شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام (48) - كتاب الطلاق (1)
0:00نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ
0:21ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول
0:41رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من الاطلاق والارسال وحلل قيد يعني اذا كانت الدابة موثقة فاطلاقها حل قيدها والمرأة موثقة في حبال الزوج موثقة في حبال الزوجية وهي عوان عند الزوج عانية عنده
1:08كما جاء في الحديث الصحيح كانها مأسورة لكن مأسورة لمصلحته هو فقط او لمصلحة الطرفين لمصلحة الطرفين وفائدتها من زوجها لا تقل من عن فائدته منه يعني امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة هذا الاصل ليست مهانة
1:35يكد الرجل ويكدح طول نهاره من اجلها ويقضي حوائجها ويكفيها المؤونة لا شك ان هذا له مقابل يحتاج الى مقابل فهي عانية عنده اسيرة عنده وليست مهانة. ليس معنى هذا انه اسر هو ان لا
1:56قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بك هو ان على اهلك فالمرأة ليست مهانة بحال لكن المرأة في هذا الاسر وفي هذا القيد الذي القيد اه الزوجية اذا رؤي ان هذا القيد
2:15لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا لا نتصور من هذا الكلام انه بيجابح بال وتربط لا نعم؟ وان قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر تهجر الدابة
2:35بالهجار لا لا هذا قوم ضعيف جدا لكن يبقى ان ان هذا القيد معنوي مبقيت حسي وكل مسلم مقيد بالعبودية لله جل وعلا هذا معنى هذا ان الناس مضبطين مكتفين بايديهم ورجل لا لا
2:55بل هم معززون مكرمون بشرف العبودية لله جل وعلا. وهم احرار من عبادة المخلوق والمرأة اذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج فهناك ايضا قيود بالنسبة للرجال
3:20وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليه طيب اذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة اكثر من اللازم نتصور المعنوي حسي يحل هذا القيد يعني جاء الشرع بحله كيف يحل باي شيء
3:44بالطلاق حل بالطلاق وليس عندنا ولله الحمد اثار ولا اغلال ولا وليست ليس عندنا ما عند الامم الاخرى وتزوجت فلانة انتهت ليس لها كلام لا احنا عندنا حلول شرعية فاذا كانت المصالح المترتبة على النكاح اقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل وهو الطلاق
4:11حل هذا القيد بالطلاق والاشر والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فقد يجب يجب الطلاق احيانا اذا تضررت المرأة وجب على الزوج ان يطلق ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة ان تزول الطلاق
4:32لا يجوز لها ان تسأل اذا وجدت الحاجة لكن من غير ظرر سجال يعني قد ترتفع الحاجة يقال بالجواز قد تنزل الحاجة وتكون حاجة يعني لا لا اثر لها في الواقع
4:48فيكره حينئذ لان الاصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة هذا الاصل لكن اذا كان البقاء على هذا الاصل فيه ظرر على احد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق
5:11فان كان المتظرر الزوج نعم يعني آآ بقاؤه في مع هذه المرأة ليست من مصلحته له ان يطلق واذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها ان تخالف
5:31ده كان بسببي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهو حائض طلق امرأته وهو حائض وجاء في حديث له ان اباه امره بالطلاق فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام
5:50في قصة اخرى فقال له اطع اباك اطع اباك هل للاب ان يجبر ابنه على طلاق امرأته وهل له ان يجبره على الزواج من فلان او علانة ليس له ذلك
6:05وليس على الابن ان يطيل لان الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف نعم اذا كان الاب من الخبرة والمعرفة والدربة خفايا الامور وبواطنها مثل ما عند عمر ابن الخطاب ابن قد يخفى عليه بعض الشيء يتجه لطاعة الله
6:23اما اذا كانت الامور عادية والاب اراد ان يطلق الابن ابنته والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ طعام المعروف كما انه ليس له ان يجبره على اكل معين او شرب معين
6:38نعم الطاعة بالمعروف لكن الاصل البر لكن والالزام بالمعروف طلق امرأته وهي حائض يعني حال الحياة وطلاق الحائض لا يجوز بدعة بدعة ولذا امره النبي عليه الصلاة والسلام اولا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه
7:08غيث لانه اوقعه على غير الوجه الشرعي طلاق بدعي ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الطلاق في الحيض محرم ولذا تغيظ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها
7:30برواية مره فليراجعه مره فليراجعه مسألة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به مسألة خلافية طويلة الخلاف عند اهل العلم وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ابيه؟ نعم ملزم
7:52مره هذا امر بالامر بالشيء. لانه مكلف يتجه اليه الالزام لكن مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الامر بهذا الامر على سبيل الالزام هم غير مكلفين انما هو امر استحباب الامر متجه للاولياء. يجب عليهم ان يأمروا اولادهم
8:15لكن الاولاد امرهم بذلك على سبيل الاستحباب لانهم غير مكلفين ليراجعها والرجعة انما تكون بعد الطلاق. الرجعة انما تكون بعد الطلاق ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قد يقول قائل لماذا كل هذا التطوير
8:38ما هو بالمقصود ان تطلق في طور الا من جامعها فيه هي الان حائط طلقها راجعها ثم طهرت ولم يجامعها في هذا المانع ان يطلقها في هذا الطهر يقول اهل العلم لان لا يكون امساكها من اجل الطلاق
8:58ومعاقبة له بنقيض قصده حيث اوقع الطلاق قبل وقته فيؤمر بالتريث اكثر من اللازم ومنهم من يقول من اجل ان تترك له فرصة لعله يعيد النظر لعله يطأ بعد ذلك
9:18ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الاظرار بالزوجة انما القصد منه انه ان يطأ هل له ان يرغب عن ما اقدم عليه
9:41كتب بعض اللي يعلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير اهلية قال كان هذا الامر لما كانت العدة قبل الطلاق بحدة قبل الطلاق تعتد الان بحيث اذا طلقها في الطهر الثالث خلاص تصير انتهت العدة
10:05والله المستعان فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها ليكون طلاقها سنيا في طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة كما امر الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتموه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
10:28فتلك العدة كما امر الله عز وجل نعم وعن فاطمة وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيلا
10:41بشعير فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها اصحابي
11:01عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع العصا فلا يضع
11:21عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقت واغتبطت به. احسن الله اليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس
11:41قرشية فهرية رضي الله عنها ان ابا عمرو ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وغائب. في رواية طلقها ثلاثا وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه امر الله ولا رسوله فهو مبتدع. ولذا يقول اهل العلم ثلاثا يعني تكملة ثلاث
12:06من طلقها ثلاث مرات ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك النص البتة التكملة يعني بت طلاقها بايقاع الثالثة المبينة. وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وارسل اليها بشعير
12:28نفقة شعير والشعير عند الناس دون دون غيره من الاطعمة كما يقولون الشعير مأكول مذموم. اذا ارادوا ان يشبهوا شخصا بعظم نفعه وعدم اعتراف الناس له يقولها فلان مثل الشعير مأكول مذموم
12:51غذاء نافع والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز الشعير فسخطته المسألة مسألة كده وقلة قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس نحن قد يكون اطايب الطعام مذمومة عند الناس وقد يكون اردى الاطعمة محمودة عند بعض الناس المسألة مسألة نسبية فارسل
13:20اليها وكيله بشعير فسخطته من باب النفقة عليها فقال والله ما لك علينا من شيء خلاص بزوجة يعني اذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث في العدة نعم وله ان يراجعها ويمسكها
13:44ولا يجوز اخراجها من بيته الا ان تأتي بفاحشة فالمرأة مبتوتة الى متى؟ خلاص انتهت العلائق قال والله ما لك علينا من شيء اقسم على النفي واكده بمن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:05فذكرت ذلك له ان هذا الحاصل ارسل شعير وانا لا اريد الشعير ثم اقسم وهي تريد النفقة والسكنة اسكنوهن من حيث سكنت من وجدكم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى
14:27فامرها ان تعتد في بيت ام شريكي مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنة للمطلقة عموما خصت البائن بهذا الحديث البائن خصت بهذا الحديث والذي جاء الامر بالنفقة وجاء الامر بالسكنة ايضا لكن البائن خصت بهذا الحديث
14:54فلا نفقة لها ولا سكنى لكن ان كانت البائن حاملا نعم ان كانت حامل نعم نعم كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعون حملهم. فانفقوا عليهن النفقة لها او الحمل. نعم. لها ولا الحمل
15:24ها ما تذكرون عبارة الزاد ها وان زاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. ها؟ ما بعد ولد انا الان حمل حمل في بطنها يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله
15:49كيف جاب للحامل اذا كان ليس لها العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة اللي افهم من ظاهر العبارة انه يجاب يؤتى بالات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة. لانه شيقول؟ والنفقة
16:06حملة نفسه لا لها من اجله ليه؟ لا لها وش لها سبحان الله. يقول لا لها من اجله. يعني ليست النفقة لها من اجل الحمل لا. والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله
16:25نعم نعم على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولابد من مراجعة راجعوها لانه الحديث طويل وعندنا باب العدة ان امدانا عليه لكن باب العدة اربعة احاديث وفي لفظ ولا سكنة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك
16:45شريك هذه امرأة من القواعد لا حاجة لها بالرجال ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي وهي امرأة صالحة وليست لها حاجة بالرجال وليس في هذا مستمسك لمن يقول بان الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال ابدا
17:09اذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت اليها الرجال وهي امرأة صالحة ولا ولم يحصل خلوة بذلك الامر فيه سعة. امرأة يغشاها اصحابي اعتد لان اذا كان يغشاها الرجال وهذه محب اه معتدة
17:29شو لما كان الامر يخشى من الفتنة يعني مع امن الفتنة لهذه العجوز كبيرة في السن ام شريك يغشاها اصحابي لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة لا يجوز ان تبقى في هذا البيت
17:48لان هذا البيت يغشاه الرجال نعم لكن بعض المفتونين يبي ياخذ هذي امرأته الرجال ولا ولا ينظر الى المسألة التي من اجلها سيق هذا الكلام وان المرأة المطلقة لا يجوز ان تبقى في بيت يغشاه الرجال. طيب يعني اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى
18:09تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنين رجل اعمى لا يرى اولا مسألة وضع الثوب في غير البيت وضع المرأة ثوبها في غير بيتها جاء الوعيد عليه جاء الوعيد عليه لكن هذا
18:32مقرون بالفتنة والا قد تضطر المرأة ان تضع غير بيتها قد يكون ظرورة في بيت اخيها واحتلمت وانت تضع ثيابها بعد يقول يلزمك ان تذهب الى بيتك بطمأنينة ثيابك نعم
18:50او كانت مسافرة مسألة يعني تقدر بقدرها والوعيد انما جاء يحد من تساهل بعض الناس. اما اذا قامت الظرورة الى وضع الثياب مع امن الفتاة فلا بأس. جاءت الادلة بهذا
19:08تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنيه. طيب هو رجل اعمى لكن هي تبصر وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء. لا يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة. او الى نساء
19:26بحال كما انه لا يجوز للمرأة ان تحدد في الرجال او رجل بعينه لان امر النساء مثل امر الرجال بنص القرآن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن
19:46على حد السورة. قلت هذا الرجل الاعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة وليس لها من تأوي اليه من اقارب ومعارف عينه هذا لا يجوز لانها مأمورة بغض البصر وهذه المشكلة
20:12الان بامكانها ان تنظر للهجرة في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل لكن لا يجوز لها ان تنظر الى وجوه الرجال وتحدد فيهم نعم تنظر الرجال وهم منصرفون ذاهبون اتون ولا تحدث في رجل بعينه لانها مأمورة
20:30غض البصر ولو كان في الة لان النظر قد يقول قائل انها اذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء لكن الة وش بتسوي اذا اذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر الى الرجال او الى رجل بعينه. مشكلة هذه
20:50تتحرك لديها الرغبة تتحرك الشهوة تسعى فيما بعد هذي امور خطيرة جدا قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية فاذا حللت فاذنين يعني فاعلميني فاعلميني قالت فلما حللت ذكرت له
21:07ان معاوية ابن ابي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الجميع وابا جهم خطبان ابا جهم هو صاحب الامبجانية وليس هو ابو جهيم راوي حديث التيمم
21:33خطبان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل هذه نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه فلا يضع عصاه على عاتقه وهذه كناية اما عن كثرة الاسفار
21:52يعني صاحب اسفار كثيرة والعالم ان المسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترظه في سفره يتقي به ما يعترظ او لانه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء. فمثل هذا ما ينصح به
22:10بل يحذر منه والمجال مجال نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه استمرار العصا على العاتق او نقولها اراه مبالغة لانه يضع العصا اذا اراد ان ينام واذا اراد ان يصلي اذا اراد ان يأكل
22:31وبمثل هذه المبالغة بل بهذه المبالغة جاء النص والمبالغة لا شك ان فيها ما يخالف مخالف الواقع حده يعني داخل في حد الكذب. لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشرع لا تدخل في حد الكذب الممنوع
22:56وقل مثل هذا في المناظرات يعني اذا ترجحت المصلحة على صار جانبية مغمورة في بحار المصلحة. المناظرات مثلا شخص واحد يعقد المناظرة بين طرفين وصادق ولا كاذب يعني هل حصلت هذه المناظرة
23:20ما حصلت يعقد مناظرة بين العلوم قال علم التفسير قال علم الحديث هذا ما حصل عندنا المبالغات والمناظرات والمقامات حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث لكن ترتب عليها مصالح كبيرة
23:45هذه اجازها اهل العلم المترتبة عليها وان كانت خلاف الواقع مداخلة في حد الكذب لكنه من الكذب عليه المصلحة وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة. الراجحة اما ابو تهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له
24:13اكبر خليفة عرفته الدنيا صعلوك لا مال له هذا في وقته صعلوك ما عنده مال والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البظائع والاموال والا عندهم ما يسمى مال عنده ثوب اقل الاحوال الثوب اللي عليه مال
24:35لكن المراد من ذلك القدر الزائد على هذا والمال مطلوب في النكاح. شخص لا يملك شيء يريد ان مأمور بالاستعفاف وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لا مال له
24:53انكحي اسامة ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه انكحي اسامة ابن زيد مولى كرهته والكفاءة في النسب غير مطلوبة في النكاح بدليل هذا الحديث انكحي اسامة ابن زيد معروف انه مولى ابن مولى
25:23وهذه قرشية فيجوز نكاح القرشية للمولى والكفاءة انما هي في الدين ولذا ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاكفاء في الدين باب الاكفاء في الدين واورد فيه حديث ليش
25:49ضباعة بنت الزبير اخرجه البخاري في هذا الباب وجزم اكثر من شخص بل من من العلماء من جزم بان البخاري لم يخرج حديث طباعة اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت
26:14يبحثون في كتاب الحج ما في كتاب الاحصار ما فيه وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الاكفاء في الدين. طيب ايش علاقة الحديث؟ لان في اخره وكانت تحت المقداد. المقداد مولى
26:34في ظباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولترجم الامام البخاري باب الاكفاء في الدين وهنا هذه القرشية امرت بان تنكح اسامة مولى ابن مولى
26:50تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به حمدت العاقبة لانها قبلت المشورة النبوية قبلات المشورة النبوية باب العدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين