الدرس(5) من شرح بلوغ المرام- بالمسجد النبوي: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله ابن عمر قال فيه نقل المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر
0:24احسن الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يقل الخبز وسيلة لم ينجز اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
0:43هذا الحديث عبد الله حديث عبد الله ابن عمر ومن المهم لطالب العلم ان يعرف المناسبات لان الغالب في المصنفين عند سياق المسائل وسياق الاحاديث يوجد في الغالب نوع مناسبة لا سيما ممن عرفوا ببراعة التأليف وجودة التصنيف فانهم لا
1:05لا يسوقون الاحاديث على وجه لا مناسبة له انما غالبا يكون ثمة مناسبة في ترتيب ما يذكرون حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه بيان قدر الماء الذي اذا طرأت عليه نجاسة فانها لا تؤثر فيه غالبا
1:27فهذا كالقيد او كالتوضيح للحديث السابق حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ما قدر الماء الذي يصدق عليه هذا الوصف؟ غالبا ما كان قلتين فاكثر ولذلك جاء بحديث عبد الله ابن عمر في القلتين بعد حديث ابي سعيد وما جاء في بيانه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا مناسبة الحديث
1:49لما قبله وموضوع الحديث هو بيان قدر الماء الذي لا يحمل الخبث اي لا لا تؤثر فيه النجاسة اذا وقعت فيه والحديث رواه اه الاربعة كما قال المصنف اخرجه الاربعة وهم اصحاب السنن
2:10ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد ذكر المصنف جملة ممن صححه اما ما يتعلق باسناده فقد اخرجه هؤلاء من طريق محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام عن عبد الله
2:27ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه لكن هذا هذا الطريق لم يكن وحيدا بل جاء من طرق اخرى ولذلك لكثرة طرق الحديث وقع اشتباه في انه مضطرب لكثرة طرق الحديث
2:49رواية ووطرق مجيئه بل ورواياته قال بعض اهل العلم انه حديث مضطرب اسنادا ومتنا ولذلك اعل هذا الحديث بانه مضطرب سندا ومتنا وعلى كل حال ذكر المصنف ثلاثة ممن صحح الحديث وهم ابن خزيمة
3:12وابن حبان والحاكم وقد قال فيه الحاكم انه على شرط الشيخين ووافقه جماعة من اهل العلم قد قال عنه ابن معين اسناده جيد ومن ظعفه ذكر في اسباب ظعفه ثلاثة علل. العلة الاولى اضطراب في
3:35سنده والعلة الثانية اضطراب في متنه والعلة الثالثة الحقيقة انها ترجع الى الاول وهي انه وانه موقوف على ابن عمر فقد رواه ابن مجاهد موقوفا على ابن عمر من قوله
3:50وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا عند التأمل يرجع الى الاول وان كان سببا مستقلا لانه طريق مختلف عن الطريقة التي قالوا انها مضطربة لكن كثرة الروايات اوجبت نوعا من
4:06الاشكال في هذا الحديث وممن صحح هذا الحديث ابن منده و الطحاوي والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي وقال عنه شيخ الاسلام اكثر اهل العلم على ثبوت هذا الحديث. وان اسناده حسن واجابوا على الكلام
4:29فالوارد عليه وعلى كل حال الحديث اسناده مستقيم كما ذكر ذلك من ذكر من الائمة وقد اجابوا عن الاعتراضات الواردة فالاضطراب بالسند ليس ظاهرا بل هو من تنوع الطرق وآآ رواية الحديث من اكثر من طريق لا تستوجب ان يكون مضطربا لاحتمال ان يكون الراوي قد رواه عن اكثر من شخص وهذا هو الواقع
4:56الامر الثاني اما اضطراب المثني فاضطراب المثني لا يوجب ضعف الحديث لان الروايات التي فيها اضطراب تحمل على ما له اضطراب فيه. والرواية المحفوظة من هذا من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اما اذا كان الماء ثلاث قلال
5:22او قول الراوي اذا كان الماء قلتين او ثلاث قلال فهذا شك ويحمل على ما لا شك فيه واما رواية ثلاث قلال من قلال هجر فهذا ايضا لا يؤثر لان اسناده ضعيف فيرجع
5:42يستمسك بالمحفوظ من هذا الحديث الذي اجتمعت عليه غالب روايات النقلة وهو انه قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالحديث من حيث الاسناد حديث صحيح
6:02اصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء في ارض فلاة اي في الارض الصحراء الخالية وما يرد عليه من السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم
6:21ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث النبي سئل عن ماء في فلاة ترده الدواب والسباع هل يؤثر ذلك على طهوريته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين
6:41لم يحمل الخبث قوله اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ كما جاء في بعض الروايات فكان هنا المقصود بها الوصول والبلوغ والوجود اذا وجد الماء وبلغ قلتين لم يحمل الخبث
6:59وقوله صلى الله عليه وسلم قلتين القلتين في الاصل مثنى قلة والقلة هي ما يحمل يقل يقل الشيء ولذلك قال العلماء في القلة انه ما يحمل فيه الشيء سواء كان كبيرا او صغيرا لكن جرى الاستعمال
7:27على الجرار الكبار ان تسمى بهذا الاسم والا فكل ما تقله الايدي من الاواني فهو كله كل ما تقله الايدي من الاواني فهو قلة فهذا قلة. لان الايدي تقله فتنقله وتحمله من مكان الى مكان
7:46لكن في الغالب تطلق يطلق هذا الاسم على ما كان من القلال الكبار. ولذلك قيل في تعريف القلة بانها الجرة الكبيرة وقد قدر سعتها ثلاثة وتسعين تسعين وشيء من من الاصواع
8:06وعلى كل حال ليس ثمة تحديد جلي بين يرجع اليه في معرفة قدر القلة وانما هو اشارة الى كم من كبير ولا يمكن ان يحدد ذلك بمقدار محدد لماذا لان الصناعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على وجه من الاتقان بحيث ان كل قلة تكون على قدر القلة الاخرى
8:41تماما الان هذا الكأس لو جئنا بكأس اخر نظير له وجدنا ان سعته لا تختلف عن سعة الاخر الآخر من من جنسه ومن ومن نفس نوعه لدقة الصناعة لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون قلالا
9:01قد تكون متساوية في الشكل مختلفة في في السعة قد تكون متقاربة في الشكل متساوية في السعة المراد انه لا ليس ليس ثمة ضمانة في تحديد المقدار الذي تسعه القلة فكل من سعى وبذل مجهودا في تحديد
9:19سعة القلة لا يرجع من ذلك الى بيان واضح جلي انما المرجع في ذلك هو المعنى. وهنا يخرج الانسان من ضيق التقدير الى سعة المقصود ضيق التقدير هو تحديد كم مقدار القلة. وسعة المقصود وهو ان القلة شيء كثير. ومعلوم ان الماء الذي
9:45في الفلات وفي الصحاري لا يقاس بالقلال عادة انما المقصود الكثرة والوفرة. فاذا كان ماء كثيرا يؤخذ منه بالجرار الكبار فانه لا يحمل الخبث هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. واما التقدير والتحذير الوزن الذي ذكره بعض اهل العلم. كل ذلك لا
10:09يوصل الى بيان فصل ولا الى قول تطمئن اليه النفس وانما هو نوع من الاجتهاد في تقدير ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا كان الماء قلتين
10:22وليعلم ان التقدير بالقلة كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث المعراج عندما اخبر صلى الله عليه وسلم عما رآه في سدرة المنتهى قال ان نبقى كقلال هجر يعني الثمر وورقها كاذان الفيلة
10:42لبيان عظيم ضخامتها وكبر ثمارها وهي سدرة المنتهى التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء فالمقصود ان التقرير ان التقدير بالقلال معروف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ولم يكن الصحابة يحتاجون الى معرفة
11:06قدر بالتحديد بعدد الاصواع لانهم فهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وان مراده ايش ها الماء الكثير الماء الكثير واما تقديره بالقلتين لانه تظهر فيه الكثرة على وجه بين
11:23على وجه بين ظاهر فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قدرا كثيرا والقدر الكثير هو ما يحمل في الاواني الكبيرة فاذا كان الماء على قدر من الكثرة يسع ان يؤخذ منه بالجرار الكبيرة ويحمل منه بالاوعية الكبار فانه لا
11:49الخبث وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يعني لا يقبل النجاسة فالخبث هنا هي النجاسة الخبث هنا هي النجاسة وقوله لم يحمل الخبث اي لا يؤثر عليه نجاست تطرأ عليه
12:06هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث لانه لكثرته يكون فيه من القوة التي يدفع بها عن نفسه ما وقع فيه من النجاسات فلا تؤثر فيه لا تغييرا لطعمه ولا تغييرا لرائحته ولا تغييرا
12:26لولا وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث بيان ان المؤثر الذي ينتقل به الماء عن كونه طهورا الى كونه نجسا هو ان يظهر فيه اثر الخبث لان نقول ولم يحمل الخبث يعني لم يظهر فيه اثره
12:49ولم يظهر فيه تأثير له فمعنى هذا انه متى ما ظهر اثر النجاسة في الماء الذي وقعت فيه قليلا كان او كثيرا فانه يكون نجسا اذا كان كذلك فلماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالقلتين
13:14لماذا لم يقل اذا لم يحمل اذا اذا كان الماء اذا لم يحمل الماء الخبث فانه طهور الجواب انه ذكر القلتين بناء على الغالب بناء على الغالب ولهذا الحديث له منطوق ومفهوم
13:33منطوقه ان الماء اذا بلغ هذا القدر لم يحمل الخبث وهذا بناء على ايش على الغالب بناء على الغالب لكن لو انه زاد على قلتين وظهر فيه اثر النجاسة في لونه او في طعمه او في رائحته ايكون نجسا او لا
13:53يكون نجسا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك انه نجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا ازالة خبث اذا قوله لم يحمل الخبث بناء على ايش بناء على الغالب هذا منطوق الحديث ما جاوز القلتين فهو فهو لا يحمل الخبث غالبا
14:13اما مفهومه ان ما دون القلتين هذا المفهوم ما دون القلتين فانه يحمل الخبث هذا مفهوم وليس نصا وهذا المفهوم ورد عليه اشكال الاشكال الاول انه مفهوم مبني على عدد
14:32وهو قوله اذا بلغ الماء قلتين فمعنى هذا انه ما دون القلتين يحمل الخبث. ومعلوم عند اهل الاصول والفقه ان مفهوم ان العدد لا مفهوم له ان العدد لا مفهوم له وهذا يظعف الاستدلال
14:49بان الاستدلال بان ما دون القلتين اذا طرأت عليه نجاسة فانه يكون نجسا ولو لم تغير شيئا من اوصافه لان الحديث يقول ما دون القلتين يحمل الخبث ومعناه انه سيحكم له بالنجاسة اذا كان دون القلتين سواء كان قد بدا فيه اثر النجاسة او لم يبدو فيه اثر النجاسة
15:15بناء على هذا المفهوم فيقال هذا هذا الاستنباط لا يستقيم لانه اولا مفهوم ما هو مفهوم مخالفة ثم هذا المفهوم مستند الى عدد والعدد لا مفهوم له. ثمان هذا المفهوم يخالف منطوق
15:36حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعلوم انه اذا تعارض عندنا مفهومه منطوق فما الذي يقدم مقدم المنطوق لانه اقوى في الدلالة فالمنطوق يقضي على المفهوم هكذا اجاب العلماء عن قول من قال بان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء
16:01اثرت فيه او لم تؤثر فيه ثم معنى يا اخوان سؤال اثرت فيه او لم تؤثر فيه واجابوا بجواب اخر فقالوا ان هذا الحديث اصلا لا يعارض حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لانه لانه
16:23فرد من افراده حيث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. صادق على الماء الكثير والماء القليل وحديث اذا كان الماء قلتيه لم يحمل الخبث مقصور على الكثير ما كان زائد على القلتين لكنه لم يتطرق الى ما دون القلتين. ومعلوم ان ذكر بعض افراد العام بحكم
16:49لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا على ان الماء اذا كان دون قلتين تؤثر فيه النجاسة مطلقا ولهذا الراجح في هذه المسألة انه اذا كان الماء لم يظهر فيه اثر النجاسة
17:12فانه لا يحكم بنجاسته قليلا كان او كثيرا وغاية ما يفيد هذا الحديث ان الماء اذا كان دون القلتين فينبغي ان يتحرى فيه الانسان لاحتمال ان يكون قد اثر فيه اثرت فيه النجاسة
17:27في طعمه او في لونه او في رائحته وبهذا ينتظم هذا الحديث الذي اشكل على كثير من اهل العلم مع حديث ابي سعيد الخدري حيث عدوا عدوه مخالفا له او مقيدا له
17:42والصواب انه ليس مخالفا ولا مقيدا بل هو موضح لما تقدم فاما ان يقال انه اذا كان مخالف ففي هذه الحالة المخالفة بين مفهوم ومنطوق يقدم ايش المنطقة. الوجه الثاني في الجواب على اه ما قد يتوهم من تعارض الحديثين ان يقال ان هذا الحديث
18:07فرد من افراد حديث ابي سعيد وذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا كما لو قلت اكرم طلبة العلم هذا عام ثم جاء نص اخر فقال اكرم ما فوق الاثنين من طلبة العلم
18:26عندما تقول اكرم ما فوق الاثنين من طلبة العلم. هل يخالف ما تقدم؟ في قول اكرم طلبة العلم؟ الجواب لا يخالفه. طيب ما دون؟ يقال لا يخالف ايضا ان التنصيص على بعض افراد العام وهم ما زاد على الاثنين
18:42لا يعد تخصيصا وهذي قاعدة مهمة تحتاجها في كثير من مسائل العلم للاجابة عما قد يتوهم من التعارض بين اقوال النبي صلى الله عليه وسلم او بين نصوص الشرع. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد
19:02من ابرز فوائد هذا الحديث المبادرة الى الاجابة على السؤال فيما اذا ورد وهذا تلاحظونه في كل في اكثر الاحاديث السابقة كانت واردة على الاسئلة واردة على اسئلة جاء جوابها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فالمبادرة الى جواب السائلين هو مما يؤجر عليه الانسان
19:32تتضح به معالم الدين وفيه من الفوائد ان السؤال من اعظم طرق تحصيل العلم ان السؤال من اعظم تحصيل طرق العلم فهذه الاصول الماء طهور لا ينجسه شيء هو الطهور ماؤه الحل ميتته
19:50اذا كان الماء او قلتين لم يحمل الخبث. هذي احاديث اساس اصول في باب الطهارة. كلها جاءت جوابا على اسئلة ومتى حصل السؤال؟ حصل السؤال عندما ورد اشكال فهذا تصديق لقول الكريم المنان جل في علاه
20:09تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلما اشتبه عليهم الامر سألوه حتى يعلموا. فيه من الفوائد ان الوصف الذي يثبت به النجاسة للماء هو ان تؤثر في احد اوصافه
20:28ان تؤثر في احد اوصافه لقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس وفيه ان الماء الكثير يبعد ان تؤثر فيه النجاسة الواقعة فيه وفي ان
20:49الغالب لا يلغي الحالات الاستثنائية فان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث بناء على الغالب حيث قال ان الماء اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم
21:09الحال الاخرى وهي ان يغير ان يتغير هذا المال الكثير بما طرأ عليه من النجاسة وفيه ان طرق النجاسة في الماء اذا لم يغيره فانه لا يمنع استعماله في كل اوجه الاستعمال المباح
21:26سواء كان ذلك في كل اوجه الاستعمال سواء كان مباحا او واجبا كالطهارة بنوعيها ازالة الخبث ورفع الحدث الشرب واوجه الاستعمال الاخرى هذه بعض الفوائد في هذا الحديث ننتقل الى
21:46سم ذكروا بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا وفيه من الفوائد وهذي فائدة ذكرها بعض اهل العلم ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ان الانسان اذا كثرت حسناته ان غمرت في ذلك سيئاته. فالماء الكثير
22:13لا يحمل الخبث كذلك من كثرت اوصافه الحسنة واعماله الصالحة ان غمر في ذلك ما ما يمكن ان يكون من تقصير وقد قال الامام الذهبي رحمه الله اذا كثرت حسنات المرء سكت عن سيئاته
22:33واذا كثرت سيئاته سكت عن حسناته وهذا ميزان قسط لان الحديث انما هو على الغالب فمن يتتبع آآ السيء من الحسن لا يقف الا على القليل الذي يجب ان يعرض عنه ويسكت عنه. ومن يتتبع الحسن في السيء فانما يتتبع
22:59امور قليلة في بحر كثير من السوء والفساد فلا يلتفت اليه وهذا من العدل في التقويم العام. هذا مما اشار اليه ابن القيم رحمه الله في اه في في تعليقه على
23:16هذا الحديث