استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب أدب القاضي (227-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:08سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل هدية
0:32او هدية يعني القاضي لا يقبل هدية من لم يكن يهدي اليه قبل ولايته ان كان الذي يهدي له قبل ولايته يستمر الهدية والقاضي يقبل لان التهمة منتفية لانه كان يهدي اليه
0:54قبل ان كان يرجوه واما بعد ان تولى القضاء وصار يرجى باستمالة قلبه بالهدية ونحوها ومثلها الولائم لا شك انها بها تستمال القلوب لكن اذا كان هذا معروف قبل توليه الولاية
1:22الذي يهدي اليه او يدعوه الى وليمة تهمة منتفية ومن الناس من يدور مع الدنيا فتجده لا حاجة له بهذا القاضي ما يحتاجه وليست له خصومات وما كان يهدي اليه قبل القضاء
1:51ولا يدعوه الى الولائم قبل القضاء لانه يرى ان شأنه اقل من ان يدعى ثم اذا تولى القضاء صار له شأن فصار يدعوه ويهدي اليه من غير ان يقصد استمالة قلبه ليميل معه في الحكم
2:12فاهل العلم فقهاء ارادوا سد الباب في هذا المجال لانه ما يمكن ان تميز بين هذا الذي اهدى له بعد الولاية انه له خصومة او ليست له خصومة او كان قصده
2:31استمالة قلب القاضي او لم يكن ذلك قصد فارادوا سد الباب لم يفصلوا في هذا الباب ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس يعدل بين الخصمين في الدخول عليه فلا يأذن لاحدهما ان يدخل قبل الثاني
2:58قصدا والا قد يكون الباب ظيق ما يستوعب الا واحد نعم نقول لا بد ان يدخل الرجلان معا والباب ما يستوعب المقصود انه لا يقصد تقديم احدهما على الاخر لكن لو دخلوا هكذا
3:21من غير ترتيب ولا اذن دخل احدهما قبل الاخر ما يلام القاضي في الدخول عليه فلا يأذن لاحدهما قبل الاخر قصدا بل يترك الدخول لرغبتهما احدهما يقدم الثاني او يتأخر عن ثاني هذا ما له دعوة
3:46الكلام انه يقول لا يقول ادخل يا فلان قبل فلان ومن قضاتنا من له ساهر ابو زوجته ابو زوجته له خصومة عنده فجاء ابو الزوجة فدخل مع باب الحريم ودخل خصمه مع باب الرجال
4:13هذا جهل جلس في المجلس مع باب رجال وجلس في المجلس ولذلك دخل مع باب الحريم ومر عليهم ثم جاء للمجلس فلما شرع في قضيتهما قال الشيخ اليوم يوم سلام
4:30وغدا خصومة وانت تدخل مع خصمك وان تدخل مع خصمك في قضية من معروفة من قاضي معروف اليوم سلام وغدا خصومة تدخل مع خصمك مع الباب اللي تدخل معه في خصمه
4:52بيعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس المجلس لا يجعل احدهما اقرب اليه من الثاني قد يقول طيب والخطاب والمجلس والخطاب ما يتجه بخطابه الى واحد دون الثاني قد تحتجون علينا انتم يا
5:15اليد اليمنى ونكثر خطابك ووجهك هذه الجهة لماذا لان القارئ في هذه الجهة السبب ان القارئ في هذه الجهة فالانسان اذا تعود على شيء من مشاعره يصعب عليه والامر الثاني ان هذه من من الفضائل
5:40ليست من الواجبات المتعينة في العدل هذي من الفظائل ولا ايخال احد من اخواننا بيحمل في نفسه شيئا لامر حصل من غير قصد ها ولا الاصل ان الواحد يتجه الى
6:05تلقى وجهه ويميل يمينا ويميل شمالا ومثله الخطيب يعني يعدل بينهم من باب الفضل والاحسان لا من باب الوجوب واللزوم والمجلس والخطاب واذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد
6:33قبل كتابه شخص في بلد بعيد ويشق عليه الحضور تسمع القضية او آآ بين يديهما في بلده حكم بينهما لفلان على فلان فهرب المحكوم عليه الى بلد اخر هرب المحكوم عليه الى بلد اخر
7:08حينئذ يترك ولا يكتب الى قاضي البلد الثاني بمقتضى الحكم لينفذ عليه يكتب وهذا ما يسمى عند اهل العلم بكتاب القاظي الى القاظي وهو مفرد عند بعظ المصنفين وهو مدمج مع هذه المسائل في هذا الكتاب
7:37واذا حكم على رجل في عمل غيره الانظمة تنص على ان الدعوة انما تقام في بلد المدعى عليه دعوة تقام في بلد المدعى عليه لكن مسألتنا متصورة في من حكم عليه عند القاضي
8:06فغاب المحكوم عليه يكتب الى قاضي البلد الذي ذهب اليه بالشروط الاتية وهي نفسها الشروط التي يذكرها المحدثون في كتابة الحديث الى في الرواية في كتابة الرواية المحدث يكتب بحديثه
8:41الى من يطلب منه الرواية عنه بطريق الكتابة والرواية بطريق الكتابة موجودة وثابتة في الصحيحين وغيرهما الصحابي يكتب الى صحابي صحابي يكتب الى تابعي من بعد التابعين يكتب الى من فوقه
9:05يطلب منه ان يكتب له بحديث ما الى شيوخ الائمة الى شيوخ الائمة ففي البخاري في اكثر من موضع كتب الي محمد ابن بشار الشروط التي تطلب هنا هي الشروط التي تطلب هناك
9:30بحيث يؤمن معها التزوير بحيث يؤمن معها التزوير يقول وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد قبل كتابته لكن بالشروط المعروفة واخذ المحكوم عليه بذلك الحق. نفذ عليه ولا يقبل الكتاب الا بشهادة عدلين
10:01لابد ان يشهد على الكتاب وعلى كتابة الحديث المكتوب وانه من رواية فلان لكن الرواية تختلف عن الشهادة الرواية يكتفون بها بواحد يكتبون في ابي واحد والشهادة لابد من اثنين
10:26هل لان الاموال والحقوق اهم من الحديث ها لا لأ لان الاموال يدخلها ما يدخلها من التزوير ولا يحتاط لها مثل ما يحتاط للدين رواية تين فقالت التهمة فيها اقل
10:56والاحتياط لها اكثر فصححوا الواحد مثل ما تقدم في التزكية في التزكية في هذا الباب لا بد من اثنين وهناك ذكرنا عن اهل العلم انهم وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
11:22يعني في الرواية يكتفى بواحد الا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا يعني كتبه القاضي وقرأه على هذين الشاهدين يقولان قرأه علينا او قرئ عليه بحضرتنا يعني فاقر ولم ينكر شيئا منه
11:50فقال اشهدا على انه كتابي الى فلان شدى على انه كتابي الى فلان ولابد من شد الكتاب ولابد من ختمه لئلا يزور لابد من شده ولابد من ختمه ليؤمن التزوير
12:16وفي الايام او في في الوقت الحاضر عندهم ما يسمى بالشمع الاحمر الذي لا يقبل ان يفتح ثم يعاد ثانية ولا ولا يقبل الترجمة عن اعجمي حاكم اليه اذا لم يعرف لسانه
12:40احد الخصوم اعجمي او الخصمان اعجميان والقاضي عربي ولا يقبل الترجمة من اعجمي حاكم اليه اذا لم يعرف لسانه لابد ان يفهم اللسان الا من عدلين يعرفان لسانه يعني مترجمين
13:05ولابد ان يكون عدلين ولابد ان يكون عدلين. فكم من مترجم حرف في الكلام وهذا يحصل بل حصل في تراجم التراجم بين يدي اهل العلم تراجم بين يدي اهل العلم
13:30ظبط على مترجم انه حرف في مسألة عقدية يختلف فيها المترجم مع الشيخ ولابد ان يكون ثقة هذا الذي حرف ليس بثقة هذا ليس بثقة والترجمة كما تكون بين لسانين مختلفين عربي واعجمي تكون ايضا
14:00باللسان الواحد وتكون بمعنى التبليغ تبليغ يتكلم العالم ما بالحديث او بغيره كما حصل لابن عباس في صحيح البخاري كان ابو جمرة نصر ابن عمران الظبعي يترجم بين يدي ابن عباس
14:28وش معنى يترجم يبلغ كلامه لمن لم الا اسمه يبلغ كلامه لمن لا يسمعه يسمونه مترجم وحينئذ لابد ان يكون المترجم عدلا لانه لا يؤمن ان يحرف تفصل مع اذا امن اذا امن التحريف واللبس وكذا
15:09لان الان في في الغالب ان البريد يؤدي كما هو لو اذا تصرفوا الخطاب مختوم ومشدود ولا اذا حصل فيه ادنى خلل يعرف واذا عزل نعم اعد اعد ايه ما يكفي
15:37لانها ليست رواية هذه شهادة ليست رواية من فروق الرواية عن الشهادة انه يكتفى بواحد وتقبل رواية المرأة وتقبل رواية العبد والامة الرواية واما الشهادة التزكية كذلك اكتفى بواحد كما تقدم
16:09ولو كان امرأة ولو كانت امة فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة كما في الصحيح واذا عزل فقال كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق
16:29قبل قوله وامضي ذلك الحق هذا الكلام ليس على اطلاقه ينظر في سبب العزل يمكن ان يكون عزله لحيف ظلم وجور فحين ان اذ تنظر القضية من جديد كثيرا ما
16:52يعزل القاظي ينظر في صكوكه يعاد فيها النظر لانه تبين عدم اهليته او ظلمه او حيفه لا هذا الكلام ليس على اطلاقه وليس كل من عزل انما عزل لعدم الاهلية
17:15العزل مثل التولية يرى ولي الامر ان هذا انفع وهذا اصلح ابن حجر عزل كم من القضاء كم عزل ثمان او سبع مرات ويعاد ما يرون في هذا بأس ما يرون فيه بأس
17:39ولي الامر يعزل ويعين وش اللي صار؟ كأنه ما صار شي قبل قوله وامضي ذلك الحق ويحكم على الغائب اذا صح الحق عليه يحكم على الغائب اذا صح الحق عليه
18:00اذا لم يمكن حضوره ولا احضاره وثبت حق المدعي بالبينة فانه حينئذ يحكم عليه ويبلغ القاضي قاضي البلد الذي هو فيه بكتاب على نحو ما تقدم على نحو ما تقدم مثل المحكوم عليه الهارب
18:28نعم شو بايش في كل اختصاص بكل اختصاص القاضي يجب ان يكون عنده مستشارون في التخصصات كلها او يكونون قريبين منه بحيث اذا احتاج منهم احدا يعني في مسائل الجروح والشجاج لابد يقدرها الاطبا
19:05الهندسة مثلا هذا دخل على جاره ادعى على جاره انه دخل عليه في ارضه كذا لابد من المسح ما يسمون المساحين لابد ولا حاظرون مشاو هم التقارير الطبية لا سيما في الامور المشكلة الكبيرة يشترطون ثلاثة ما هو اثنين بس
19:39لانه يترتب عليها احيانا اخطاء تزهق فيها ارواح تزهق فيها ارواح فمن باب الاحتياط يشترط ثلاثة شو يعني النظر في الحكم من جديد لمحكمة اعلى يعني استئناف بدء الحكم من جديد. لان المحكوم عليه لم يرضى
20:11وابدى اعتراضات على هذا الحكم فانه يرفع الى محكمة الاستئناف التي هي اعلى فيستأنف وينظر في القضية من جديد وش كان يسمى الاستئناف تمييز تمييز الاحكام وشو والثلاثة تراهم في القتل
20:42ثلاثة في القتل ولا الاموال واحد ويستأنف بعده الحكم ثلاثة المشترك يسمونه القتل هذا القاضي الذي عزل ثم طلب مرة ثانية ثم عزل ثم طلب مرة ثانية الى ان بلغ خمسة وستة وسبعة وعشر مرات
21:18كونه يعامل بهذه المعاملة ويقبل دليل على اي شيء خلاص بلا شك دليل خلاص واللي بيزعل يقول لأ نعم دليل اخلاص وان المسألة منوطة بالمصلحة صلح للقضاء فعين وجد غيره من هو اولى منه او لوحظ عليه شيء وعزل خلاص
21:48الامام النووي رحمة الله عليه كان يشفع كل من جا وشفع له مشروعات ويرد صراحة من قبل الوالي بالشام وكتب له الوايلي لا تشفع لاحد ويشفع من باب امتثال اشفعوا تؤجروا
22:11فقال الوالي اشهد بالله ان هذا صادق. صار يقبل شفاعاته مخلص ولا ايش معنى انه يكتب ويرد ويكتب ويرد ويكتب الدليل على اخلاص وانه يرجو ما رتب على هذه الشفاعة
22:29وما وراء ذلك لا يهمه والسلام على القاضي وذكروا في اداب القضاء اشياء كثيرة جدا منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود رد السلام واجب مهما قال اذا سلم عليه يجب عليه ان يرد السلام
22:58قاضي مثل غيره احييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اقل الاحوال اما بعد ما يقال في بعض كتب ادب القضاء انه لا يرد السلام لانه يزيل هيبته هذا مردود
23:16معارض للنصوص ضريبة العنف هم يقولون لا بعضهم نص على انه لا يجيب دعوة ولا انه لا لا يشتري اغراظه بنفسه وبعضهم تم الولاء ذاك ما يدعى ولو كانت وليمة عصى
23:47مثل ايش الامور اللي تسامحوا فيها الناس ولا يتشاحون فيها بس اذا لزم عليه دعوة دخول بيت ممن لا ممن لا يدعوه قبل تولية القضاء فلا يجوز الله اكبر الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.