استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الديات في النفس (190-5) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا مرحبا كيف الشيخ محمد الله يمسيكم بالخير كله مقروء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:59اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال ابو عبدالله رحمه الله هذه لا توجد في كثير من النسخ وكذلك ما بعدها الفصل كله جعله بعض النساخ بل في نسخة المغني
1:31من الشرح لا من الماتن وعلى هذا لا يوجد في بعض النسخ لكن النسخ التي معنا وكثير من النسخ هي من الماتن لا من الشرح سوى قوله قال ابو عبد الله رحمه الله وهي موجودة في بعض النسخ
1:50و ها يقول وقعت قال ابو عبد الله والشجاج الى الى ثم الموضحة التي الكلام على الفصل كامل من قوله والشجاج قبل ذلك قوله قال ابو عبد الله الى ثم الموضحة
2:28فصل هذا كله خمسة اسطر وزيادة لا توجد في بعض نسخ المتن وجعلت في بعضها حوالاتهم عندهم في المغني من الشرح الكلام هذا عندك من المتن ولا من الشارع ان تكون من المتن
3:01يعني ليست من المتن ام لا لا في صلب الكتاب عطل الكتاب والزركشي وش يقول قال والشجاج التي لا توقيت فيها هذا هو هادي متن لحظة لحظة والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارصة
3:35وهي التي تحرص الجلد هذي من المتن وما لم يكن فيه من الجراح يعني بقية الفصل اربعة اسطر من الشرح والفصل كامل في الزركشي من المتن الى قوله ثم الموظحة
4:11يعني الغلط من الكتاب التقديم والتأخير تقديم التأخير بين الحارسة البازلة والباظعة بينهما تقديم وتأخير يقول رحمه الله تعالى والشجاج التي لا توقيت فيها شجاع اين تكون بالوجه والرأس التي لا توقيت فيها يعني لا تقدير
5:05فيها من الشارع فاولها الحارصة وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا ينزل تم مثل المهر والله انت ابو عبد الله فاولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا
5:43اه يعني بحيث لا يخرج منه دم وقال بعضهم هي الحرصة يا الحرصه حرصه حارسه ما في اشكال يسمى بهذا وذا ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ومقتضى لك ان يخرج منه دم
6:13لان اشد من الحارسة ثم البازلة ثم البازلة يعني الترتيب الحارسة ثم الباضعة ثم البازلة ها ترتيب الكتاب الاصل وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي اخذت من اللحم او في اللحم
6:48ثم السمح وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة هذه القشرة تسمى السمحة تسمى القشرة السمحة ثم فسميت الشجة باسمها ثم الموضحة كم عندنا الان على ترتيب الكتاب الحارسة رقم واحد
7:15لانه يقول فاولها الحارسة ثم الباضعة ثم البازلة وثلاثة ثم المتلاحمة رقم اربعة ثم السمحاق رقم خمسة ثم الموظحة وهي خارجة عن الفصل ترى لان فيها تقدير خارجة عن الفصل. الفصل الفصل ما بين الخمس
7:51ها لان الفصل مفترض فيما لا تقدير فيه فيكون ما لا تقدير فيه الخمس فقط لكن هل الترتيب الذي ذكره المؤلف هو المعتمد يقول ابن قدامة هكذا وقع في النسخ التي وصلت الينا. يعني من الخرق
8:27حارصة ثم البادعة ثم البازلة ولعله غلط ولعله من غلط الكاتب يعني الناسخ والصواب الحارصة ثم البازلة ثم الباظعة يعني تقديم وتأخير البازل رقم اثنين والباظعة رقم ثلاثة هم شو
8:58البازلة رقم اثنين بدل ما يرقوا ثلاثة يلا ها على الترتيب البازلة هي الدامغة والدامعة يعني قليل يعني دم اي نعم دامرة تؤم الدماغ بعد العامة بعد الدامغة قوية جدا
9:34قال فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا يخرج منه الدم ويقول ابو عبد الله وخبير بهذه مثل المخش يشق الجلد ولا يطلع منه دم قال بعضهم هي الحرصة
10:06وقال بعضهم هي الحرصة في فرق بين الحرسة والرظحة وقد يشقى مات شق لكن لها اثر لها كذا يصير اسود المكان ولا نعم وقال بعضهم يا الحرصة ثم الباضعة على ترتيب المؤلف
10:40رقم اثنين وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم البازلة وهي الثالثة على ترتيب المؤلف وهي الثانية على ما اختاره ابن قدامة وهي التي يسيل منها الدم وهي التي يسيل منها الدم
11:02يعني الباظعة هي الدامعة ها لا البازي لا يسيل من هالدم بكثرة ما هي بمثلها اه الباضعة هي التامنة لان الدم الدم يسير والبازل على ترتيب المؤلف يخرج منها بكثرة لكن ينبغي ان يكون على ترتيب ابن قدامة العكس
11:31تكون البازلة هي الدمعة الدم اليسير والباظعة اكثر ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة يعني ما بقي الا البومضحة ما بقي الا فيه شيء تقدير
11:54شيء مقدر من الشارع وما قبل الموظحة من الحارسة الى السمحاق هذه لا تقدير فيها اجتهاد لكن الاكثر لا وهي تتفاوت هل بلغهم كلهم الله اعلم هاه ايه هي الدامعة على رأي ابن قدامة
12:26لانه رقم اثنين ما يسيل منا الدم الا يسيل مثل الدمع ولا على ترتيب المؤلف ينبغي ان تكون الدامعة هي الباظعة وانبا البازلة يسيل منها الدم يسيل مثل الدمع وما لم يكن فيه من الجراح توقيت
12:53نتقدم جراح ولا شجاج شجاع وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة طيب هذا بالجراح لكن الشجاج بما تقدم وش يصير ها
13:21ما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقت الدية يعني حددت ففيه حكومة ها لهم يفرقون بين الجراح والشجاعة ولعل ما دون العظم شرح ما دون العظم جراح
13:59لانه يصدق عليه انه جرح وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقت ديته ففيه حكومة الحكومة تقدير اجتهاد يقابل الارش بالجنايات الاخرى وهو ان يقوم المجني عليه
14:27اذا كان حرا يقوم عبد قوم سالم من هذه الشجة او من هذا الجرح ثم يقوم بعد ذلك اذا برئ اذا برئ يقوم ثانية فما نقص من قيمته يكون قيمة هذا الجرح
14:52طيب ما بين الجرح والبرء يذهب هدر نعم يعني ما بين المدة التي بين والالام التي تحصل للمجروح او المشجوج تذهب بدر يعني العبد قوم بمئة سليم وجرح ثم برأ
15:28فقومي تسعين ياخذ عشر قيمته يأخذ عشر قيمته ارش هذا واظح فيما اذا برئوا جلب للسوق ما يجيب الا تسعين لكن ما بين الجرح والبرء بما في ذلك الالام المترتبة عليه
15:54هو بالنسبة للعدل عدل قيمته نقصت عشرة يعطى عشرة لكن ما في هذه المدة تهدر ها لا هم يقولوا اذا بريء القوام ها مصلحة من المجني عليه هو شغله وش مصلحته من الجناية اصلا
16:27ها ولو الان سلم وصار فيه عيب ينقصه عشر قيمته الان خلونا نضرب السيارات حصل حادث وجاء الموكول اليه التقدير وقدر هذا الحادث خمسة الاف مثلا قالوا صلح العيب بخمسة الاف
16:57الاصل انه مثل هذا ينتظر فيه حتى يصلح وينظر في قيمته قبل وبعد الارش هذا هو الشرع لكن مدة انتظار التصليح السيارة التي انقطع آآ افادة صاحبها منها يعني تذهب هدر كذا
17:26ها كاين لمصلحته فيما لو سرته زادت لكن ان تفترض انها ما صارت هو قوم الان ما صارت الالام التي حصلت له وهو مجني عليه يقال للجاني ما لك شي
17:46وانتظار السيد من الانتفاع به قل لا شك ان الظرر انزال الضرر لابد من ازالته اذا كان حاصل عليه ظرر وعلى سيده ظرر لابد من تقديم الاعتبار بدت ان نعم
18:20ها لا بعد البرء اذا استقرت حاله يعطى الارش ويقدر ما انفقه في اثناء المرظ افترض انه احتاج الى علاج دخل مستشفى المستشفى مكلف ها ها القياس الا اين الصواب هذا
18:46السيد اصرف عليه في المستشفى بدل ما تقوم عشرة اصرف عليه عشرين وش زباد ها ردها وصاعدة طيب شخص حبست سيارته لمدة اسبوع في الاصلاح مستأجر سيارة ها مو معتبر هذا
19:23معتبر هو المتسبب اوضح من هذا العلاج دخل مستشفى تجاري واخذوا منه اموال طائلة العلاج تعرفون العلاجات كيف يمكن تكلف اكثر من اللي بيدفع لكن الحقوق محفوظة محفوظة فلعله سكت عنها للعلم بها
20:11ما يمكن تويتر هكذا يعتدى عليه ويجنى عليه وعبد عمد مجنين عليه لان ما في قصاص لا تسمى موضحة ايه فيها خمس من الابل من الشجاع في الرأس والوجه لكنها لا تدخل في الفصل باعتبار ان الفصل في الشجاج التي لا توقيت فيها والموضحة فيها توقيت
21:06وما لم يكن فيه من الجراح نعم وين هو الاصل المحدد شرعا الذي حدده لا يخفى عليه ما يحصل لكن هل الذي يقدر بحكومة ومع حكومة هذه من تقدير البشر
21:39وش فيه والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد. يعني اذا كان حرا لا جناية به ثم يقوم وهي به وقد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية
22:11احيانا قد يكون هذه الشجة وهذه تزيده جمال قد يكون به عيب سابق فتزيله فما الحكم اذا قدرناه نقول ياخذ المجني اجاني ياخذ من المجني عليه اذا زادته او ازالت ما به من عيب
22:39ها وشو هو ما في شك ان التعدي له له عقوبته وفيه جمال والحكومة ان ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وبه وقد برئت ثم نقص من القيمة فله مثله من الدية
23:17كأن قيمته كأن اه كأن كأن قيمته يعني كأن تكون قيمته هذه مخففة ليست مشددة كأن قيمته يعني تكون قيمته ها؟ ولا قيمة عندكم موجودة؟ لا لا ما عندي ما عندنا
23:40كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة تسعة فيكون فيه عشر ديتي لو نظرنا الى تضرر السيد وتأخر العبد عن خدمته الان لو لو جنى هو جناية العبد
24:11لو جنى جناية وكانت جنايته اكثر من قيمته قلنا ان السيد لا يظمن لا يظمن اكثر من قيمة فاما ان يسلمه برأسه او يدفع ما يعادل قيمته تدمر سيدة ادفعه
24:36والجاني غيره لكنه تحت يده عليه ان يصونه عليه ان يصونه ويحفظه كما قيل في الائمة اذا زنت فليبيعها ولو بظفير لان عليه حمايتها واعفافه فالغنم مع الغرم لكن هذا المجني عليه هذا اذا كان جائني اذا كان مجني عليه
25:03وعطل السيد من الخدمة هل نقول ان هذا قدر كما لو كان ولد وحصل عليه حادث ومات قدر من الله جل وعلا ولا تظرر الوالدان فيكون فيكون فيه عشر قيمته. نعم
25:24ما تجي ما تجي يعني كما افترظنا في في الحر ان في اليدين الدية وفي الرجلين الدية وهذا قطع اليدين والرجلين فيديتين هم شو ان هذا ما فيه ديات هذا
25:57هذي جروح وشجاج ما يمكن تصل الى احد وين هذا هو حر حر قدرناه عبد ها في عشر ديت هو حر المجني عليه حر كيف نقدر هذه الجناية وهي لا تقدير فيها نقدر عبد
26:25تقدره عبد واذا كان عبد سليم بمئة وعبد معي بعد ما بريء بتسعين فيه عشر قيمته للعبد لكن المفترضة بحر مسألتنا مفترظة ثلاثين مثلا وراه هي الثلاثة ايه ما انا خلنا بامثلتنا خلنا بامثلتنا
26:56عشر ديته ثلاثون الف. ايه في المعنى شو اذا برئت تقدر اه له جرح وبرئ كما كان يعني ما يستحق شيء ما تأثر راحت مرة ها لا يمكن ما تقدر حال الجناية
27:39هذا اللي بيحزنه سابقا قدر اذا برئ من تما تفضلت خشية السرايا خشية السرايا فلا يكفيه ان يقدر اذا برئ ها والله انا القياس هكذا لانه خسر عليه بسببك قصر عليه بسببك
28:11اه ما ينضبط ومن ظمن الاقدار كله اذا كان عمد تحمل ما يترتب على جناية وعلى هذا ما زاد من الحكومة او نقص الا ان تكون الجناية في رأس او وجه
28:37فيكون اسهل مما وقت فيه يعني لا يزيد على ما ينقد فيه ها بيكون اسهل مما وقت فيه يعني اذا كانت الجناية في رأس او وجه فيكون اسهل من موقفه. اذا كان من الانواع المؤقتة
29:00ففي هديتها نعم غياديتها وان كانت اقل مما وقت فاقل ما فيها الخمس فلا يجاوز به عرش مؤقت واذا يعني مثل نظير ذلك الحدود اذا فعل منكر وفي اعلاه حد
29:30وهو لا يصل الى الحد لا يوصل به الى الحد مثل من باشر شيئا من امرأة اجنبية ولم يصل الى حد الزنا لا يوصل به يجلد اقل من احد وهكذا
29:48فلا يجاوز به ارش المؤقت وان كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح يعني الان جعلنا العبد اصل فيما سبق وقسنا عليه الحر
30:12في المثال السابق والان واذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من حر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد بعد التئام الجرح يعني المؤقت في الحر ثم جني على العبد بمثله
30:37يكون الاصل الحر يقاس عليه وفي المسائل التي مرت بنا في الحكومة الاصل فيها ان يكون عبدا ويقاس عليه الحر ها ايه نعم ايه ايه خمس من الابل هناك تصير خمس بالمئة من قيمته
31:07ففيه ما نقصه بعد التلام بعد التئام الجرح وان كان شو الفرق بين الجرح والجرح ها يعني الجرح معنوي والجرح حسي مم شو ايوة تفريق هذا معتمد عند اهل العلم
31:44ولذلك ما تقول كتاب الجرح والتعديل ما يمكن مع ان الجرح مصدر جراح وان كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد مثل ما قلنا موضحة الحر
32:13فيها خمس من الابل وموضحة العبد فيها خمسة بالمئة من قيمته ايه هو هذا فيه قياس الشبه قياس شبه تستمع في الاصل المسألة تأسيس المسألة هل العبد كالحر باعتبار الانسان
32:50ها او هو كالبهيمة باعتباره مال شو شو المقصود انه هل هو كالحر باعتباره نفس ومكرم داخل في وقت كرمنا بني ادم او هو كالعبد كالبهيمة باعتباره سلعة يباع ويشترى
33:21يستعمل في مثله قياس الشبه اذا تردد الفرع بين اصلين يلحق اقربهما به الشبهان وقالوا ان العبد مثل السلعة مثل البهيمة باعتبار اكثر الاحكام تنطبق عليه وليس كالحر لوجود المفارقات الكثيرة
33:46لكن في مسائل التكليف مناط التكليف موجودة والعقل ومكلف الا فيما يعارض اه مصلحة السيد بمعاد الاركان يعني وما كان وان كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو موقت بالعبد
34:19ففي يده نصف قيمته لانه في الحر نصف ديته وفي وفي موضحته نصف عشر قيمته خمسة بالمئة سواء نقصته الجناية اقل من ذلك او اكثر يعني لو قدر نصف قيمة قيمة هذا العبد
34:46خمسين الف فجني عليه وقطعت يده ها نصف اه جني عليه بقطعة يده فالمفترض ان تكون نصف قيمته كم؟ خمسة وعشرين الف لكننا نحرج عليه ما يجيب شي نعم ما يجب شيء
35:15ولذلك يقول سواء نقصته الجناية اقل من ذلك او اكثر وهكذا الامة يقول فان كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية انثى كالميراث كالارث يأخذ نصف ميراث ذكر
35:46ونصف ميراث انثى تفضل اللهم صلي وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان المقتول خنثا مشكلة انثى كان فيه الة ذكر والة انثى او فيه شيء لا لا يتميز كما قالوا
36:17ثقب لا يشبه هذا ولا ذاك وهذا مشكل لان فيه خنثى غير مشكل يعرف فيما بعد ميوله الى الذكورة او الانوثة فيلحق بالذكور او بالاناث ممكن تميم اي معتبر كلامه
36:52كلام الاطبا معتبر القرطبي ذكر في تفسيره انه حظر معهم الدروس على شيخ مسماه رجل اه معه غلام يخدمه وعلى انه رجل وله ثديان كثدي المرأة اطلس يعني عمرة ليس له شعر
37:25وتبين بما بعد انه مشكلة والقرطبي يذكر مثل هذه القصص التي تحصل لهم في الدروس كثير مثل ابن العربي في العارظ او مثل المغرب لهم ولع مثل هذه الطرائف وهي وان لم تكن من متين العلم الا انها
37:48تنشط قارئ السامع الدرس اذا لم يكن فيه نكتة جالب للنوم في الغالب لكن اذا وجدت نكتة نشط السامعين يقول فان كان المقتول خنثا مشكلة ففيه نصف ودية ذكر ونصف ودية انثى
38:15يعني اذا لم يتميز فتكون ديته خمسة خمسة وسبعين من الابل نصف دقيقة الذكر خمسون ونصف دية انثى خمس وعشرون المجموع خمس وسبعون كارثه اذا وجد في الورثة انثى مشكل
38:37فانه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى كالذي يسقى من الزروع والثمار نصف المدة بالمؤونة ونصف المدة بماء المطر فثلاثة ارباعه بهما وان كان المجني عليه نصفه حر يعني مبعظ
39:17فلا قواد بلا قواد يعني لا قصاص لماذا نعم بما فيه من النقص ها؟ مدرا للحد ما في شك بسبب هذا النقص لانه اذا تردد الامر بين موجب وحاضر قدم الحاضر
39:51وان كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني ان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته على الجاني لان العاقل لا تحمل العمد مفترظة في عمد وان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته
40:19نصف الدقيقة حر باعتبار النصف الحر ونصف القيمة باعتبار النصف الثاني الذي لا يزال رقيقا وهكذا في جراحه على هذا الاساس وان كان خطأ اذا كان القتل خطأ ففي ما له نصف قيمته
40:44وفي ماله نصف قيمته باعتباره عمد باعتباره عبد وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر نعم هم ذكروا في تعريف قياس الطبيب قاس الجرح هم قاسى الجرح بالمسبار من هذا الباب
41:36الأطباء يقدروا وتقديرهم ادق لان عندهم اجهزة يستعملونها نعم الاعراف القبلية والاحكام التي يستعملونها فيها فتاوى صادرة بالمنع لانه لا يقدر هذه الامور للقاضي ومن في حكمه اذا تراضوا بحكمه اذا كان اهل للحكم
42:29ها ايه لا ما يتحمل العاقلة ما يتحمل العبد كسائر المتلفات لا لا لا ها؟ ما هو بالجاني هذا المجني عليه هذا الكلام على المجني عليه منتبه السيد يتحمل المجني عليه ما يتحمل
43:07الجاني مع الجاني حر هذا يقول اه وش اسمه اشهد ان لا اله الا الله. كلمة جرح لم ترد مفردة في القرآن عندك شلون قراءتك ايه قرح يمسسكم قرح ايه غير هذا
43:34ها؟ في صالة بين صارت بينهم وابناء القسامة هم؟ نعم الله المستعان احدعشر سنة يا ابو عبد الله سلام عليكم ها وبخمسة وعشرين يكون ستة وعشرين وش ولا تقول بشهر اربعة خمسة وعشرين
44:10شهر اربعة خمسة وعشرين الى ما كملنا العشر تونا تمام يعني اخذنا اسبوعين قبل. ايه انت قلت ان واحد بشهر اربعة سنة خمسة وعشرين ايه موافقات اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.