شرح مختصر الخرقي | كتاب الديات في النفس (188-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول مر بالدرس الماظي بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكل مرة بالدرس الماضي احتجاج صاحب المغني بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
0:27بجراحات المرأة لكن في ثبوت هذا الحديث عن عمرو ابن شعيب بهذا الاسناد نظر فالحديث اخرجه النسائي قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال قال حدثنا غمرته عن اسماعيل ابن عياش
0:47عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وقال النسائي يعاقبه في الكبرى
1:05بن عياش ضعيف كثير الخطأ واخرجه الدار قطني من طريق عيسى ابن يونس به وفي الحديث علتان من الكاتب وفي الحديث علتان الاولى ضعف رواية اسماعيل ابن عياش عن الحجازيين
1:30كما ذكر ذلك الامام احمد البخاري وابن معين وابن المديني وغيرهم وذكر ابن عادي في الكامل خمسة احاديث من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج لا يتابع عليها. واحاديث اخرى عن غيره انفرد بها ثم قال وهذه الاحاديث
1:49من احاديث الحجاز ليحيى ابن سعيد ومحمد بن عمرو وهشام ابن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبيد الله وعباد الله الوصافي وغيرهم وغير ما ذكرتم من حديثهم ومن حديث العراقيين اذا روى اذا روى ابن عياش عنه فلا يخلو من غلط
2:21يغلط فيه اما ان يكون حديثا موصولا يرسله او مرسلا يوصله او موقوفا يرفعه وبهذه العلة ظعف الحديث او ظعف الحديث عبد الحق الاشبيلي بهذا الحديث ظعف الحديث وبهذه العلة ضعف الحديث عبد الحق الاشبيلي وابن عبدالهادي والذهبي وابن كثير
2:50وابن الملقن والالباني اما الصنعاني فقال بشرحه لهذا الحديث من سبل السلام تعنتوا في اسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير الشاميين قبول ويشتأن نتوب في اسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير الشاميين وقبوله في الشاميين والذي يرجح
3:20عند الظن قبوله مطلقا لثقته وظبطه ثم ان اسماعيل ابن عياش مدخولة في هذا في اسناد هذا الحديث خالفه عبد الرزاق فقال في مصنفه اخبرنا من جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مسل عقل الرجل
3:48حتى يبلغ الثلث او ثلث ديتها وذلك في في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان وهذا اسناد مرسل او معضل وروى عبدالرزاق ايضا عن معمر قال عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:14مثله العلة الثانية تدليس ابن جريج وقد عنعن قال الامام احمد اذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان واخبرنا واخبرت جاء بمناكير واذا قال اخبرني وسمعت فحسبك به وذكر ابن حجر ان ابن ابن جريج في الطبقة الثالثة من المدلسين وهم من اكثر من التدليس فلم يحتج فلم يحتج الى
4:44من احاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماء ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم ونقل عن الدارقطني او نقل عن الدارقطني قوله ان شر التدليس تدليس ابن جريج فانه قبيح التدليس
5:06لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح مع انه اشار في عدة مواضع بفتح الباري الى انه قليل التدليس وبهذه العلة ايضا ضعف الحديث محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان
5:28والالباني في الغليل وقد روى الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ان ابن جريج لم يسمع من من عمرو بن شعيب مع انه قد ورد تصريح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب
5:44في بضعة عشر حديثا في مصنف عبد الرزاق وحده رواها عبد الرزاق عن ابن جريج بلا واسطة ونقل ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث عن الامام احمد انه قال لم يسمع ابن جريج من عم ابن شعيب ولا من ابي الزناد
6:12لكن الذهبية في تاريخ الاسلام وفي تذكرة الحفاظ نقله عنه بلفظ لم يسمع من ابن ابي من ابن ابي الزناد ولا سمع من عمرو ابن شعيب زكاة مال اليتيم وهو مشعر بانه سمع منه في الجملة وقد رواه وقد روى احمد في مسنده عن عبد الرزاق
6:37قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن شعيب فذكر حديثا وفي مسائل ابنه صالح له اثر اثر اخر بهذا السند فيه ايضا تصريح ابن جريج والسماع ونقل بشار معروف
7:02بحاشيته على تهذيب الكمال عن الدارقطني في سننه انه حكم بان حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسل اي منقطع وليس الامر كما ظن والله اعلم وانما ذكر الدار قطني احاديث
7:26رواها بعظهم عن ابن جرير عن عمر ابن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعلى اي حال فان ابن جريج لم يصرح بالسماء في حديثنا هذا قد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام
7:41ان ابن خزيمة صحح حديث صح حديث جراح المرأة هذا لكن لم يعزو تصحيحه لكن لم يعزه لصحيحه في اتحاف المهرة وليس كتاب الجراح والديات بما وصلنا من صحيح ابن خزيمة
8:05ومسائل الكوسج قل لي طفنا عليه قالوا في مسائل الكوسج قلت تعاقد تعاقل المرأة الى ثلث الدية الى ثلث الدية الرجل قال احمد قال علي رضي الله عنه دية المرأة على النصف من دية الرجل
8:40في كل شيء. قال قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يستويان في السن والموضحة سنها كسنه وموضحتها كموضحته فاذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل
8:59لان في من قلة الرجل خمسة عشر ويكون في منقلتها سبعة ونصف وصار جرحها على النصف من جرح الرجل هذا اقل من اقل من الثلث مم ها اقل من ثلث الدية
9:25وقال زيد رضي الله عنه يستوي جراحها وجرح وجرح الرجل الى الثلث ومن الناس من يروي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ثلث دياتها ثلثيتها هي ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
9:48ثلث دية الرجل يعني هل على النصف الى الثلث من ديته او من ديتها مم وهذا يختلف قال والذي اختاره ما قاله سعيد سعيد بن المسيب وهو ثلث نية الرجل
10:09ففي اصبع المرأة عشر من الابل وكذلك قال والذي كذلك اصبع الرجل وفي اصبعيه وفي اصبعين عشرون وفي ثلاث ثلاث الى اصابع ثلاثون فاذا صارت اربعا ففيها عشرون رجعت الى النصف
10:31ولم يذكر الامام احمد حديث عمرو بن شعيب المرفوع فدل على انه لم يصح عنده والله اعلم اما قول ابن قدامة ولانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم اذ لم ينقل
10:50عنهم اه خلاف ذلك الا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه فان اثر علي رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة عن حفص عن الشيباني واسماعيل ما قيل عن الشعبي
11:09عن علي قال تستوي جراحات المرء النساء والرجال في كل شيء كان في ثلاث طبعاات اطلعت عليها وفيه اختصار وفيه باختصار او وهم يعلق هذا كاتب الورقة ورواه علي بن جاعد في مسنده
11:46عن شعبة عن الحكم عن الذهبي عن الشعبي به بلفظ على النصف في كل شيء قال ابن كثير في ارشاد الفقيه واسناد صحيح وان كان في انقطاع البيبان الشعبي وعلي كمن سيأتي بيانه
12:09ونقل قول صاحب المغني المتقدم ثم قال هو ثابت عنه وصححه ايضا الالباني في رواية الغليل دون ان يعرج على علة الانقطاع ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد ابن منصور
12:31قال حدثنا هشيم عن الشيباني وابن ابي ليلى وزكريا عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل او كثر قد سئلت دار قطني كما بعلله
12:54هل سمع الشعب من علي؟ فقال سمع منه حرفا ما سمع غير هذا يعني حديث الرجم الذي اخرجه البخاري في صحيحه وليس في الصحيحين من حديث الشعب عن علي غيره
13:37ولاثر علي طريق اخرى اخرجها محمد ابن الحسن في الحجة على اهل المدينة وعنه الشافعي الام ومن طريقه البيهقي في الكبرى عن ابي حذيفة عن احمد عن ابراهيم عن علي
14:01وهو عند عبد الرزاق من طريق الثوري بن حماد عن ابي حذيفة عن حماد عن إبراهيم نعم ها ابو احمد طبعا حماد واخرجه ايضا محمد بن الحسن وعنه الشافعي في الام ومن طريقه البيهقي
14:22الكبرى عن محمد ابن ابان عن حماد عن إبراهيم عن عمر ابن الخطاب علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما انهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس
14:38وفيما دونها وقلب يقي حديث ابراهيم المنقطع الا انه يؤكد رواية الشعب لكنه قال في معرفة السنن والاثار انما رواه عن علي زيد انما رواه عن علي وزيد الشعبي وابراهيم النخعي
14:59وروايتهم وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية ابراهيم عن عمر قد تقدم ان الامام احمد ذكر اثر عمر وعلي بن مسعود وزيد رضي الله عنهما بصيغة الجزم قال الامام الشافعي في الام
15:19بعد ان اورد الاثار المتقدمة القياس الذي لا يدفعه احد والذي لا يدفعه احد يعقل ولا يخطئ به ولا يخطئ به احد فيما نرى ان نفس المرأة اذا كان فيها
15:42من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في يده ينبغي ان يكون ما صغر من جراحها هكذا فلما كان هذا من الامور التي لا لا يجوز لاحد ان يخطئ بها
16:06من جهة من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول في ثلاثة اصابع المرأة ثلاثون في اربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروي عن زيد ابن ثابت ان المرأة
16:38تعاقل الرجل في ثلث ديته ثم تكون على النصف من عقله لم يجز ان يخطئ احد ان لم يجز ان حرف صغير جدا لم يجز ان يخطئ احد هذا الخطأ من جهة الرأي
16:58لان الخطأ انما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي اصح من رأيي فاما هذا فلا احسب احدا يخطئ بمثله الا اتباعا لمن لا يجوز خلافه عنه من موسى الاجتهادية
17:23لو اجتهادي ما قيل هذا الكلام ان اربعة اصابع فيها عشرون والثلاثة فيها ثلاثون لكن اذا كانت توقيفية ثابتة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد فلما قال ابن المسيب هي السنة اشبه ان يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:50او ان او عن عامة من اصحابه ولم تشبه كمل كمل الله الرحمن الرحيم او عن عامة من اصحابه ولم يشبه زيد ان يقول هذا من جهة الرأي لانه لا يحتمله الرأي
18:27فان قال قائل فقد يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خلافه قيل فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبه ان يكون قال اه من جهة الرأي
18:42الذي لا ينبغي لاحد ان يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل من قبل ان كل احد يعقل ما قال اذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد واليد
18:59كان كذلك ما دونهما ولا يكون فيما قال سعيد السنة اذا كانت تخالف القياس والعقل الا عن علمك الا عن علم اتباع فيما نرى والله تعالى اعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه واسأل الله تعالى الخيرة
19:24والخيرة من قبل من قبل انا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بانها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس بنا فيها على النصف من عقل الرجل
19:43ولا يثبت عن زيد الا كثبوته عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. والله تعالى اعلم انتهى كلامه ونقل الرافعي في الشرح الكبير عن الشافعي انه قال وكان مالك يذكر انه السنة. وكنت اتابعه عليه
20:02وفي نفسي منه شيء ثم علمت انه يريد سنة اهل المدينة اهل المدينة فرجعت عنه وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ربيعة انه سمع انه سمع ابن المسيب
20:19يقول يعاقل الرجل والمرأة فيما دون ثلث ديته قال ولم اسمعه ينصه الى احد فائدة روى الحافظ ابو زرعة الرازي في كتابه ينصه يعني يرفعه الى احد روى الحافظ ابو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء
20:41ومن طريقه الخطيب البغدادي في شرف اصحاب الحديث عن عبدالله بن الحسن عن عبدالله بن الحسن الهسنجاني قال كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد الجامع وانا ممراض فسمعت القاضي يقول
21:02مساكين واصحاب صيغة مبالغة مفعال يعني كثير المرظ فسمعت القاضي يقول مساكين اصحاب الحديث لا يحسنون الفقه فحبوت اليه فقلت اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء
21:21فاي شيء قال علي ابن ابي طالب؟ واي شيء قال زيد ابن ثابت؟ واي شيء قال عبد الله بن مسعود فافحم قال عبد الله فقلت له زعمت ان اصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وانا من من اخس
21:39اصحاب الحديث سألتك عن هذه فلم تحسنها فكيف تنكر على قوم انهم لا يحسنون شيئا وانت لا تحسنه خلاص خاصهم يعني اقلهم شأنا يعني اقلهم شأنا واستطعت ان تجيب اللهم صلي على محمد
22:10تمام بهواو محترم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الخرقي رحمه الله تعالى
22:36باب ديات الجراح قال ومن اتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية وفي العينين الدية وفي الاشفار الاربعة الدية
22:54وفي كل واحد منها ربع الدية وفي الاذنين الدية وفي السمع اذا ذهب من الاذنين الدية وفي قرع الرأس اذا لم ينبت الشعر الدية وفي الحاجبين الدية اذا لم ينبت الشعر
23:13وفي اللحية اذا لم تنبت الدية وفي المشام الدية وفي الشفتين الدية وفي اللسان المتكلم به الدية وفي كل سن وفي كل سن خمس من الابل. اذا قلعت ممن ثغر
23:32والاضراس والانياب كالاسنان وفي اليدين الدية وفي الثديين الدية سواء كان منك سواء كان من رجل او امرأة وفي الذكر الدية وفي الانثيين الدية وفي وفيتين الدية وفي الرجلين الدية
23:53وفي كل وفي كل اصبع من اليد والرجل عشر من الابل وفي كل انملة منها ثلث عقلها الا الابهام فانها مفصلان. ففي كل مفصل خمس من الابل وفي البطن اذا ضرب فلم فلم يستمسك الغائط الدية
24:16وفي ذهاب العقل الدية وفي الصعر الدية بعد استطاعتي اذا لم يستمسك البول مثله لكنها ستأتي وفي ذهاب العقل وفي ذهاب العقل الدية وفي الصعر الدية والصعر ان يضربه فيصير الوجه في جانب
24:47وفي المثانة اذا لم يستمسك البول الدية. المفترض ان بعد البطن نعم وفي اليد وفي اليد الشناء ثلث ديتها وكذلك العين القائمة والسن السوداء. وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله
25:07وفي اسكتي المرأة الدية وفي موضحة الحر خمس من الابل اقف قف على هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
25:25فيقول المؤلف رحمه الله باب ديات الجراح يعني ما دون النفس ما دون النفس قال ومن اتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية وفي وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية
25:48يعني وما كان منه فيه ثلاثة ففيه ففي كل واحد ثلث الدين. واربعة بكل واحد ربع الدية وعشرة عشر الدنية وهكذا قالوا في العينين الدية يعني وفي كل واحدة منهما
26:09نصف الدية وفي الاشفار الاربعة الدية الاجفان يعني اجفان العين لانها اربعة اثنان علويان واثنان سفليان وفي الاشفار الاربعة الدية وفي كل واحد منها ربع الدية وفي الاذنين الدية لانهما
26:35اثنتان وفي السمع يعني المنفعة هذا في العضو في الاذنين كل واحدة نصف الدين لكن السمع كله الدية كاملة التي هي المنفعة وفي ذهاب السمع من اذن واحدة نعم نصف الدية
27:04وفي السمع اذا ذهب من الاذنين الدية وفي قرع الرأس اذا لم ينبت الشعر الدية لكن اذا اعتدى عليه سقط شعره نعم ثم رجع ها حكم الحكومة ينظر نفترض ان طبيب
27:31اخطأ في وصفة علاج سقط بسببها شعر كان ماهر فخطؤه كان ماهر منشود له خطأ ومن بيت المال لكن اذا كان متطبب متطفل على الطب مزور الشهادة هذا يلزمه قطعه
27:54ها شلون لوعة على حكمه لا لابد ان يعتدى اليكس السن واذا رجع ما عليه شيء نبات مهما كان كل شيء له اللي ما يصل الى الحد فيه تعذيره بالتعزير وتعزيره بالمال
28:21نعم كيف فيه يقال يبديها لانها انتهى عنده المنفعة كاملة ها سيأتي في اليد الشلاء والسن الاسود والعين القائمة التي لا سيأتي هذا الى ما طردوه ما طردت يعني هذا اظلمت الدنيا كلها في وجهه
29:06كانه فقأ العينين قد يبقى فيها شيء اليد العين اذا ذاهب العين ظوءها ما بقي فيه شيء لكن اليد قد يبقى فيها شيء الرجل قد يبقى فيها ما يعين على الاستعانة بها بوصل او شبهه
29:30واليد كذلك لكن العين وش تسوي به؟ خلاص راحت وفي الحاجبين الدية اذا لم ينبت الشعر وفي اللحية اذا لم ينبت الشعر الدية الان العاقل المكلف يذهب ويحلق هذا الشعر
29:52المكرم المعزز الممنوع حلقه في الشرع بطبعه واختياره. ويرى ان هذا من الكمال ويرى انه من الجمال لكنه من انتكاس الفطر نسأل الله العافية وش فيها انت انت شوف لك شعر واحد من من الشرقيين فلبين واندونيسيا وعندنا شعارتين ولا ثلاث
30:19هل اه فيه الدية مثل كث اللحية وراك تقول له هذي لحيته هذه الاية بالكامل ما بقي شيء من ثلاث شعرات وقطعهن يتقادر بقدره وفي الحاجبين الدية اذا لم ينبت الشعر وفي اللحية في اللحية اذا لم ينبت الدية
30:58وفي المشام الدية مشان هل يراد به المنفعة الذي هو الشم او يراد به الالة الذي هو الانف صيغة مشام ها المشام فاعل مثل محاجم هي الحجامة المحاجم ولا الالة
31:26مفاعل الصيغة مم ولكن المؤلف وش يريد يريد الشم وفي المشام والله العجيب كل النسخ ولا بعد بكل مساهم ايما لا نختلف في انه يعني الشم هنا لان الانف له دية منفصلة لكن الصيغة مفاعل
31:57لما قال في الاصل ايه ما هو الدم وجدت في الشروح القديمة دل على انها هكذا في الخرق ما هي بتحريف ولكن من حيث العربية هل الصيغة هذه تعطي الشم
32:26في المسامع مثلا والمراد بالصمع المفاعل الة مثل ما قلنا في المعاجم ها وش المصاب وسام الجلد اللي هو ما يتنفس منه الجلد ايه؟ الانف هل له فائدة لا نهدية مستقلة لو ما يروح الشام
32:52الانف مثل ما في الاذنين وفي الشفتين الدية العليا لها النصف والسفلى لها النصف وقال بعضهم السفلى الثلثان والعليا الثلث لا شك ان المنفعة السفلى ترد الطعام لا يسقط انها اعظم منفعة العليا
33:20لكن هذا المعتبر وهذا الذي نص عليه المؤلف وعليه الاكثر وفي الشفتين الدية وفي اللسان المتكلم به الدية لسان المتكلم به يخرج لسان الاخرس يخرج لسان الاخرس وفي اللسان المتكلم به الدية
33:45مما في البدن منه الا واحد ان نقول انه اذهب الالة واذهب المنفعة نعم منفعة به كما لو قطع الاذن وذهاب السمع وفي كل في كل سن خمس من الابل اذا قلعت من
34:10ممن ثغر او ثغر يعني يخرج بذلك الاسنان التي تخرج مؤقتة ثم تسقط ثم بعدها تخرج الاسنان الثابتة للمرة الثانية طيب اعتدى على طفل فسقط سنه قبل الثغر فلم ينبت
34:38مكانه واحتمال انه لو لم يعتدي عليه انه يسقط من نفسه كغيره من الاطفال فنقول ها شو ليس ممن ثغر على ها اذا لم ينبت بسبب الاعتدال ولا لو لم يعتدى عليه لسقط ثم نبت كغيره
35:17فضل ابو عبده الله اكبر اللهم صلي على محمد وعلى قال رحمه الله في كل سن خمس من الابل اذا قلعت ممن ثغر وفيها النص ولو اجريت عليها القاعدة التي سبقت
35:50بالنسبة بعدد ما في الانسان من هذا لقلنا مئة من الابل تقسم على اثنين وثلاثين فيكون فيها ثلاث وابخمس لكن بعظ الناس تنقص فاعتبر الخمس نص في الموضوع وفيه الحديث
36:23يبرد تقدم هذا اجابة مبرد يبرد حتى يصير بقدر ما اذهب من سن اخي شلون يبرد يحك بالمبرد الين ينقص ها نعم اجتهاد حكومة لكن لو قال اقلع السم كامل اسهل علي من البرد. وركب غيره
37:02هم لان مآله ان يخلع مركب كامل اسهل من الترقيع له ذلك الخلع اسهل من البرد وبسهل اسهل ها لو قال اقلعه ولا تحكه اسهل مشاو يعني لا بد يبرد
37:44ايه لو رفظ الجاني وقال لا اريد الا مثل ما صنع بي الزم لكن لو هو قال بدل ما تبردون نصفه شيله كله ها اذا وافق الطرف الثاني ما في ما يمنع
38:04هي مطلوبة وهي التي تحقق العدل والمساواة وتحقق العدل ايضا في الظرر والمساواة فيه قد يكون خلعه يعني اه اكثر اظرار من جهة انه كانوا في السابق ما هم مثلنا الان تركيب اظن ما في تركيب من اول
38:26يركبون شلون يخلعون لكن لكن يركبون ها وين يركبونه ليلبسون من متى؟ يعني من اي قرن انت اسجد كلا في كتب في تواريخ الطب بين هذا نعم ركبه ها لا مو باصعب
39:12مو بساط ما ظن متيسر التلبيس سهل لكن تركيب وغرز في في يقول والاضراس والانياب كالاسنان يعني حكمها واحد صار ضرس ولا كسر سن خلع ضرس ولا خلع سن ما في فرق
39:47امامي خلفي وبعضهم من يقدم في الاماميات آآ ويجعل الدية اكبر من الخلفيات التي لا ترى لان الاماميات فيها منفعة جمال ومنفعة استعمال كلاب الخلفيات ما يدرون واحد منه شيء ولا لا
40:13لكن الله انبلك الانفع من الاماميات ها وش تقول ابو عبد الرحمن ها النفع في في الاكل للخلفيات وفي الجمال والمظهر وايضا الكلام منفعة الكلام لا تنسى اذا خلع من الاماميات شيء تأثر الكلام
40:44تأثروا لنا طاح منك شي انت قبل ولا كله اللي وراه بكيفه ما ندري عنه ايه انا ما اقول انا اقرر انا اقول لي بعضهم يرى ان الاضراس الخلفية اقل من الامامية
41:04لان النفع في الامامية اضافة الى المنفعة المحسوسة الجمال واثر ذلك على الكلام لا شك انه مؤثر لكنهم سووا بينهم قالوا الاضراس والانياب كالاسنان وفي اليدين الدية باليدين الدية. من اي موضع
41:29من الكتف او من المرفق او من المفصل الرزق ها الى الكتف يد والى المرفق يد والى المفصل يد طيب نعم والسجود على اليدين ها واليد في الوضوء الى الى المرفق
42:02وهو الزهري يقول الى الى المنكب واللغة تحتمل ذلك كله فاذا قطع من من المنكبين دية ولا اكثر قطع من المرفقين قطع من المفصل من الرسغ الرسخ نعم اليد تحتمل ذلك كله
42:31وقال ما دام ها بلهله ما يمكن لا يمكن هم يركب يركب منكب والشرع يعني تقسم اليد الى ثلاثة اقسام فيكون الى الرسغ ثلث او تكون ثلاثة ايام. ها؟ والله مطلق ولا بيشكول
43:38واليد التي يجب فيها الدية من الكود لان اسم اليد عند الاطلاق ينصرف اليها. بدليل ان الله تعالى فلما قال والصالحون السابقة كان الواجب قطعهما من الكوب. وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين الى الكوعين
43:58وقطع يده من فوق الكوع مثل ان يقطعهما من المرفق او نصف الساعد فليس عليه الا دية يد. نص عليه احمد. وفي رواية ابي طالب هذا قول عطاء وقتادة والنفعي وابن ابي ليلى ومالك وهو قول بعض اصحاب الشافعي وظاهر مذهب مذهبه عند اصحابه
44:18انه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد لان اليد لها الى الكوع ولان المنفعة المقصودة في اليد من البطش والاخذ والرفع والدفع بالكهف. وما زال تابع للكهف. واليدين تجب في قطعهما من الكوع بغير خلاف. فتجب في الزائد
44:38كما لو فضيت فالدية والدية تجب في في قطعها من الكلور بغير خلاف ومش زايد فتجده في الزائد حكومة كما لو قطعت بعد قطعه شلون؟ شو هو قال ابن الخطاب وهذا قول القاضي ولنا ان اليد اسم للجميع الى المنكب بدليل قول الله تعالى
45:18من المرافق ولما نزلت اية مسحت الصحابة الى المناكب وقال فاعلم يعني هذا فهمهم وهم اصحاب اهل اللغة. قال ثعلب اليد الى المنكب وفي عرف الناس ان جميع ذلك يسمى يدا. فاذا قطعها من فوق
45:38وقوع فما قطع الا اليد الا يده فلا يلزمه اكثر من ديتها. فاما قطعها في السرقة فلان المقصود يحصل وقطع بعض الشيء يسمى قطعا له كما يقال قطع ثوبه اذا قطع جانبا منه وقولهم ان الدية تجب في
45:58قطعها من الكوع قلنا وكذا تجب بقطع الاصابع مفردة ولا يجب بقطعها من الكوع اكثر مما يجب في رفع الاصابع الذكر يجب في قطعه من اصله مثل ما يجب بقطع حشفته. فاما اذا قطع اليد من
46:18ثم قطعها من المرفق وجبت المقطوع ثانيا حكومة. لانه لانه وجبت عليه نية اليد بالقطع الاول الدية استقرت الدية بالقطع من المفصل. كما لو قطع الاصابع ثم قطع او قطع
46:38ثم قطع بقيته او كما لو فعل ذلك اثنان. هم يتقدم هذا قال وفي اليدين الدية وفي ثديين الدية من عند المرفق في يد مقطوعة تقع من الاصل لا مقطوعة يعني مقطوعة في هو اللي قطع لا لا مو بواحد
47:18كما لو قطعهم انقطع الى الكف. عن كل يوم تدخل في الجنة. هم والاصل ان الايات كما تطلق الى المنكب تطلق الى المرفق في اية الوضوء لقينا المفصل في السرقة وفي غيره في التيمم فهي آآ المسمى اشمل من
47:48الان لما تقطع يد سارق الى المفصل قطعت يده او بعض يده. ها ايه ده! الشريف الراضي في الامالي. قال تقطع اليد في السرقة الى الاصابع الى اصول الاصابع. هذه اليد عندهم. نعرف انه رافضي
48:18نعم وعلى هذا من سجد على اصابعه هل نقول انه حقق السجود على الاعضاء السبعة وهذا كثير. كثير من يسجد على الاصابع اليد المراد بها الراحة. هذا الاصل والاصابع تبع. كما ان الانف تبع للجبهة
48:48دعوة ويسجد اذا كان حمل المصحف هكذا. سجود تلاوة. سن امره اخف لكن في الفريظة حنا شفنا من ينتسب الى مشخة ويفتي الناس. يسجد على الاصابع جميع اه الى البنك هذا الاصل. الصحابة لما نزلت اية التيمم مسحوا الى المناكب
49:18وهم عرب. لكنها كما تطلق الى ذلك الموضع تطلق على ما دونه. وفي الدية سواء كان من رجل او امرأة. سواء كان من رجل او امرأة لان لانهما اثنان في البدن
49:38فيكون بكل واحد منهما نصف الدية. وقد سوى هنا بين الرجل والمرأة. لكن ثدي المرأة فيه منفعة. وثدي الرجل ليس فيه نفس المنفعة. ها ليس في ثدي الرجل نفس المنفعة. مسألة الرظاع مسألة اللبن فرق بين
50:08وهنا سوى بينهما. فهل تلحظ هذه المنفعة؟ يقال آآ ديته ثدي الرجل اندية المرأة باعتبار ان هذه فيه منفعة وسدي الرجل كالعين القائمة واليد الشلة التي لا تنفع نقول مثل من قال وشفت كانه دليل شيقول
50:38اوكي المرأة ففي هدية الدية لا نعلو فيه بين اهل العلم خلافا. ما في شك. وفي الواحد منهما الاسلوب دية قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين في ومن
50:58حفظنا وشو؟ نعم قال فاما فدي الرجلتان ففيهما ايضا الدية وبهذا قال اسحاق وحكى ذلك قولا للشافعي وقال النخائي ومالك واصحاب الرأي وابن مولع فيهما حكومة ومظاهر مذهب الشافعي لانه ذهب بالجمال من غير منفعة فلم تجد كما لو اتلف العين القائمة واليد الشلاح وقال
51:38في حلمة الرجل خمس من الابل وعن زيت ثابت. كالنصبع. هم هو المرأة. ايه. وفي قطع حمت الثدي تأديتهما نص علي باحمد زالت المتعة لا يمكن الرضاعة الا عن طريقهم. كمل
52:18ولنا ان ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الاعضاء ولانهما والله في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من جنسهما. ووجب فيهما الدية في اليدين. ولانه اظهر الجمال على
52:38كمان فوجبت هي كالشعور الاربعة عند ابي حنيفة اذني الاصم والان في الاخشم عند الجميع ويبارك قائمة لانه ليس فيها جمال جمالك جمالك كامل ولانهما عضو في قد ذهب منه ما
52:58فلن تحكموا ديته كاليدين اذا شلتا بخلاف مسألتنا. المهم ان المسألة مبحوثة المنفعة في ثدي المرأة دون سدي الرجل مع التسوية بينهما ها؟ في الرجل لانه ليس فيهم صحيح جمال ولا احد يرضى نبي آآ مسألة الرضا
53:38ردوا هذا والا اي شخص تراهم الدية وثلث الدية من الابد ما حد بيرضى ان يكون واحد اراد ان يخيف شخصا فاطلق المسدس بين رجليه من باب التهديد فذهبت خصيته
54:08قضية في المحكمة. فحكم عليه القاضي بست مئة الف. قال علومه كامل ثلاث مئة ها والحين هذولي ست مئة الف وفيهم الدية ثلاث مئة قال ابدا انت انت لست بمخطئ هم انت متعمد تمزح ولا او او تبي تخيط تخوفه ولا شيء
54:38مؤثر في الحكم. لكنك متعمد. نعم. فلم يرضى قال خلاص الجروح قصص بيجيبها مسدس ويضرب انثيك ولا تدفع شيء بعد ذلك هم؟ يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى احد يرظى ولا مجنون يرضى
55:08ها؟ ما هي المسألة دقيقتين مثل القتلة وعمد وقال عطنا عشرة ملايين من مسألة معاوظة في هذه الصورة؟ المعارضة صاحب الاوصاف يقول مرأة وهو صحيح وهو من مفردات المذهب. وشو
55:38المرأة يعني هو السندوة للرجل والثدي للمرأة. وهو صحيح وهو من المفردات يعني صحيح في المذهب. هم. الحاجبان ايضا الجمال مم. لكن هناك قياس على ثدي المرأة. قياس على ثدي المرأة
56:08والقياس مع الفارق. ها؟ الجمال هل فيه مماص؟ وحتى الثدي لكن الثديان بالقياس على حاجبان بقياس على اللحية. لا الحاج الشعر ما ما في ما يحمي العين الجفن اللي هو الشبر هو اللي فيه الماء
56:48المهم ان ذكره بعضهم. وابن القيم اشار الى ذلك. كل هذا ينظف العين. نعم. فتحي مثل مساحة السيارة. ايه. ايه. قال وش يقول؟ فيها جمال وفيها الرجل جمالا كاملا. فيه جمال لكن فيه منفعة مثل ثدي المرأة. المقيس عليه
57:18وفي الثديين الدية سواء كانت من رجل او امرأة في الذكر الدية لانه ليس بالانسان الا واحد وفي الانثيين الدية. لان في الانسان اثنين. وفي الاليتين لانهما اثنتان. وفي الرجلين الدية. وفي كل اصبع من اليد والرجل عشب. عاش
57:48من الابل لانها عشرة. عشرة باليد وعشرة في اليدين وعشرة في الرجلين. ونقول عشرين في بعض خمس نعم. نفس السادة. هذا اليوم للمرأة. لا اصل فيها ينظر الى الراس احسن. وفي كل اصبع من من اليد والرجل عشر من الابل لان عشرة وعشرة. واليدان
58:18حكمهم مستقل عن الرجلين كما في اصلهما. وفي كل انملة منها ثلث الدية لانها ثلاث انامل. قال الا الابهام فانها مفصلان وفي كل مفصل خمس من الابل. وبعضهم يقول الابهام فيه ثلاث مفاصل كغيره
58:38وينظر الى المفصل الاخير كغيره لكن هي كلها اجل مثلها كل تصير اربعة غير الابهام يصير اربعة لكن الواضح والظاهر انها ثلاث مفاصل والابهام مفسدان ففي كل واحد في كل
58:58تفصل منه الاصابع الاربعة ثلث الدية الاصبع كامل ويعني على كم واما بالنسبة للان فبكل مفصل خمس من الابل والله اعلم وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شلون
59:29يعني انقطعهما من الكعبين ها مش كده يا شيخ ابراهيم وين راح ننبه على الاسبوع القادم او تجي رسايل خلاص لان ما الاسبوع القادم ما انا موجود كاملين يدرس بمكة ان شاء الله
1:00:07اه ثلثا سبع الا ثلث شوف اللي ما ينقسم اللي ما ينقص ويتقام. ايه لانه ثلاث ثلث ذكر الخوف شو الاسبوع القادم ان شاء الله والذي الذي لا ينقسم سمن
1:00:45اوقفها وين الرجل قطعا يدفع دية الاصابع ثم يدفعها باقي ولكن قطع اليد كده قطع الاصابع في كل اصبع عشر هذا انتهينا ثم اذا قطع مراحل يعني لكم ايه اذا لم تكن دفعة واحدة
1:01:34الظهر اذا لم ينبت للصلاة ثم يأتي رجلين فيصلي خلفه رجلين يصليان خلفه. يصليان خلفه انه جا واحد يقرأ الانسان حنفية يقولون واجب وشيخ الاسلام يميل الى قولهم وعامة اهل العلم على انه
1:02:02سنة