شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام (24) - كتاب الزكاة (1)
0:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على وفي الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال
0:20مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
0:45فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اوليائهم. فترد على فقرائهم
1:04ما اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى
1:24تاب الزكاة كتاب الزكاة. والكتاب سبق التعريف به مرارا. اظن هنا في كتاب طهارة. نعم. كتاب الطهارة تصلح هنا ولا سبق التعريف به ولا مانع من التذكير بشيء من ذلك فالكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة
1:48واصل المادة يدل على الجمع ومنه تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا جماعة الخيل وقالوا لا كتيبة والمراد به هنا المكتوب يراد بالمصدر اسم المفعول مثل الحمل يراد به المحمول. فالمراد هنا بالكتاب المكتوب الجامع لمسائل الزكاة
2:16مسائل الزكاة والكتاب والكتابة يقول اهل العلم انها من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا فالكتاب انما يحدث تدريجيا باجتماع الحروف والكلمات باجتماع الحروف والكلمات ولا يحدث دفعة واحدة كالقيام مثلا؟ لا. والزكاة تطلق في اصل اللغة ويراد
2:49بها انما والتطهير النماء والتطهير. ولذا جاء في زكاة الفطر انها طهرة للصائم وزكاة الاموال خذ من اموالهم صدقة. ليش؟ لاي شيء؟ نعم تطهرهم فالزكاة في الاصل الطهارة. فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه وتطهر
3:19صحب المال من الاوصاف الذميمة تطهره من صفتي البخل والشح من صفتي البخل والشح كما انها تنظف المال وتنميه وثبت في الحديث ما نقص مال من صدقة والملاحظ ان الذين يخرجون الزكوات ويزيدون عليها من انواع الصدقات
3:54اموالهم تزيد لانه قد يقول قائل كيف تنمي المال والامر محسوس الف ريال اجنى منه خمسة وعشرين ريال زكاة صار الباقي تسع مئة وخمسة وسبعين. كيف تقولون تنمي المال نقص المال. نقول لا يا اخي ما نقص. انظر الى العاقبة
4:19كم من شخص تصدق بشطر ماله بثلث ماله اضعاف مضاعفة عن الزكاة وامواله تنمو وتزيد والواقع اشهد بذلك الواقع يشهد بذلك وكم من شخص شح بالزكاة المفروضة بخل بها واظمحل ماله
4:47وضاع ماله ولم يستفد من ماله لا في دينه ولا في دنياه بل بعضهم صار ماله وبالا عليه الزكاة ركن من اركان الاسلام بالاجماع لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
5:18واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والحج وصوم رمضان فهي ركن من اركان الاسلام من جحدها من جحد وجوبها كفر اجماعا ومن اعترف بوجوبها ومنعها اخذت منه قهرا وقاتل عليها تؤخذ منه قهرا
5:43والصديق رضي الله عنه وارضاه بالاتفاق مع الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة واقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فشأنها عظيم. واما من جحد وجوبها فهو كافر بلا نزاع
6:06لان وجوبها معلوم بالظرورة من دين الاسلام ومن منعها فلم يزكي ماله مع اعترافه بوجوبها فقد اتى موبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الامور والجمهور على انه لا يكفر بذلك
6:26والقول بكفره قول معروف عند اهل العلم لكن الجمهور على خلافه والقول بكفر تارك احد الاركان العملية قول معروف وهو رواية عن الامام احمد ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان. اقول هذا القول قول معروف عند اهل العلم لكن الجمهور على انه لا يكفر
6:56الا بجحد وجوبها فالزكاة شأنها عظيم والادلة عليها متظاهرة بين الكتاب والسنة واجماع الامة. وهي قرينة الصلاة بنصوص كثيرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الاول عن عبد الله ابن عباس
7:16رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل معاذ ابن جبل ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن واحد العبادلة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام اخباره ومناقبه شهيرة
7:35ومعاذ بن جبل من جلة الصحابة ومن اعلمهم واعرفهم بالحلال والحرام قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه الى اليمن معلما وداعيا الى دين الاسلام وذلك سنة تسع او عشر او ثمان على خلاف بين اهل العلم ومكث فيها
8:04يدعو الناس الى الدين ويعلمهم الاحكام الى ان قدم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال له حينما بعثه الى اليمن ليستعد لمن امامه انك ستأتي قوما اهل كتاب
8:27انك ستأتي قوما اهل كتاب ولا شك انه بمثل هذا يستعد لمن امامهم يستعد لمن امامه فكل انسان يهتم لمن امامه بقدر مستواه مستواه العلمي فالذي يلقي كلمة عند عوام لا يهتم ولا يحتاط لنفسه مثل من يدرس طلاب علم والذي
9:00المنتهين لا شك انه يهتم اكثر ممن يدرس المبتدئين نعم هذا شيء معروف. فالذي امامك هو الذي يحدد اه اهتمامك النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام انك ستأتي قوما اهل الكتاب لكي يحتاط لنفسه
9:23فالاحتياط في مخاطبة مثل هؤلاء الذين عندهم شيء من العلم اشد من الاحتياط ممن ليس كذلك من عبدة الاوثان الذين لاعلم عندهم انك ستأتي قوما اهل الكتاب والاصل ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. هم اليهود والنصارى واليمن
9:49فيه يهود جهة نجران وما والاها فيها نصارى في ذلك الوقت على كل حال الكتاب موجودون في جنوب الجزيرة. واليهود ايضا موجودون في المدينة. وخيبر وغيرها. انك ستأتي قوم اهلك قوما
10:09اهل الكتاب واهل اعرابها بدل من قوما فاذا جئتهم النبي عليه الصلاة والسلام يرسم منهج للدعاة وهذا المنهج يتمثل في الاهتمام بالاهم فما دونه الاهتمام بالاهم يجعل الاهم هو في العناية بالدرجة الاولى ثم الذي يليه ثم الذي يليه
10:45فاذا جئتهم فادعوهم الى الاسلام ندعوهم الى الاسلام والاسلام انما يكون بالشهادة فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اهل الكتاب الذين نزل القرآن
11:08وهم موجودون في الارض كمن بعث اليهم معاذ وكمن هم في المدينة النبوية وفي غيرها من اقطار الارض في ذلك الوقت هم اهل كتاب. وسموا اهل كتاب في التنزيل في القرآن
11:25مع ان مع ان عندهم شيء من الشرك وتختلف معاملة عن معاملة المشركين. ولهم احكام تخصهم يختلفون بها عن سائر طوائف الكفر من المشركين وغيرهم ولذا تحل ذبائحهم وتنكح نساؤه
11:49وطعامهم حل لنا بخلاف طوائف الكفر غير اهل الكتاب. وفيهم شرك مشركون يقولون ان الله ثالث ثلاثة النصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله على كل حال هم فيهم شرك. ولذا يقرر جمع من اهل العلم انهم ليسوا مشركين
12:17هم كفار اجماعا ومن شك في كفرهم كفر اجماعا هم كفار لا اشكال في هذا. لكن هل يقال انهم مشركون لوجود الشرك فيهم؟ او يقال فيهم شرك يقال فيهم شرك
12:36كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفرق بين ان تقول مشرك وفيه شرك ومنافق وفيه نفاق وجاهلي وفيه جاهلية فرق بين هذا وهذا ولذا يرى جمع من اهل العلم
12:54انه لا يحتاج في نساء اهل الكتاب الى مخصص يخرجهن من قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يقولون ليس بمشركات انما فيهم شرك. لا نحتاج الى مخصص والذين يقولون هم من ظمن طوائف المشركين
13:17مثل غيرهم شركهم لا يقل عن شرك غيرهم يقول الاية خصصت بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب المقصود ان هذه المسألة هم كفار اجماعا كفرهم اكبر ليس بقابل للغفران لكنهم هل يطلق عليهم الشرك؟ او يقال فيهم شرك مسألة معروفة عند اهل العلم والفوائد
13:47مترتبة على هذا لا يعني ان كفرهم اقل من كفر غيرهم لا هم كفار على كل حال. والذين كفروا من اهل الكتاب لم يكن للذين كبروا ماء الكتاب والمشركين كفروا المقصود انهم كفار لكن اذا قلنا انهم مشركون يعاملون معاملة المشركين في سائر الاحكام واذا قلنا انهم كفار وفي
14:10انه شرك يستثنون في بعض المسائل وقد جاء استثناؤهم في بعض نصوص الكتاب والسنة فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا الذي يدخل به في الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
14:32فبهذه الكلمة يدخل في الاسلام لابد ان يوحد الله وان يفرد الله بالعبادة الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا قد يقول القائل من
14:50منهم انهم يعترفون بانه لا اله الا الله ويعترفون بالله جل وعلا وانه هو الخالق الرازق. وانصرفوا له لخلقه شيء. من انواع العباد يعني كما يقع من بعض المسلمين بعض من ينتسب الى الاسلام تجده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويطوف على القبر. وقد يذبح لغير الله وقد
15:17يزاول الشرك الاكبر وهو يدعي ومع ذلك قد يقول اننا نقول اشهد ان لا اله الا الله لكن لابد مع ذلك ان يشهدوا ان محمدا رسول الله وهذا الذي لا يدعونه. اليهود والنصارى لا يدعون هذا
15:35يعني قد يدعون انهم يشهدون لا اله الا الله باعتبار انهم اهل كتاب وانهم تبعا لنبي ولرسول من الرسل لكن لا يمكن ان يدعوا انها من ان محمدا رسول الله
15:51فلا بد من هذا ولذا يقرر اهل العلم ان من كفر بشيء لا يسلم ولا يدخل في الاسلام ولا يحكم باسلامه حتى يعترف وينص على ما كفر به. يعني لو وجد مثلا شخص يؤمن بالله
16:11ومن ملائكته وكتبه ورسله ولا يؤمن باليوم الاخر نقول لا يدخل في الايمان ولا يصح من الايمان حتى يعترف ويقر ويؤمن باليوم الاخر وقل مثل هذا في بقية الاركان حكم بكفره لانه جحد وجوب الزكاة. لا يقبل منه الدخول في الاسلام حتى يعترف بما جحد
16:37ومثل هذا جميع شرائع الدين التي يكفر جاحدها مما علم من الدين بالظرورة فلا بد من التنصيص على ما كان قدم الدعوة الى الشهادة لانها هي المفتاح هي المفتاح يعني الذي لمس معه مفتاح يرجع دون دخول. ما دخل له عمل ما عمل. لو اعترظ وامتنع ان يقول لا اله الا الله وانه
17:08محمدا رسول الله وصلى وصام صار سواء من قوام يصوم الدهر ويقوم الليل ما ينفع هذا لان القبول الاعمال مترتب على الايمان فالايمان بالله جل وعلا شرط لقبول جميع الاعمال
17:29فهذه هي المفتاح ثم بعد ذلك اذا فتح الباب ودخل قيل له قف بعد هذا اركان فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم. نعم مراتب اذا تجاوزوا المرتبة الاولى بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
17:51نعم ينتقلون الى المرحلة الثانية فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك قروا واعترفوا وشهدوا واعتقدوا حينئذ العمل المترتب صحته عليه
18:14بالدرجة الثانية الصلاة فانهم اطاعوا لك بذلك. مفهومه مفهومه انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك مفهوم هذا الكلام انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك فاخبرهم فلا تخبرهم. اذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم ان الله قد فرض
18:39عليهم خمس صلوات ترى مسألة دقيقة يا الاخوان انتبهوا منطوق واضح انهم اذا اذا اعترفوا وشهدوا واقروا واعتقدوا واذعنوا بالشهادتين انتقل الى الركن الثاني اذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فانهم اطاعوا لك بذلك ان لم يطيعوا
19:04لك بذلك فاخبرهم الاصل نقول فلا تخبرهم ان لم يطيعوا لك فلا تخبرهم او اخبرهم ان الله لم يفترظ عليهم خمس صلوات او ما في فرق بين الجملتين في فرق بين المفهومين
19:24هل المسألة مسألة مجرد اخبار او عمل بالمخبر به. فالمرحلة الثانية هي مجرد اخبار بوجوب الصلاة. وافتراظها عليهم. وعلى هذا اذا لم يعترف اذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصلاة او غير مطالب
19:48لان مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح لكن مفهومها هل مفهوم الجملة الثانية انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم لا تخبرهم ان الله افترض عليهم وان كان الله قد افترض عليهم
20:08او المفهوم الثاني والاحتمال الثاني انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك فان الله لم يفترض عليهم خمس صلواته لم يفرض عليهم خمس صلوات لماذا؟ لانهم لم يطيعوا لك بالشهادة في كل يوم وليلة
20:28فرق بين المفهومين ولا ما في فرق؟ الفرق بينهما انه اذا كان الامتناع عن مجرد الاخبار عن الافتراظ فهذا عمدة من يقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والمفهوم الثاني انهم اذا لم يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
20:57فاخبرهم او لا تخبرهم هذا سيان عاد يبقى ان الله لم يفترض عليهم لم يفرض عليهم خمس صلوات وهذا فهم من لا يرى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما الراجح من الاحتمالين
21:15احتمال الاول انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك ولم يشهدوا ولم يعترفوا ولم يعتقدوا لا تخبرهم وان كان الله قد فرض عليكم الصلوات لكن لا تقبلون. ما في فايدة من كبارهم. نعم؟ لا تخبرهم. او نقول
21:34الله جل وعلا لم يفرض عليهم لان هذه امور رتب بعضها على بعض. لانك لو اخبرتهم ان الله قد فرض عليهم او هم ان الله جل وعلا قد فرض عليهم وهم لم يسلموا. ما الفائدة من علمهم بذلك؟ وما الفائدة من تكليفهم بفروع الشريعة
21:54وشرط قبول العمل غير متحقق شرط قبول العمل غير متحقق وهو الايمان. يعني مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند اهل العلم والجمهور على انهم مخاطبون. خلافا للحنفية. او مخاطبون
22:16دون الاوامر كما يقول بعضهم انتم معي يا اخوان ولا ما انتم معي؟ الجمهور يستدلون بمثل قوله جل وعلا عن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخر ذكروا فروع
22:38الذي ادخلهم النار فروع. والذين يقولون بانهم غير مخاطبين. يقول الشرط غير موجود. كيف تطلب شيء وشرطه غير موجود وهنا رتبت مطالبة بالصلاة على دخولهم في الاسلام ومفهوم هذا انهم اذا لم يدخلوا في الاسلام لا يطالبون بالصلاة. والجمهور نعم يقولون نعم لا يطالبون بالصلاة. حال كفرهم. ولا
23:06يؤمرون بقضائها اذا اسلموا. اذا ما الفائدة من تكليفهم بالفروع؟ ما المعنى؟ ما معنى تكليفهم بالفروع الجمهور يقولون الفائدة الزيادة في عذابهم على مجرد ترك الايمان. فهم يعذبون على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة وعلى
23:26على ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ترك سائر فرائض الدين وعلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا لانهم مخاطبون. لكن عرفنا مأخذ القولين من الحديث نعم عرفنا مأخذ القولين من الحديث يعني رأي الجمهور بالمثال التقريبي نعم بالمثال التقريبي شخص مريض
23:51نعم يعني كشف عليه كشف عليه الاطباء واجروا التحليلات اللازمة والفحوصات الكاملة فتبين فيه عدة امراض فيه عدة امراض هذا المريض فيه سرطان بالكبد. نعم. وفيه قرحة في المعدة. وفيه جرح
24:11اه القولون وفيه التهاب بالحلق. نعم. وفيه جرح يسير في اصبعه ولا في رجله ولا لا. يعني اذا عالجت الجرح اللي في رجله مثلا او حاولت ان تصرف له علاجات لعلاج المعدة مثلا
24:29والان عنده سرطان في الكبد يعني الاطباء يقولون اهم شيء نعالج هذا الحين اذا شفي هذا عالجنا لان هذه امور يرتب بعضها على بعض يعني اذا استمر سرطانه في الكبد ما في ما تعالج
24:47لاسيما اذا كان يترتب عليها اذى له. مثال تقريبي لكن الان عندنا امور يشترط بعظها شرط لبعظ. كيف نطالب شخص صلاتهما اسلم نقول يا اخوان ما ليس القصد من هذا انه يطالب بها قبل ان يسلم قبل ان يسلم. وكونه لا يقبل منه اذا فعل
25:09او حال كفره ولا يطالب به بعد اسلامه بقضائه لا يعني انه يعذب عليه يوم القيامة كما يعذب على ترك الايمان ولو قلنا بانه لا يخاطب بها لانه لم يأتي بشرطها لزم على هذا ايش؟ انت وانت ماشي للمسجد
25:29وفي طريقك الصلاة مقامة تسمع الله اكبر الله اكبر. اقيمت الصلاة وفي طريقك ناس. انت تقول لهم صلوا ولا يقول توظؤوا او تسأل كل واحد وانت متوظي الا قال لك ايه قلت له صل. ان قال لك لا توظ قبل. نعم
25:49والوضوء شرطا لا. اذا هم مطالبون بالصلاة وان لم يتحقق شرطها. كما ان من وقف في طريق الناس وقت الصلاة يطالب بالصلاة وان لم يتوضأ يتوضأ من لازمها ان يتوضأ. وايضا يطالب بالصلاة
26:09بجميع لوازمها. وان لا يلزم عليه انه اذا عرفنا انه قال اشهد ان لا اله الا الله بمقتضى وحديث نسمع ويتشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وعنده اموال نسأله انت تصلي ولا لا؟ ان قال نعم اصلي
26:31قلنا يلا هات الزكاة ولا تركناه؟ لا سيما عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. هل يرتب قبول الزكاة على قبول الصلاة لان السياق واحد فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم. يعني اطاعوا لك بالشهادة اخبرهم بالصلاة. اطاعوا لك بالصلاة
26:52اخبرهم بالزكاة كل واحد مرتب على على الثاني لكن هل يقول لا سيما الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة؟ هل يرتب عليها الزكاة لا يطالب بالزكاة على كل حال مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو قول جمهور اهل العلم وعرفنا ان الفائدة من ذلك
27:14الزيادة في عذابهم يوم القيامة. وان كانوا لا يطالبون بها اثناء كفرهم ولا يؤمرون بقضائها اذا اسلموا. فاخبرهم ان الله فقد فرظ عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. في الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام
27:33وشأنها في الدين عظيم عند اهل التحقيق يكفر بمجرد تركها والصحابة كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك
27:50فقد كفر المقصود ان الصلاة شأنها عظيم. فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وجاء في حديث هل علي غيرها قال لا الا انت الطواع ويستدل به من يرى انه لا يجب شيء من الصلوات غير الخمس
28:13لا يجب شيء من الصلوات غير الخمس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاعرابي لما قال له هل علي غيره؟ قال لا الا انت الطوع ثم قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص
28:28فيستدل بهذا من يرى عدم وجوب اي صلاة من الصلوات فالوتر ليس بواجب بدليل هذا الحديث صلاة العيد ليست بواجبة بدليل هذا الحديث صلاة الجنازة ليست بواجبة بدليل هذا الحديث الى صلاة الكسوف مع الامر بها ليست بواجبة بدليل هذا الحديث
28:52وغير ذلك من الصلاة هو الذين يجيبون هذه الصلوات يجيبون عن ذلك باجوبة منها انها المقصود في اليوم والليلة. ولا يمنع ان يوجد صلوات غيرها في اليوم في غير اليوم والليلة
29:07فالعيد في السنة السنة مرتين الكسوف عند وجود سببه وهكذا صلاة الوتر يعني زيدت بعد هذا الحديث ولا يمنع من الزيادة المقصود ان هذه مسائل مختلفة فيها بين اهل العلم هل يجب غير الخمس او لا يجب غير الخمس؟ كما هو معروف في محله. خمس صلوات في كل يوم وليلة
29:36واصل المشروعية لخمسين ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض الله جل وعلا حتى كتبهن خمس والاجر اجر خمسين كما هو معروف في حديث الاسراء فانهم اطاعوا لك بذلك يعني شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
30:01واعترفوا بوجوب الصلوات وادوا هذه الصلوات فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. وهي الزكاة. فدل على انه يطلق على الصلاة صدقة. على الزكاة
30:22صدقة دل على انه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروظة خلافا لمن فرق بين الزكاة والصدقة والصدقة على المندوبة والزكاة على المفروظة. هنا قال صدقة وسميت الزكاة صدقة لانها تبرهن
30:42على صدق دافعها على صدق ايمانه. لانها تبرهن على صدق ايمانه. الانسان مستعد يشهد ويتكلم بلسانه يعطيكم ما تبغون. ومستعد يصلي باليوم والليلة الف ركعة بعض الناس. لكن ليس بمستعد ان يخرج
31:02فاذا عمل ببدنه وانفق من ماله دل على صدقه. وهذا من عظمة هذا الدين ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الامة ان جعل العبادات متنوعة بدنية ومالية ومشتركة ومثل ما قلنا ان بعض الناس عنده استعداد يصلي في اليوم والليلة الف ركعة
31:26لكن ما عنده استعداد ينفق شيء. فجاءت الزكاة لتبرهن على ان هذا بالفعل يتعبد لله جل وعلا على وهواه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله او يتبع هوى نفسه
31:43وبعض الناس مستعد ينفق الاموال الطائلة والا يصلي ركعتين وبعضهم مستعد يصلي ما شئت من الركعات وينفق ما شئت من الاموال لكن ما يمتنع عن الاكل والشرب فتنوعت هذه العبادات لتكون برهانا على
32:06صدق ايمان هذا العبد وانه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله قال له صل صلي. اخرج من مالك يخرج من ماله. كف عن الاكل والشرب يكف عن الاكل والشرب
32:21هذا المؤمن الصحيح اقطع الاميال والاكيال من اجل اداء فريضة الحج ويحج فاذا جاء بالاركان دل على انه صادق الدين. صادق في ديانته فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم
32:41صدقة وهذه هي الزكاة المفروضة ثالث اركان الدين. تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم هي انما شرعت الزكاة لدفع حاجة المحتاج. ولسعادة المجتمع. والكل سعيد الغني سعيد بانفاقه وجوده والفقير سعيد بما يأخذه بما يسد به حاجته
33:16والكل سعيد بهذه الشعيرة بعض الناس بعض الاغنياء الذين شرح الله صدورهم للانفاق في سبيله يعيشون لذة في الانفاق لا يتصورها احد. ان بعض الناس تجد اموره ليست يعني ميسورة وتجده حينما يكرم الضيف
33:39يضرب مبسوط وقد يكون تكون ضيافته بالقرظ او بالدين فكيف بمن ايسر الله عليه وشرح صدره الدين سعادة سعادة لا يدركها الا من زاولها. وبعض الناس ممن لم يشرح الله صدره للانفاق في سبيل
34:00اليه تجده يتبرم ويتذرع حتى قال قائلهم انما هي جزية او اخت الجزية نسأل الله السلامة والعافية ومع ذلك تجده في ابواب اخرى ينفق ويصرف بدون قيد ولا شرط ينفقون الاموال ذاهبة ذاهبة ما تبقى
34:24وبعض الناس يبتلى اما يبتلى باولاد سفهاء يفرقون امواله وينظر او يبتلى بزوجة لا تنتهي ويبخلوا بالواجب ومع ذلك تنتهي اموال وتذوب بين يديه كذوبان الثلج. ولا يستطيع ان يقدم ولا يؤخر
34:44والحياة كلها دروس وعبر. دروس وعبر شخص معروف من من الاثرياء الكبار الكبار الكبار يعني قد ظيق على نفسه وعلى من ولاه الله امرهم ضيقا لا يكاد يتصوره عاقل من الاثرياء الكبار تجده في الشوارع يلقط
35:14هذا قشر وهذا مدري ايش من اجل ان يطعم دوابه ويمشي حافيا احيانا واحيانا بنعال مشكل او مقطعة ولا يركب ولا ولا يأكل شيء من الطعام الا بقدر ما يقيم صلبه
35:29وعنده مئات الملايين وجزاء وفاقا لما توفي استلم الورثة المال وخلال سنة سنتين وهو منتهي ابد عبر المسألة عبر الامثلة على هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا العاقل يحرص على مصلحته. وليس لابن ادم من ما له الا ما قدم
36:03هذا ماله وما اخره من الوارثة ومن القصص الواقعية ان اثنين من الشباب جمعتهم اشارة واحد على مرسيدس جديد ذاك الوقت يمكن سعره مئتين الف والثاني على سيارة ذات سمك موديل قديم ما تسوى الف. هذا الذي على السيارة الرديئة
36:33ابوه بجنبه من الاغنياء الكبار الوالد. والثاني كذلك ابوه غني لكن توفي. التفت صاحبه قال ما شاء الله وش السيارة؟ قال له مات. مات ابو نعيلة. والشايب يسمع. قال وش يقول؟ قال هذا اللي سمعت
36:53ان تروه عبر يعني بمسمع منه فتغيرت حياته هذا الثري تغير الحياة وتغير جذري. نفذ في حياته مساجد كثيرة وصرف لاسر كثيرة من الفقراء والارامل والايتام في حياته وايسر على اولاده تغيرت حياته بهذه الكلمة
37:17لكن اين هذا الرجل وامثال هذا الرجل من نصوص الكتاب والسنة؟ لكن اذا اراد الله بعبده خير يسر له مثل هذه المواقف ولا موقفه ما ينسى هذا. يعني تصورتوا الموقف يا اخوان
37:34يعني موقف لا ينسى والله المستعان. فعلى الانسان ان يحرص ان يحرص على ما ينفعه يحرص على ما ينفعه ويبذل لخدمة دينه ما دام في زمن المهلة تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
38:00والغني الذي تجب عليه الزكاة وهم ملك نصابا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة. تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء. فيها مساواة فيها عدل وفيها رحمة فيها سعادة لا شك انها مثل هذا يبعث على التواصل والمودة
38:25والشفقة من الغني للفقير والتقدير والاحترام من الفقير للغني وهكذا. فيعيش المجتمع الاسلامي في الفة وتراحم وتعاطف تؤخذ من اغنيائهم ويستدل بهذا من يقول ان من يملك النصاب لا يجوز له
38:47واخذ الزكاة من يملك نصاب لا يجوز له ان يأخذ الزكاة ومنهم من يقول من يملك نصاب يزكي هذا النصاب ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه متصور ولا ما هو متصور
39:08نعم الامان الذي تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. لانه جعل الناس فريقين. فريق دافع وفريق آخذ فهل يتصور ان يكون الشخص الواحد دافعا اخذا في ان واحد لانه جعلهم فريقين تؤخذ من الاغنياء وتعطى الاغنياء ولا الفقراء؟ تعطى الفقراء. طيب الذي يؤخذ منه غني ولا
39:39فقير نعم غني والذي يأخذ فقير ولا غني؟ طيب كم من نصاب الفضة ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني مئتا درهم مئتا درهم يعني بالريال العربي السعودي الفضة ست وخمسين ريال يعني افترض ان الريال العربي
40:05سواء اثنعشر ريال من الورق يعني ست مئة ريال نصاب. الذي يملك ست مئة ريال يزكي. يدفع خمسطعشر ريال زكاة لكن هل تكفيه ست مئة ريال ما تكفيه نعم ما تكفيه اه ست مئة ولا في السنة يمكن ولا ستة الاف
40:30فيعطي زكاة هذه الست مئة ويأخذ بقية كفايته فيكون غني ولا فقير هذا نعم لكن الذي يستدل بظاهر الحديث يقول الناس اما غني دافع واما فقير اخذ ما في ثالث
40:51ولذا لا يجوز لمن تجب عليه الزكاة ان يأخذ زكاة نعم ومنهم من يقول ما في ما عليه زكاة ومطالب بها وعليه نفقات وعليه امور مطالب بتكميلها في دفع زكاة هذه الستمئة ويأخذ ما يكفي
41:12نعم على كل حال مسألة تقديرية ينظر كم كم النصاب في وقته؟ ويبقى ان النصاف بين الذهب والفضة متفاوت يعني آآ قد يكون نصاب الذهب عشرين مثقال احدى عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه والجنيه بكم
41:33اربع مئة ريال او اقل قل اربع مئة ريال اذا النصاب اربع مئة في احدى عشر يعني حدود خمسة الاف على الذهب والنصاب من الفضة ما سمعتم. من ملك وهل الاصل الذهب والفضة؟ مسألة خلافية بين على كل حال
41:53هل المسألة مفترضة في شخص عنده اسرة كبيرة وتحتاج في السنة مثلا الى ثلاثين الف اقل شيء في الشهر الفين وخمسة وهذا يملك خمسة الاف او عشرة الاف. نقول نقول عليك زكاة عشرة الاف. مئتين وخمسين ريال. وخذ
42:13ما يكفيك من الزكاة او نقول لا لا تأخذ. حتى تتصف بوصف الفقر الذي لا تدفع معه الزكاة. انت انفق هاللي عندك ولا من انقض انا اطلب زكاة المسألة واظحة ولا ما هي بواظحة؟ نعم على القول بمفهوم ظاهر الحديث انه لا يجمع بين وصفين
42:39غني فقير الدافع للزكاة غني. والاخذ فقير. فكيف يكون فقير يأخذ الزكاة وهو غني تجب عليه الزكاة معنى هذا انه لا يجوز له ان يأخذ ما دام عنده ما يسمى به غنيا. ما دام عنده نصاب ما يجوز يأخذ
42:59لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة منهم من يقول اذا كانت الزكاة هل هذا المال الذي عنده ما يكفيه يوم او يومين او ثلاثة او عشرة وله ان يأخذ اه نفقة
43:12سنة من الزكاة يدفع زكاة ما عنده ويأخذ ومفهوم الحديث في من يتصف بغنى لا يحتاج معه الى غيره الفقر من لا يجد شيئا الفقير من لا يجد شيئا بخلاف المسكين من يجد بعض كفايته. وهذا الدافع الاخذ داخل في حيز او في حد المسكين
43:41الدافع داخل في حد المسكين. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم الظمير يعود على من نعم اهل البلد وفقراءهم وبهذا يستدل من لا يجوز نقل الزكاة من بلده
44:08الى اخر انما تؤخذ من اغنياء البلد فترد في فقراء البلد وعلى هذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى اخر والذين يقولون بجواز نقلها تؤخذ من فقراء من اغنيائهم يعني اغنياء المسلمين فترد
44:27في فقراء المسلمين عموما في اي بلد كانوا نعم اذا وجد حاجة حاجة لنقلها لا بأس ان شاء الله تعالى اذا وجد قريب محتاج مثلا في بلد اخر حاجته ظاهرة فالقرابة الصدقة على القرابة صدقة وصلة
44:47اذا وجد من هو اشد حاجة في بلد اخر تنقل الى هذا البلد المسيس الحاجة. فانه اطاعوا لك بذلك اياك وكرائم اموالهم احذر فاياك وكرائم اموالهم هذا تحذير من اخذ الكرائم
45:09وهي نفائس الاموال افضل ما في المال لا الزكاة شرعت مواساة والشرع الحكيم لا يراعي طرف على حساب الطرف الاخر ابدا شرعها مواساة للفقراء لكن ليس المقصود منها الاضرار بالاغنياء
45:33انما هي مواساة بلا شك فاذا شرعت لهذا فالشرع لا يلاحظ طرف على حساب الطرف الاخر فالفقير الاخذ له حق والدافع ايظا له حق. فمراعاة الطرفين من ميزات هذه الشريعة المطهرة
45:56فاياك وكرائم اموالهم الاموال النفائس المحببة لهم الى قلوبهم تأتي الى افضل ما عند هذا الغني من الاغنام تشيله من الابل تشيله من من الاموال وتتركوا الاوساط والادلة خذ من المتوسط
46:18لان ديننا دين اعتدال. ديننا دين اعتدال فاياك وكرائم اموالهم. ثم بين السبب واشار الى ان اخذ كرائم الاموال ظلم من الساعي للمتصدق. ظلم للمتصدق من قبل الساعي. واتق دعوة المظلوم لانك اذا اخذت كرائم الاموال ظلمت الغني
46:48واذا اخذت اراذل الاموال ظلمت الفقير فانت ظالم في الحالين. فاتق دعوة مظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فانه ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل الله العافية فالذي يأخذ الكرائم ظالم لصاحب المال والذي يأخذ الارض والارذل ظالم للفقراء
47:17وهو معرض نفسه لقبول الدعوة عليه. فعلى هذا يجب على الساعي ان يتحرى اوساط المال يظلم المتصدق ولا يظلم الفقير وبهذا يتقي دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب
47:37انها مقبولة ليس لها صارف يصرفها. ولا مانع يمنعها احيانا تأتي جملة لها ارتباط وثيق بالجملة التي بعدها. ومثال ذلك ما عندنا. لانه قد يقول قائل آآ جمل متعاطفة يعني لا لا ارتباط لبعضها ببعض. لا فيه اشارة الى ان من تعدى ما ذكر
48:04فهو ظالم ومستحق لاجابة الدعوة عليه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم هذا البيت يستوي فيه العاكف المقيم فيه والبادي الاعرابي الذي يأتي
48:30فريضة ويرجع. في فرق بينهم؟ نقول والله هذا من من عمار المسجد الحرام. هذا من عمار المسجد الحرام قم يا ايها الاعرابي انت ما جيت الا هالفرظ صل باي مكان هذا هذا اللي جالس بالحرم ليل نهار. احق منك بهذا المكان؟ ممكن
48:50كلمة لا هذا المكان يستوي فيه العاكف والبادي الطارئ الذي يريد ان يصلي فرض واحد ويمشي ما في فرق يعني لو تقدم الى المكان الذي خلف الامام هو احق به
49:07من هذا اللي ذا ساكن فيه اربعة وعشرين ساعة ويصلي فيه السنوات الطوال الذي جعلناه للناس سواء هم فيه سواسية ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وهذا له ارتباط بالجملة التي قبلها مثل الارتباط الذي عندنا
49:28فدل على ان الذي يعتدي على من يتقدمه الى اي مكان ويقول انا احق به انا مقيم في الحرم انا كذا لا هذا ظلم هذا الحاد في الحرام. ولذا فحجز الاماكن في المسجد الحرام لا يجوز
49:48حجز الاماكن لا يجوز وداخل في هذا في هذا التحذير وفي هذا التشديد الحاد في الحرم. ليس معناه ان كل الحاد من الدين لا الحاجة الميل. الالحاد الميل عن الطريق السوي وهذا ما هذا حاد عن الطريق السوي. لكن
50:08عليه عقوبة عظيمة انه مجرد الهم بالالحاد يرتب عليه هذه العقوبة. نذقه من عذاب اليم. فدل على ان الجملتين بينهما ارتباط وثيق كما ان الجملتين في الحديث بينهما هذا الارتباط. نعم. امره
50:28اخف يبقى ان مجرد الهم بالحجز الهم بهذا الالحاد نذقه من عذاب الاليم. اما الاماكن الاخرى فالعقوبة مرتبة على الفعل لا مجرد الهم. لا مجرد الهم. ومع الاسف انه يوجد ناس في ظنهم وعلى
50:48حد زعمهم انهم يبحثون عن الاجور والمضاعفات في هذا المكان الشريف العظيم المكرم المعظم والصلاة بمئة الف الصلاة ثم ذلك يرتكب من الامور المحظورات ما يتمنى انه جالس في بلده. وهناك اجراء
51:08جزور للناس الاماكن ويستحصل بسببها الخلاف والشقاق والنزاع ومن اراد ان يعرف حقيقة هذا الامر ينزل للصحن في العشر الاواخر واحيانا تصل الى حد المضاربة الى حد المضاربة وقبيل غروب الشمس من اخر يوم
51:28من رمظان حصل ما حصل وتواعدوا بعد الصلاة بعرفة ليخرجوا من الحرم يكملون يا اخي الامر يعني اذا ما ادركنا حقيقة العبادة يعني ما استشعرنا نفس العبادة. يبي يتضاربون بعرفة بيطلعون من الحرم. يعني المضارب بالحرم حرام بعرفة حلال. صحيح
51:48خارج الحرم اصلا لكن يبقى هل مثل هؤلاء استشعروا حقيقة العبادة والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. وتحصل مثل هذه الامور على كل حال الانسان ينتبه لمثل هذا
52:06ويسعى في خلاص نفسه وارشاد غيره الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. وبقي من الاركان الصوم والحج الصوم مفروض ولا ما فرض؟ نعم فرض في السنة الثانية فرض الصيام في السنة الثانية
52:30وبعث معاذ كان في السنة التاسعة او العاشرة او الثامنة على خلاف الذي ذكرناه في الصيام مفروظ ما ذكر الصيام ولم يذكر الحج على القول بانه فرض في السنة السادسة او التاسعة على القول المرجح
52:48اكتفي بالاركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة لان كلمة الاسلام هي الاصل. نعم هي الاصل لابد منها والصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات. فالذي تجود نفسه بهذه العبادة رغم تكررها
53:08لن يشق عليه ان يؤمر بالصيام فيصوم شهر في السنة. وايضا المال جبل الانسان على محبته جبل على محبته فاذا جاد بالمال المال المحض يخرج المال ويعطيه الفقير فلا ان يجود بمثل الحج من باب
53:28او لا فاذا اذعن للاركان الثلاثة اذعن للبقية. نعم. وعن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة
53:48ولا فيما دون خمس او سق صدقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. نصاب نصاب الفظة
54:06الورق ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولقية اربعون درهما اربعون درهما فنصاب الفضة مئتا درهم. مئتا درهم ولا فيما دون خمس لود صدق ليس بما دون خمس او خمس ذود
54:29خمس ذود ولا خمس ذود؟ نعم خمس ذود او خمس ذود بالاضافة وبالقطع. نعم. خمسا يعني الذود هي الخمس. يعني الخمس هي الذود. نعم واذا قلنا خمس دود نعم يطلع الذود واحد الواحدة ذود. فالخمس من الاذواد فيها الصدقة
54:58واذا قلنا خمس ذود الذود هي الخمس. والخمس هي الذود وعلى كل حال قيل بان الزوج يطلق على الواحد يطلق على الواحد ليس فيما دون خمس اواق صدقة هذا دليل على
55:15انه لابد من اكتمال النصاب ومثل هذا في صدقة بهيمة الانعام فيها نصاب وفي ايضا ما يخرج من الارض النصاب وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. زود من الابل ما دونها ليس فيه
55:34مفهومه ان الاربعة ليس فيها زكاة وما دون خمس الاواقي من الفضة ليس فيها زكاة وما دون خمسة الاوسق مما يخرج من الارض ليس فيه زكاة والقول باشتراط النصاب قول الجمهور. القول باشتراط النصاب قول جمهور العلماء
55:59والحنفية يعملون بالنصوص المطلقة فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر وهو نص عام. نص عام يتناول الخمس وما فوقها وما دونها. يتناول الاوسق يتناول الاربعة الاوسق يتناول الوسق الواحد ستون صاعا يتناول ما دون ذلك لان ماء
56:26صيغ العموم فيما سقت السماء العشر يعني في قليله وكثيره. لكن الجمهور يكون هذا نص العام خص بمثل هذا الحديث فلا بد من توافر النصاب توافر النصاب وهذا ايضا من ملاحظة الشرع المطهر للدافع للدافع فالشرع
56:55كيم يلاحظ حال الدافع ولا يكلف الناس في كل شيء حتى يبلغ حد معين يتميزون به عن غيرهم فيؤمرون بمثل هذا فالمرجح هو قول الجمهور والنصاب معتبر وانه شرط لوجوب الزكاة بعض الروايات عند البخاري ليس فيما دون خمسة او
57:18طقم من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس بما دون خمس ذود من الابل صدقة. يعني هو تصريح بما هو التوضيح تصريح بما هو مجرد توضيح. والوسخ ستون صاعا
57:36فيكون النصاب ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع والذي اه غلته دون الثلاث مئة لا تجب عليه الزكاة نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرس
57:57صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم
58:11في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا يدل على ان ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة العبد الذي يستعمل للخدمة ليس فيه زكاة
58:28الفرس الذي يستعمل للحاجة ليس فيه زكاة. وقل مثل هذا البيت الذي يسكنه الانسان ليس فيه زكاة. السيارة التي يركبها والاثاث الذي يستعمله كل ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
58:48لانه ليس بمال نام معد للتجارة لكن لو كان عنده عبد يعده للتجارة او فرس يعده للتجارة تجب فيه الزكاة باعتباره عرظ من عروظ التجارة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق
59:09زكاة الفطر في الرقيق يعني كما تجب على الزوج وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده كذلك عن رقيقه. فتجب فيه زكاة الفطر. وهل تجب اصالة على الصغير والمرأة والعبد ثم يتحملها
59:40الولي او هي تجب على الولي مباشرة سيأتي هذا في باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى اه ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن الزهري انه قال في المملوكين للتجارة الزكاة في
1:00:00للتجارة الزكاة من عروض التجارة وقل مثل هذا في الفرس فيزكى زكاة التجارة وتخرج عنه صدقة الفطر نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار
1:00:23والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار
1:00:42العجم فسرها المؤلف بانها الدابة قيل لها عجمة لانها لا تتكلم تشبيها لها بالاعاجم الذين لا يتكلمون العربية فاعتبر كلامهم بغير العربية كعدمه فهم عجم واعاجم وهذه الدابة الذي يتكلم عجم فاعتبر كلامهم مثل عدمه. ولذا
1:01:10هنا الكلام بانه هو اللفظ المركب المفيد بالوظع يعرفون الكلام بانه هو اللفظ المركب المفيد بالوظع. تكون فائدته بالوظع. بالوظع عربي وعلى هذا كلام الاعاجم لا يدخل في الكلام عند النحات
1:01:35فكأنهم لا يتكلمون ما دام ما يتكلمون بالعربية مثل يعني مثل اصوات الطيور ومثل فهم اعاجم ويدخل في هذا كلام غير بني ادم من الطيور المعلمة اذا كان كلام مركب ويفيد بالوضع العربي يعني باللغة العربية
1:01:56ومنهم من يفسر قولهم بالوضع يعني بالقصد بالقصد وكل كلام مفهوم مقصود كلام عندهم فيدخل في هذا كلام الاعاجم لا لا يدخل في هذا كلام النائم ولا كلام الطيور ولا غيرها
1:02:18وعلى كل حال هذا وجه تسمية الدابة عجم لانها لا تتكلم تشبيها لها بالاعاجم الذين لا يتكلمون العربية وعلى هذا كلامهم وجودهم مثل عدمه وبالمناسبة الاعاجم نالوا من علم الشريعة ما نالوا وما يعين على فهم الشريعة لهم فيه القدح المعلى يعني
1:02:49مو بالمسألة تنقص للاعاجم لا لو كان الدين بالثريا لناله رجال من وين؟ من فارس واصحاب الكتب الستة ممن البخاري من وين؟ مولى من بخارى مسلم من قشير قبيلة من العرب
1:03:08ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجة كلهم من بلاد الاعاجم نعم سيبويه صاحب الكتاب في العربية امام في العربي امام الاهل العربي على الاطلاق اعجمي على كل حال ليس هذا المراد به تنقصهم
1:03:28فالانسان قيمته قيمة ما يتقن وما يحسن افترض انه من الذرية الطاهرة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يحسن شيء له قيمة ولا ما له قيمة او غير مسلم او غير مستقيم قيمته ما يحسن وما يقربه الى الله جل وعلا
1:03:50اكثر المفسرين من الاعاجم اكثر في اكثر المؤلفين في السنة من الاعاجم في شروحها من الفقهاء من المؤرخين من الادباء من في علوم العربية في اللسان العربي اكثرهم اعاجم الانسان حينما يقال مثل هذا الكلام بحث اصل المسألة لا يعني انك تتنقص احد بعينه ابدا
1:04:16العجماء جبار والجبار الهدر الذي لا لا شيء فلا ضمان في متلفها مع عدم التفريط مع عدم التفريط؟ جاء من حديث البراء ابن عازب انه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا فافسدت فيه
1:04:40فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وبالليل حفظ الماشية بالليل على اهلها. نعم انت بالنهار صاحب حائط احفظ حائطك والعجماء جبار لو دخلت دابة واكلت وخربت معها
1:05:01لكن بالليل على صاحب الماشية ان يحفظ ماشيته. وليس معنى هذا ان الانسان بالنهار يتحين فرص والغفلات ويرسل دوابه في اموال الناس له. اذا تصرفت بنفسها وهذا يعانى منه في الخطوط. في الخطوط هل نقول ان العجم جبار اترك مواشيك في في الخطوط الطويلة لتهلك الناس
1:05:30لا يعني اذا تصرفت بنفسها مع حرصك عليها وحفظك لها وبذلك جميع الاسباب في حفظها وتفلتت من من غير علم اكتبها هدر العجماء جبار والبئر جبار اذا لم تضعها في طريق المسلمين جاء واحد وتردى في بئرك
1:05:51ليست في طريق المسلمين ما عليك منه. جبار هدر لا تضمن شيئا البئر جبار لكن لو جاء واحد حفر بئر في طريق المسلمين وغطاها بغطاء خفيف وضع عليها لوح بلاكاش وذر عليه
1:06:07من اه الرمل او التراب وجا واحد ووطى على هالبلاكاش وانخلص به ومات نقول البئر جبار يصير حب بالك ان الناس كل من جاء هذا قاصد هذا نسأل الله السلامة والعافية
1:06:25لا هذا ليس بجوار هذا يظمن البئر جبار والمعدن جبار المعدن جبار الذي يتلف فيه وبسببه هدر وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس الركاز ما يوجد مدفونا في الارظ اشترطوا جمع من اهل العلم ان يكون من دفن الجاهلية
1:06:55عليه علامة من علامات الجاهلية لا يملكه مسلم لكن ان ملكه مسكا عليه ملك اسلامي فهذا فين؟ يدخل في بيت المال. اما اذا كان من دفن الجاهلية فهذا يملكه صاحبه وزكاته خمسه وله اربعة الاخماس
1:07:18وله اربعة الاخماس وفي الركاز الخمس واذا اشترى شخص ارضا فعمل بها وجد فيها ركاز فهل يملكه بملكه الارض؟ او يكون لمن قبله او لمن باع للذي باع عليه نعم نعم
1:07:43نعم اذا كان جاهلي فهولو المسألة الورع مسألة معروفة عند اهل العلم كون الانسان يقول انا والله ما اشتريت الا الارظ مسألة معروفة وفيها قصة. يذكرها اهل العلم ان شخصا اشترى ارضا من شخص فوجد فيها. فذهب الى صاحبها
1:08:03قال انا اشتريت الارض ما اشتريت الركاز فقال له صاحبه انا بعتك الارض بما فيها. وهذان في اصطلاح الناس اليوم من اهل التغفيل على وجيههم هذولا مغفلين ولا المال يتركه احد
1:08:20الله المستعان الذي اشترى الارض يقول انا اشتريت الارض فقط. وهذا ليس لي والذي باع الارض يقول انا بعت الارض بما فيها. انا ما لي علاقة. فاختصموا عند القاضي عاد
1:08:32هذه تحتاج الى خصومة الناس في زمان يتخاصمون في مثل هذا الله المستعان فاراد القاضي ان يصلح بينهم فما رظوا نقسمه بينكم كل واحد يقول لا انا والله ماني لازم
1:08:47ما لي علاقة انا اشتريت الارض بعت الارض. فقال لاحدهما هل لك من ولد؟ قال نعم. وقال الثاني هل لك من بنت؟ قال نعم. قال نزوج الولد والبنت من هذا المال وينتهي الاشكال. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين