شرح المقنع لابن قدامة(21) -باب الآنية -الثلاثاء 18-1-1441هـ
0:00ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد هذا الانقطاع الطويل الذي حصل بسبب
1:50الناس في الاجازات ثم المواسم التي اولها رمظان واخرها الحج ومعروف ان الدروس في الوقت الحالي مرتبطة بدراسات الناس النظامية واعمالهم الوظيفية التاريخ اللي عندنا في هذا الكتاب ثلاثين خمسة. نعم. مع ان الدروس استمرت. مدة طويلة. اخر سنة. الى اخر سنة. شهرين
2:30وكانت القراءة في النظم والنظم عسر امره في اخر الوقت وصار فيه على الجميع وبررنا ايقافه بعدم وجود نسخة يركن اليها ويطمئن اليها. والتصحيف والتحريف الحاصل في النسخ المتأخرة هو الذي يعوق عن الفهم. ويجعل الفهم فيه عسر ونجلس في البيت الواحد مدة
3:10لنصل الى معناه الحقيقي الذي يريده المؤلف. مقارنة بالشروح وباقوال اهل العلم في مواضع اخرى فصار هذا لا شك انه يعوق الدرس لان نفس الباب اخذنا فيه من النظم شهرين. اخذنا النظم شهرين. واذا كان مختصر الخراقي
3:40ثلاثة عشر عاما اخذ علينا فالمقنع لا شك انه اكثر من الضعيف اكسر من الضعف من ضعفه ولذلك رؤي ان المصلحة ايقاف النظم وليس الغاء له وانما وحتى يوجد نسخة تسهل القراءة من جهة الفهم من جهة اخرى
4:10ونسأل الله العون والتوفيق للجميع وان يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح مخلصين بذلك لله عز وجل. مع ما يعتري الانسان من كسل خمول وضياع للوقت في كثير من الاحوال بحجة اجابة على سؤال او
4:40كلام على ملاحظة او اجابة على ورقة او ما اشبه ذلك. هذا كله لا يعرف عند شيوخنا المتقدمين علما انهم في الغالب وكثير ممن عرفنا منهم ان دروسهم في الخمسة الاوقات. الله
5:00اطيلة الشهور الاثني عشر. ما هو بغريب ان ان يختم الكتاب في اشهر او في سنة على الكثير ولكن الامور تشعبت وتوسعت واشرك الطلاب في الدروس بعض المشايخ ما يفتح مجال للطلاب ويمشي
5:30ولكن الطلاب انا واحد منهم نستفيد من بعض اعلموا الله اني انفتح لي مغاليق ببعض اشكالات الاخوان والطلاب وايراداتهم استفدتم منها كثيرا. ولذلك ارى ان انها تستمر وان كان بعظهم يقول تخفف وتقلص او تكتب في ورق ولا يتكلم احد ولا لكن
6:00الله المستعان. العمر ما يسوى من يبذل فيه اكثر من هذا العلم الذي نداوله ولو قل سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال
6:30رحمه الله تعالى باب الانية. كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه. الا انية الذهب والفضة والمضببة بهما انه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء. الا ان
7:00كون الضبة فان توضأ منهما فهل تصح طهارة وعلى وجهين الا ان تكون الضبة من فضة كتشعيب قدح ونحوه فلا بأس بها. اذا لم يباشرها بالاستعمال وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
7:30وعنهما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه. وعنه ان من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم الا بعد غسله. ولا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة ونحوها ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ. وهل وهل
8:00استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين. وعنه يطهر منها جلد ما كان في الحياة. ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ولبنوا الميتة وانفحتها نجس في ظاهر المذهب. وعظمها وقرنها
8:30وظفرها نجس وصوفها وشعرها وريشها طاهر مساك الله خير. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الانية. جمع اناء وهو الوعاء
9:10والوعاء الذي يوضع فيه ما يراد حفظه والانية من ضرورات استعمال الماء لانه لا يثبت بنفسه ولذلك عقب كتاب المياه او باب المياه بالانية. لان الماء لا يستقل فلا بد له من اناء ما لابد له من ظرف يحويه ووعاء
9:50والانية في الحقائق الثلاث لغة وشرعا عرفا هي الاوعية. فحقائقها الثلاث متطابقة الا ما يوافق في اللفظ دون المعنى من عين انية. هل مقصود بها الوعاء؟ لا. لا. قطعا شديدة وهذا يجعلنا ننتبه لشيء وان كان اوساط المتعلمين يدركونه
10:38يدركونه اوساط المتعلمين فضلا عن المتقدمين ان اللفظة تشرح وتبين من خلال سياقها. وكم ادنى من الوهم والخطأ من مراجعة كتب اللغة والغريب ببيان لفظة غريبة لم يراعى فيها السياق. فمثلا
11:18شخص يحقق كتاب تمر به كلمة لا يفهمها ويراجع عليها اللسان مثلا لسان العرب ويجد لهذه الكلمة عشرة معاني او اكثر فيأخذ منها كيفما اتفق فيكون بعيدا كل البعد عن المقصد المعنى المراد
11:48يعني لو جاءنا شخص وقرأ الانية واستحظر الاية تسقى من عين وين يروح هذا؟ لكن هذي ملاحظة قد قد تكون المسألة من الوضوح كما هنا ما يدركه صغار الطلاب لكن بعض المسائل يكون فيها خفاء ويقع فيها الخلل من
12:18كبار فملاحظة مثل هذه الامور امر لابد منه لطالب العلم يقول الفقهاء لما ذكر الماء ذكر ظرفه ايه؟ طريقة الفقهاء في ترتيبهم. يذكرون الباب او المسألة ثم ما يحتاج اليه
12:48من متعلقاتها وقد تكون المسألة لها اكثر من وجه يعني الطعام يحتاج الى انية. لماذا ما جعل بعد كتاب الاطعمة؟ الله المستعان ها؟ في اول موضع لو وضع بعد كتاب الاطعمة فات. على القارئ
13:18ما يحتاج اليه مما يتعلق بالماء. واذا قدم استحظره فيما بعد وايضا الماء كله يحتاج الى انية. وليس كل الاطعمة تحتاج الى انية. كل اناء طاهر. طاهر بهذا الشرط خلاف الاناء المتنجس. ولذلك تكلموا عن جلد الميتة
13:58فليطهر بالدماغ لانه يستعمل كثيرا في حفظ الماء. كالقرب والاسقيا وغيرها مما هو معروف قال ولا يطهر جلد ميتة بالدبار او بالدماغ وش جاب المسألة الانية؟ لهذا السبب كل اناء طاهر
14:28بهذا القيد يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. يقول ثم الزاد كل اناء طاهر مباح ولو ثمينا ما به جناح ولو ثمينا ما به جناح. يعني ولو غلا ثمنه. ما عدا ما استثني من الذهب والفضة
14:58ضع على ما سيأتي. يباح اتخاذه واستعماله يعني اتخاذه ولو من غير استعمال. تتخذ اناء من ذهب وتجعله للزينة ولو لم تستعمله هذا لا يجوز. الاستثناء الا انية الذهب فضة ولكن لو اتخذت اناء من الانواع الثمينة الغالية
15:38هي غير الذهب والفضة ما لم يدخل في حيز التبذير والسرف واتلاف المال بغير فائدة فان دخل في هذا الباب منع من جهة اخرى. يباح اتخاذه واستعماله. الوارد في الحديس استعمال للاتخاذ ها والاستماع الذي
16:08الاستعمار الذي يأكل والذي يشرب الاستعمال الجمهور جعلوا الاتخاذ مثل الاستعمال. لانه اول وسيلة للاستعمال. الامر الثاني انه اذا منع من الاستعمار مال مع دعاء الحاجة اليه فلان يمنع الاتخاذ والعلة واحدة
16:37مع عدم الاحتياج اليه من باب اولى. علما بان من اهل العلم من اهل الظاهر وغيرهم ما يمنعون الاتخاذ انما يمنعون ما ورد فيه النص والاكل والشرب ها يكون الادخار ممكن يقاس عندك اذا كان تعبدي لا يمكن ان يقاس قالوا الفخر والخيلاء
17:17او كسر قلوب الفقراء والتضييق على النقدين امور علل ذكرها كثيرة. ولو كانت قد تكون العلة المركبة هذه العلل مع كونه ذهب وفضة للنص يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا
17:47كانواع المجوهرات الاخرى التي بعضها اغلى من الذهب والفضة لكن النص ورد في الذهب والفضة. كالجوهر ونحوه الا انية كالذهب والفضة. الذي يشرب في انية الفضة فانما في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية
18:25وجاء النهي والمنع من استعمالها وبين عليه الصلاة والسلام انها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة والمظبب بهما. المظبب اذا انكسر فاتخذت ظبة من ذهب او فظة الا ما استثني ظبة يسيرة من فظة
19:05الله على الا يباشرها بالاستعمال. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء على الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها
19:35حل لاناثها. وما دام حل لاناسها مقتضاه انه لا يحرم على النساء وان حرم على الرجال. لكن المعروف ان المباح للنساء منهما التحلي والتزين للزوج والرجل ليس بحاجة الى ذلك. وعلى هذا لو وجد قلم
20:05من ذهب قال انا لا يجوز ان استعمله لكن بنتي او زوجتي. يستقيم كلامه على كلامهم لا. لانه ليس بحلي او اناء يا له من العقة! وكثير من بيوت مترفين فيها من الاواني الذهب امثال الملاعب والسكاكين واشياء يستعملونها لكن
20:45هي معاصي على كل حال. وحرام عليهم استعمالها. ولا على نسائهم. اذا كن اذا كن مسلمات واستعمالها على الرجال والنساء فان توظأ منهما. توظأ من ماء الذهب والفضة فهل تصح طهارته؟ يقول على وجهين. على وجهين
21:15الوجه الاول انها تصح. لان النهي لا يعود الى ذات المنهية عنه او الى شرطه او ركنه انما يعودوا لامر خارج. فتصح مع التحريم الوجه الثاني انها انه يتقرب الى الله جل وعلا بمحرم ولا تجتمع القربى مع
21:45تحريم وهذا جار على قول من يقول كل نهي يقتضي التحريم والمعروف التفصيل عند اهل العلم. انه اذا عاد الى ذات العبادة او شرطها فانها تبطل اما اذا عاد الى امر الخارج فانها تصح مع التحريم. وظربوا من مثال من
22:15الامثلة من صلوا على وعليه سترة حرير صلاته باطلة. ومن صلوا عليه عمامة حرير صلاته صحيحة لان العمامة ليست بشرط للعبادة. لكن لو صار خمار للمرأة بمثابة ابت العمامة يغطي الرأس بالنسبة للرجل تبطل صلاتها ولا ما تبطل؟ تبطل لان الخمار شرط. لا يقبل
22:45موصلة حائض الا بخمار. ها؟ لا الحرير مباح للمرأة ما في اشكال لكن لو وضعت امر محرم على الجميع ذهب مثلا هو حلي ها؟ او مغصوب. نعم فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين؟ لماذا لم يقل على رواية
23:25ليست عن الامام؟ لانها ليست عن الامام احمد. لما كان عن الامام فانه رواية وما كان مخف من الاصحاب وهو وجه الا ان تكون الضبة يسيرة يعني قليلة من فضة
23:55شعيب القدح ونحوه. وقد ثبت عن انس ان قدح النبي صلى الله عليه ان شعب فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها. امور لا يستغربها الناس. ما يمكن يشعب القدح اذا اذا اعتراه ما اعترف يرمى يجاب غيره شديد
24:35من اول الفنجال يشرطونه. الله المستعان. الفنجان فنجال القهوة يربط كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها في السابق الناس ما يعرفون شراء الاواني يشترونها مرة وخلاص. وانتهى الاشكال. ويوجد في بعض البيوت
25:05من يجدد الاثاث كل سنة. ويكون بعضه لم يستعمل قط ولا شك ان هذا مؤذن بخطر. لان هذا لا يجوز هذا شكر النعمة كتشعيب القدح هو الاناء ونحوه فلا بأس بها
25:35اذا لم يباشرها بالاستعمال. يعني اذا كان الظبة في جهة من الجهات ما تشرب من هذه الجهة. وما تسكب الماء من هذه الجهة. وانما تشرب من جهة اخرى اذا احتيج للتظبيب ان يدور
26:05على جميع الاناء ويرتفع بحيث يلامس فم الشارب مثلا يقول لا يضبب مثل هذا. بناء على هذا الشرط الذي انه لا آآ ما دام مباشر ما يجوز ما شاء الله
26:35ايوه ما يمكن نزعه لكن اذا كان يجتمع منه لو نزع شي لا لا هذا اسم ذا ما هو ما هو بحقيقة. لكن الحقيقي لو عرض على النار انفصل. اذا وجد
26:55نسبة حقيقية لو عرضت على النار فصلت وحينئذ يحرم استعمالها. احسن الله اليك. كلمة احسن قراءته. ها؟ يقول اه قوله فلا بأس بها اذا لم يباشرها بالاستعمال المباشرة تارة تكون لحاجة
27:15تارة تكون لغير حاجة. فان كانت لحاجة ابيحت بلا خلاف. وان كانت لغير حاجة فظاهر كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلام الامام احمد لا بعضهم قال تباع بالحاجز ولغيره. ما دام احتيج اليها في
27:35في التشريط نعم. نعم. احتيج اليها في ظبط الاناء. فاستعمالها لحاجة او لغير حاجة مطلقا قال بعضهم بعضهم يفرق بين الحاجة وعدم الحاجة وبعضهم يمنع مطلقا وبعضهم يجيز مطلقا مطلقا
27:55مباشرة هذا الكلام هذه الرواية الخير الا القول الاخير القول الاخير. لان الاقوال ثلاثة. قال رحمه الله وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال. لماذا؟ لان الاصل طهارة. نعم يغلب على الظن ان ثيابهم تتنجس
28:35على الظن ان اوانيهم تتنجس لكن الامور تبقى على الاصل حتى ينتقل عنه ها؟ منو؟ النصارى وغيرهم نصارى وغيرهم تدري واحد غسال في بلاد غربية بلاد الكفار اسلم وما دعي الى الاسلام. ويغسل الثياب. قال اسلمت لما رأيت من نظافة
29:15المسلمين وقد غارت الثياب غيرهم. ما يستنجون. وش ترجموا وراهم ذولا؟ نسأل الله العافية وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها. ما لم يعرف انها انتقلت من الاصل الذي هو الطهارة الى النجاسة. وعنه يعني عن من
29:45الامام الامام احمد رحمه الله وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل لا يصلى فيه لانهم لا يستنجون ولا يتحرزون عن النجاسات لا يصلى فيه. وغير الصلاة. يعني هل استصحاب بالنجاسة والمنع منه انما هو عند اقامة الصلاة او مطلقا
30:25هو شرط لصحة الصلاة. لكن رأى نجاسة او رأى ثوب متنجس وقال البس يجي الصلاة بعضهم يمنع عن مصاحبة النجاة مطلقا. لا يفرق احسن الله اليك. فانما كان للنجاسة السريان بان تكون رطبة. فتلامس بدنه وبين ان
30:55اليابس ما ينجس اليابس معروف. والرطب سواء كان في الحال او في المآل بحيث لو جاءه عرق كل شيء هذا معروف حقه. وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه. وقال ونحوها
31:15شو ؟ نظر الى المفرد. هو المفرد. هو المفرد سراويل مفرد جمعه سراويلات. في قول لا يلبس المحرم عليه الصلاة والسلام. السراويل هو بيلبس سروالين ثلاثة اربعة. ها؟ نعم. بيلبس واحد السراويل واحد
31:45ونحوه لا يصلى فيه وعنه ان من لا تحل ذبيحتهم لا لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم لان ذبائحهم في حكم الميتة فتكون نجسة فاذا طبخت في هذه الانية وقدمت فيها فتتأثر الانية بنجاستها
32:15لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم الا بعد غسله في الاول قال وثياب الكفار واوانيهم طاهرة مباحة للاستعمال ما لم تعلم نجاستها. وهنا ان من لا تحل ذبيحتهم وعنه هذه رواية ان من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من ايات نيتهم الا بعد غسله
32:45يعرف ان النصارى انهم يشربون الخمر في اوانيهم وهي نجسة ويأكلون ويطبخونه فيها وهي نجسة. ولا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة الا الفاكهة ونحوها. لانها لا تحتاج الى تذكية. فهي طاهرة على اي حال
33:15ولا يؤكل من طعامهم الا الفاكهة ونحوها فلا يلزم غسلها. تؤكل بدون غسل وهي طاهرة كان الناس يلومون على الغسل غسل فاكهة وغسل التمر وغسل ثم صار مما يحتاج اليه الان لان هذه
33:45اشياء تغش بالمبيدات وترش بالسموم. فالاحتياط غسلها. هنا اناس يأكلون بدون غسل ولا ضار. ما شاء الله. هم. جاهم شيء. وش عندك ابو عبد الله ولا يطهر جلد الميتة بالدماغ
34:15ولا يطهر جلد الميتة بالدماغ. الميتة نجسة. بالاتفاق وجلدها منها ومباشر لها وفيه رطوبة والميتة فيها رطوبة فالنجاسة تسري الى الجلد وهي جزء منه. الجلد جزء من هذه الميتة. فهو نجس
34:45ولا ترجل ذو الميتة بالدباغ تفضل اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله حي على الصلاة حي على الصلاة
35:55لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله صلي وسلم على عبدك ورسولك. تام الصلاة القائمة
36:55مطعم رضيت بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا قال رحمه الله تعالى ولا يطهر الجلد الميتة بالدماء بالدماغ لان الميتة نجسة الا ميتة ادمي فانه لا ينجس بالموت
37:39وحينئذ يحتاج الى دماغ ولا ما يحتاج؟ لا يجوز ما له ولا يجوز سلخه اصلا. هم اذا اذا امكن انه ما يمكن. ومع ذلك لو قيل ان جلد هذا الكافر الذي اشتري من اهله للتشريح مثلا وقد افتي بجواز ذلك
38:09اجا احتيجي لجلده. الادمي لا ينجس بالموت وحينئذ ها لا ترجل ميتة بالدماغ اصل اما نجس اصلا هم شو؟ يبقى على اصله. يبقى على اصله ولا الفقهاء ما يفصلون يقولون لا يجوز استعماله ولا سلخه ولا لحرمته
38:49ها لا تحلها الذكاة. ولا الميتة بالدباغ لانهم تنجس. وصارت نجاسة عينية. لا تقبل التطهير كالعذرة. جود الميتة. نجد نجاسة عينية كالكلب ونحوه. هذا على المذهب في حديث عبدالله ابن عكيم انه قال في السنن جاءنا كتاب رسول
39:37صلى الله عليه وسلم الا من الميتة باهاب ولا عصب. الايهاب هو الجلد خصوا بعضهم بالجلد ما لم يدبغ وجاء الحديث الصحيح ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايما ابن توبغ فقد طهر. هذا لفظ عام
40:09يشمل جميع الاهب من مأكول وغير مأكول يأتي الحديس الذي فيه دماغ الاديم زكاته في بعضها ذكاة الاديم طهوره. وفي بعضها يطهره الماء والقرظ وفي شاة ميمونة التي اهديت لمولاتها او في الشاة وماتت
40:46رموها قال هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. وهذا او هذه الاحاديث يستدل بها من يرى ان جلد الميتة يطهر بالدماغ من جلد الميتة يطهر بالدماغ
41:11وعموم ايما ايهاب يشمل كل شيء. ولذا يوجد في الاسواق في اسواق المسلمين مما من الاهب المدبوغة هب ما لا يؤكل له. تلقى الجلد جلد السنور وغيره يباع في الاسواق
41:40بناء على عموم حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبر يعني على المذهب انه لا يطهر لكنه دبر ونشف وصار لا ينجس اليابس لانه نجس. لانه يابس. فلا القاعدة ان اليابس ما ينجس اليابس
42:11وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ على روايتين؟ على روايتين الاولى انه لا يجوز. خلاص تنجس ويخشى من ان تصيبه اوبا بلل ثم ينجس ما فيه فيتلفه. والثانية انه مدام يابس واليابس
42:41لا ينجس اليابس لا مانع من ان يستعمل في اليابسات دون المائعات على روايتين وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة ما كان طاهرا في الحياة. ولا يطهر جلد غير المأكول بالزكاة
43:06لان الدماغ بمثابة التذكية. والتذكية لا تحله انه غير مأكول لا تحله الذكاة فكذلك الدماغ. وعموم حديث اي ماء ايهاب دبغ فقد طهر يرفع كثيرا من الاشكالات وقال به جمع من اهل العلم
43:37والتقييد بجلد المأكول وغير المأكول او التفريق بينهما اخذا من حديث دماغ الاديم زكاته فالذي لا تحله الذكاة لا يحله الدبار وعلى كل حال الورع شيء وحمل الناس على عزيمة والتضييق عليهم
44:01شيء اخر والورع على كل حال تركه. ولبن الميتة الميتة تنجست بالموت ولبنها سائل مائع في ظرف معروف والثدي مقتضى ذلك انه تنجس. تنجس لانه لامس الضرع وقد تنجس بالموت لانه جزء من الميتة
44:42واللبن مائع. ومعروف ان المائع ينجس بملامسة النجاسة ولبن الميتة وانفحتها ما هي ها؟ انا معاي يا شيخ وشو ؟ لا لا ايه يتصلح معها جبن بس الان لو ذبحت شاة لقيت الان في
45:19ها؟ بعظهم يرى انها هي المرارة مم يضعون فيها الاشياء تنضجها. انا لا اعرفها يعني بدقة لكن ابو عبد الله لانه مدرك مخضرم انت وتتولى ذبح الاضاحي بيدك. ما تعرف تذبح؟ ما يعرف يذبح
45:57ما هو الا انا. لا يا ابو عبد الله ترى ما يعرفونك الان تركت الصبغ. وارجوك على حقيقتك والله ابو عبد الله يسعفنا في بعض الامور شيخ محمد. بعضهم يقول ان الان في حي المرارة. اللي يوضع فيها اشياء تنضجه
46:24ولكن حقيقتها يا شيخ محمد الصغير. الصغير حينما يخرج قبل ان يطعم شيء ايه ممكن او في كرشي هذا هو مثل ما قال الشيخ قال نجسة على مقتضى ما قعدوه
47:10ان الميتة نجسة وهذا اجماع وظرعها جزء منها وما فيه من السائل باشر هذا الضرع فتنجس وكذلك الان في حال انها داخلة في جوفه نجسة في ظاهر المذهب. نجسة في ظاهر المذهب
47:43شيخ الاسلام يرجح ان هذه الاشياء طاهرة. وعظمها وقرنها وظفرها نجس العظم والقرن والظفر. باعتبار انها لا تحلها الحياة. مع ان ظهر الاصل ان يكون مع الشعر لانه في حكم المنفصل. لانه قال وصوفها وشعرها
48:14عيشها طاهر لانها في حكم منفصل. والعلما يقولون الشعر والظفر في حكم منفصل. في قواعد ابن رجب وغيره في ظاهر المذهب يعني في المذهب ما يقول بطهارة اللبن والانفحة لان
48:40الجبن استورد من بلاد المجوس من بلاد الكفار ولا يمكن ان يصنع الا بالانفحة واستعمله الصحابة رضي الله عنهم. واخذوا من هذا انها طاهرة ها؟ استحالة متى هي موجودة اثناء الموت بعد الموت موجود. هل بقيت امبحة في الجبور
49:22او استحالة تتغير لا هي وقت اخذها من هذا العجل الصغير او اي نوع من انواع الحيوانات الصغيرة اخذ حال اخذه ونجس. فاستخدم وهو نجس. ثم بعد ذلك اذا في حاله. الخلاف. على الخلاف. على الخلاف في حكم المستحيل. في ظاهر المذهب
49:52عظمها وقرنها وظفرها نجس فهي جزء منها. وهل هذه الامور مما تحله الحياة او لا قالوا السن والظفر الشعر والصوف لا تحلها الحياة. ونماؤها انما هو مثل نماء النبات اورد على هذا مذهب الحنفية هذا
50:33وقال بشيخ الاسلام رحمه الله اورد عليه قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام وهي رميم قالوا هي حياة ليست حياة متعلقة بالروح وانما هو مجرد نماء وزيادة مثل النبات. فلا يدخل في مثل هذا. طيب
51:00العظم اللي هو مثل السن مثلا هل فيه احساس بمعنى ان في حياة ولا لا في احساس ها اذا الم الانسان يحس ايه قلنا ان الالم من نفس العظم ما هم من العصب التي في الاعظم. دعنا من السنة احسن الله اليك. لو انكسر العظم يحس به الانسان. هم. يعني عندنا
51:35خصائص الحياة الاحساس والنمو. وهو يحس العظم حينما يختل شيء عن شيء منه بما فيه من سيولات لا شك انه يؤلم. مؤلم جدا. ايوة. لكن لو ركب هذا العظم المنكسر بدقة متناهية
52:03الاحساس ها؟ الشعر الذي لا ينتقل فيه العظم مجرد بس انشاء هو في العظم ايضا الشعر في العظم لكن ما يحصل منه انفصال. قصدي انه لا ينتقل جزء منه هو باقي في مكانه. ومع هذا يؤلم
52:27ويؤلم حتى يركب تركيبا دقيقا. ها هو من من من انا لا انصر هذا القول لكن انقل تصورهم يقولون الالم فيما يجاور العظم. لا في العظم نفسه فيما يجاوره لا فيه نفسه هذا امور طبية
52:56وعظمها وقرنها وظفرها نجس هذا المعروف في المذهب وان كان الحنفية يرون الطهارة ويتوسعون في هذا الباب وشيخ الاسلام ميله الى مذهبهم. وصوفها وشعرها وريشها طاهر لانها لا تحلها الحياة المرتبطة بالروح
53:24وانما هو مجرد نماء كنماء النبات وهي طاهرة ولا يحس بها يعني الانسان اذا جز الشعر قد يقول قائلها اذا اجر الشعر الم هو منه الالم مهو من الشعر مكانه لكن لو جز وقص ما فوقه ما ضر. يجد الانسان في اصله رطوبة
53:58في هذا الرطوبة نجسة لكن ممكن تقصه ودائما اه ابو عبد الله يدري الحمام اذا ما بغوه يطير قصوا من شعره من ريشه وش تقول ابو عبد يلا ها؟ ما كان عندك عندك كل شي انت
54:24ها؟ في قانون تحلو حياة هذا يختلف عن الريش والشعر والظفر مع انه الفرقة بينهم لا فرق بينها الا انها في حكم المنفصل ولو جئنا بالقواعد قواعد ابن رجب في الدرس القادم تشوفون وش يقول رحمه الله
54:45ولذلك لو لو حلف ان لا يمس شاة فوظع يده على ظهرها يحنث ولا ما يحنث؟ الشعر في حكم المنفصل. الايمان. الايمان والنذور مبنية على على الاعراف طيب اللهم صلي وسلم
55:21عبدك ورسولك محمد مشكلة السلام ورحمة الله الجلد الميتة لا يؤكل لحمه. والله لا ارفق بالناس ايهما ايهاب لان سبب التنجيس اسأل فهو الارفق بالناس ولا والله. منفصل. اخشاه