استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب القسمة (228-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06كتاب القسمان اقرا اقرا ابو عبد الملك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله واذا اتاه شريكان في نحو ربع او نحوه فسألاه ان يقسمه بينهما
0:27قسمه واثبت عندكم ربع ولا رايع هذي موجودة بالياء ولا بالبا؟ بالياء هذا المغني اللي معي هذا ها قوم الماء الخطأ الان اللي عندي انا مع انها محققة ومقابلة عن نسخ
0:47سبحان الله الربع العقار نعم هي المغنية ربع او او نحوه ايه نعم واثبت القضية بذلك فسألاه فسألاه ان يقسمه بينهما قسمه واثبت القضية بذلك فان قسمته فان قسمته اياه بينهما
1:11كان عندنا الحين معكم طبعة الكويت وما ادري هذي اللي معي حقت العجمي موجود ها الى ان في اشياء فسألاه ان يقسمها بينهما قسمها وحاطن على الهاء ظمة شلون تقرا
1:48ان يقسمه يعني الربع قسمه نعم واثبت واثبت القضية بذلك واثبت القضية بايش؟ بذلك في ذلك بذلك ها؟ بذلك بذلك طيب اذا في هذه الملا لازم واثبت في القضية بذلك
2:23لاثبت القضية نعم فان قسمته اياه بينهما كان عن اقرارهما لا عن القضية بذلك ان قسمه ان قسمه اياه بينهما كان عن اقرارهما عندنا فان قسمته لا اثبت انا في البداية
2:50اظن فيه لابد منه اثبت بالقضية ان قسمه اياه بينهما كان عن اقرارهما لا عن بينة. ما جاءوا ببينات جاء اثنان الى القاضي وقالوا هذه المزرعة بيننا انا وفلان نريد ان تقسيمها بيننا
3:13هل يطالبهم باثباتها بالبينات او يقسم وان جاء احد يدعي ينظر فانقسم من غير بينة كتب ان قسمه اياه كان باقرارهما لا بالبينة نعم ان قسمه اياه بينهما كان عن اقرارهما لا عن بينة شهدت لهما بملكهما
3:43هذا المغني يا شيخ؟ الا وهذا عندي ولو سأل احدهما شريكه مقاسمته فامتنع اجبره الحاكم على ذلك ان ثبت عنده ملكهما. اذا اذا صار بينهم اختلاف لابد من البينة اذا صار ما بينهم اختلاف جاؤوا متفقين على ان هذا الملك
4:08لهما بينهما بالسوية وبالنسب قسم لعدم وجود المنازع لكنهم اختلفوا لابد من الاثبات بالبينة اجبره الحاكم لانه بعد الشركات بالاختيار لا بالاجبار بالاختيار لا بالاجبار فاذا اراد احدهما ان يفض الشركة
4:44يلزم الثاني الاذعان سواء لا سيما اذا كان مما يقبل القسمة اذا كان المتنازع فيه مما يقبل القسمة واذا كان لا يقبل القسمة ماذا يصنع يبه ها اذا لم يقسم يبى اما ان يشتريه احدهما يشتري احدهما نصيب صاحبه او يباع على غيرهما
5:17نعم وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما ينتفعان به مقسوما لكن يمكن ان ننقسم لكن ما ينتفع به دكان دكان متر ونصف او متر او مترين في خمسة امتار بتقسم هذا الدكان متر واحد في خمسة او في عشرة
5:48كنا ننتفع به ها الانتباه به فيه ضعف بل وجوده قريب من عدمه اذا كان لا ينقسم نعم واذا قسم طرحت السهام فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه نعم قسمه قال النصف
6:16الشمالي والنصف الجنوبي قسمه قسمين ثم لزيد اي القسمين ولعمر اي القسمين اذا تراضيا وقال زيد قلب الشمالي وقال عمر ابي الجنوبي ما في اشكال لكن لو قالوا كلهم كلنا نبي الشمالي
6:39من يحل هذا والقرعة لكن هل الالتفات يا شيخ؟ ها؟ هل الالتفات للقيمة او للمساحة في مثل الارض لا للمساحة ما دام بيقسم يقسم القيمة اللي بيقسم المحل بعض المحلات اذا قسمت
6:59آآ تلفت بعض المحلات يمكن قسمته احيانا يصير المحل وقد رأينا من من هذا آآ عينة بيت ليس له على السوق او الشارع الا الباب شلون تقسمه؟ ها تحط نصفه مع له باب
7:31ها لا اذا كان ما ينتفع به اذا قسم يباع وتقسم قيمته. لكن اذا كان على احدهما او على غيرهما اذا كان القسم يا شيخ بالمساحة ممكنة لكن حال القسم يفرق احدهما بالقيمة لانه اقبل او ما اشبه ذلك يزاد في القسم
7:52تاني اذا صار مئة متر يعطى هذا الستين وهذا اربعين اذا حتى يتعادل نعم الا ان يتراظيا سيكون لكل واحد ما رضي به يقول هناك قسمة اختيار وقسمة اجبار قسمة الاجبار
8:20قسمة الاختيار اذا امكن مئة متر تقسم على خمسين خمسين لكن قسمة الاجبار اذا لم يمكن مثل ما مثلنا فيجبر احدهما على شراء نصيبه او يباع على غيره قسم طرحت السهام يعني قرعة
8:41اذا لم يتراضيا بالمقسوم فيرضى احدهما بالشمال والثاني بالجنوب او العكس اذا رضي احدهما من غير قرعة فبها ان لم يرظى احد ان يرظيا الا بالقرعة او قرع بينهما واذا قسم طرحت السهام
9:05وصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه يؤتى ورقتين فيكتب اسم احدهما على واحدة والثاني على الثانية وتطوى هذه الاوراق ويختار او الجهة جنوبية في ورقة والشمالية في ورقة يختار احدهم. كل واحد يختار واحد هو اللي يطلع له
9:36يكون له والقرآن شرعية القرعة شرعية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرح بين نسائه اذا اراد سفرا فيكون لكل واحد ما رضي به هذا اذا كانت انت راضي لا عن قرعة واما اذا كان عن قرعة كل
10:00اه يكون نصيبه ما خرج اسمه عليه صاحب المغري يا شيخ ها؟ صاحب المؤمن يتذكر اربع سور يذكر عطني اياه اقرا ولا تخلو من اربعة اقسام. اللي هي القسمة يتكلم الان قال وجملته ان القسمة على ضربين قسمة اجبار وقسمة
10:26ترى وقد ذكرنا ان قسمة الاجبار ما امكن التعديل فيها من غير رد ولا تخلو من اربعة اقسام احدها ان تكون السهام متساوية وقيمة اجزاء المقسوم متساوية هذا ما في اشكال لا في ظلم ولا ظرر على احد
10:46الثاني ان تكون السهام متساوية وقيمة الاجزاء مختلفة قيمة يقول الثاني ان تكون السهام متساوية. نعم. وقيمة الاجزاء مختلفة. خمسين متر وخمسين متر لكن الخمسين المتر بالف وخمس والخمسين الثانية
11:12بل هو اقل واكثر القيمة مختلفة. نعم. الثالث ان تكون السهام مختلفة وقيمة الاجزاء متساوية نعم السهام مختلفة هذا له يقسم له ستين متر وهذا اربعين لكن قيمة واحدة متفقة ليست مختلفة نعم
11:35شو القيمة الرابع ان تكون السهام مختلفة والقيمة مختلفة اي نعم ثم بث يا شيخ ها ثم ذكر امثلة لكل واحدة مثل ما ذكرت. اعطني الامثلة قال فاما الاول فمثل ارض بين ستة لكل واحد منهما منهم سدسها
11:57وقيمة اجزاء الارض متساوية فهذه تعديلها بالمساحة ستة اجزاء متساوية لانه يلزم من تعديلها بالمساحة تعديلها بالقيمة. لتساوي اجزائها في القيمة ثم يقرع بينهم وكيفما اقرع وكيفما اقرع بينهم جاز
12:18في ظاهر كلام احمد فانه قال في رواية ابي داوود ان شاء رقاعا وانشاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر ويكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال يعني هذه طريقة القرآن
12:37اه تختلف. نعم كل ما حقق الغرظ يكفي يكون مخيرا بين ايمانه نعم وهو يذكر الان صفة القرآن كمل بالصورة الثانية. هات القسم الثاني ان تكون السهام متفقة متفقة متفقة متفقة والقيمة مختلفة
13:10فان الارض تعدل بالقيمة وتجعل ستة اسهم متساوية متساوية القيمة ويفعل في اخراج السهام مثل مثلا بين ستة و القيام هذي اجزاء هذه الارظ وقسمت اسداس مختلفة قسمت صارت الاقيام مختلفة
13:42فينظر الى قيمتها الاجمالية فتقسم على ستة ويعطى كل واحد ما يخرج له من السدس الان اذا كانت الارض مئة وعشرين الف كل السدس بعشرين ان تأخذ بالعشرين اكثر من السدس اذا كانت قيمته اقل
14:11واقل من السدس اذا كانت قيمة الامتار اغلى نعم نعم. قال القسم الثالث ان تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة ايه مثل ارض بين ثلاثة لاحدهم نصفها. وللآخر ثلثها وللآخر سدسها
14:31واجزاؤها متساوية القيمة فانها تجعل سهاما بقدر اقلها. وهو السدس فتجعل ستة اسهم وتعدل بالاجزاء. لا مثلها مثل المواريث فصاحب النصف ياخذ ثلاثة وصاحب الثلث يأخذ اثنين وصاحب السدس يأخذ واحد
14:53كالميراث نعم الصورة السابقة. القسم الرابع اذا اختلفت السهام والقيمة فان القاسم يعدل السهام بالقيمة ويجعلها ستة اسهم متساوية متساوية القيمة ثم يخرج الرقاب فيها فيها فيها الاسماء على السهام
15:17كما ذكرنا في القسم الثالث سواء لا فضل بينهما الا ان التعديل ها هنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة قالوا اما القسمة واما واما الضرب الثاني وهي قسمة التراضي التي فيها رد ولا يمكن تعديل السهام الا ان يجعل مع بعضها
15:41اعوظ فهذا لا اجبار فيها لانها معاوضة ولا يجبر على المعاوضة وكذلك سائر ما لا تجب قسمته كالدارين تجعلك تجعل كل واحدة منهما سهما ولا يدخل ولا يدخل الضرر عليهما بقسمته
16:04واشباه هذا وقد ذكرنا منه صورا فيما تقدم اذا ثبت هذا فان قسمة الاجبار تلزم باخراج القرآن لانك اذا كانت الشركة في دارين متفاوتتين اشتراها اثنان بمئة الف ودفع كل واحد خمسين
16:31وهما داران متفاوتتان يعدل بالمال تعدل بالمال او تباع على غيرهما يقسم الثمن لكن اذا رفظوا تعديل من مال ما في اجبار ما في اجبار اللي يرفض يباع نصيبه على غيره
16:54يعني يلزمه القاضي بالبيع. يلزمه القاضي بالبيع مشاو اما ان يحضر صاحب الحق او وكيله اذا تراضوا على شيء فالرضا كافي من يتضرر بعد عطل المصيبة الثانية علشانه يطلب القسمة يباع نصيبه على غيره
17:43من بعد امثلتها في لا سيما في عصرنا كثيرة جدا لا تنحصر الله اكبر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.