شرح المقنع(50)-كتاب الطهارة(43) باب إزالة النجاسة(1) -الثلاثاء 3-8-1442هـ
0:00راحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المقنع باب ازالة النجاسة. لا تجوز ازالتها بغير الماء وعنه ما يدل على انها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه
0:25ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب كل ماء لكل ماءع طاهر مزيل للعين والاثر اللي معك ها اصلي ونحوي حتى ماء الورد وماء الشجر غير موجودة عندك موجودة عندنا اهي
1:16كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه نعم وعبد الرحمن عندك موجودة الشيخ عندك موجودة التركي تزال بكل مائع طاهر مزيل عندك وش المفقود للعين والاثار وبعد الخل ايضا فيه الشرح
2:09هم موجودة في الشرح ولذلك حاطة ابن تركي بين قوسين يعني في نسخة لا. ايه. في الشرح. في الشرح. ايه لكن جميع النسخ سماحة الشيخ موجود فيها هذا وش من قال لك؟ كل المشايخ
2:41المتن متن اي في المتن وش اللي معك؟ ممكن الشيخ وش الطمع اللي معاك الحاشدة الشيخ سليمان موجودة؟ ايه. ايه خلاص وعنه ما يدل على انها تزال بكل ماء طاهر مزيل للعين والاثر
3:24كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه والله عندي مخطوطة طيبة نراجعه ان شاء الله سماحة الشيخ مصورها هو الاشكال انها ناقصة ورقات ثلاثة واربعة وجاين مالك النسخة ومكملة من الاقناع
4:40سخن هذه الورقات من الاقناع حطهن معه وضعفت قيمتها ما ضعفت يبقى الاصلي اصل. نعم وعليه حوائج لو جردت جزء زين ومعروف لمن الحواشي بعضها معروف بعضها من غير معروف
5:07ممكن نجردها سماحة الشيخ اذا اذا اردتم ما شاء الله عليك لحالك انت عرضت عليهم جزاك الله خير تفهم احسن الله اليك. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. فان علم مكانه اشنانا او نحوه فعلى وجهه
5:38خط مم. وعنهم ما يدل ان اي علم طاهر مزيل كالخل ونحوه. للعين والاثر ما فيه قال هذه يا شيخ نسخة تذكر انها اجود النسخ النسخة اللي معنا ما انا بعول عليها
6:40هادي السوادي جربناه ما هي بصير طبع السلفية موجود كله صغير شو النسخة اللي معك يا ابو عبد الرحمن سليمان نعم ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. فان جعل مكانه اشنانا او نحوه على وجهين
7:28بالظن عندي بالفتح اشنانا ملونة اين الملوثة؟ وين بالفتح نبيل حمزة تنوين صحيح فتح تنوين صحيح المفعول الهمزة هل هي مفتوحة او مضمومة؟ وش نانا؟ ايه طالعة امة الله لا نحفظ
8:23ها هذا المظبوط نعم. فان جاء فان جعل مكانه اسنانا او نحوه فعلى وجهين وفي سائر النجاسات ثلاث روايات احداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب وعلى على وجهين والثانية ثلاثة والثالثة تكاثر تكاثر
8:58كاثروا. نعم احسن الله اليك يا مشكلة بالخطأ تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها اذا كانت على الارض ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا الخمرة اذا انقلبت
9:19فان خللت لم تضر وقيل تطهر ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل وقال ابو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله واذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها
9:41ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل لم يأكل الطعام النضح واذا واذا تنجس اسفل الخف او الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالارض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما
10:04ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات الا الدم وما تولد منه من القيح والصديد واثر الاستنجاء وعنه في المجيء والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني انه كالدم
10:27وعنه في المذي انه يجزئ فيه النضح ولا ينجس الادمي بالموت ولا وما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه انه نجس ومني الادمي طاهر
10:51عنه انه نجس ويجزئ فرك يابسه وفي رطوبة فرج فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الاهين نجسة انها طاهرة وسؤر وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده
11:27نبينا محمد وعلى اله واصحابه واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة النجس بالطاهر وازالته اذهاب عينه بما سيذكر بهذا الفصل والخلاف بتعين الماء لازالة النجاسات كلها
12:12او الاكتفاء بغيره من استحالة شمس وغيرها وستأتي او الريح ما اشبه ذلك كما سيأتي شرحه ان شاء الله تعالى يقول الحصر عند المؤلف بالماء وانها لا تزال بغيره لا تجوز ازالتها بغير الماء
12:52لان النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الاعرابي المسجد دعا بذنوب من ماء وامر بصبه عليه ولو كانت الاستحالة طهر مكان مع ان النجاسة على الارض اخف منها على غيرها
13:23الحكم من باب قياس الاولى وبعضهم يقول التنصيص على الكلب لامر يعلمه الله جل وعلا في الكلب من نجاسة مغلظة دون ما دون ما سواه ولا يقاس عليه غيره وجوده ايضا وجوده
13:53توضح الخنزير ما هو موجود في بلاد المسلمين التنزيل لكنه مذكور في الكتاب والسنة ويعرفه المسلمون نصياب الولوء نعم كل من يقول ان بقية والكلب نجس والمذهب له متنفس في هذا يعني اي نعم الحكم واحد
14:33والامام مالك رحمه الله يقول غسل الاناء تعبد والا فالاصل ان الكلب طاهر فمن حيث النجاسة بعض اهل العلم يقول ان العلة في في في الامر بالغسل بالتراب والنجاسة. نعم. ويبقى التعبد من هذا العدد
15:07على كل حال رأي مالك وفي التخفيف من امر الكلب رأي يستدلون له الصيد النبي عليه الصلاة والسلام اباح من اكل المصيد الذي صاده الكلب بفمه ولم يؤثر انه امر بغسله سبعا
15:36كالولوغ هذا رأيه وغيره يقولون جاءت التنصيص على الغسل سبعا ولم يذكر شيء في مسألة الصيد ويبقى الحكم فيما النص كافي في غسله حتى الصيد حكم واحد المستثمر ها ولم يذكر غسل
16:11ولا يلزم التنصيص على حكم المسألة او على دليلها في كل مناسبة مثل ما قيل المكي بالمشاعر اذا قيل ان الترخص من اجل النسك قالوا المكي ما بلغ مسافة القصر
16:39فهل يجمع ويقصر مع مع الافاقيين قالوا ما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتموا الخصم يسمونه خصم مخالف قالوا انه بين الحكم في مناسبات ولا يلزم التنصيص على هذا الحكم في كل مناسبة
17:06يحال على ما فهموه من البيان السابق فهل يقال مثل هذا في الصيد على مذهب الامام مالك او يكون مستثني الصيد بل العكس هو الامام مالك قاسي واذا عرفنا العلة
17:32وان الامر بغسله سبعا لنجاسته فلا فرق الذي يقول تعبد يخرج المال مثل هذه الصورة كالامام مالك ايه بس هل يوجد فرق بين الولوغ وامساك الصعيد لا لا فرق من حيث المعقول
18:06لا فرق الحمد لله وهل قال بذلك اه احد سماحة الشيخ بأن الصيد يغسل اثر يعني الكلب الحكومة لكن التراب يفسد اللحم ما يفسد يغسله ما يفسد يجي الماء عقب بعد ذلك ايه صحيح ويزيله
19:02وحكم الخنزير في سؤره وسائر اجزائه حكم الكلب على ما فصلنا لانه شر منه وقد نص الشارع على تحريمه واجمع المسلمون عليه ولا يباح اقتناؤه بحال فثبت الحكم فيه بطريق الاولى
19:43هنا يقول المستحب ان يجعل التراب في الغسلة الاولى لموافقة لفظ الخبر ان في اولاهن تراب وفيه احداهن وهي مجملة يمكن حملها على وفي الاخرة بالتراب اعفروا الثامنة بالتراب لكن اصحها
20:20اولاهن وهي الموافقة من حيث المعنى المغسلة الاولى ليزول التراب او اثره من اثار الغسلة الثانية والثالثة انه مسألة نقول اذا غسل محل الولوغ فاصاب بعض ماء بعض الغسلات يعني قبل ان تتم السابعة. نعم
21:27ماء بعض الغسلات اخر يعني محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان احدهما يجب غسله سبعا ان هذا الماء المنفصل قبل زوال النجاسة نجس. نعم فهل تبقى نجاسته كاملة يحتاج الى غسل سبع سبع
21:54ولا نقول هذه الغسلة تحسم من السبع فيبقى ست ولو كان في الغسلة الثانية يبقى خمس وفي الثالثة يبقى اربع وهكذا واذا غسل محل الولوغ فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر قبل تمام السبع
22:17ففيه وجهان احدهما يجب غسله سبعا لانه قبل طهارة المحل يبقى نجس. نعم وهو ظاهر كلام الخراقي واختيار ابن حامد لانها نجاسة فلا يراعى فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه
22:46كنجاسة الارض ومحل الاستنجاء والثاني يجب غسله من الاولى ستا احسن من الغسلة الاولى من السبع ومن الثانية خمسا كذلك الى اخره لانها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع بمحلها الذي غسل مرة
23:22ها تطهر هذه النجاسة بالست فكذلك المنفصل. منفصل منها واصاب محلا اخر وطهرت به في مثله قياسا عليه وكالنجاسة على الارض وتفارق المنفصل عن الارض ومحل الاستنجاء لان العلة في خفتها
23:55المحل قد زالت عنه ما زال التخفيف والعلة في تخفيفها ها هنا قصور حكمها بما مر عليها من من الغسل وهذا لازم لها حيثما كانت ثم كانت ثم ان كان القدم فصلت
24:20عن محل محل غسل بالتراب وصل محلها بغير تراب يعني اذا كانت الغسلة والغسلة الاولى ومعها التراب ثم اصاب والغسلة الثانية نجاسة خلاص انتهى موضوع التراب لانه غسل في المحل الاصلي بالتراب
24:44بل محل الفرعي لا يحتاج الى تراب وان كانت الاولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو اصح ان شاء الله تعالى اللهم صلي وسلم على سماحة الشيخ بالنسبة للخنزير الحاقه بالكلب
25:14هل هو والله هو شر منه بلا شك قياس استيراد السبع والتراب خصوصية بالكلب بالنسبة للتراب عبر الخصوصية بالكلب. نعم. التي اثبتها الاطباء اه ما يعني ما يلزم منه الالحاق
25:44لكن السبع مرات ممكن يلحق بالقياس والا وكسائر النجاسات والراجح والاحتياط شيء والتظييق على الناس شيء اخر جزاك الله خير