شرح مختصر الخرقي | كتاب الشهادات (229-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:08سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اقتراح وله نظائر سبقت كثيرة ومتظمن شكوى من بعض المداخلات التي تأخذ وقت من الدرس وتقطعه كثير من الطلاب لا يسمعوها ولا يدري ما يدور فيها
0:39وهذا يقترح من باب الحفاظ على الوقت ان يتم قراءة الكتاب دون مقاطعة. حتى نهاية الدرس وبين الاذان والاقامة يكتب كل واحد سؤاله سواء كان في الدرس او خارج الدرس وترسل الى القارئ ويقرأها
1:03وحينئذ كل يستفيد من ناحية سماعه السؤال ومن ناحية اخرى هناك اناس يخجلون ولا يستطيعون السؤال مباشرة وسوف نقوم بتوزيع اوراق على الراغبين في الكتابة وسوف اقوم بطباعتها اذا اذنت
1:25لنا في ذلك الاقتراح اين طيب وطبقناه مدة ورجعنا عنه ونحوست المسألة واخوان كثير منهم ما يصبر آآ كانوا بيتقيدون فهو اقتراح طيب بعض في وقتها صعب التأجيل احيانا تصير لا علاقة بالدرس بالجملة. نعم. جملة الدرس المشروعة
1:57فاذا بتأجلها بنرجع نشرح من جديد بين الاذان والرياضة عندي طاسة ذكية ها ونمضي الفصل ده نخلص ان شاء الله. والله بنحرس مع طول المدة بدأ العدد يتناقص يمدي ان شاء الله ان شاء الله
2:20باقي عشرين درس ها ها عشرة لازم ياخدوا رقمه. لا لا باقي عشرين صفحة. هم. عشرين صفحة عشرة اسابيع اذا الاختبارات الفصل الاول خلصنا قبل رمضان ايه سهلة قبل ممكن
2:49سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر انا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول مصنف ابو القاسم رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. قال ولا يقبل في
3:10الا اربعة رجال احرار مسلمين. ولا يقبل فيما سوى الاموال الا مما يطلع عليه الرجال. اقل من نعم رجال في في الموضع الاول ايه بدون احرار مسلمين العدالة لابد منه. موب عندك؟ ماشي
3:47نفس وسختكم يا شباب اهاه؟ المغني موجود الرجال موجود؟ لابد من العدالة لكن الا ولا يقبل فيما سوى الاموال الا ما الا هذه لا قيمة له زائدة انها زايدة فهو المعنى يكون ركيك جدا
4:12مغني وش يقول؟ المغني يقول اه سوى الاموال مما يطلع عليه. الا من زائدة نعم احسن الله اليكم. ولا يقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال اقل من رجلين. ولا يقبل في الاموال اقل من
4:30رجل وامرأتين او رجل مع يمين الطالب شوف رجل العدالة مطلوبة في كل الشهادات ما تقبل شهادة فاسق اطلاقا ما تحتاج تكرر لكن الا مما سيأتي في شهادة اهل الكتاب عن الوصية في السفر
5:00نعم ولا يقبل في الاموال اقل من رجل وامرأتين او رجل مع يمين الطالب ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما اشبهها شهادة امرأة عدل. ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على
5:21القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن اقامتها وهو قادر على ذلك. وما ادركه من الفعل نظرا او سمع تيقنا وان لم يرى المشهود عليه شهد به الا اليوم المشهود عليه شهدا
5:43هو في قوله نظرا جانب البصر او سمعه بالخبر المتيقن يعني ما يدرك بالحواس هذا يشهد به وبالخبر بخبر الصادق ايضا يشهد به وان لم يرى المشهود عليه وان لم ير المشهود عليه
6:12لان بعظ الناس قبلكم سنة اثاروا مسألة وهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فليس لشخص لم يرى انكار تغيير لابد ان تراه بعينك وهذا الكلام ليس بصحيح
6:45وما نحن فيه من كلام المؤلف هو قول عامة اهل العلم جميع اهل العلم اذا الاعمى ليس عليه انكار وفي قوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء لو كانت عمياء ما يلزمها غسل
7:07والرجل اذا احتلم وهو اعمى لا يلزمه لماذا لأنه لم يرى الماء وان لم يرى المشهود عليه شهد به اذا بلغه بطريق يبلغ به حد اليقين او غلبة الظن ويقرب من اليقين ما يحتاج الى ان يرى
7:30ونوضحها في وقتها نعم وما ادركه من الفعل نظرا او سمعه تيقنا وان لم يرى المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الاخبار واستقرت في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة. ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغ
7:54عدلا لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة. وتجوز شهادة الكفار من اهل الكتاب في الوصية في اذا لم يكن غيرهم ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. ولا تجوز شهادة خصم ولا جار الى
8:14نفسه ولا دافع عنها. ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة. وتجوز شهادة الاعمى اذا اذا تيقن الصوت ولا تجوز شهادة الوالدين وان على والولد وان سفل. ولا شهادة الولد وان سفل لهما
8:34وان علوا ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها. وشهادة اخ لاخيه جائزة وتجوز شهادة العبد في كل شيء الا في الحدود. وتجوز شهادة الامة فيما تجوز في
8:54فيه شهادة النساء وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره. واذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه عندنا جائزة جائزة في الزنا وغيره نعم. ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل. وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته
9:25وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه. ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى احدث منه ما لا تجوز حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة
9:45العدل جائزة في كل شيء الا في الحدود اذا كان الشاهد الاول ميتا او غائبا. ويشهد على من سمع يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي وتجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا
10:05الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات الشهادات من الشهود والمشاهدة
10:28والاصل فيها المشاهدة وجاء في الحديث ترى الشمس؟ قال نعم. قال فعلى مثلها فاشهد يعني لا تشهد الا على شيء متيقن عليه او متيقن منه والشهادات لها طرفان كالرواية تحمل واداء
10:58فالتحمل سماع الشهادة والاداء اداؤها عند الحاجة كرواية الحديث له تحمل وله اداء فالراوي يتحمل الحديث عن من فوقه ويؤدي الخبر الى من تحته وكذلك الشهادة شاهد يتحمل الشهادة ممن
11:30هي عليه بحيث يسمعه او يراه ثم يؤديها لمن هي له عند الطلب والحاجة في الخصومة اذا لم يخشى ضياع الحق اما اذا خشي ضياع الحق لو لم يشهد فعليه ان يؤديها ولو لم تطلب
11:57واذا امن من ضياع الحق فانه ليس له ان يؤدي الشهادة حتى تطلب. وجاء ذم من يشهدون ولا يستشهدون جاء ذمهم وجاء مدح من يشاء ويؤدي الشهادة قبل ان يطلبها
12:24فهذا محمول على ما اذا خشي ضياع الحق فانه يؤدي الشهادة ولو لم تطلب واما المسارعة والمبادرة قبل الطلب مع امن ضياع الحق فان هذا مذموم ثم يأتي قوم سياق ذم
12:44قال ولا يقبل في الزنا الزنا الفاحشة كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم في جميع الشرائع وجاء اقترانه مع الشرك ومع القتل والذين لا يدعون مع الله الها اخر وليقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزن
13:13فالزنا من عظائم الامور ومن الفواحش التي اتفقت عليها الشرائع وبعظ المجتمعات لتساهلهم في الاسباب شاعت فيهم هذه الفاحشة وترتب عليها امور لا يمكن تصحيحها لا يمكن تصحيحه من كثرة اولاد الزنا
13:49ومن ادخال العار على النفس والاهل ثم اذا اراد ان يصحح صعب تصحيح باب التوبة مفتوح لكن يبقى الاثار المترتبة على ذلك اشير في هذه الايام فتوى مع ان اشاعته خطأ
14:18ان المرأة اذا زنت لا يلزمها ان تخبر الخاطب بانها زنت الستر مطلوب لكن الفتوى بهذه السعة يجرأ الفساق والفجار على ارتكاب الفواحش لانه ما له اثر تبي تخطب وتزوج وينتهي الاشكال
14:44في الحديث الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت قال في الثالثة او في الرابعة فليبعها ولو بظفير
15:07يقول اهل العلم انه لا يمكن ان تصل قيمة الامة الى ظفير حبل مظفور مجذول حتى يخبر بالعيب الذي فيها لن تصل قيمتها الى هذا الحبل الا اذا اخبر عنها انها
15:25باغي لكن يبقى مسألة الستر له شأنه في الشريعة من ستر مسلما ستره الله ويبقى ان الانسان يتصور الطرفين وينظر في المصلحة للجانبين يعني اذا خشي على المرأة ان تبور وتجلس
15:52وتعير ماذا عن الرجل لو تزوج امرأة زانية ثم اطلع على ذلك بعد وجاء في الموطأ كان الاخوان يذكرون درس الموطأ ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال ان اخته
16:19خطبت وقد قارفت خطبت وقد قارفت يعني زنت افأخبر الخاطب قال لو اخبرته لاوجعتك ضربا لكن مثل هذا يؤخذ قاعدة مطردة لجميع اصحاب الفواحش والزناة والبغايا هل يؤخذ قاعدة كل من زنق
16:49هذا يجرؤهم على الاسترسال في هذه الفاحشة وتبقى القضايا قضايا الاعيان الفردية تعالج في وقتها. معروف ان كثير من من النساء اللي وقعن في هذا امتنعن من الزواج بسبب الفضيحة
17:13والامتناع الكلي بعد التوبة وانا اذهب فيما فيه بعضهن تخشى من من والدها اذا عرف ويندر من يقبل لا سيما من اذا كان الرجل عفيفا ان يقبل ببغي لكن مع ذلك
17:35اذا درست الحالات الفردية مع اخذ الاحتياطات التامة والنساء كثير منهن ليس لهن سر قد تتكلم فيما بعد او يتكلم شخص خارج عن الاسرة وقد بلغه شيء من الخبر عند هذا الزوج ثم بعد ذلك
18:00مم ما حاله اذا عرف ان امرأته سبق ان زنت على كل حال قفل الباب بالكلية ما هو بصحيح يعني كونه ما كونه يلزم اخبار كل خاطب وكل مخطوبة تخبر
18:19هذا ليس بصحيح. امرأة حصلت منها هفوة وتابت وانابت هذه لا اشكال لكن امرأة بغي انتشر امرها وداع خبرها ويأتي غر ما يدري عن شيء بحيث يعرف الناس كلهم او اهل الحي والجيران كلهم يعرفون
18:42ثم بعد ذلك هذا غش فاعلان القول بالستر على العموم هذا ليس بصحيح والكتم المطلق بحيث تبور بعد بعض النساء العفائف بعد التوبة بعضهن تحسن حاله وتكون خيرا مما كانت عليه قبل
19:08فمثل هذه الامور يتولاها العقلاء من الاسر وينظرون في الامر وان جاء من يقبل فانتبه المحظور من كل وجه مع انه يندر ان يوجد عفيف يقبل بامرأة قد زنت مع ان التائب من الذنب
19:33كمن لا ذنب له تائب من الذنب كمن لا ذنب له الملاحظة على القول بالستر المطلق كل من زنت تستر ولو تعدد منها ذلك ولو لم تتب هذا شيء لا تقبله لنفسك
19:54لا تقبله لنفسك وآآ تسألني واحدة تقول اني اغتصبت وانا صغيرة فاذا جاء الخطاب من اخبرته رفظ فجاء شخص من غير البلد فتقدم لخطبتي واخبرته فقبل فرفض ابوها وغير سعودي ما نقبل
20:24وهو ما يدري بعض الناس يتحايل ويتزوجها للستر عليها ثم يطلقها. وعنده خبر بس من اجل ان يقال تزوجت وهذي حيلة مقبولة في الجملة الذي يقبل بهذه الطريقة جزاه الله خير وان كان مظمر وممتنع مهو بمستمر
20:47بس من اجل ان يقال سبق تزوجت وعلى كل حال اذا فقدت البكارة فهناك عمليات تجميلية يسمونها يدلسون بها على الخطاب ومع ذلك الامر ليس بالسهل لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل
21:13اخبار المرأة صعب والنتائج المترتبة عليه شديدة وايضا الكتم عن الرجل العفيف الصالح ثم بعد ذلك يخبر او يعلم بطريقته هذا ايضا صعب عليه جدا. فالمسألة في غاية الحساسية تحتاج الى علاج
21:41جزئي في كل قضية جزئي اما اصدار الفتاوى العامة المطلقة عمر قال لاخي المخطوبة لو اخبرته لاوجعتك ضربا وما ندري عن حال تلك المرأة وكيفية الاخبار لو اخبر الاخ المقصود ان هذه من المسائل الحساسة وفي حديث الامة
22:12استنبط بعض اهل العلم انه لا بد من الاخبار بالعين بدليل انه قال فليبيعها ولو بضفير ولن تصل قيمتها الى الظفير حتى يخبر بعيبها دليل على انها تخبر وعلى كل حال لو
22:31وفيه لجان للاصلاح في المحاكم ومن شأن كذا الا ويوكل اليها شيء من هذا الامر حتى اخبار هؤلاء فيه نوع فضيحة نسأل الله السلامة والعافية ها؟ اخبر كل خاطر بعينها
22:56ايه هي هي الظرر على الجانبين وايهما اولى بالمراعاة ايهما اولى بالمراعاة ها الانثى التي اقدمت المغصوبة والمكرهة شيء والتي حصلت منها هفوة او زلة وتابت وانابت وتغيرت احوالها هذا شيء اخر
23:33لكن من استمرت هذا الامر ها نعم الامر ليس بالسهل العفيف لا يجوز له ان يخطب زانية الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك فالطرف الثاني ايضا له حق في الشرع
23:56كاني اغش ببغي هذا ما يرضاه احد لنفسه فمثل ما قلت المسائل تعالج بالطريقة المناسبة وكل قضية تعالج بما يناسبها اسأل الله ان يجزيكم انعم هذا اشكال اذا اذا كان البحث كله منصب على المرأة
24:24حتى عند عند لم يبحثون هذا في المرأة والحكم واحد الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة هم يقولون ان الرجل اسهل من المرأة يقول اليس الذي اخبر عمر بن الخطاب بان اخته قد قارفت يكون قد قذف اخته
24:52قالوا ان الاستفتاء ذكر العيوب في الاستفتاء ليس بغيبة وهنا يكون ليس بقذف انما هو جاء ليستفتي ما جاء ليقذف او يعيب هذا يبحث عن مصلحة اخته واحدة لا مهوب على اطلاقها
25:25امرأة اغواها الشيطان في لحظة من اللحظات وندمة تابت وانابت ودرت اجلس عمره كله تجلس عمرها كله انا ما انا بقول يغش الرجل. انا اقول يعالج بطريقة مناسبة. وليس من اه حصلت منه الهفوة والزلة
25:55كمن استمرأ هذا الامر وصار بغي وعرف واشتهر وانتشر يختلف الامر ولذلك يقولون في من ستر مسلما ستره الله يقول الامام ما لك فرق بين ان تحصل الهفوة والزلة من شخص فيستر وهو مورد الحديث
26:20ومن عرف بالفواحش والجرايم هذا لا يجوز الستر عليها البتة اذا وجدها اذكار لها ارش عند اهل العلم البكارة لها ارش فاذا وجدها ثيبا ينظر في حالها كم مهرها وهي ثيب وكم مهرها وهي بكر
26:58فيدفع له الفرض يسمى ارش البكارة حديث من اصاب من هذه القاذورات عموما لا بس هذه حقوق العباد هذه حقوق عباد فالزوج لا شك انه حق ومن حق المرأة ان تتوب وستستبشر بستر الله. اللي قدمت نفسها للرجم
27:28ولماذا ما استترت بستر الله هم؟ اخرة بلا شك لان حدود كفارات الرجل الرجل عندهم في العرف وعند سائر الناس عيبه اخف من عيب المرأة والاثر المترتب الرجل ما في شيء يزول
28:00لو استتر لن يكشف المرأة تكشف وان كانوا بدأوا يشيعون وبدأوا يعني الاطبا يقولون يمكن ان تزول البكارة بغير وطئ بامور اخرى على كل حال الموظوع يعني الكلام فيه جارح للقلب
28:24جارح للقلب الخروج بقاعدة لجميع هذا النوع لا يمكن ينبغي يتراجعون باقل من الزمن خزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. زانية زانية لا ينكحها الا زاني او مشرك نسأل الله العافية
28:55مع ان موظوع النساء في هذا الباب اشد من الرجال بدليل نعم التقديم الزانية والزاني فاجلدوا بينما في الاموال الرجال مقدمون على النساء والسارق والسارقة واقطعوا مرة في السنين الرجل في السرقة اقوى من جرأة المرأة
29:37النساء جاء فيهن انهن حبائل الشيطان وان كان الحديث فيه كلام على كل حال لا شك ان المرأة يعني اشد اغراء للرجل وشهوة الرجل اشد من شهوة المرأة اشد تنازع
30:01التنازع في هذا نعلم الاطبا يبيعوا خلاف ذلك لا لا لو لو ان شهوة المرأة اشد من شهوة الرجل لكان الشرع قد ظلمها في التعدد ها ايه الشيخ يعني ما يكون في ظلم للمرأة
30:26عندما يفرق الرجل عنها ابلاغ لما يكون استمرأ الزنا او وقع منه كثيرا الفجار لابد من كشفهم ولا يجوز الستر عليهم في كلام الامام مالك رحمه الله في حديث من ستر مسلما ستره الله قال هذا في غير اصحاب السوابق والفواحش والجرائم
30:51هذا في حق من حصلت له هفوة او زلة قال ولا يقبل في الزنا الا اربعة رجال عدول حلول معروف انه لا يقبل الرجال على الاطلاق بل لابد من العدالة
31:11وانتفاء الفسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني توقفوا تثبتوا حتى تثبت العدالة الاحرار فلا تقبل شهادة العبد في هذا مسلمين كفار لا تقبل شهادة في هذا الباب ولا في غيره. الا في
31:46شهادة اهل الكتاب على وصية المسلم في السفر على خلاف في ذلك نعم ايه وسيأتي ذكر ان ان العبد مثل مثل الحر نعم واشترط الحرية وقالوا هذا مما تفترق فيه الشهادة عن الرواية
32:24رواية العبد مقبولة وشهادته مردودة على خلاف بين اهل العلم مذكور في مغني وغيره الخلاف مذكور. فقال تقبل فيه شهادته يعني في هذا الباب زنا ايه شذوذ ولا يقبل فيما سوى الاموال
32:50ولا يقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال الاموال مستثناة ولا ما لا يطلع الى النساء مستثنى هذا الباب الذي ليس من باب الاموال ولا مما يطلع عليه النساء دون الرجال
33:13لا يقبل اقل من رجلين لا يقبل اقل من رجلين ولا يقبل في الاموال اقل من رجل وامرأتين قال له من رجل وامرأتين وهذا منصوص عليه في اية الدين منصوص عليه فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
33:40او رجل مع يمين الطالب قضى بالشاهد مع اليمين الحديث قضى بالشاهد مع اليمين الاصل في الشهادات ان البينة على المدعي. واليمين على المنكر ايهما اقوى جانب ها اقوى جانب المدة عليه اللي هو منكر. لان معه الاصل
34:13ولذلك طلب منه اضعف البينتين والمدعي يدعي خلاف الاصل فجانبه اضعف فطلب منه البينة البينة في الاصل رجل او رجل وامرأتان امرأتان في مقابل الرجل ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
34:47اذا عدم الشاهد الثاني هذا اللي اللي هو المدعي قوي جانبه بالشاهد قوي جانبه بالشاهد فصار في مصف المدعى عليه نعم فاكتفي ماء منه بالشاهد مع اليمين بينما اكتفي بالنسبة للمنكر باليمين فقط
35:19فلما قوي جانب المدعي باليمأ بالشاهد اكتفي منه بالبينة الاضعف كالمنكر ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة نعم الشاهد او وهم عندهم شهادة
35:54تبي يجي انه يجب عليه اما يكتمها فانه اثم قلبه اذا تعينت على الشاهد لزمه اداؤها اذا عرف عنده شهادة وبينة ولولاها لضاع الحق يلزمه ولماذا لا يلزم قادر شو
36:23اذا شك بعدالته يطلب منه المزكي. ها لابد ان يأتي بما يزكي. وعلى كل حال البينات كلها مطلوبة من المدعي. وهذه البينات كلها بما يبين الحق ويوضحه منها القرائن كما ذكر ابن القيم
36:48والقاضي بخبرته وذكائه وحنكته يستطيع ان يستخرج الحق ممن هو عليه. مثل الرضاعة الرضاعة يطلع عليه رجال ممكن ممكن لكن الاصل انه مهنة النساء والا ممكن ان اخا مرظعة او زوجها او عمها
37:17من محارمها يعرفون انها ارض اتولى لكن هذا اذا لم يطلع الرجال اكتفي بالنساء مثل الرضاعة والولادة الولادة يطلع عليها الرجال والان ها اكثر اطباء النساء والولادة للرجال نعوذ بالله من انتكاس الفطر
37:50ها هل هو عادل ولا من هو عادل؟ لكننا موجود غيره وش تسوي والولادة والحيض والعدة. كلها من امور النساء وما اشبهها شهادة امرأة عادل. تكفي. كيف وقد اضلعتكما كيف
38:17نعم امرأة ادعت انها ارضعت الزوج مع زوجته فقبلت شهادتها ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد. يلزمه اداؤها لزمته الشهادة يلزمه اداؤه لا سيما اذا تعينت عليه
38:46فان كتمها فهو اثم قلبه على القريب والبعيد لا يحابي بها احدا سواء كان قرب او بعد لا يسعه التخلف عن اقامتها. لا يسعه التخلف عن اقامته لو طلبت شهادة
39:09رجل تعينت عليه. تعينت عليه في حق قال انا ادفع الحق ولا اروح للمحكمة اشهد يلزمه ولا ما يلزمه ها؟ الدفع الحق هو. شو؟ دفع الحق هو يشهد بان لزيد على عمرو
39:35الف ريال ولا يدري الا هو متعينة عليه وقال هذا الفكون يلزمه ولا ما يلزمه شو؟ اذا رمي الحصان يمكن من اجل منه ايه في منة يقول فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد
40:01لا يسعه التخلف عن اقامتها. وهو قادر على ذلك عن العجز عن اقامتها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وما ادركه ها يترتب عليها خطيئة لا يحابي بها احد اي نعم. لابد ان يؤديها
40:37وما ادركه من الفعل نظرا الافعال ترى بالعين. فاذا رآها بعينه او سمع عنها تيقنا يعني بطريق يقيني وان لم يرى المشهود عليه شهد به لان ما يدرك بالسمع بطرق قطعية
41:10يعامل معاملة المشاهد في هذه القطعية يعامل معاملة المشاهد في القطعية وجاء في اكثر من موضع من كتاب الله جل وعلا الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر
41:36كيف فعل ربك بعاد الرسول ما رأى عليه الصلاة والسلام لكنه بلغه بطرق قطعية فنزل منزلة المشاهد في هذه القطعية قلنا اننا لو قلنا انه لابد في النصوص المنصوص عليها في الرؤية
42:03بحرفية الرؤية لقلنا ان الاعمى اذا احتلم ما عليه غسل لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم اذا هي رأت الماء ومثلها الرجل اذا رأى الماء ما شفت او اذا كان في ظلام
42:30لا يرى لكنه بلغه ذلك بطريق قطعي وهو اللمس الاحساس فينزل منزلة المشاهد المهم فاذا رآه يقول رأيت بعيني واذا بلغه بطريق ملزم اذا بلغوا بطريق ملزم مثل المشاهد وان لم يرى المشهود عليه شهد به وما تظاهرت به الاخبار. يعني شهادة بالاستفاضة
43:24وما تظاهرت به الاخبار واستقرت ما تظاهرت بالاخبار اللي يسمونه الاستفاضة واستقرت معرفته في قلبه. شهد به انت تعرف ان هذا الولد يدخل في هذا البيت ويخرج منه والناس يقولون جاء ولد فلان وراح ولد فلان
43:52تشهد بانه ولد فلان لو قال انت روح معي للاحوال تشهد لي بان هذا ولدي تروح معه تقول والله ما حظرت محاضرة التلقيح والولادة ولا حضرت شيء ما ادري عنه انت تقول هذا انت
44:11سؤال اجب ها ما تشهد ان هذا ولد فلان خلاص هذا يسمى ايش استفاضة يسمى شهادة بالاستفاضة وهي معمول بها لا يعود بها الا اذا حدوت ما في مشاهدة. لا بغض النظر عن القضية هذي
44:39ان تحدث بعضهم العامة استغاثة شف شف الاشاعات شيء غير الاستفاضة الان لو بيذكر خبر في قناة او في وسيلة اتصال وهذا الخبر يطبق الشرق والغرب وكلهم يتناقلونه يكفي تشهد ان ان حاصل
45:13شفت الاخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها يقول ابن حجر ولو كثر ناقلوها فانها لا تفيد القطع ما لم تستند الى الحس الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه يقول اشتغلت في صحيفة
45:37محرم في الصحيح وصار له عمود يومي الشام قديما فيقول نقص مقال في عمود من الاعمدة قال رئيس التحرير من يبي يخطي هالعمود ما لقى احد هو شب حريق في كذا وكذا وكذا وبدأ يوصف
46:02وكانت الخسائر كذا وكذا. في اليوم الثاني نقص عمود. مقال يكذب الخبر الماظي الاشاعات تجد اهل الشام كلهم يتناقلون خبر الحريق نعم وهما ما لهم اصل ولذلك القصة في الصحيح
46:27النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساؤه في المشربة والى منهن شهرا وعمر خارج المدينة الة من نسائه شهرا واعتزل في المشربة غرفة فدخل عمر وجد الناس حول المنبر مجتمعين في المسجد وكلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه
46:56هل هل شهادة هؤلاء كل المسجد مليان صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟ اشاعة اشاعة فذهب عمر ليستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام اخبره في المرة الثالثة في الاستئذان انه ليس بصحيح. فلذلك
47:17فرق بين استفاضة تستند الى حس الى مصدر مسموع او مرئي وبين اشاعة لا تستند الى حس خبر تلقفه انسان او توهمه او مشى على تحليل من التحليلات التي نسمعها
47:41ثم لا يكون لها ادنى اساس من الصحة وبين خبر يستند الى حس وله اصل ثم تكون رواته في طبقته الاولى مثل الاخيرة والمتوسطة فرق بين هذا وهذا الاشاعات لا لا تفيد العلم
48:08مما لا يقبض مما لا يقبله قاطع الفيديو هي قرائن ما يحكم بها لكنها قرائن يسمونها طرف خيط يتتبع الى ان يصل الى الحقيقة الله يبارك فيك المجتمعات اللي يحصل فيها التبني
48:33طفل صغير ربنا بابا وماما ويقولون هذا ولدي واحد الجيران لهن يشهد لا بد ان يظهر الخبر الصحيح ما يمكن يستمر على الناس ويمشي على الناس كلهم تبني ما يمشي على الناس
48:55لا واحيانا وهو موجود واضيف بعض الاولاد الى الى زوج الام في المطلقة وعندها ولد ويتربى عندها في ظل زوجها ثم بعد ذلك يحتاج الى الدراسة فيذهب به هذا الزوج والاب بعيد او او تارك
49:19يذهب بهذا الزوج الى المدرسة ويقولون له وش اسم الولد يقول فلان وانت وش اسمك فلان يسجلونه باسمه ويمشي هذا موجود ثم بعد ذلك يسعى الى التصحيح فيما بعد اذا عقل
49:36كالشهادة على النسب والولادة. ومن لم يكن من الرجال والنساء ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا يعني لو كان مجنون تقبل شهادته بالاجماع عاقلا مسلما كافر لا تقبل شهادته الا في هذه المسألة اللاحقة. بالغا الصبي
50:06الصبي ها يا الاداة تحمل اللي يقبل كل احد كونه يتحمل ويؤدي اذا توافرت فيه الشروط مثل ما تحمل محمود ابن الربيع المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه
50:25وهو ابن خمس سنين البخاري مسلما بالغا الصبي ولو قارب الاحتلام لا تقبل شهادته. لانه لم يجري عليه قلم التكليف. فلا يؤمن من ان يكذب وبعضهم من اهل العلم من يرى قبول شهادة الصبيان
50:54في محل الواقعة قبل ما يتفرقون يلعبون وجا واحد وكز الثاني دفعه فسقطوا انكسر وامهات ما فيه الا بزران صبيان لو لم نقبل شهادة هؤلاء لضاع الحق منهم من يرى انه في هذه الصورة يمكن ان تقبل شهادتهم ما لم يتفرقوا عن المكان
51:34ما لم يتفرقوا عن المكان مسلم بالغا عدلا العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة اذا لم تتوافر فيه هذه الشروط لم تجز شهادته
52:03فالمجنون لا تقبل شهادته والكافر لا تقبل شهادته الصبي لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل شهادته وسواء كان فسقه بسبب عملي او اعتقادي اذا كان مما عمت به البلوى
52:33مثل بعض المعاصي الظاهرة التي يزاولها الناس بغير نكير ووجد فيهم بكثرة ولو ردت شهاداتهم لتعطلت الحقوق. هذه امور وعلى ما يقال مطوع الحنشل منهم وش تسوي تفقدوا انفسهم حتى يقول حتى بالقضاة انفسه
52:59تبي تيجي نجيب عدد المطلوبين من من امثال شريح القاضي القاضي اه ليس له ان يحكم الا بالظاهر واذا شك في الباطن اذا شك طلب المزكين لكن الحق ثابت ما يشهد به حق عليه ان يؤدي
53:33لم تجز شهادته والعدل من لم تظهر منه ريبة من لم تظهر منه ريبة يعني ما يقل بالعدالة لم يظهر منه ما يخل بالعدالة مم هذا قول ابراهيم النخعي واسحاق وهو من الشرح وليس من المتن
54:02صفحة مية وخمسين ايه وهذا قول ابراهيم النخعي واسحاق وهو من الشرح وليس من المتن صح شهادة الكفار من اهل الكتاب في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم يعني لم يوجد غيرهم
54:25تجوز على هذا على المذهب وعلى ضوء ما جاء في اية المائدة على ضوء ما جاء في اية المائدة. وفي حديث تميم الداري وصاحبه نعم والائمة الثلاثة يطردون القاعدة وهو ان الكافر لا تقبل شهادته مطلقا
54:56ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك عن الكفار في غير هذه المسألة ومحتاج الى ان نحضر المسألة من تفسير القرطبي في المائدة الجزء السادس الدرس القادم ان شاء الله نعم
55:19ان شاء الله وموجود هنا ها لا ما يمديه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك