استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل
1:35والغسل كما تقدم بضم الغين وتعميم البدن بالماء لموجب من الموجبات السبعة الاتية وله صفتان يأتي الكلام عليهم كامل والمجزئ والغسل الفعل مصدر غسل يغسل غسلا الفعل والغسل ما يغسل به
2:24من صابون واشنان وغيرهما مما يستعمل في هذا الصدد او الشأن وموجباته سبعة وهذا شرح الاول شرح الاول خروج المني الدافق بلذة فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق
2:59بلذة اه جبت في الدرس الماضي ان المختصر فيه قيد لابد منه خروج المني من مخرجه وهذه في الشرح شرح المختصر والمؤلف يكتفي عن قوله من مخرجه بقوله دافق لانه لا يكون دافقا الا اذا كان
3:46من مخرجه فان خرج لغير ذلك لم يجب يعني من غير لذة ولا دفق لم يوجب الغسل وان احس بانتقاله فامسك ذكره الى اخره تقدم الكلام عليه ثم قال بعد ذلك
4:10الثاني التقاء الختانين التقاء الختانين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل ومجرد الالتقاء للختانين ما لم يحصل الايلاج لانه فسر التقاء الختانين بتغييب الحشرة التي هي رأس الذكر
4:45بتغييب الحشفة يعني في فرج المرأة يشمل ذلك لو اولج او حصل الايلاج في الدبر مع تحريمه الشديد فانه على كلامهم يقول وهو تغييب الحشفة يعني ما يكفي التقاء الختانين
5:10قالوا ولو حصل التقاء بين الختانين ولم يحصل الايلاج لم يجب الغسل ونقلوا عليه الاجماع قبلا كان او دبرا قبلا كان او دبرا وحينما يذكرون مثل هذا مع تحريمه والنص الشديد والوعيد الشديد
5:41في امره انما يذكرون حكم الغسل ما حكم الفعل سمعناه انه يجوز اذا ذكروه مثل واحد يقول في مسألة غصب قال لو ان كان الغصب حرام ما ذكروها الفقهاء كتاب الغصب
6:12كله حرام ما ذكره الفقهاء ثم يذكرون تحريمهم ما يذكرون اباحتهم لكن هنا ان هذا ما هو بمبرر ان يقول للانسان كذا ذكره الفقهاء في القبل او الدبر انه مخير
6:27لا الانسان بتخيير النصوص والوعيد الشديد على ما وطئ امرأة في الدبر ومن باب اولى ان وطئ ذكرا هذا كله محرم تحريم مجمع عليه مقطوع به ما يذكر عن الامام مالك
6:53بالنسبة لوطأ المرأة في الدبر هل يصح عنه يصح عن مالك وعلي عافاك الله امام دار الهجرة ونجم السنن وان يخفى عليه ذلك يذكرون هذا عن الشيعة هذا عندهم معروف
7:36عندهم مذكور في كتبهم اما الامام ما لك حاشاه عن ذلك فلا يصح عنه من ادمي او بهيمة من ادمي او بهيمة مع تحريمه موجب للغسل قال في الحاشية ولو سمكة
8:10ولو سمكة اقول بعض المسائل يذكرونها آآ لانه مجرد احتمال الا من يتصور ان ان يولد في سمكة والله المستعان من ادمي او بهيمة حي او ميت الحي معروف لكن كيف يوطأ الميت
8:55تصورون ان احدا يطأ ميتة اه شو وسئل عنه سئل عنه قال توفيت زوجته فاراد ان يودعها فهل عليه غسل ام لا هو نوط والميتة حرام بلا شك الغسل مثل ما ذكر حي او ميت
9:28موجب للغسل واذا كان بعد تغسيلها هل يلزم ان تغسل مرة ثانية يعني هذه الافتراضات يفترضها الفقهاء ويقشعر الجلد من من الكلام فيها لكنها وقائع ها سبحان الله! القلوب تختلف
9:57القلوب تختلف الله المستعان الثالث هو الموجب الثالث من السبعة اسلام الكافر اصليا كان او مرتدا فاذا اسلم الكافر سواء كان اصليا كفره اصلي بان كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا
10:42او غيره هذا يلزمه الغسل او كان مرتدا بان كان مسلما ثم حصل له الردة عن الاسلام نسأل الله العافية نسأل الله الثبات والردة بان تكون فعل ناقض من النواقض
11:20او يكون بفعل ما يرتد به من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره او ترك الصلاة على القول الصحيح لانه تارك الصلاة كافر لابد ان يغتسل اذا عاد الى الاسلام مثل غسل الجنابة
11:48مثل غسل الجنابة وين شو ايه اذهبوا به الى حائط بني فلان امروه ان يغتسل لما اسلم في خلاف كم اسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة؟ وكم امر منهم
12:24ان يغتسل نعم ثمامة ابن اثال قومي ربنا ما تسألي لكن هل يلزم ان يذكر الحكم في كل قضية او يثبت في قضية واحدة والباقي لا يلزم نقله عندك في المذهب. قال ابو بكر
12:53ابو بكر لا غسل عليه ابو بكر لا اطلق في الكتب عند في المذهب هنا ترجم المروذي ابو بكر احمد بن محمد بن حجاج ابو عبد العزيز المروذي ابو بكر
13:19من كبار اصحاب الامام احمد وحامل علمه ويطلق ويراد به ابو بكر عبدالعزيز غلام الخلال وفي مثل هذا السياق ايهما اولى ابو بكر المروذي اذا ذكر فهو ينقل عن الامام
13:53لانه من الرواة عن الامام ما يلقى الفقه هو وابو بكر عبد العزيز غلام الخلال ينقل فقهه وفي مسائل لابي بكر عبد العزيز غلام الخلال فيها مخالفة لما في الخراقي
14:30المسائل التي مسائل عبد العزيز مسائل ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي اختلف فيها مع الخراقي وعرظناها كلها في شرح الخراقي فالفرق بين هذا الذي ترجموا له المروذي وابو بكر عبد العزيز غلام الخلال
15:00انه اذا ذكر ابو بكر المرودي يذكر رواية عن احمد وابو بكر عبدالعزيز ينقل فقهه وابو قال ابو بكر لا غسل عليه لو المراد المروذي لقال ابو بكر قال ابو بكر عن احمد
15:26وحينئذ يتعين ان يكون هذا الإشكال حينما يتصدى لتحقيق الكتاب او خدمة الكتاب من لا علاقة له بالكتاب صار له علاقة بالكتابة ومراجعة الكتب لكن الكتاب نفسه لا علاقة له به بمسائل الكتاب
16:02مصطلحات المذهب لا يعرفها الا اهلها كان معكم نسخة محققة لي حشومة مر علينا في اول الكتاب صفحة كم بمقدمة السبعطعش من المخطوط ايه لكن مطبوع المطبوع ثلاثة وعشرين شفت
16:55او ما تروح به ريح منتنة الى جانبه او ما تروح بريح منتنة الى جانبه يقول رقم اثنين ما بين الرقمين كذا في ميم بيد انه غير مقروء بسبب التصوير
17:19والتصوير واضح او ما تروح بريح ميتة الى جانبه هذا هو التصوير امامنا ها؟ التصوير. التصوير صفحة سبعتاش اشرنا اليه في وقته نبهنا عليه في وقت ميتة واظحة وقرأها منتنة
17:47ما تحتمل ولا من من بعد ان تكون منتنة شخص يحقق صحيح البخاري وفيه وقال ابو موسى قال ابو موسى الهرج القتل. في صحيح البخاري في المتن وجاين المحقق الفاضل
18:40ابو موسى المديني سنة خمسمائة وكسور تفرج من لابي موسى المدين يصلح يحتمل قبل البخاري بثلاث مئة سنة بعد البخاري بثلاث مئة سنة ها شو شو؟ ما فهمنا ما فهمنا
19:18ما فهمت؟ في صحيح البخاري بعض الرواية في اخر الزمان يكسر الهرج قال ابو موسى راوي حديث ابو موسى الاشعري والهرج في لغة ها بلسان الحبشة القتل ابو موسى حط عليه رقم وقال ابو موسى المديني
19:43فيها اشياء يحصل فيها لبس ويمكن تمشي الانسان ليس بمعصوم على كل حال لكن اشياء ظاهرة ولديه هذا هو كل ينقل فقهه ها بطل يوسي ذكرت لا وشو؟ ذكر في الانصاص قال الثالث اسلام الكافر اصليا كانا مرتدان
20:20هذا المذهب نصاري وعليه جمال الازهر ومنهم ابو بكر في حتى هذي عاد مسألة ثانية غير مسألة الاطلاق لكن ابحث عنك الجوال يطلع لك اعلى ليست شلون يقول التنبيه ان نفظ وافق بان عليه رسل
20:43النقل وقال ابو بكر لا غسل على العكس وابو بكر التنبيه لاتاحة لكل ابو بكر خلاه يكون ايه؟ ابو بكر الاعلى ليس هو ليس عكس كلام الخلة ازكى ها غلام خلاف
21:10ايه وقال في غير ايه خلاص لم يأمر الصحابة شيء لا لا لا ما ثبت كان على الاصل في امر الثمامة مات الصادق يوسف لهم يقولون ينظرون الى بالمقابل وقوة المقابل
21:51فهمت مثل ما قالوا وليقطعهما اسفل من الكعبين قال هذا في المدينة ما جاء ما يمنع انما جاء عدم الذكر قالوا عدم الذكر في الموقف والموقف آآ حضره اضعاف اضعاف من في المدينة
22:19وهذا وقت بيان ولو كان لا القطع لازما لبين في هذا الموضع كوبون بين في ذلك الموضع يكفي لو حصل لو حصل نسخ تبين ام ها هو لو امرهم نبويين
22:43لا انا لا مسألة النقل غير البيان وحصل البيان في حديث ثمامة لكن هل يلزم النقل في كل بيان حديث الاعمال بالنيات وهو من الامور الظرورية التي يحتاج اليها كل مسلم في كل مسألة ما رواه الا عمر. ما رواه
23:07ان الصحابة غيره انه امر النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل هذا الشي يتكرر في اسلام كل صحابي يتكرر امره في هذا خلاص ما ما يلزم نقله لامره ولا نوقظ
23:23لانه تم النقل والبيان في موضع واحد. ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة هو في حديث قيس بن عاصم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان الامر اذا
23:39عرف واشتهروا ما يلزم ان ينقل في كل مناسبة ما يلزم ما يلزم خلاص استقر وانتهى بعضهم يفرق بين من حصلت له جنابة في حال كفره حينئذ يلزمه الغسل وان لم يحصل له جنابة لا لا غسل عليه
24:10او كان حصل له ذلك واغتسل يكفي هذا الغسل ايه يكفي عنها نستغفر الله الرابع الموت والدليل على وجوب تغسيل الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لام عطية اغسلنها
25:01اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم فالامر اغسلنها دليل على وجوب تغسيل الميت وسيأتي في كتاب الجنائز الخامس الحيض فاذا انقطع عنك الدم فاغتسلي وصلي
25:42فهذه امور لا خلاف فيها السادس النفاس وهو في احكامه مثل الحيض وفي الولادة العارية عن الدم وجهان العارية عن الدم وجهان اني امرأة ولدت طفلا لا دم فيه يابس
26:25ها يفترضونه لو لو حصل يعني وفي الولادة العارية عن الدم وجهان ها لابد من مصاحبة الدم لكن هذا افتراظ ولا يمكن ان يخرج من مخرجه المعتاد من دون دم
26:53او من دون سائل عموما لا يمكن ان يخرج لكن مع العمليات وما العمليات يقرب هذا الاحتمال وجهان الوجه الاول انه يلزم الغسل انه يلزم الغسل ولو لم يخرج دم
27:20والثاني انه لا يلزم لان النفاس في الاصل هو الدم النفاس هو الدم تسيل على حد الظبات نفوسنا يعني دماؤنا والنفاس يثبت الى تبين خلق الانسان في المولود اذا تبين فيه شيء من خلق الانسان ثبت النفاس
28:17لكن اذا لم يثبت فيه شيء من من خلق الانسان فلا نفاس فاحكام الام معلقة بالتصوير خلق واحكام الولد بنفخ الروح يقول رحمه الله ها ايش اللهم الايواء الاحتياط شيء والايجاب شيء اخر
29:05ما دام النفاس بسبب الولادة فاذا وجدت الولادة وجد اصل السبب نعم اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
29:51اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة اه حي على الصلاة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر
30:41لا اله الا الله الله اكبر اللهم صلي وسلم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فضيلة وابعثه مقاما محمودا اغيثوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله نعم الحيض او انقطاع
31:26المقرر هنا انه الحيض ايه هو الذي في الحديث اذا انقطع عنك الدم فيغتسلي فصلي ما اقصد انه لو وعدت نهر النفاس طيب لو آآ لذلك قلنا الحيض نفسه وماتت قبل انقطاعه
32:15ماتت قبل انقطاعه عليها اذا قلنا بالتداخل اذا داخل غسل الموت وغسل الحيض ما فيه اشكال ولكن اذا قيل انهما واجبان لكل واحد منهما موجب مستقل اهلين زوم كسلان او نقول الموجب انقطاع الحيض
32:48ها انقطاع الحيض والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فاذا انقطع عنك الدم او يكون له سبب ووقت سبب وجوب ووقت وجوب يكون سببه الحيض ووقته الانقطاع ومعروف انه اذا اجتمع
33:18السبب الوقت ما الذي يقدم مم قبل السبب لا لا يجزئ اطلاقا بالاجماع وبعد الوقت اجماعا يجب لكن بينهما ها بعد سبع محل الخلاف مثل دم المتعة والقرآن مم دم المتعة والقران
34:03السبب الاحرام والوقت وقت الاضحية مثل وقت الاضحية اللي هو صلاة الامام يوم العيد فهل يجب بينهما او يجزئ بينهما ها عند الشافعي يجزي ولو ذبح الهدي في يوم عرفة اجزأه
34:32بعد ان يحرم والقاعدة هذه لها فروع كثيرة مراجعة قواعد ابن رجب متعينة في فهمها ومعرفة فروعها ها بالغصن هل يمكن ان بعد رحيل قبل المغرب لا لا ممكن لا ليس بممكن
35:05لكن فيه سبب الذي هو الحيض وفي وقت وهو الطهر ما تدخل تحت القاعدة لكن هي موجودة يعني صورتها موجودة شرط لصحته مو بشرط للزومي. لأ الموجب والنفاس هو نزول الدم او خروج الدم والدم
35:41لابد فاذا تطهرنا اشترط الطهر ومن لزمه الغسل سواء كان من حيض او نفاس او جنابة حرم عليه قراءة اية فصاعدا تحرم قراءة القرآن على الجنب وهذا ما في اشكال وفي
36:20ادلة وفي حكمه الحيض والنفاس على المذهب وهو قول اكثر وهو قول الاكثر ها اية حينما يكون قراءة اية ان ما دون الاية بعض اية لا يحرم على الرواية الثانية
36:51بعضهم يقول ولو بعض اية كل هذا حرام لانه يدخل لا لا يحل لا يقرأ من القرآن شيئا شيئا شيئا يدخل فيه بعض اية ولكن المعروف عند اهل العلم ان بعض الاية
37:11لا تحرم لماذا يعني في مسألة الاعجاز اعجاز القرآن في اعجاز القرآن يشترطون ان يكون ثلاث ايات او سورة قصيرة تعادل ثلاث ايات لانه ما جاء التحدي باقل من سورة
37:49ثلاث ايات اقل سورة هنا الاية يصح ان يطلق عليها القرآن وما دونها بعض الايات ثم نظر مثلا يقول يجوز ان يقول الجنب ثم نظر ان كان يقصد بها القرآن فهي اية تدخل في كلامهم
38:29كان يقصد القرآن واذا كان لا يقصد القرآن فيأتي كلام الشيخ اللي فيه ذكر وفيه دعاء بسم الله الرحمن الرحيم لكن على الخلاف في كونها اية مستقلة او بعظ اية في النمل هذا ما في اشكال
38:48لكن هل يطلق عليها اية قد جاء الامر بالتسمية في مواضع كثيرة حتى على الجماع ها ويلا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ها جزء من اية في سورة النمل لكن هي اية من الفاتحة
39:19خلاف خلاف على الخلافة المذكورة. ذكرها من باب انها ها هي على انها قرآن او على انها ذكر ها يعني انت هل لك ان تقرأ اية الكرسي بعد العملية اللي انت خابر
39:38في فراشك اه تقرأه على انها قرآن او على انها ذكر من اذكار النوم قل هو الله احد والمعوذتين سورة الاخلاص والمعوذتين تقرأ على انها اذكار من اذكار النوم او على انها قرآن
40:17مم يقرأ لا يدرك الحرب الاجر مرتب على مجرد القراءة اجر اجر الحروف مرتب على ها لكن قراءتها قراءته لها على انها من الاذكار او على انها قرآن وانها تعدل ثلث القرآن
41:03هم يفصلون في هذا لكن اللي يظهر ان السورة الكاملة والاية الطويلة الكاملة لا قرآن على اي حال شو الاذكار التي والله لا احوط الا يقرأ ايه هل يلزم ان يكرر هذه الاذكار
41:53اوى الى فراشه وقرأ قبل ان يفعل شيئا او قبل ان يحترم ها ما هو بالضرورة اذا اذا اوى احدكم الى فراشه الذكر الذي يكون في اخر في اخر الوقت
42:32اذا اراد احدكم ان ينام وليكن اخر ما ما يقول اللي في صحيح البخاري قضية قادر بعضهم يقول ان الحائض وفي حكمها النفساء ليست كالجنب فلا تحرم عليها القراءة هذا رأي شيخ الاسلام
43:05لا سيما اذا خشيت ان تنسى القرآن وحينئذ يجب عليها ان تقرأ والمعروف عند المذهب في المذهب واكثر اهل العلم التحريم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة اية فصاعدا وفي بعض اية الروايتان ويجوز له العبور
43:30في المسجد في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل عابر السبيل ها شو ها يقول بعض ايات روايتان ذكرنا هذا بعضهم يقول ما تقرأ ولا ولا كلمة اذانوه يكره يكره يطلقون الكراهة
44:10قلنا لا يشترط له طهارة يؤذنه محدث والذي يمنع من من الاذان اذا كان الاذان في المسجد ها من باب انه مكث يجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبس
44:33لأنه في قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل عابر سبيلي بيدخل معاه الباب ويطلع معاه الباب ما عليه وهذا اعني استطراق المسجد مباح ولا غير مباح ها يقولون كونه الا لحاجة
45:03وكونه اقرب طريق حاجة كونه اقرب طريق حاجة وقد تكون المسألة حاجة تقرب من الضرورة نعم انت نزلت من سيارتك عند هذا الباب الزهر وعندك واحد ينتظرك عند هذا الباب
45:33نعم عند الجنوب تبي تروح تطلع مناك تمشي مع الشمس ولا تدخل من ها شو وش تقول يا شيخ كونه اقرب طريق حاجة ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبس فيه المكث يعني البقاء فيه
46:10الا ان يتوضأ فاذا توضأ خفت الجنابة وحينئذ يسوغ له ان يمكث في المسجد سيما اذا كان معتكفا بينام وهو نائم واجنب ويصعب عليه ان يغتسل توضأ وخفف جنابه والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب اذا توضأ
46:45ها شوف هذا هو جاء ما جابهم الا من الحكم واحد اجابوا في هذا الباب بعد الحيض والنفاس حكم واحد يجتنب الحيض المصلى لا ما هو لا ما هو بصحيح
47:26العبور كونه طريق فقط هذا جلوس للتعزية جلوس لكن كونه ما يقف هذا عبور هم والله انا احتياط انا ما مخليني اقرا المشايخ الكبار يفتون بها ها ولا حاجة ولا شيء
48:13شيخ الاسلامون من بدأ وبعض العلماء يكره كراهة بالنسبة للحائض والنفساء واما الجنب معروف التحريم والنص واضح وهو جنب لا لا لا لو اذن في خارج المسجد او في بيته او في الكلام على اصل الاذان
48:43اللهم فطر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.