شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام (25) - كتاب الزكاة (2)
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه
0:21الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول
0:41الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فغناه الله. واما فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبسا ذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي عليه
1:01ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل سمو ابيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في
1:21الخامس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة في هذا مشروعية بعث الامام السعاة والجباة لجباية الزكاة ويتحرى في هذا الانسب في
1:41الديانة والامانة والقوة على تحمل اعباء هذه المسؤولية وعمر اهل لذلك فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ساعيا فقيل منع ابن جميل على هذا الساعي يبلغ ولا يلزم. يبلغ من له الامر والنهي عن من امتنع من دفع الزكاة
2:11وليس له ان ينفذ منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منعوا الزكاة. رفظوا ان يؤدوا الزكاة لعمر رظي الله تعالى عنه. وهل عمر عاجز عن ان
2:31اخذ منهم الزكاة بالقوة ليس بعاجز رضي الله عنه وارضاه لكن الامور انما تؤتى من ابوابها ومثل هذه الامور والالزام وترتيب الاثار على الاحكام اما انما ينوء بها ولاة الامر فعمر رضي الله تعالى عنه لما امتنعوا من دفع الزكاة اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام
3:01والمنفذ عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة ابن جميل شراح يقولون لا يعرف اسمه والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وخالد ابن الوليد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذا كان
3:21المسألة تنحل بالاسهل تحل بالاسهل. تحل بالكلام اذا امكن ان لم يمكن الكلام فبالفعل ونزل النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد من هؤلاء الثلاثة منزلته والناس يتفاوتون ويختلفون في المعاملة. يعني شخص بذل نفسه وماله لله ولدين
3:51الله وحصل منه شيء تختلف معاملته عن شخص لا يعرف انه يؤدي اكثر مما يجب عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل؟ ما ينقم من جميل ايش يعتب ابن جميل؟ ماذا يعتب ابن
4:11جميل ليس له عذر اللهم الا ان يكون كونه فقيرا فاغناه الله وهذا تأكيد للذم بما يشبه المدح. يعني ليس له عذر الا هذا. تأكيد للذم بما يشبه المدح كان فقير يتكفف الناس فاغناه الله جل وعلا ثم منع الزكاة ما عنده عذر لها
4:41وتأكيد الذم بما يشبه المدح وعكسه تأكيد المدح. بما يشبه الذنب معروف ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء هذا مدح. فاظهره مظهر الذم واكد المدح بما يشبه الذم. عكس ما عندنا. ابن جميل يكفيه هذا الكلام
5:11عذر بمثل هذا الكلام. الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى. والمنة لله جل وعلا على كل حال لان بعض الناس اذا اغناه الله جل وعلا رأى ان له منة على الناس
5:31وتجده من اكثر الناس اموالا ومن اشدهم بخلا واذا مشى بين الناس يتصور ان الناس كلهم في كنفه ونعمته كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. اذا رأى الانسان انه
5:51دخل في حيز الطغيان. بعض الناس غني لكن لا لا يلزم منه الطغيان ابدا. لكن اذا رأى وخيل اليه انه استغنى عن غيره دخل في حي ما هو بحاجة الناس. وقل مثل
6:11هذا في كثير من الامور. واطرد هذا في كثير من الامور. شخص طلب العلم مدة ثم رأى انه صار عالما الناس يحتاجونه ما يحتاجه. هذا من اشد الناس جهلا بنفسه
6:31تصوره هذا على ارتكاب عظائم الامور. قد لا يعتدي على احد. اذا اعجب بنفسه مثل هذا يقضي على جميع اعماله. والعجب فاحذره. ان العجب اعمال صاحبه بسيله العرم. لا جاب بالنفس هذا مشكلة. الاعجاب بالمال الاعجاب بالقصور الفارهة الاعجاب بالسيارات
7:01المريحة كل هذا يدعو الى مثل هذه النقائص. واما خالد وهو خالد ابن الوليد الذي قدم نفسه لله قدم مهجته لله فضلا عن ما له. مثل هذا يستحق ان يعتذر عنه ولا ما يستحق؟ نعم يستحق. واما خالد فانكم تظلمون خالدا
7:31فقد احتبس اذراعه اوقف اوقف اذراعه واعتاده في سبيل الله. يعني هل يتصور من شخص عنده عمارة الا جار او للبيع قيمتها مليون ريال. قيمتها مليون ريال زكاتها خمسة وعشرين. خمسة وعشرين الف. بقي شهر على حلول الزكاة قال هي وقف لله تعالى. يا
8:01جمعية تحفيظ القرآن استلموها. هل نتهم هذا بانه يفر من الزكاة؟ ابدا. ما نتهم مثل هذا انه يفر من الزكاة خالد رضي الله تعالى عنه احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله اوقفها لله جل وعلا
8:21وبهذا يستدل من يقول من اهل العلم بجواز وقف المنقول من راع وسلاح بجواز وقف المنقول مما تبقى عينه ومثل ذلك قل الكتب الشرعية ووقفها من افضل الاعمال. وهي من العلم الذي ينتفع به. وهذه
9:01الاذراع والاعتاد التي اوقفها خالد ابن الوليد نصر الاسلام. ورفع شأن المسلمين وعزة المسلمين. وهي من افضل الاعمال. فمثل هذا لا يتهم شخص يقدم نفسه دون دينه ويقدم امواله ويحبسها ويوقفها ويخرجها من يده
9:31بحيث لا يتصرف فيها. يخرجها من يده هذا يتهم بانه يمنع الزكاة. هذا مظلوم واما العباس فهي علي ومثلها. علي ومثلها النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه ومنهم من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام احتاج
10:01لامر العامة لا لحاجته الشخصية فاقترض من العباس زكاة سنتين فاقترض من العباس زكاة سنتين او تعجل من من العباس زكاة سنتين ولذا قال فهي علي ومثلها. وبهذا يستدل على جواز تعجيل الزكاة. بالعين تعجيل
10:31لا يفهم منه كما فهم في بعض المناسبات تأجيل لا. التعجيل غير التأجيل التعجيل التقديم بعض الناس يسمع هذه وهذه ما يفرق بينهم الاتحاد في الميزان الصرفي كلاهما وعلى وزن صرفي واحد تعجيل تأجيل على وزن واحد. فالتعجيل يجوز. يستدل يستدل
11:01اهل العلم على جوازه بهذا الحديث. واما التأجيل فلا يجوز. بحال. لان تأخير الزكاة افتيات على حق الفقراء. وجبت تخرج في يومها من الغد يتسامح اهل العلم في اليوم واليومين
11:21لكن اكثر من ذلك افتيات على الفقير ومطل في حقه. واما العباس اي علي ومثلها ثم قال يا عمر اما علمت ان عم الرجل صن وابيه عم صن وابي مثل ابيه. حكما مثل ابيه. لانه يدلي بالاب
11:51من حق الاب والاصل في الصنو في النخلتين تجتمعان في اصل واحد واصل الاب والعم واحد وهو الجد. ونخيل صنوان وغير صنوان. نعم اما نخيل مفردة كل نخلة باصلها واما اكثر من نخلة
12:21في اصل واحد. اما علمت ان عم الرجل صن ابيه؟ مثل ابيه. لانهما يجتمعان في اصل واحد. وفي هذا اعتذار. فيتلطف مع العم. ويوصل العم وصلته من صلة من بر الاب. لانه يدلي به. طيب. قد يقول قائل مثلا
12:51ان بين ابي وعمي مشاحنة وبينهما قطيعة. واذا كان طريقي الى هو طريق طريق هو طريق الاب والاب انقطع اذا ما انقطع عن العمل. هل هذا مبرر اليس مبرر؟ الجهة منفكة انت مطالب بالصلة وابوك مطالب بالصلة والجهة منفكة لا
13:21ترتب هذا على هذا ليس من شرط هذا هذا ابدا. لكن هذا الاصل يعني الاصل ان صلتك بعمك بواسطة ابيك. فتبروا وتصل عمك ولو قطعه او لو قطع اباك فكل انسان عليه ان يؤدي ما طلب منه وعلى هذا يجوز اخراج
13:51سنة وسنتين لا سيما عند الحاجة اليها. عند الحاجة اليها. لكن لو قال شخص انا اريد ان اخرج زكاة سنتين من مال لا يحتاج الى جميعه اسمهم بحاجة الى زكاة نخلك مثلا لمدة سنتين الفقراء يكفيهم مدة سنة واحدة ولو دفعت السنتين
14:21لفسد. بعضه هل يكون الافضل التوقيت؟ نعم والافضل التوقيت. كل سنة بسنتين لكن اذا قامت الحاجة واداءت الحاجة الى زكاة تقديم وتعجيل الزكاة عن وقتها فهو افضل. واصله ما سمعتم
14:41وفي الحديث شاهد لحديث امرنا ان ننزل الناس منازلهم ومرنا ان ننزل الناس منازل فمنزلة ابن جميل ما هي مثل منزلة خالد ومنزلة خالد ما هي بمثل منزلة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام
15:01تمام؟ وعلى كل حال الناس في بالنسبة للتشريع سواسية. يعني لو كانت ظروفهم واحدة ما فرق بينهم كانت ظروفهم واحدة ما فرق بينهم. لكن كل واحد ظرفه يختلف عن الثاني
15:21على ضوئه نعم. وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا فكأنهم وجدوا اذ لم يصبوا
15:41لم يصبهم ما صاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي. وعالة فاغناكم الله بي. كلما قال شيئا قال الله ورسوله امن. قال
16:01ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله امن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم
16:21لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الانصار وشعبها. الانصار شعار والناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى
16:41عبدالله بن زيد بن عاصم المازني وهذا راوي حديث الوضوء وهو غير عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الاذان وان زعم بعظهم انهما واحد لكن هذا شخص وذاك اخر. رضي الله تعالى عنه قال لما افاء الله على نبيه صلى
17:11الله عليه وسلم يوم حنين اي من غنائم الغنائم التي حصل عليها حينما قاتل يوم حنين وكان كانت غنيمة كبيرة جدا من اعظم الغنائم ستة الاف نفس سبي من النساء والاطفال
17:41واربعة وعشرين الف من الابل واربعين الف من الغنم. غنائم كبيرة جدا ستة الاف نفس لما افاء الله على نبيه يوم حنين والفيء هنا يراد به الغنيمة لان الفئ يطلق على ما لم يوجب عليه بخير ولا ركاب والغنيمة ما تؤخذ قهر
18:11الغلبة بالقتال؟ وهل نقول ان هذه الغنائم على كثرتها نقصت من اجورهم شيء الغنائم يقرر ابن القيم انها اطيب المكاسب اطيب من الزراعة واطيب من الصناعة خلاف بين اهل العلم في الافضل منهم من يفضل الزراعة مطلقا. وجاء في فضلها احاديث والصناعة
18:41مهنة بعض الانبياء. ومنهم من يقول رأي الغنم افظل. ما من نبي لرعى الغنم. المقصود ان مثل هذا يختلف فيه اهل العلم وابن القيم يقرر ان الغنائم اطيب المكاسب. لانها رزق النبي
19:01صلى الله عليه وسلم لانه يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا تكفل لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله. انه
19:21اما ان يقتل شهيدا او ان يرجع او ارجعه نائلا ما نال من اجر او غنيمة من اجر او غنيمة. يعني جعلت الغنيمة في مقابل الاجر. فهل معنى هذا ان الذي يرجع بالغنيمة لا اجر له وجاء في الحديث ان من غزا فلم يغنم
19:51كان اجره كاملا وان غنم تعجل ثلثي الاجر. لكن مثل هذا لا يقدح في غزو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا في صحابته الكرام. لان مثل هذه الامور وان كانت مؤثرة
20:11على النيات والمقاصد لكن جاء مدحهم بالنصوص وانهم يقاتلون لله ولاعلاء كلمة وغزوة بدر التي مدح اهلها واطلع عليهم الله جل وعلا وقال اعملوا ما شئتم غنموا فيها ان لا نقيس غيرهم بهم. لكن قد يقول قائل نقيس اهل بدر بانفسهم لو لم
20:41يغنموا ايهم افضل؟ نعم ما نقيس اهل بدر بمن قاتل غيرهم. ولا نقيس من قاتل في حنين وغنم بمن جاء بعدهما. هذا ظاهر. نعم. لان آآ العمل في وقت الصحابة
21:01يختلف لان العمل يرفعه ما يحتف به من اخلاص ويقين اتباع وحاجة والحاجة لها دور لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل حتى من الصحابة الظروف لها ما يحتف بها. فالنبي عليه نعم. اي هذا جاء في المسند والسنن انه يأتي
21:31في اخر الزمان للعامل منهم اجر خمسين منكم عن الصحابة. وهذا اذا نظرنا الى ذات العمل تصدق تصدق انت بدرهم وتصدق الصحابي بدرهم. درهمك افضل من خمسين لكن شرف الصحبة
21:51اتصف به لا يدركه احد كائنا من كان. لا يدركه احد كائنا من كان. فان ظن فاذا نظرنا الى العمل مجرد حصلت المفاضلة واذا نظرنا الى العامل حصلت مفاضلة من جهة اخرى. قسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنائم
22:11العظيمة في الناس يعني في الغزاة وفي المؤلفة قلوبهم اعطاهم وزادهم وترك بعظ الناس لانه وكلهم الى ايمانهم. وفي الصحيح من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس. فقلت ما لك عن فلان
22:41يا رسول الله اني لا اراه مؤمنا. قال او مسلم او مسلم. ثم اعطى غيره فقال يا رسول الله ما لك عن فلان اني والله لاراه مؤمنا الى ان قال النبي عليه الصلاة والسلام اني اعطي الرجل
23:01وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار. يعني هؤلاء الذين يتألفون بحطام الدنيا يخشى عليهم لو لم يعطوا. لكن مثل هذا يوكل الى ايمانه. خلاص هذا مضمون ما يحتاج الى ان يؤلف الدراهم
23:21وبمثل هذا كونه عليه الصلاة والسلام لم يعطي الانصار شيئا ولم يعطي الانصار شيئا هل يقال ظلم الانصار لا ما ظلم الانصار. انما وكلهم الى ما عندهم من ايمان. كانهم وجدوا في انفسهم
23:41ولا يلزم ان يكون كلهم او يكون خيارهم؟ لا. مع ان النفس قد تجبر على شيء من هذا لا سيما يوزعوا يوزعوا وانت جالس قد يقول قائل يمكن السبب اني ما نفعت في هذه الغزوة. لو انا نافعا في
24:01هذا الغزو اعطيت مثل الناس. قد يتطرق مثل هذا الاحتمال الى بعض الاذهان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك مثل هذا الظرف من غير بيان يعني ما اعطى المؤلفة قلوبهم قال توكلوا على الله وانتم يا الانصار ما لكم شيء توكلوا على الله وانتهت المسألة لا
24:21يبي يرتب الرسول عليه يبين في هذه من خلال هذه القسمة فظل الانصار. استغلال لمثل هذا الظرف احيانا ان الانسان يتمنع من امر ليبين فضل صاحبه. فكأنهم وجدوا الفعل وجد
24:41ثلاثي وجد ما يتغير لكن المصدر يتغير وجدا ووجد وجودا وجد موجدة ووجد وجادة المقصود ان هذا من الموجدة ويا الغظب وجدوا في انفسهم شيء تأثروا اذ لم يصبهم ما اصاب الناس. وبعض الناس يتأثر لانه حرم من امر الدنيا
25:11وقد يقع او يرد على خواطرهم انهم احتمال ان يكون اثرهم في الجهاد ظعيف ما استحقوا عليه شيء من الغنيمة وهذا يحز في النفس. وهذا قد يورث مثل هذه الموجدة
25:31النبي عليه الصلاة والسلام خطب ليبين الان ليرفع الانصار ويعطيهم حقهم اكثر مما اعطى غيرهم من حطام الدنيا. فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي نعم كانوا ضالين. الم اجدكم ضلان فهذا كانوا كفار. فهداكم الله بي. وكنتم متفرقين. يعني بينهم
26:01محن وعداوات وحزازات جعلت الاقرب القريب من ابعد الناس عن قريبه. وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي. قال الم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله
26:21هو من يعني ما قالوا انت وجدت انه ظلال لكن تواجد قريش بعد ظلال. وش الفرق؟ ما يمكن ان يقال مثل هذا الكلام لكن هؤلاء الانصار اية الايمان حب الانصار اية الايمان حب الانصار
26:41واية النفاق بغض الانصار. هؤلاء الانصار بامكان الواحد منهم ان يقول جماعة قريش كانوا ضلال فداهم الله فيك وش الفرق؟ وليش تعطيهم حمالة مهوب يمكن ان يقال هذا الجواب وهو صحيح ما كانوا ظلال قريش وهداهم الله نعم كان جوابهم
27:01هو رسوله امن. المنة لله جل وعلا. وكنتم متفرقين فالفكم الله بي. قالوا الله ورسوله طوله امل ما ردوا عليه برد يمكن ان يكون مقبول نعم الله ورسوله امن وعالة فاغنى
27:21الله بي وما قالوا ايضا قومك اكل بعضهم بعضا لما دعوت عليهم. واكلوا الهوام واكلوا اكلوا كل شي. عالة فاغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله امن. النبي عليه الصلاة والسلام اقتنع الى ما عندهم
27:41اطمئن الى ما في قلوبهم. لكن اراد ان يزيدهم طمأنينة. وان يرفع من شأنهم. قال لو لو شئتم قلتم جئتنا بكذا وكذا. لو شئتم قلتم فصدقتم وصدقتم. لو شئتم قلتم جئتم
28:01مكذبا فصدقناك. صحيح. كذبته قريش فهاجر الى المدينة. جئتنا مخذولا فنصرناك اخرج النبي عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم؟ قال نعم. فاخرج من بلدي. وطريدا فاويناك وعائلا فواسيناك. هذا كلام صحيح لكن فيه اظهار للمنة ما يقولون مثل هذا الكلام وان كان
28:31الحقيقة هو واقع لانهم لا يرون لانفسهم منة على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا استحقوا هذه المنزلة ثم قال عليه الصلاة والسلام الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي لا رحال
28:51يعني سهل سهل ان يذهب الناس حطام الدنيا وانتم تذهبون بالنبي على اشرف مخلوق الى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. يعني لولا ان الله جل وعلا قسم خيار هذه الامة الى مهاجرين وانصار والهجرة وصف شرعي تترتب عليه
29:21اثاره ولوازمه لا يمكن التخلي عنه كالنسب لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار والنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الاعم للنصرة هو الذي نصر الله به الدين وهو الذي اقام الله به الدين
29:41لكن بالمعنى الخاص بالمعنى الاعم يدخل المهاجرون في الانصار. لانهم نصروا الدين. اي نصر اعظم من نصر ابي بكر وعمر للدين. فهم انصار بالمعنى الاعم لكن بالمعنى الاخص الذي يريد ان يقرره النبي عليه الصلاة والسلام
30:01لا يدخل فيه من ذكر لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. ولو سلك الناس واديا او او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبة. نعم كان الناس لما كانوا ينتقلون ويضربون في الارض
30:21من مكان الى اخر تجد كل جماعة مع بعض اهل البلد الفلاني اهل اه افراد القبيلة الفلانية ابناء الرجل الفلاني. المقصود من يجمعهم وصف واحد تجدهم في شعب مستقل هؤلاء الذين يجمعهم وصف واحد ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت واعدي الانصار وشعب الانصار
30:51عليه الصلاة والسلام. فيقدمهم على غيرهم. يبقى في النفوس شيء بعد هذا الكلام. لا لن يبقى شيء بل قد يجد من اعطي الاموال الطائلة في نفسه شيء من هذا الكلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام
31:11الله جل وعلا هو هو المعطي والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم. انما قاسم والله المعطي يقول الانصار شعار الانصار شعار والناس دثار. الشعار هو الذي اللباس الذي يلبس مما يلبدن لان هذا اللباس الذي يلبدن يلي شعر البدن مباشرة
31:41فهو شعار وادثار ما يلبس فوقه. الشعار هو الذي يلبس مما يلي البدن. لانه يلامس ويباشر شعر البدن وما فوقه يسمى دثار. انكم ستلقون بعدي اثرة انكم ستلقون بعدي اثرة. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو مثلناه في واقعنا. وقال اخونا
32:11الذي اجاب بالجواب الدقيق انت اعطيت فلان وفلان وانا جوابي هو الدقيق نعم يعني ما يكفيك ان يقال ما شاء الله جوابك هو الصحيح الدقيق على كل حال القبائل وهذه قبائل اوس والخزرج مثل بني تميم يزيدون وينقصون
32:31نعم هي قبائل على كل حال. الانصار شعار مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يلامس جسده الطاهر الشريف وغيرهم دثار. حتى قريش دثار. يعني يلبس فوق شعار. ولذا جاء في حديث ام عطية في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام قالت فاعطانا حقوه فقال اشعر
33:01نهائيا اعطانا حقه فقال اشعرنها اياه يعني جعلناه شعارا يلبس مما غدا والناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرة. انكم ستلقون بعدي اثرة بلا شك. حصل لهم ما حصل لان الملك في غيرهم. الملك الائمة من قريش. ومعلوم ان طبيعة
33:31تقريب الاقرب طبيعة الملك هكذا. لان لان البشر علم بالاقربين اكثر من علمهم بالابعدين. فما دام يعرف حقيقة هذا الشخص من اقاربه. ويخفى عليه حال البعيد يولي هذا القريب الذي يعرفه مع ما جبر عليه الناس من ميل الى مثل هذا. فوجد الانصار اثره. وامر
34:01فهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. انكم ستلقون بعدي اثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوظ حتى تلقوني على الحوض وهذا فيه بيان مزيتهم وشرفهم ومنزلتهم في الدين وبيان ايضا انهم ممن سيرد الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بلا شك الهجرة لها وقع وشأن في
34:31نعم يقولون ايش دخل هذا الحديث كتاب الزكاة؟ لماذا ادخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الزكاة؟ نعم اعطاء المؤلفة قلوبهم وهم من مصارف الزكاة. وايضا نعم ما يزكى. ويقسم
34:51بين الغانمين ثمن غنم شيئا من ناله اكثر من النصاب وحال عليه الحول يزكيه. نعم. لا الخمس هذا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. هذا لا ما له علاقة بالزكاة. المقصود ان هذا له صلة بالزكاة من وجوه
35:11انه يشبه الزكاة في اعطاء المؤلفة كما ذكر الاخ ونسمع الجواب الدقيق نعم طيب ايضا ان من اعطي من الزكاة اكثر من غيره او اقل من غيره ان يمتثل هذا الحديث. ويتصور ان المعطي هو
35:31هو الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم والغني الذي تجب عليه الزكاة انما هو يتولى ما اعطاه الله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. يعني لو تصور اثنين ظروفهم واحدة او او واحد افقر من الثاني دخلوا على
35:51شخص غني جدا يوزع الزكاة. ثم قال للاقل حاجة يعني هذا فقير لكنه اقل حاجة. هذي عشرة الاف تصرف من خلال هالسنة دبرهن على بيتك وعيالك ثم جاء الثاني الاشد حاجة قال والله ما عندي شي
36:11هل من حق هذا الفقير الذي ما اعطيت في المجالس يتحدث فلان حرمني فلان اعطى وفلان ترك؟ ليس له ذلك جل وعلا هو المعطي الله هو المعطي والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم وهذا يعطي او يقسم ما يعطيه الله جل وعلا
36:31وما يكتبه الله جل وعلا لخلقه على يديه. ابدا. فليتصور الفقير مثل هذا ما يقول والله انه هذا يتخبط في مال الله يعطيه فلان ويحارب فلان. نعم انت مخاطب بان ترضى وتسلم. لكن ايضا الغني مخاطب بان يرفع حاجة الفقير
36:51لكل شخص ما يخص من الخطاب الخطاب الشرعي. ليس معنى هذا ان ان الاغنياء يرون شخص فقير يقال هذا والله ما كتب الله له شي ما حنا معطيينه. نعم؟ هل معنى هذا انه يحرم بعض الناس؟ قال والله ما ما كتب الله
37:11ما لك شي انت مأمور بان تعطيه اذا كان فقير. لكن كون تقدم عليه واحد وتأخر واحد والان ما معك شي او الرصيد والله ما في شي اليوم ممكن هذا. هذا الذي ليس بيدك. اما اذا كان بيدك وهذا فقير وهذي زكاة طالعة طالعة. ما
37:31تحرمه الا بسبب بين فاذا حرمته لسبب بين انت مقتنع به فالذي حرمه في الحقيقة هو الله جل وعلا واذا اعطيته لسبب ولمبرر واضح فالذي اعطاه في الحقيقة هو الله جل وعلا وانت وسيلة توصل هذا المال الى
37:51عباد الله نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة صدقة الفطرية وقال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف
38:11من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط او
38:31طام من زبيبه. فلما جاء معاوية وجاء السامراء. قال ارام الدم هذا يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. صدقة الفطر
38:51مضاف ومضاف اليه والاظافة سببية. لان هذه الصدقة سببها الفطر من صيام شهر رمظان وهي شكر للمنعم على الاتمام تجب بغروب الشمس بغروب شمس اخر يوم من رمضان. لان سببها الفطر والفطر
39:21في هذا الوقت الفطر يكون في هذا الوقت. والوجوب الذي يذكر في مثل هذا يراد منه ان من ولد بعد غروب الشمس او مات قبل غروبها او ولد قبل غروبها او مات بعد غروبها. اذا قلنا سبب الوجوب
39:51السبب هذا الوقت من مات قبل غروب الشمس عنه صدقة الفطر تخرج ولا ما تخرج؟ لا تخرج لانه مات قبل وقت الوجوب. طيب. ما بعد غروب الشمس تخرج عنه. ولد قبل غروب الشمس. تخرج عنه ولا ما تخرج
40:21تخرج ولد بعد غروب الشمس لا تخرج الا على سبيل الاستحباب. لانها تستحب عنا الحمل فهذا معنى كون الاظافة سببية. صدقة الفطر شرعت طهرة للصائم انما شرعت طهرة للصائم. تطهره ترفو ما اشتمل عليه صيامه من
40:51وترقع ما فيه من فتوق وعلى كل حال هي عند عامة اهل العلم واجبة واجبة ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. قد افلح من وذكر اسم ربه فصلى. تزكى زكاة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى عن صلاة العيد. بينما جاء
41:21في عيد الاضحى فصلي لربك وانحر. وهنا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى مراد زكاة الفطر وصلاة العيد. واما السنة فالادلة متكاثرة منها ما معنا وتجب على جميع المسلمين ومن العدل بينهم ان يتساووا في هذه
41:51الفريضة فالكبير والصغير والحر والعبد ذكر والانثى الوظيع والحقير والكبير والشريف كلهم فطرتهم صواعق وهذا شأن هذا الشرع المطهر في تشريعه العام في تشريعه العام. ما يقال والله هذا كبير هذا شريف يكفي لا بد اخذ منه عشرة اصوات
42:21عشرة اصر وهذا ما وضيع من اسرة يعني تجد ما تخرج لكنها ليست ولا شأن يكفي منهم اللي يجي بس. لا لا لا مثل هذه الامور لا توكل الا الاجتهاد. ولذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه
42:41ثم قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان صدقة الفطر من رمظان على الذكر والانثى انثى على الذكر والانثى والحر والمملوك. طيب الذكر والانثى؟ الذكر صاع والانثى صاع؟ ولا نقول للذكر مثل حظ الانثيين
43:01الذكر صاع والانثى نصف صاع. نعم؟ بالتساوي. طيب ما جاء في النصوص ان المرأة على النصف من الرجل في كم موضع؟ خمسة خمسة ليس هذا منها. خمسة مواضع المرأة على النصف من الرجل من يذكره
43:21نعم الدية الميراث الشهادة. نعم. الشهادة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ها بقي اثنان العقيقة عن غلام شاتان وعن جارية شاة والعتق والعتق يعني من رجل يعتق رجل او امرأتين
43:51فعتق الرجل عادل عتق امرأتين. ليس هذا منها ما يقال والله المرأة للذكر مثل حظ الانثيين ما تطلع الا نصف صاع. لا لا ابدا على الذكر والانثى. فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى فرض يعني اوجب او قدر
44:11فزكاة الفطر واجبة. لان معنى فرظ اوجب. منهم من يقول هنا فرظ معناها قدر قدر زكاة الفطر صاع صدقة الفطر صاع. يعني مقدرة من قبل الشارع. فمعنى فرظ قدر. وبهذا لا يلزم
44:31بان بمخالفة اصطلاحهم. الحنفية يرون زكاة الفطر واجبة. عند الاكثر ما في مشكلة سواء كانت واجبة ولا فريضة ما في فرق. بالامكان ان يقول الحنبلي زكاة الفطر فريضة وواجبة ما يفرق او المالكي
44:51او الشافعي نعم لكن اذا قلت للحنفي زكاة الفطر فريضة ولا لا واجبة ليست فريضة طيب ابن عمر يقول فرظ رسول الله ليش تقول ما هي بفريضة؟ نعم؟ هل نقول ان اصطلاحهم خالف النص؟ او يقولون والله فرظ ابنه على قد
45:11فرض بمعنى قدر ويسلم اصطلاحهم لهم لانهم يفرقون بين الفرض والواجب الفرض وثبت عندهم بدليلهم قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني والدليل مثل هذا يسمونه ظني لان الخبر احاد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اذا اختلفت الحقيقة العرفية ما الحقيقة الشرعية عرفهم
45:41خاص ان زكاة الفطر ليست فريضة. وابن عمر يتحدث عن الحقيقة الشرعية وان الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر تقدم الحقيقة العرفية ولا الحقيقة الشرعية؟ نعم. يعني لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب
46:01على كل محتلم يقول جمهور اهل العلم الغسل يوم الجمعة ليس بواجب. نقول هذي معاندة؟ لا ليست معاندة. حينما يقول الحنفي زكاة الفطر وليست فريضة. مع قول الصحابي لا هذه ليست معاندة. لو يجي واحد من الموجودين الناس الان ويقسم بالله انه ما رأى
46:21بعمر جمل اصفار نقول كذبت تب الى ربك انت خالفت القرآن كانها جمالة نعم قل والله اللي حنا نشوف ذا موب هذا هو الاصفر عند الناس. يقول والله ما عمري شفت جمل بهذا الصورة. يعني تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية
46:41اي لست معاندة لان الجهة منفكة هو يحلف على شيء وان تقرر شيء فلا يسمى هذا معاندة على كل حال تحتاج الى شيء من العناية والبسط لانه كثير من الحرج الذي يقع في به بعض الناس يزول بمثل هذا
47:01وعلى كل حال كل ما امكن ان تتحد الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية فهو اولى. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى. والحر والمملوك متقدم في المملوك. تقدم فيه
47:21ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة في لفظ الا زكاة الفطر. الا زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك يعني هل زكاة الفطر على كل مسلم على انها تجب عليه وهو المخاطب بها. فالمملوك يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه
47:51لان الزكاة مفروضة عليه المرأة يجب عليها ان تخرج زكاة الفطر الصغير يجب عليه ان يخرج زكاة او ان المخاطب بهذا السيد والزوج والاب بالنسبة للصغير لانه يقول فرظ رسول
48:11صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. يعني هي مفروظة على من يتجه اليه الخطاب يعني المملوك ما يملك ما عنده شي ولابد من اخراج الزكاة عنه من مال
48:31سيدي لانه لا يملك اذا هي مفروضة على السيد ولا على المملوك. انظروا في النص. النص مقتضى النص طيب المملكة انا اقول والله ما انا مملوك وش عندي؟ ما لا املك انا مسكين. والمرأة تقول انا والله ما عندي شي. مصر وفي الله يكفيني. الصبي
48:51صغير يقول والله فرظ الله علي لكن انا ما عندي شي. فتسقط عنهم زكاة الفطر او يلزم وليهم. نعم؟ اذا الخطاب اتجه لمن؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا. يعني على
49:11يعني في حق هؤلاء على اوليائهم صاعا من تمر او صاعا من شعير قال عدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. الصاع من هذه الانواع
49:31من التمر من الشعير من الطعام من الزبيب من الاقط تنوع هذه الاطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر يدل على ان المقصود قوت البلد. تنوع هذه الانواع يدل على ان المراد هو قوت البلد. ولذا قال جمع من اهل العلم انها ليست توقيفية بمعنى انها لا تصح الا من الانواع المذكورة
50:01بل كل ما يقتاته الناس في بلد ما تخرج منه. وهو الانفع لفقراء البلد. الانفع لفقراء البلد. يعني لو تأتي البلد ما يأكل من الشعير تطق على فقير تعطيه شعير ولا تعطيه رز زيهم افضل نعم الشعير منصوص عليه لكن
50:21آآ الرز ما نص عليه. نقول هذا افضل؟ اقول تنوع هذه المدفوعات يدل على ان كما يقرره جم من اهل العلم قوت البلد وليست توقيفية. طيب فعدل الناس به فعدل
50:41الناس به التمر والشعير وغيره نصف صاع منبر. على الصغير والكبير وفي لفظ قبل ان تؤدى قبل خروج الناس الى وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى هذا وقتها. وكان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم او يومين كما في
51:01قارئ كان ابن عمر يعطيه الذين يقبلونها وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم او يومين. وهذا فيه فرصة للاخذ والمعطي للاخذ والمعطي فيه سعة وان كان الاصل ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى لكن
51:21اذا تأخرت عن الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ليست بزكاة فطر. فلا يجوز تأخيرها الى ما بعد الصلاة لا يجوز تأخيرها الى ما بعد الصلاة. لكن هذا معه خرج بزكاة الفطر معه
51:41وهو خارج الى المصلى. خارج الى المصلى معه زكاة الفطر له ولاولاده. افترظ خمسطعشر ساعة كيس مليان ورابطه يبي يشيل اموه بالسيارة ينفك الكيس وانكب التراب. بحث عن ناس يبيعون ولا شيء ما وجد الا بعد الصلاة
52:01تحصل ولا ما تحصل؟ انكب واختلط بالتراب وش يسوي عاد؟ يخرجها بعد بعد الصلاة ولا ما يخرج نعم يسعى ان يخرج ما يمكن اخراجه قبل الصلاة تحرص على هذا والذي لا يمكن الذي لا يمكن الشكوى لله
52:21بعد الصلاة ظرورة هذي والا فالاصل ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. في حديث ابي سعيد الذي يليه عن ابي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية
52:41وجاءت السمراء فقال ارى مدا من هذه يعدل مدين. والصاع كم مد؟ اربعة امداد. الصاع امداد. اذا مو الدين تعدل الاربعة. والمدين نصف صاد. اذا رأى معاوية ان نصف صاع
53:01من السمراء تعادل الصاع من غيرها. فكان يخرج معاوية نصف ساعة. يقول فلما جاء معاوية جاءت السمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين ارى مدا من هذه يعدل مدين
53:21فهذا فعل صحابي اجتهد ووافقه عليه بعض الصحابة وخالفه اخرون والعبرة بالمرفوع العبرة بالمرفوع والمرفوع ليس فيه الا الصاع. فاجتهاد مرجوح. ولذا استمر ابو سعيد. ابو سعيد من الصحابة استمروا على ما كانوا يخرجونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما انا فلا ازال اخرجه
53:51ما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سعيد معروف في ثباته حتى في انكاره في انكاره على من يخالف السنة
54:11له مواقف رضي الله عنه وارضاه. طيب هذا شخص واحد زكاته زكاة الفطر بالنسبة له صاع يقع الفرصة انه الان مفطرين ونتصور المسألة التي ذكرناها انه انكب فجاء وقال هذا الكيس
54:31انا بخرجه كله زكاة صدقة عني. صدقة عني ثم حصل له ما حصل اراد اني احمله مع دخول الامام قبائل دخول ووجد صاع يباع يكفيه ان يشتري هذا الصاع ويخرجه عن نفسه او
54:51نقول الواجب عليك مثل هاللي ينكب منك كيس مم خلوكم معي ترى تنضوي تحت قاعدة عامة الزيادة على القدر المحدد شرعا عند اهل العلم ان كانت الزيادة متميزة بنفسها قدر الزائد نفل وان كانت الزيادة غير متميزة فالجميع واجب. انت ما عليك الا الصلاة فطلعت كيس هذا غير متميز
55:21الفرق ظاهر ولا مو بظاهر؟ ترى مسألة معروفة عند اهل العلم. يعني شخص اخرج دينار عن عشرين. خل نجيب مثال بروضة الناظر اللي درستوه كلكم. نعم؟ كمن اخرج دينارا عن عشرين. يجب عليه في العشرين كم
55:41نصف دينار فجاء واخرج دينار. هل نقول ان الواجب عليك نصف دينار والثاني تطوع او نقول الكل باعتباره غير متميز؟ نعم لو واخرج نصف دينار قال خذ وانت خذ نصف دينار ثاني خلاص انتهى الاشكال. متميز وهذا لو جاء بالاصع كل واحد بمفرده قلنا هذا الواجب
56:01لكن هذا طلع كيس كامل صدقة الفطر وهو واحد. يرى بعضهم ان الزيادة اذا لم تكن متميزة فيه واجبة عليه. فعلى هذا يلزمه بدل الواجب كيس كامل ما يكفي صار. طيب نأتي الى القدر الزائد عن الواجب في الركوع
56:21القدر الواجب في الركوع ان يطمئن راكع ويأتي بالتسبيح ولو مرة وما زاد على ذلك فهو سنة دخل واحد وجد الامام راكع ومطمئن ومنتهي ان القدر الواجب. وزاد الامام على من اجل هذا الداخل
56:41زيادة تسبيحات واطمئن زيادة. الان نقول هذا الداخل ادرك الامام وهو مفترض ولا متنفل؟ الان القدر زائد على الواجب نفل ولا فرض؟ متميز ولا غير متميزة وما في فرق. هذا متميز ولا ما تميز؟ هذا ما تميز الاخوان
57:01ولذلك الحنابلة ما يشكل عليهم مثل هذا في امامة المفترض خلف المتنفل. يطول الامام ما شاء وزيادة غير متميزة والكل ولا يعني هذا انه يأثم لو فيما لو تركه خلاص ما يأثم لو تركه لكنه حكما حكمه حكم الواجب ولذلك
57:21يشكل عليهم في اصلهم في مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل فننتبه لمثل هذه الامور. نعم. لهم عندهم القدر الزائد على الواجب قاعدة معروفة حتى الاخوان اللي درسوا الناظر مرة عليهم. وقواعد ابن رجب مارة عليه لكن روضة النظر باعتبارها
57:41في الكليات مرة قطعا ونذكر المثال كمن اخرج دينارا عن عشرين هذا مثال صاحب الروضة وعلى كل حال صنيع ابي سعيد يدل على ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالاثار
58:01وعاد ترك العدول عن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام الى غيره مهما كان قائله وهكذا ينبغي للمسلم ان يكون هواه لتبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
58:21محمد وعلى اله وصحبه اجمعين