شرح المقنع(49)-كتاب الطهارة(42) باب التيمم(5) سنن التيمم -الثلاثاء 18-7-1442هـ
0:00تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسنة في التيمم
0:35يعني صفة التيمم الواردة في السنة والسنة في التيمم ان ينوي احسن الله وليس معنى السنة ما يقابل الواجب ما يشعر هذا ان هناك صفة مجزئة هذه الصفة المسنونة وهناك صفة مجزئة
0:58قال السنة ما يشعر بصفة اخرى ولا يريد بذلك السنة في مقابل الواجب من المذكورات واجبات والسنة في التيمم ان ينوي المتيمم الذي لا يجد الماء حقيقة او حكما ينوي ويسمي
1:31النية شرط بالصحة التيمم كما هي شرط في صحة الوضوء لا فرق بينهما عند الجمهور والفرق عند الحنفية انهم يرون النية النية في الوضوء ليست بشرط بينما النية في التيمم شرط
2:02لانه يحتاج الى ما يقويه لانه ضعيف ويحتاج الى ما يقويه ورد عليهم لان دلالة حديث انما الاعمال بالنيات واحدة على الامرين ويسمي والتسمية هنا كحكمها في الوضوء والخلاف فيها
2:31تبعا لثبوت الخبر وعدم ثبوته معروف عند اهل العلم ويحفظ عن الامام احمد انه يقول لم يصح في التسمية شيء اسمية في الوضوء لم يصح فيها شيء ولو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
2:58فكان الامر اعظم من مجرد الوجوب اقتضى الشرطية ولكن الحديث فيه كلام طويل وكثير لاهل العلم قوي ويضرب بيديه كلتيهما على التراب مفرجتي الاصابع ليدخل التراب والغبار بين الاصابع كما هو الشأن في
3:39تقليل الاصابع في الوضوء استحباب تفريج الاصابع قياسا على تخليل تقليل الاصابع في الوضوء لا يتجه لان الوضوء مبني على الوضوء الاسباغ على الاسباغ بينما التيمم مبني على التخفيف ولذلك لما ضرب بيديه بيديه الارض نفخ فيهما
4:24على التراب كما هو مقتضى المذهب وان التيمم لا يصح الا بالتراب وقد تقدم والا فالمقتضي او في المقتضى ان يضرب بيديه على الأرض على الارض قربة واحدة ضربة واحدة
4:50برواية كما سيأتي ضربتين ولكن الذي ثبت في الصحيح في صفة التيمم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام انه ضرب بيده مرة واحدة ها صاحب القصة لما تمرغ تصيب صابته الجنابة
5:21تمرع كما تتمرغ الدابة فالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ضربة واحدة فيمسح وجهه الفروض الوجه والكفين فيمسح وجهه بباطن اصابعه كفيه براحتيه
5:52باطن الاصابع امسحوا بهما تمسح بهما وجهه نعم وبالكفين سحب الراحتين الكفين الكفين بالراحتين هو مبني على التخفيف وقالوا انه مثل الوظوء لكن تيمم ابناءه على التخفيف ولو اراد الاستيعاب ما استطاع
6:26لو اراد الاستيعاب تيمم ما استطاع ما في واحد يبي يتيمم ثم يشوف اليد كلها وعليها غبار ما يتخلله شيء من الفراغ وهذا مقتضى الرخصة كفيه براحتيه وقال القاضي ربعمية وستين يوم
7:03قاضي ابو يعلى كما هو معلوم هنا يقول قاضي ابو يعلى محمد ابن محمد ابن الحسين من خلف الفراء من مشاهير الاصحاب رأس الطبقة الثانية نعم وشيخ ابي الوفا بن عقيل
7:39قطاط مش الحكمة انه يقول سيدجد التعريف به في الصفحة اربعمية وستين ايه لكن يمكن انه فادهم بعد واستدركوه فيما بعد ليس ببعيد اي والله غفلة هذا الاصل ابو زهرة في كتابه عن الامام احمد
8:35يقول المذهب الرابع كان في بغداد هو مذهب داود حتى جاء القاضي ابو يعلى فازاه مذهب داوود واحل مذهب الحنابلة محله وقال القاضي المسنون ضربتان ضربتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه بالاخرى
9:23يديه الى المرفقين لديه الى المرفقين وللشافعية معروف ان سبق الكلام في تحديد اليد بالتيمم لانه قال وفرائض التيمم اربعة مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى المرفقين فهو رأي الامام الشافعي
10:00وفيه حديث لكنه ضعيفة ضعيفة وقياس اليد في التيمم على اليد في الوضوء مع الفارق قياس او تقييد اليد الواردة مطلقة في التيمم باليد الواردة مقيدة في الوضوء لا يرد للاختلاف في الحكم
10:40للاختلاف في الحكم وين اتحاد السبب؟ السبب كله حدث على كل حال هذه الرواية معروف عن القاضي ومعه كثير من الحنابلة يقول بها وهي رأي الامام الشافعي رواية مرجوحة والادلة الصحيحة
11:10متفق عليها كلها مطلقة و بيانها بفعله عليه الصلاة والسلام الى الكوعين فيضع طول اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى ما يلزم ما يلزم لكن هذا كلام القاضي يجمع بينهم
11:55ايه ترتيب قدم اليدين على الوجه ثم جاء على مسح بيديه بالواو جاءت عليه ثم ثم تقطع الترتيب والا الترتيب في الحدث الاصغر معروف دون الاكبر كاصليهما كالوضوء والغسل جمع بين
12:51الوجه هذا مقتضى الترتيب. نعم هذا مقتضى الترتيب الفرع له حكم الاصل اذا كان التيمم عن وضوء عن حدث اصغر فلابد من الترتيب عندهم كاصله واذا كان التيمم عن حدث اكبر
13:21ولا يلزم الترتيب كاصله فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى المطابقة ويمرها الى مرفقه هذا تبع الرواية تبعا لكلام القاضي الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه
14:10تيمم المبني على التخفيف لا يناسب الالزام بهذه الصورة لا يناسب الزام الناس بهذه الصورة قل ما ادنى المسألة مبنية على التخفيف اردنا ان نلزمهم بهذا جلبنا لهم المشقة ويمرها عليه ولا دليل عليه
14:44ولا دليل على ذلك ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل الاصابع هذه الصورة وهي مبنية على على القول الذي ذكر عن القاضي
15:14وهي مشهورة عند الحنابلة عند الشافعية لكن الالزام بهذه الكيفية لا شك انه ينافي التيسير الذي اصل شرعية التيمم مبني عليه ويخلل الاصابع كما قالوا سابقا من التراب او الغبار
15:51لابد ان يشمل وجه والكفين ولكن اولا لا دليل على وجوب الاستيعاب وانما هو جار على مقتضى التيسير والتخفيف وحينئذ لا يلزم كل هذا المسح السمح الذي لا يشق على الناس كلهم ولا يعسر عليهم فهمه ولا تعلمه
16:29ولتطبيقه ومن حبس في مصر البلد لان شرعية التيمم الحاجة اليها انما تكون في السفر اكثر واغلب ولذلك نص على النصر ما يقال انت في مصر اما اما وجدت الماء الان تجده بعد ساعة او بعد ساعتين
17:15لأ حبس ممنوع من استعمال الماء او يقال الماء ما بينك وبينه الا مسافة يسيرة جدا وراء الجدار ولا تتيمم حتى تتأكد المقصود انه اذا حبس ومنع من الخروج والوصول الى الماء
17:38صلى بالتيمم لأنه عادم حكما ولا اعادة عليه انه اتقى الله ما استطاع ولا يجوز لواجد الماء تيمم خوفا من فوات المكتوبة نظر الى الساعة ووجد الاذان له مدة جرت العادة باقامة الصلاة
18:09والفراغ منها يقول بدل ما تفوتن الصلاة اتيمم وادرك له الصلاة واجبة مع الجماعة لكن الوضوء شرط لا شك ان الشرط مقدم على الواجب ولا يجوز لواجد التيمم خوفا من لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة
18:36لو خاف فوات الوقت وواجد للماء وش المانع من من استعماله قبل فوات الوقت ومنك كان يشتغل توصيل الماء صار عنده ما منعه ضاق عليه الوقت ان اشتغل بالوضوء خرج الوقت
18:57وان تيمم ادرك جزءا من الوقت لكن لو استيقظ من النوم وما بقي الا مدة لا تكفي للوضوء والصلاة اي نعم نشتغل بالوضوء فات الوقت وان تيمم وش يسوي هذا
19:12هذا حسب ائتلاف بتقديم الوقت على هم قالوا ان المستيقظ من النوم بداية وقته من استيقاظه وعلى هذا يقدم الطهارة مطلقا الكلام فيما عداه بمن اه تضايق اجتمع عنده قوات الوقت
19:42وايضا تكميل الشرط والجمهور على ان الطهارة مقدمة اذا خرج منها فاته الوقت واذا رآه لزمه حديث فليتق الله وليمسه لابد يتم السبب شر ماشين على مذهب الاكثر وان الطهارة شرط اساس
20:13للصلاة وانها مقدمة على الوقت لان الطهارة لا خيرة فيها بينما الوقت تقديم والتأخير له صور جائزة ورد فيها الشرع في الجمع حتى لو اخرجوا الك طهارة مشروطة بعدم وجود الماء
20:49شف كلامه الحين وش بيقول ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وباختيارات شيخ الاسلام انه اذا خاف من رفع الجنازة انه يتيمم الى هذه الطهارة لمندوب
21:18لكن ما يتجه ها اتجه فرق بين اه تتطهر لرد السلام الذي لا تشترط له الطهارة اصلا وبين ان تتطهر لصلاة سواء كانت نافلة او مندوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة وهذا اختيار
21:45شيخ الاسلام رحمه الله لانه يقول اذا رفعت انتهت انا ما ادركت شي ولو صليتها بالتيمم لكان افضل مما لو فوتها بعض الناس يتساهل اذا كان في قريب من الحرم مثلا
22:17قريب من الحرم او يصلي الجنازة منفردا انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف لكن يقول هذه جنازة زهوا اهون مما تفوت الفريضة ولا واجبة ولا صلاة دخولها اولي في لا صلاة لمنفردا خلف الصف
22:44كان هزا فضلها عظيم وتفويتها حزوا على النفس شق على النفس وشديدة المسألة مسألة انك تستقبل القبلة وتكبر اربعا وتسلم مع الامام ولو كان ما معك احد او على كلام شيخ الاسلام ما توظيت
23:06بالشتاء ان ترفع و مثل هذا اللي يصلون في المنازل القريبة من الحرم ويفتون بجواز الصلاة لكن لا يصلوا منفردين ولا يتركون الوضوء ولا يتركون شيء يستكملون جميع الشروط والاركان
23:28ومع ذلك الخلاف في فتواهم بل يتبعون الامام ولا يتبعونه على فتوى من يقول بانهم يأتمون بالامام فهذا يقول انا بصلي ولا منفرد لا الحرم فاتت الصلاة ومثلو لو يتوظأ فاتت الصلاة
23:54اولى بئر يبحث عن احد يصافه فاتت الصلاة على كلام شيخ الاسلام ان هذه الامور كلها يتسامح فيها لئلا تفوت وفعلها على وجه فيه خلل او في صحته شك افضل من تركها
24:21ايه بس يقول لك احسن من لا شيء رفيعة نصوص نقولك احسن من لا شيء هذا مكسب غنيمة ان فعلتها حصلت على قول مهوب اه اتفاق وان تركتها ما حصلت شيء
24:48ايلا كان في حال رفع الجنازة تروح تلحقها بالمقبرة تصلي عليها في هذا المحك. ولذلك شيخ الاسلام ركز على الجنازة والله المسألة اما شيء والا لا شيء شيء على شيء على وجه
25:20محتمل وعلى وجه غير كامل او فيه اختلاف احسن من ان تحرم بالكلية شو لا حمام نناقشها من حيث النظر من حيث النظر تروح للقبر انت الناس تبي تروح للقبر
26:09بالحرم تبي تطلع خارج مكة تروح تصلي عليه وهو بين يديك لا هي مسألة مسألة احتياط مسألة احتياط لادراك الاجر فهل تدركه او لا تدركه؟ على احتمال وان اجتمع جنب امية
26:36ومن عليها غسل حيض اجتمعت اغسال واجبة جنب لابد لا بد ان يغتسل لرفع الجنابة والميت تغسيله واجب ومن عليها غسل حيض غسلها واجب وبذل ما يكفي احدهم قيل هذا لاولاهم
27:09ترك الامر اليك من تختار جاب واحد قارورة ماء او اناء فيه ماء يكفي غسل واحد هل يقال يوظئون لتخفيف الجنابة وتخفيف مقتظي الغسل ويكفيهم وضوء او يقال يغسل واحد منهم
27:41والبقية يممون قال واذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم لاولاهم فهو للميت لماذا لان البقية مدركين لا ومدركين الغسل تبي ترتفع احداثهم فيما بعد هذا خلاص بيدس بهالقبر وينتهي
28:12لم يرتفع حدثه بالرفع الكامل فيقدم الميت وعنه عن الامام رحمة الله عليه انه للحي لان ذمة الحي عامرة وهو مكلف وذاك ارتفع عنه التكليف نعم؟ نعم وايهما يقدم قال طيب انت تقول للميت
28:45وده يقولنا الحي ايهما او كل له حجته ايهما اولى فيه وجهان وجهان ظاهران من قال يقدم الميت احسن الله اليك ليس واعد هنا بالوجهين انهما بمن عليها غسل حيض ومن عليه جنابة ايهما يقدم
29:12يعني الان قلنا هذه الرواية نعم رواية انه للحي عندنا شخصان يعني تأيب عنه وعن التعلق. الان في رواية انه للحي عندنا شخصان حيان عليهما موجبان مختلفان. يعني انتهينا من المفاضلة بين الحي والميت
29:36فيبقى هل هو للجنب او لمن عليها غسل حيض وكلاهما حدث اكبر يقول والثاني يقدم واحداثهم متساوية متساوية متساوية اذا لم يقال بان الحائض فيها اه متلبسة بنجاسة ومتلبسة اهاه
30:05ايه نفس قال سلمك الله. لا هو هي وايهما الظمير للرواية الاخيرة الذي هو الحي قال احسن الله اليك وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهما الحائض؟ لانها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في اباحة وطيها
30:27والثاني الجنب احق اذا كان رجلا لانه يصلح اماما لها ولا تصلح لامامته وشو مبدع الذكر اربع اربع او خمسة هذا اول ما تقدم الثالث يقدم رجل لانه في رابع
31:00بخامس يقرأ ايش سوى قرآن لو قيل يا شيخ انه يقسم لتخفيف الحدثين مع التيمم يعني ليس احد الحدثين باولى من الاخر سيخففان بالوضوء قصدك حق آآ الحائض ليس لا يتعلق به حق
31:35حق الله اعظم الرسول في التيمم ما تناول النفظ ولا النفخ شو هو قول السنة في التيمم ان ينوي الى اخره لكن ما تناولونا لن نفخ ولن نفض لان هذه ثابتة في الصحيحين معروف مم
31:54والله انه انا عندي الميت اللي بيروح له على هالروحة ها وهما متلبس الحدث وذا لا احزن على خير ان شاء الله ولا هو بدل لان الميت هنا اسلوب واجب
32:24ليه؟ اسلوب واجب لكن الحي شرط تعذر عليه وجود الماء اصلا له بدل اصلا ينتقل الى التيمم نعم. هذا ما له بدلا يتعين في حقه ان يخسر وقالوا في الميت اذا تعذر تغسيله يمنع يمه
32:43اذا تعذر لكن الان هنا النزاع بين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت هذا الميت الان والله جل وعلا امر بغسل الجنب قالت الاوامر كل شي له وجه. اي تساوت الاوامر في الناس
33:06هذا ما العوض عنه يعني قد يقول قائل ان غسل الميت واجب وليس بشرط ليس كغسل الجنب والحائض الذي هو شرط واجب بلا شك شرط اعظم ومع ذلك اذا نظرنا الى الواقع
33:28الميت شأنه ليس بالسهل موتى المسلمين لهم حرمة ولهم حقوق وهذا لا هو بدل اللهم صلي على محمد وعلى اله شوف صاحب المبدع تعرف عنه شاهين لا العكس اعكس هذا متأخر ثمان مئة وكسور
34:02هذا سلمك الله تكلم عن