استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الديات في النفس (189-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:09السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام هلا بالشارع الله يوفقتس مساك الله بالخير يا شيخ محمد ذكرته في الدرس السابق ان فوائد الحاجبين الزينة وذكرتم ان فيها حكومة وليس فيها دية
2:08يقول اطلعت على عدة فوائد لها اولا الزينة الثاني تعبر عن مزاج الشخص او حديثة فترتفع احيانا وتنخفض ويستخدمها الصم هذه الفائدة صحيحة نعم فائدة صحيحة كونه تعبر عن المزاج ترتفع وتنخفض
2:39وهذا معروف يعني نستعمله الناس الثالثة يقول تمنع نزول العرق من الجبهة على العين هذا ما يمنع ما تمنع هذا مو بصحيح الفائدة الثانية صحيح اضافة الى الزينة هذا كلام صحيح
2:57يقول فهل هذا يغير الحكم ام لا يعني زادت فائدتها عن مجرد الزينة الحكومة ما فيها حد القاضي هو الذي يحدد لما قرأ وصل كامل من الدرس الماضي على الموظحة
3:36اللي هو في القراءة نكمل ما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
3:57وفي البطن اذا ضرب وفي البطن اذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ان هذه منفعة واي منفعة بمنفعة عظيمة جدا للبطن لانه هو اللي يمسكها الغايط فاذا لم يستمسك الغائط
4:23فالمصيبة عظيمة وقريب منه ما في المثانة وعندنا في النسخة مفصول بينهما بمسائل مسألتين لكن الذي في النسخ الاخرى بعد البطن وفي المثانة اذا لم يستمسك البول الدية كذلك كون الانسان لا
5:00لا يتصرف ولا يتحكم ببوله او غائطه لا شك ان هذه الدية مناسبة جدا لهذا ولو كان الدين بالرأي والاقيسه الامر اعظم من ذلك لكن اذا كانت النفس كاملة فيها الدية
5:28فمثل هذه الابعاد مناسب لهالدين تمخيب في العينين وفي اليدين وفي الرجلين بالانف بوله ابدا بل فقط هذه المسألة تقدر بقدرها يعني لا تستحق دين نعم نعم هو رأى ان هذا هذا في هذا الظرف ومن هذا الشخص
6:06مناسب اما ان يكون ضربه فبال ففي ثلثي هذا البعيد لكن لامر اخر قد ما يخالف لكن توقيف هل كون الشخص ضرب في بال مرة واحدة هذا يلزم فيه مثل هذا
6:34بالنسبة للقياس على كل حال المسألة محتملة لكن الجريمة اقل منه لانه ضربه فبال او تغوط او ما اشبه ذلك العيب الذي يلحقه بها او يختلف باختلاف الناس يختلف باختلاف الناس
7:02لكونهم ذوي الهيئات يعني له كان هذا شيء اخر وذكرنا مرارا ما في مختصر خليل من كون المرأة يقول ويجوز كتم العمى عن عن الخاطب يجوز كتم العمى عن الخاطب
7:28الا ان تكون عذيته يعني لا تستمسك عند الجماع هذه هذا لا شك انه عيب وهو مقرون بالعمى لان المرأة اذا كانت عمياء ما تتصرف تصرف المبصرات فلعبت رد به
7:53ولا شك ان من من اعظم نعم الله على الانسان ان لا ينحبس تنحبس فضلاته في بطنه او لا تسترسل استرسال لا يتحكم بها قال وفي ذهاب العقل الدية بذهاب العقل الدية
8:18لانه اذا ذهب العقل المساواة الحيوان كأنه غير موجود. وفي الصعر الدية وهذا يوجد اذا ضربه انسان فيه قوة زيادة نشاط وحصل يميل وجهه لكن لماذا لا يقال ان يضربه ثانية من الجهة الاخرى علشان يعتدل
8:57ها مشاو يذكر عن ان واحد من من الحكام في الجزيرة قبل الملك عبد العزيز جيء له بشخص طلب اخر فصار فيه هذا النوع من الصعائر قال له اضربه ثاني وتعدل
9:24قال وفي الصعر الدية والصعر ان يضربه فيصير الوجه في جانب ثم اذا مال اكثر من مرة بيختل وزناء الرقبة يقتل تقتل زينتها قد لا يثبت الرأس بعد ذلك لانه ما هو بمسألة انه يلتفت ويرجع لا
10:02مسلا الرقبة تغير وضعها هم والاعصاب واتسعروا ان يضربه فيصير الوجه في جانب يعني يميل عن جانب الى اخر صعر خدك للناس يعني لا تعطيهم جانب وجهك متكبرا الله العافية
10:35وفي اليد الشلاء ثلث ديتها اليد الاصل فيها انها نصف الدية اذا كانت سليمة اذا كانت شلاء ذهبت منفعتها وبقيت قائمة ففيها الثلث ثلث الدياتها اذا كانت دية اليد نصف
11:07الدية فيكون ثلث السدس نعم ثلث النصف السدس قال وكذلك العين القائمة اذا كان اذا كانت العين باقية بمكانها وعلى هيئتها الزينة موجودة ولكن البصر الذي هو المنفعة قد زعل
11:42فمثل يد الشلة الثلث يعني في مقاييس بعض الناس الان المظهر اهم عليه من المخبر وهذا قد يوجد عند اهل السيارات وما السيارات تفضلون البدي على المحركات هذا عند بعض الناس وبعضهم العكس
12:17فالمنفعة لا شك انها هي الاصل في في العضو لما وجد هذا العضو لينتفع به كونه جمال هذا كمال فوضع للجمال الثلث وللمنفعة الثلثان. وهو ماشي على كلامه ماذا في اليد الشلاء
12:39والعين القائمة والسن السوداء سن السوداء هذه ذهب جمالها. ومنفعتها باقية منفعتها باقية طيب اذا كان اه لا يستطيع الاكل بها قائمة وموجودة وسودة ولا يستطيع الاكل بها او افترض انها على هيئتها بقيت على هيئتها لكن لا يستطيع
13:13اه استعمال استعمالها في الاكل اذا صارت سوداء مع الانتفاع بها الثلث واذا لم يستطع الانتفاع بها مع كونها قائمة المقتضى وين الثلثين لان الثلث للجمال والثلثين للمنفعة هذا مقتضى كلامهم
13:47نعم ان يقال انتهينا من العين القائمة نعم قال طيب لو شوه العين وبقي النظر شوه العين وبقي النظر لان عندنا امران لان عندنا امرين الاول الزينة والثاني المنفعة مقتضى كلامهم
14:17الزينة لها الثلث والمنفعة ثلثا يدشلى ذهبت منفعته وما بقي الا الجمال احسن من الاقطاع وان كان الجمال ناقص ايضا لكنه اسهل من الاقطاب اذا اعتدى على يد شل كلامهم فيها ثلث ديتها
14:44اعتدى على عين قائمة ذهبت منفعتها وبقي جمالها زينتها كذلك ثلث اعتدى على سن سوداء المنفعة قائمة موجودة لكن الجمال منتهي قالوا الثلث نعم وينه هذا هذا المقتضى شوف ايش يقول
15:20وكذلك العين القائمة فيها الثلث والسن السوداء ان تفترض افترض في العين القائمة انها ذهبت منفعتها بالكلية بقي الجمال ماشي على اليد الشلال. نعم لكن السن السوداء اذا كان لا يجد في اثناء استعمالها في الاكل اي فرق بينها وبين السليمة. نقول
15:50ما الذي ذهب الجمال وبقيت المنفعة المقتضى ان يكون ها وش قال على ذهبت يعضى بها شيء اما ان كانت من يذهب منها الا يعني السوداء التي جمالها ذهب انتهى كمال الدية
16:32يذهب منها الا لونها او لم يعجز باقية الماء ما هو وزعوا الدية على المنفعة وعلى الجمال الزينة كيف يقول السن السودا التي منفعتها كاملة كما لوديتها وش قال ايه الاخبار
17:07ولم يجب على اكثر من ثلث الدين نعم منافعهم متعددة الاسنان منافعهم متعددة ومثل ما قلنا في السابق الفرق بين الاضراس والاسنان يعني اذا زادت الاضراس في منفعتها بالنسبة للاكل فان الاسنان ايضا
17:57فيها الجمال وفيها اخراج الحروف من مخارجها نعم لم تستحق الظلم تصبح قال وكذلك العين القائمة والسن السوداء يعني ثلث ديته هذا مقتضى كلام لكن الذي الذي ذهب الذي بهذا التعدي
18:35الجمال بالنسبة لليد الشلاء والعين القائمة ذهب الجمال منفعة منتهبة مفقودة من الاصل فيها الثلث مقتضى ذلك ان المنفعة لها الثلثان وان الجمال او الزينة الثلث نأتي الى السن السوداء
19:04لا هي الاصل انها سن سوداء اعتدى عليها هو انما يتم التنظير بالعين القائمة لو كانت بيضاء لا منفعة فيها مثل العين القائمة يتم التنظير ما يلزم ما يهزم ما يهزم
19:51اخدموه مثل غيره ما يفرق هذا ما في شك لكن انا اقول التنظير بالعين القائمة واليد الشلال ها ايه لو كانت بيضاء ذاهبة المنفعة يعني تشوفه تقول ما فيها شي
20:21مثل عين القائم لكن من فعلتها لا يستطيع ان يستعملها بشيء هنا يتم التنظير ويكون في ذلك ثلث الدين اما العكس الزينة ذاهبة والمنفعة باقية عكس اليد الشلة وعكس العين القائمة
20:43واذا وزعنا الدية على الزينة والمنفعة ثلث وثلثان ها تستحق الثلثين بدلا من لا لا ومعتبرة الجمال قلنا في السن فيه منفعة نعم ليش ايه فيها فيها جمال وليس فيها منفعة
21:37والمقرر عند المؤلف انها كثديي المرأة ها تأدية كاملة والذي ذكره صاحب المغني نحب مهو مسلم الكلام ليس بمسلم من اعتدي على سن عديم المنفعة هذا يكون فيه الزينة فقط
22:14ما في زيادة التفاصيل في المسائل ما من مسألة ولا وتحتمل التفصيل لكنهم يأتون بكلام اجمالي والتفاصيل عند الحاكم يعني ما فيها زينة ولا منفعة. نعم صار فيها الم حكومة
22:50حكومة يقدرها القاضي السن المزروع الوكل اصلي ولا لا واذا قال ازرعه لك من جديد كان الاول لا ما ياخذ حكم الاصل يعني بعد بقول لك العين الزجاجية هذي اللي تركب هل هي مثل العين القائمة
23:18لا نفس لا لا مساك الله بالخير وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله لان المنفعة انتهت انتفت وفي اسكتي المرأة الدية والاسكتان كما يقول اه صاحب المغري هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه
23:53احاطة الشفتين بالفم هكذا في المغني وقد يقال لهما الشفران الشفران الحشفة ما في الانسان الا واحد شيء واحد ففيها الدية كاملة وفي اسكتي المرأة هما اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية
24:27وفي الاثنين الدية كاملة وقفنا من القراءة على الموظحة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى وفي موضحة الحر خمس من الابل. سواء كان رجلا او امرأة والموضحة في الوجه والرأس
25:06تواء وهي التي تبرز العظم وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم وفي وفي المنقلة لحظة لحظة عندك زيادة ونقص موضحة الحر خمس من الابل سواء كان رجلا او امرأة
25:30وجراح المرأة تساوي جراح الرجل الى ثلث الدية ها لهذا السبق فاذا زاد لانه يريد ان يبين في قوله سواء كان رجل او امرأة لماذا لان جراح المرأة تساوي جرح الرجل الى ثلث الدية
25:52فاذا زادت صارت على النصف هذا تقدم ذا لكن هو لبيان وتوضيح المسألة في التسوية والموضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم وفي الهاشمة نعم. وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم
26:19وفي المنقبة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتهشم وتستر حتى تنقل العظم ا حتى تنقل عظامها وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفي العامة مثل ما في المأمومة
26:42وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف. فان جرحه في جوفه فخرج من الجانب خريفهما جائفتان. ومن وطأ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلاع بعير وفي الترقوة بعيران وفي الزند اربعة ابعرة لانهما عظمان
27:13والشجاج التي قال ابو عبد الله رحمه الله ما عندنا هذا موجود في المغني قال ابو عبد الله نعم عندي تعليقا على النسخة يقول في نسخة زيادة اسطر بعد هذا
27:34قال ابو عبد الله رحمه الله هو الشجاج التي تمام ما هو مستقيم يعني هذا من كلام الامام واش ها قال ابو عبد الله والشجاج وشلون من هنا للتفصيل للشجاج التي لا توقيت فيها. كلام الامام نفسه
28:10ولو كان مقول قول ما جاب الواو قال ابو عبد الله الشجاج التي لا توقيت فيها كذا وكذا اه سلم معاك مثلها مثل زرقش كمل والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد. وما لم يكن فيه من
28:57توقيت ولم يكن نظيرا لما وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا ما ليس عندنا وما لم يحدث. يقول من هنا الى قوله ثم الموضحة جعله في في المغني من الشرح
29:20وهو من المتن وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة عندك لكن لازم وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم البازلة وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم
29:45ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد. وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة. والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه
30:18عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية. كالارش ده القرف مقوم سليم ويقوم معيب ويكون الفرق بينهما هو الحكومة وهو الارش
30:41نعم كان قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة. فيكون فيه عشر ديتي وعلى هذا ما زاد من الحكومة او نقص الا ان تكون الجناية في رأس او وجه
31:03فيكون فيكون الا ان تكون الجناية في رأس او وجه فيكون اسهل مما مما ما وقت فيه فلا يجاوز به ارش مؤقت واذا نعم اذا كان اقل من من المؤقت
31:22في الشجاج بل لا يبلغ به المؤقت كما قالوا بالتعزيرات. نعم انه لا لا يبلغ بها الحدود ادنى الحدود او حد مثلها جنسيا نعم. واذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت. ففيه ما نقصه
31:52وبعد التئام الجرح وان كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي بيده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمة سواء نقصته الجناية اقل من ذلك
32:12ذلك واكثر وهكذا الامة فاذا كان المقتول خنثى مشكلة ففيه نصف دية ذكر ونصف دية انثى فان كان المجني عليه يعني مثل ما قيل في ميراثه ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى
32:38نعم. فان كان المجني عليه نصفه حر فلا قود. وعلى الجاني ان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه. وان كان خطأ ففي ما له نصف قيمته وعلى
32:58عاقلتي نصف الدية والله اعلم نصفه ففي ما له نصف قيمته قتل خطأ لان من جنس المتلفات نعم نعم لانه للعاقلة لا تحمل التعدي على الاموال لكن باعتبار انه نصفه عبد
33:33فنصف قيمته عليه لانه من باب الجناية على الاموال وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر النصف وهو حر فتحمل العاقلة نصف الدية قال رحمه الله في موضحة الحر خمس من الابل وهي التي تشق الجلد
34:07وتوضح العظم توضح العظم بموضحة الحر خمس من الابل خمس من الابل سواء كان رجلا او امرأة لماذا ما يقال خمس بالنسبة للذكر ونصفها بالنسبة للانثى لانه اقل من الثلث
34:37وادية المرأة بما هو دون الثلث تساوي الرجل ثم تقدم على كلام في هذا ونقاش فيه في فيه دليلا وتعليلا سواء كان رجلا او امرأة وجراح المرأة وهذا الكلام تقدم
35:05وجراح المرأة تساوي جراح الرجل الى ثلث الدية اذا زادت صارت على النصف ونتقدم ان في الاصبع ها عشر من الذكر والانثى وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الاربعة من المرأة عشرون ومن الرجل
35:35اربع زادت على على ثلث الدية فتكون على النصر والموضحة في الوجه والرأس يسمونها الشجاج موضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء والشجاج لا يقال فيما كان في سائر البدن غير الرأس
36:00والوجه وانما يقال جراح والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم. توضح العظم يتضح معها العظم ولو كان شيئا يسيرا لكن فيه خمس من الابل سواء كانت المساحة
36:22اضعاف اضعاف شجة في في اخر دي موضحة وان كانت بقدر اه رأس الابرة او كانت مما هي اكبر من ذلك اضعاف ها ولكن هل في فرق لان هذا تشريع عام
37:01التشريع العام يتجاوز فيه عن الفروق لانه لا يمكن ظبط القظايا وتعدد هذه القضايا واحكامها بتعدد الافراد لا يمكن فالشرع يأتي بقاعدة عامة تندرج فيها عموم الناس في التشريع العام
37:27بخلاف الامور الخاصة مثال ذلك بالنسبة للامر بالصلاة للصغير سبع للجميع سواء ميز الخمس او اربع او ثلاث كما يوجد في بعضهم او لم يميز الا الى عشر لماذا حسما للمادة
37:54وقطعا للكلام لانه لو قيل ربط بالتمييز فسوف تجد شباب مثلا على عشر سنين يلعبون عند باب المسجد واذا قلت لهم او لابائهم قالوا ما ميزوا التمييز امر خفي يحتاج الى اختبار
38:16وليس من الحكمة ان يختبر كل شخص بنفسه اذا بغى يسجل كانه يسجل مدرسة يجي بيصلي يختبر هل هو مميز ولا لا؟ ما يمشي سبعين لان الغالب يكون ميز وقد يأتي شخص بطفل
38:35عمره سنتان فيؤذي به الناس ويقول ولدي ميز وجعل التمييز في التشريع العام فيما يلزم الناس كلهم مثل الصلاة حد محدد يشمل الناس كلهم واما التفريق بين هذا آآ ذهين وهذا آآ اقل ذهان وذاك ما يميز الا العشر وذا الثلاث وذا اربعة
39:03ما ينتهي لكن حمل الحديث وتحمل الحديث باعتباره لا يلزم الناس كلهم وممكن اكتشافه قالوا يقبل تحمل الصبي لخمس وقد يقبل بدون خمس اذا ميز لانه سهل الاختبار اذا جاء الشيخ
39:30يحمل الحديث مهوب جايك جميع اطفال الحارة بيحملون حديث ثم بعد ذلك حمل الحديث لا ينظر فيه الى سن التحمل. ينظر فيه الى الاداء اذا ادى تطبق عليه الشروط ورواية الصبي تقبل تحملا لكن لا تقبل اداءها
39:56مثل هذه الامور الشرع ما يلتفت اليها اذا كانت اذا كان الامر عاما ولا يقال هذا والله هذا امير وهذا وزير وهذا خطير وهذا عالم وهذا جاهل وتفرغ الجنايات على هذه الاسس لا
40:13الناس ديتهم واحدة وايضا زكاة الفطر واحدة قال هذا والله يملك مليارات خدمة عشرة عشرين صاع وهذا مسكين ما عنده الا الصاع فاضل عن عن مؤونته لا تاخذ الا نصفه
40:32لأ والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم طيب ابرزت عظم الساق موضحة ولا جراح ها جراح لان هذه الديات للشجاج التي في الرأس والوجه وفي الهاشمة عشر من الابل زادت الجناية
41:08هناك ابرزت العظم وضحته هذه زيادة على ابراز العظم هشمة العظم اذا كان في الموظحة التي توظح العظم وتبرزه خمس فالهاشمة التي تزيد بالجناية والاثر التي تهشم العظم بعد ان وضحته
41:40عشر الضعف لكن اذا وجدت الهاشمة دون ان تكون موضحة ها ضربه في وجهه او في رأسه انهشم العظم لكن ما وضح يعني هل يمكن ان تكون هاشمة دون ان تمر ان تكون موضحة
42:07ها ممكن لكن اللي عندنا لانه قال هي التي توضح العظم وتهجم ها لابد ان تمر الايضاح كن موضحة ومع الايضاح يحصل هشم في العظم كسر ها لا يكمل اللمس
42:37بالمصيبين يعني هالملازم الهاشمة ان تكون مع ذلك موضحة مقتضى ما كلام المؤلف انه لابد وانها لو كانت هاشمة دون ان تكون موضحة اختلف الحكم وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح العظم وتهشم
43:04وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل وهي لابد ان تمر بان تكون موضحة وهاشمة منقلة لا يتصورون ان تكون منقلة دون ان تكون موضحة ودون ان تكون هاشما ها شيقول
43:34لانه في الحد الذي ذكروه لابد ان يتضح العظم وينكسر وبغير خلاف نعم ينقل من داخل تنقل العظم داخل موب لازم يكون متنقلة برا هو الاصل في المنقبة ان ينتقل العظم ويخرج
44:03لكن اذا كان انتقاله الى جهة الداخل اكان اعظم كان اعظم كان له اثر على الدماغ نعم هي بينهما بينهم ام هي بينهما شوف يعني ثم تجمع لانها تجتمع في المتنقلة
44:58يعني تقسط الدية على الجنايات فاذا كانت منقلة دون ان تكون موضحة يعني يحسم خمس لهذا يظهر انها اشد على كل حال اذا لم ينطبق عليها الظابط الذي ذكره العلماء
45:20الحكومة هو الاصل لانهم اه عند من يحتج بالله الى اجمعوا اذا اتفقوا عليه ولم عرفوا المخالف لزم ولا قول الصحابي وحكم الصحابي معروف في الاصول منهم من احتجوا به ويجعله كالنص
45:49لانهم اقرب الى فهم الدليل ومعرفته من غيرهم منهم يقول اجتهاد وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتخشم وتسطو حتى تنقل عظامه وفي المأمومة ثلث الدية في المأمومة ثلث الدية
46:18وهي التي تصل الى جلدة الدماغ تصل الى جلدة الدماغ يعني تؤم الدماغ تقصده فتصل الى الجلدة وفي العامة مثل المأموم ومقتضى كلام المؤلف ان العامة غير المأموم مقتضى كلام المؤلف
46:44ها لكن ليست عينها لا قالوا هي هي المأمومة. قال ابن عبد البر اهل العراق يقولون لها العامة واهل الحجاز تعمل مثل ما بين اظفارك يعني اللي اللي ما شقت
47:14جلدة الدماغ مثل انشقته ها فرق كبير وفي العامة مثل المأمومة طيب وش قال ابن قدامة عن الائمة فتكون فيها الدية كاملة لا شك ان بينهما فرق كبير المأمومة والعامة
49:08في الغالب ان الدماغ لم يصل اليه شيء فلا يتأثر واما اذا شق الجلدة التي تفصل الدماغ عن غيره فالاثر كبير فاما ان يتأثر في عقله او في حياته مع انه قد يدرك
49:29الادوية والعلاجات والطب الحديث ما يسلم به في الغالب فالمقصود ان ان كلام المؤلف يقتضي ان العامة غير المأمومة ليست هي وكلام بن عبد البر هو واللي مشى عليه صاحب المغني
49:56انهما شيء واحد لكن هذا اطلاق اهل الحجاز وذاك اطلاق اهل العراق وفي العامة مثل المأمومة وفي الجائفة هذا في الرأس ولا في البدن ولو كانت جائفة في الرأس فصارت
50:24دامغة صارت داعمرة وفي الجائفة ثلث الدية. وهي لتخرق البدن وتنفذ الى الجوف الى داخله وهي التي تصل الى الجوف فاذا جرحه في جوفه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان
50:48طعنه في صدره فخرج من الظهر جائفة كأنه طعنه مرتين مرة في صدره ومرة في ظهره ووصلت الى الجوف فهما جائفتان فيكون حينئذ فيهما ثلثا الدية ومواطئ زوجته وهي صغيرة
51:24يعني لا يبطأ مثلها دون تسع سنين دون تسع سنين ففتقها تعني الحاجز والفاصل بين المخرجين غزالة هم هددوا بالسن لقول عائشة اذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة وفي الغالب انها تحتمل
52:02لكن مع ذلك اذا كانت نظوة الخلقة ولو كانت اكبر من تسع بخلاف ما اذا كانت مدينة ولو كانت اقل بمثل هذه الامور قدر بقدرها وهي زوجته لكنها لا يوطأ مثلها
52:31فاذا وطئها زوجها ففتقها لزمه ثلث الدية لماذا؟ لانه كالحاجز بين المنخرين في في الانف لان فيه ثلث الديان لا هنا نحو اهمال المنبول لغاية ما شا الله لو هو
53:07مدفع الله يدفع البلا انا قلت هكذا بمخرجين اي مخرجين مخرج البول مخرج ومخرج خلنا نكمل المسألة ونسمع ما في المغني وموطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الظلع بعير
53:40والاظلاع معروفة في القفص الصدري من الجانبين في كل ظلع بعين وفي الترقوة بعيران والمقصود بذلك الجنس فهما ترقوتان بكل واحدة بعير ففي الطرقوتين بعييران لكن كلامه في الترقوة ها الواحدة
54:12لكن كلام العلماء ان تلقوها فيها بعير وفيها نص وانا اقرأ ما في المغنية الان ان شاء الله تعالى وفي الزند اربعة ابعرة الذراع لانه عبارة عن وفي الزند اربعة ابعرة لانه لانه في حقيقة الحال
54:40عضوان او عظمان لانهما عظمان وليس بعظم واحد وفي الزندي اربعة ابعرة لانه عظمان لماذا ما يصير العظم الواحد الضلع فيكون فيه بعيران او نقول ان الزند المقصود به الجنس كما قلنا في الترقوة
55:06ها لا لا القصد ام الزند الواحد اليد الواحدة ما قالوا ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الترقوة شو يقول صاحب المظلم وانا بطيئة هم انه يطلب ان بعيد
55:47الاول ان الضمان ان ما يجلو بوطء الصغيرة التي لا تحتمل الكبيرة المحتملة له لهذا قال ابو حنيفة قال الشافعي يجب الضمان في الجميع بانه بناء به كما لو كانت في الزمية ولنا ان قوات مستحقة فلم يجدوا به في البكاء
56:16انه فعل مأثوم به فيه ممن يصح اذنه. فلم يضمن ما ترك بسرايته اما لو اذنت في مداواتها بما يفضي الى ذلك اختصاص على الزنا اذا ثبت هذا فانه يلزمه المهر المسمى في النكاح
56:36عرس الجنائي ارجو الجناية في ماله كان عبدا ام كان عبدا محظورا وان يعلم انها لا تطيقه ان وضعه للقيمة اما ان لم يعلم ذلك وكان مما يحتمل الا يفضي اليه وهو عم خطأ
56:54كن على عاقلة الا على قولهم قال ان العاقلة لا تحمل عني الخطأ انه يكون في ماله فيكون في حكم شبه العمد لا يؤدي الى الجناية غالبا فيكون حكمه حكم شبه العمد
57:14نعم ها نرجع اليه الا هي تعرض تعرض على اهل الخبرة من النساء بيعرفونا تحتمل او لا تحتمل نعم الفصل الثاني في قدر الرواتب وهو ثلث البيئة لهذا قال قتادة وابو حنيفة وقال
57:43عدة الودية كاملة روي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز لانه اثبت منفعة الرب ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان بثلث الدين فلنعرف له في الصحابة المخالفة
58:02لان هذه الجناية تخرق الحاجز بين مسجد البول والذكر كان موجبها ثلث الدين ولا نسلم كالفاصل بين المنخرين نعم هذا اشبه به. نعم هو فاصل كل حال هو حاجز بين اثنين
58:33فهو اشبه به نعم واول نسلم انها تمنع الله اما قطع مسكتين فانما اوجب الدية لانه قطع عضويه فيهما نفع وجمال فاشبه قطع اللي بعده المسألة الثانية ايه قال ظاهر هذا انا في كل ترقوة بعيرين
59:04سيكون بترقوتين او بعض ابعرة. وهذا قول زيد ابن ثابت شلون من اول المسألة مم اي نعم ففي كل قوة بعيرين بين اربعة واربعين هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. مم. قال وهذا قول زيد ابن ثابت
59:34وهو العظم المستدير حول العنق من النحل الى الكتف كل واحد ذو القوتان في ما ارضعت وبعض وفي قول الفراقي والقاضي معا وانما اكتفى بلفظ الواحد من ادخال الالف واللام المقتضية باستغراق
59:53ويكون عن كل ترقوة بعيد هو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كالظلع كالظلاع مم قال سعيد ابن المسيب عبد الملك ابن وانا سعيد بن جبير وقتادة واسعاف وقوم الشافعي
1:00:08قوليه عند اصحابه ففي كل واحد منا ذكرنا حكومة هو قول مسروق وابي حنيفة ومالك المنذر لانه عظم باطل لا يختص بجمال ومنفعة فلم يجد فيه ارز مقدر كسائر اعظاء البدن
1:00:25ولان التقدير انما يكون بتوقيف او قياس صحيح وليس في هذا توقيف ولا قياس روي عن السعدي ان في اربعين دينارا قال عمرو بن شعيب في باحداهما وفي احداهما نصفها
1:00:43انهما عدوان فيهما جمال منفعة وليس في البدن غيرهما من جنسهما. كلها لعل هذا محمول اذا لم يجبرها نعم وليس في البدن غيرهما من جنسهما فكملت فيهما الدية اليدين ولنا قول عمر
1:01:05رضي الله عنه وزيد ابنه ينتقل للحاشمة انها كسو عظام باطنة وفيها مقدر ولا يصح قولهم انها لا تختص بجمال ومنفعة ان جمال هذه العظام نفعها لا يوجد في غيرها ولا مشارك له فيها
1:01:23واما قول عمرو بن شعيب مخالف للاجماع اننا لا نعلم احدا فضله ولا بعده وافقه فيه تا اه الباب كله انتهى ويخلع البنزين لابد من امره لابد منه اعتدى عليه
1:01:53وما عاد كما كان يا رب والكلام كله فيما اذا لم ينجبر نعم. قال لانه عظماء قال القاضي يعني به فيهما وضعته فيهما اربعة عظام رضي الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
1:02:32والشافعي فيه حكومة لما تقدم ولما روى سعيد حدثنا عن الشيخ حدثنا يحيى ابن قال قال حدثني قال حدثنا حسين قال حدثنا يحيى ابن سعيد شعيب ابن عمر ان عمرو بن العاص كتب الى عمر
1:02:49احد الزندين اذا خسر وكتب اليه عمران فيه بعيرين واذا فسحوا اذا كسر الزندين ففيهما اربعة من الابل رواه يوم من طريق اخر مثل ذلك ما الذي يظهر له مخالفة
1:03:05فكان هم وين الخبر معضل في اكثر من واسطة نعم لان آآ بين عمرو بن شعيب وجد ابيه ما هو بجده هو جد ابيه نام ولا مقدرة في غير هذه العظام في ظاهر كلام الخيرة. وهو قول اكثر اهل العلم
1:03:35قال القاضي في عهد الساق بعيران وفي ساقين اربعة عرا في عظم الفاقد بعيران وفي تسعة عظام فيها مقدر والزيدان والسيطان والفخذان واعدائنا مقدرة فيه. وخادم عقيل وابن الخطاب وجماعة
1:03:56القاضي في كل واحد من الذراع والعضد والعنوان القدم بما روى سليمان ابن يسار ان عمر رضي الله عنه طرف الذراع والارض والفخذ والساق والزنق اذا كسر واحد منا فجبر ولم يكن به جحور اي عوجا
1:04:16بعيد وان كان فيه جحور فبحساب ذلك وهذا الخبر صاحبه مخالف ما ذهبوا اليه فلا يصح دليلا عليه والصحيح ان والصحيح ان شاء الله انه لا تقدير في غير خمسة او
1:04:30ضياع اخوتين والزندين في ان التقدير مما يثبت بالتوحيد وجوه الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها وانما خالفناهم في هذه العظام بقضاء عمر رضي الله عنه فيما عداها يبقى على مقتضى الدليل
1:04:48وما عدا هذه العظام كعظم الظاهر وغيره فيه الحكومة. ولا نعلم فيها مخالفا وان خالف فيها مخالف وهو قول الشاذ لا يستند الى دليل يعتمد عليه ولا يصاب اليه اللهم صلي
1:05:05في النص يوقف اذا وجد الناس يوقف عنده الاطباء بقدره الصلب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.