وهو اجماع العلماء على انه لا يكون عقد الا من مالك
1:46او مأذون له فيه بان يكون قد اذن له في التصرف وهو على اربعة انواع اما ان يكون وكيلا واما ان يكون وصيا واما ان يكون ناظرا واما ان يكون
2:07وليا الولي والوكيل والوصي والناظر هؤلاء اربعة وكيل ولي الوكيل النائب عن غيره والولي على القاصر والوصي بالتصرف بعد الموت و من عهد له التصرف بعد الموت والناظر وهو من له التصرف في الوقف
2:35هؤلاء هم المأذون لهم في آآ في هم المأذون لهم في التصرف اذا تحققت هذه الاوصاف وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا وصف المأذون هل المالك والمأذون؟ قال وهو بالغ رشيد
2:54او يشترط في المالك الذي يشترط تصرفه وكذلك المأذون له الذي آآ له التصرف في ما لغيره بالاذن ان يكون بالغا رشيدا وهذا فهذا شرط في من يصدر عنه البيع
3:11ايجابا وقبولا والفقهاء يصفونه او يعبرون عن هذا الشرط بجائزة تصرف وهو البالغ العاقل الرشيد ولم يذكر العاقل لان الرشد عقل وزيادة ولذلك اقتصر على البالغ الرشيد فالرشد عقل وزيادة
3:38الشرط الرابع ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا اي ان لا يتضمن العقد محرما وهذا اذا قلنا الربا بمفهومه العام الذي يشمل كل العقود المحرمة فان الربا يطلق
3:58في كلام السلف على العقد المحرم وهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عائشة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اربى الربا الاستطالة في عرض الاستطالة في عرض في عرظ اخيك المسلم
4:20الاستطالة في عرظ اخيك في عرظ اخيك المسلم الاستطالة هنا ليست ربا بمفهومه القاصر على الزيادة في البيوع او الزيادة بسبب القرض بل هي شاملة لكل محرم ولو كان قولا
4:40كل زيادة محرمة ولو كانت قولية اطلاق الربا في احد استعمالاته على يطلق على المعاملات المحرمة به فسر قوله تعالى ان الذين الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ليشمل كل
5:06زيادة في الماء سببها محرم سواء كان بالربا الاصطلاحي او بغيره. فقوله من شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. اي الا يكون فيه سبب من اسباب التحريم والمعنى الثاني وهو الذي يظهر من
5:22ارادة المصنف الا يكون متظمنا لزيادة محرمة في بسبب البيع على الوجه الذي سيأتي بيانه وتفصيله فان الربا من اعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات فان الاسباب التي يرجع اليها التحريم في ابواب المعاملات اما
5:47الظلم وهذا المعنى العام واما الغرر واما الربا والربا في اللغة الزيادة وفي الشرع يفسره الفقهاء بانه زيادة باشياء مخصوصة تفاضل في اشياء مخصوصة ونساء في اشياء مخصوصة هكذا يعرفونه
6:07لكن هذا التعريف لا يتبين به معنى الربا حقيقة ويمكن ان يقال الربا نوعان المقصود بالربا هنا ربا البيوع الا يكون فيه ربا اي ربا الا يكون في البيع زيادة محرمة
6:26والزيادة المحرمة في الربا لها وجهان الاول ربا الفضل والثاني ربا النسيئة وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان هذا النوع فيما ذكره من دليل لانه ذكر الدليل فقال عن عبادة
6:46قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي ستة اصناف مثلا بمثل اي تباع مثلا بمثله يعني قوله الذهب بالذهب يعني معاوضة الذهب بذهب
7:08معاوضة الفضة بفضة معاوضة البر ببر الباهون للمعاوظة والمبادلة مبادلة مال بمال مبادلة ذهب بذهب مبادلة فضة بفضة الى اخر ما ذكر من الاصناف مثلا بمثله يعني يشترط فيها التماثل هذا معنى قوله مثلا بمثل اكد هذا المعنى بقوله سواء
7:31بسواء هذا بيان للمثلية وان المثلية هنا ليست بالصفة فقط بل في الصفة وفي القدر فاذا اختلفت هذه الاصناف يعني آآ لم تكن هذه الاصناف لم تبع هذه الاصناف بجنسها بل باعت بل بيعت بغير جنسها. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم
7:59يعني من دون مراعاة تماثل ولا الاستواء بين الاصناف فبيعوا كيف شئتم فلا يشترط التماثل لكنه اشترط فقال اذا كان يدا بيد اي اذا كان هذا البيع بالتقابض فلا يفترق المتبايعان
8:25وبينهما شيء بل يأخذ المشتري كل ما له من المبيع ويأخذ البائع كل ما له من الثمن وبهذا يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان يدا بيده فتضمن الحديث النهي عن نوعين من انواع الربا في البيوع
8:49وهذا تفسير لقوله رحمه الله ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا المقصود الا يكون فيه ربا من ربا البيوع وبه يتبين ان قوله ربا هنا لا يفسر بمعناه العام الذي ذكرناه فالربا يطلق ويراد به
9:08كل زيادة محرمة في في المعاملات آآ خصوصا وفي غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن زاد او استزاد فقد اربع من زاد او استزاد من زاد
9:26لبيع شيء من هذه الاصناف بعضها ببعض او استزاد او طلب الزيادة فقد وقع في الربا ولنعلم ايها الاخوة فيما يتعلق بالربا ان الربا ينقسم في الجملة الى قسمين ربا
9:43قروظ وربا بيوع ربا قروض وربا بيوع ايش الفرق بين ربا قروض ربا القروض وربا البيوع ربا القروظ هو الربا الناتج عن قرظ ويمكن ان نعبر عنه بما هو اوسع فنقول ربا ديون
10:06ومنه ربا القروض لكن يسميه كثيرون ربا القرظ لانه اصل ربا الديون وهذا من باب اضافة الشيء الى سببه الربا الذي سببه القرظ الربا الذي سببه الدين النوع الثاني ربا
10:25بيوع وهو الربا الذي سببه البيوع هل هناك فرق بين النوعين؟ نعم هناك فروقات بين النوعين من الفروق بين ربا القروض وربا البيوع. الاختلاف في سبب الربا الاختلاف في سبب الربا ففي ربا القرب
10:45السبب هو القرض وفي ربا البيوع السبب هو البيع ومن الفروق ايضا بين ربا القروض وربا البيوع ان ربا القلوب هو الذي جاء تحريمه في القرآن نصا وهو ربا الجاهلية الذي حرمه الله تعالى
11:05حرمها النبي بقوله ان ربا الجاهلية موضوع تحت كله موظوع كله تحت قدمي واول ربا اضعه ربا العباس هذا ربا القروظ ويسمى ربا الجاهلية جاء تحريمه في القرآن واما ربا البيوع فتحريمه في السنة
11:29هذا الفرق الثاني بين ربا البوع ربا القلوب الفرق الثالث بين ربا البوع وربا القروض ان ربا القروظ يدخل في جميع الاموال واما ربا البيوع فانه في اموال محددة وهي الاصناف الستة التي تظمنها حديث عبادة
11:52وما يلحق بها اذا ايهما اضيق ربا البيوع او ربا القروض ربا البيوع اضيق من ربا القرون والرابع او الخامس الرابع من الفروق ان تحريم ربا القروظ اغلظ من تحريم ربا
12:16البيوع وذلك ان الظلم في ربا القروض وظاهر او اظهر من ربا البيوع من ربا البيوع واضح هذا هو الفرق الرابع وكثير من من طلبة العلم يلتبس عليهم النوعان فيخلطون في المسائل
12:46والذي يتكلم عنه. طيب ايضا من العدة الفرق الخامس ان الفقهاء يبحثون ربا البيوع في كتاب البيع واما ربا القروض ففيك ففي باب القرض فما تكلم عنه الفقهاء رحمه الله في كتاب البيوع هو رباء
13:09البيوع اما رب القروض فيأتي تفصيله في باب القرن طيب الان عرفنا الفروق بين النوعين هل يمكن ان نذكر ضابطا لكل نوع من هذين النوعين نعم ربا القروظ و كل زيادة
13:33نتجت عن قرض سواء كانت مشترطة في اول العقد او عند الحلول كل زيادة في القرن سواء اشترطت عند العقد او عند الحلول وهذا في كل الاموال اما ربا البيوع
14:13اين ينقسم الى قسمين ربا فاضل وربا نسيها والفرق بينهما نعم وقد تضمنهم حديث عبادة والفرق بينهما ان ربا الفضل هو الزيادة تيبايع الاموال الربوية المتفقة جنسا هذا تعريف ربا الفضل الزيادة
14:53في بيع الاموال الربوية المتفقة جنسا جنسا اما ربا الفضل طيب نمثل له الان وش يقول؟ الزيادة. اذا عندنا زيادة هنا ها وهذا الربا في اي شيء في بيع الاموال الربوية. ما هي الاموال الربوية؟ ما تضمنه حديث
15:20عبادة ستة اموال هي الاصول وما يلحق بها طيب هذه الاموال الستة الزيادة في بيع الاموال الربوية لكن انظر ماذا قال المتفقة جنسا ذهب بذهب فضة بفظة الجنس متفق تمر بتمر ملح بملح بر ببر شعير بشعير هذي
15:39فقط انسان هذه لابد فيها من لابد فيها من التماثل مثلا بمثل سواء بسواء طيب اما النوع الثاني من ان اعرب فورب النسيئة وتعريفه او ظابطه هو التأجيل هنا الزيادة ليست في العدد
16:06الزيادة في الزمن ولذلك قال التأجيل لو قال طيب التأجيل وين الزيادة في التأجيل؟ الزيادة في الزمن طيب التأجيل ببيع الربويين المتفقين في علة ربا الفضل وهذا سبب اننا اخرنا ذكر لمن نسيئة
16:29عن ربا الفضل مع كون ربا نسيها اغلظ واشد تحريما من ربا الفضل فلا يحل منه شيء بخلاف ربا الفضل فقد احلت الشريعة منه ما تدعو الحاجة اليه كما في العرايا
16:46اذا ما هو تعريف ربا النسيئة تأجيل التأجيل في بيع الربويين او في بيع الاموال الربوية المتفقة في علة ربا الفضل يعني التي تتفق في علة ربا الفضل. هنا نحتاج الى ان نعرف
17:08ما هي علة ربا الفضل الاصناف المذكورة في الحديث كم هي ستة كما ذكر المصنف رحمه الله فيما ساقه من حديث عبادة. هذي الاصناف الستة قسمها العلماء الى قسمين هذه هي الاموال الربوية. وقد قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين
17:28القسم الاول الذهب والفضة والقسم الثاني الاصناف الاربعة. ما هي الاصناف الاربعة؟ البر التمر الشعير الملح فجعلوا علة الذهب والفضة شيئا وعلة الربا آآ في الاصناف الاربعة شيئا شيئا اخر
17:50فلم يجعلوا العلة واحدة في كل الاصناف الستة بل جعلوا طبعا هذا غالب العلماء والا من العلما من جعل العلة واحدة اتفاق الجنس اتفاق الجنس اه لكن اه الذي عليه الجمهور انهم قسموا الاصناف الى قسمين ذهبوا فظة علتهما
18:12واحدة الاصناف الاربع علتهما واحدة مختلفة عن علة الذهب والفضة ثم اختلفوا في هذه العلة الذي عليه الجمهور ان علة الذهب والفضة هي الوزن لكونهما موزونين يجري فيهما الربا لكونهما موزونين
18:32واما علة الاصناف الاربعة قالوا الكيل فلانها مكيلة وش الفرق بين الوزن والكيل الوزن ما يعرف ثقة ما يعرف ما يعرف قدره بالثقل بثقل الشيء اما الكيل فهو ما يعرف قدره
19:00بالحجم ما يعرف قدره بالحجم ليس بالثقل. هذا الفرق بين الكيل والوزن. وهذا كلام يختصر تشعيب كثير في هذا الباب لك من المهم ان تركز في هذه النقاط اللي ذكرناها تستوعب ما يتعلق
19:20الرباوة ما قيل في علة ربا الفضل علة ربا النسيئة. نقف على هذا نقف على حديث عبادة ونستكمل غدا ان شاء الله من قوله فلا يباع مكيل بمكين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.