شرح مختصر الخرقي | كتاب الفرائض (142-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور المنطقة الاتقان من صاحب اتقان يعني ما يجينا السبت حطها عندك هنا تذكر ان شاء الله يقول رجل توفي عن زوجة وابن وثلاث من البنات
1:11وعند توزيع الميراث قالت الزوجة انها متنازلة عن ميراثها من الزوج لابنها فانها ذلك وهي تزعم انه كان ينفق عليها ويراعي مصالحها ولا يبخل عليها يجب عليها ان تعدل بين اولادها
1:30يجب عليها ان تعدل بين اولادها واذا كانت قد لاحظت النفقة عليها ومراعاة مصالحها فان كانت احتسبت ما انفقه عليها وارادت ان ترده عليه هذا شيء والا يلزمها ان تعدل بين اولادها. لكن احسن الله اليك لو لاحظت حاجة في الولد
1:57اكثر من البنات تستأذن تسأل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ميراث ذوي الارحام
3:06ويورث ذوي الارحام فيجعل من لم يسمى. من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وقد روئ عن ابيه يجعل بمنزلة من ادلى به
3:31نعم وقد روي عن ابي عبدالله ايضا انه يجعلها بمنزلة العم وبنت وبنت الاخ اعتبار انه اقرب لها من الوارثين نعم وبنت الاخ بمنزلة الاخ. وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو
3:56واذا كان وارث غير الزوج والزوجة او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام ويورث واذا كان وارث واذا كان وارث غير الزوج والزوجة او مولانا ممن قد سميت له فريضة
4:20او مولى نعمة سبحان الله ليست هذه ايش عندك مما قد سميت له فريضة او مولى نعمة فهو حق بالمال من ذوي الارحام المغني موجود ها زركشي ها ايش اللي معك
4:46لولا المانع ايه لكن مغني ولا الزركشي موجود او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام المغني وش فيه؟ الزوج والزوجة او مولى نعمة لا اظن ممن قدس قد سميت له فريضة لابد منها
5:26من اصحاب الفروض او مولى المولى عاصي. لانه استثنى الزوج والزوجة من اصحاب الفروض نشوف ايش هو البشار احنا فهو احق بالمال من ذوي الارحام. ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية. اذا
5:50كان ابوهم واحدا اذا كان ابوهم واحدا وامهم واحدة الا الخال والخالة فان ادخال الثلثين وللخالة الثلث. واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى اعطي ابن الاخت اعطي ابن الاخت حق امه النصف وبنت وبنت الاخت حق امها النصف
6:19واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن فللإبن ولبنت الاخت النصف بينهما نصفين. نصيب امهما نعم. واذا كانت ولبنت الاخت الاخرى النصف نصيب نصيب امها عندك؟ بس اعيد المسألة من اولها واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن ولبنت الاخت النصف بينهما
6:52نصفين ولبنت ولبنت الاخت الاخرى النصف. فان كن ثلاث بنات وثلاث بنات ثلاث خواتم متفرقات كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال. ولبنت الاخت من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس
7:18تشوفون اذا كنا ثلاث لكن الواو مقحمة ليس لها محل. ان كنا ثلاث بنات واذا كنا ثلاث بنات ثلاث بنات ثلاث اخوات متفرقات لان البنت الاخت من الاب والام وبنت الاخت من الاب وبنت الاخت من الام
7:42ايه لا ما لها داعي ما لها داعي واذا كن ثلاث بنات اخوات متفرقة. ايه. نعم. بناتي اخوات متفرقات. احسنت يعني شقيقة ولاب ولام بنت اخت شقيقة وبنت اخت لاب اخت لام
8:04نعم حتى وان كنا ثلاث بنات اخوات متفرقات شيل الواو بس الواو هذي اللي المقحمة هذي اللي ما لها محل لا لا ما في واو هن ثلاث بنات لثلاث اخوات
8:30كل اخت لها بنت اخت شقيقة لها بنت اخت لاب لها بنت اخت لام لها بنت ملاغه لا نقرأها لتستقيم العبارة احسن الله اليك فان كن ثلاث بنات فان كن ثلاث بنات ثلاث اخوات ثلاثة قد لا يحتاج اليها
8:59ثلاث بنات يا اخوات قد لا يحتاج اليها لكن وجودها ما يظر ايه ايه لا وجوده لا يظر كما انها لا داعي لها. نعم كان لبنت الاخت من الاب والام بنت الاخت الشقيقة
9:19كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال ولبنت الاخت من الاب الخمس. ولبنت الاخت من الام الخمس. فان كن جعلنا مكان امهاتهن هذه ليست عندنا هذه جعلنا مكان لو قسمت المسألة على اخت شقيقة
9:48شقيقة اخت لاب اخت الأم للشقيقة النصف للشقيقة النصف وللأب السدس الأخت للأب تكملة الثلثين وهذه لها السدس وهذه لها السدس ستة ثلاثة وترجع الى خمسة يا شيخ ترجع الى خمسة
10:10وترجع يا خمسة ترجع ولا كلام فيقول له ثلاثة الاخماس ثلاثة الاخماس تصح من خمسة تصح من خمسة ثلاثة من خمسة للشقيقة وواحد من خمسة للاخت لاب واحد من خمسة للاخت لام ثم نزل فروعهن عليهن
10:27نعم فان كن جعلن مكان امهاتهن هذه ليست عندنا ها خالص المهم انه مهمة نعم وكذلك فان كنا ما عندنا وكذلك ان كنا ثلاث عمات متفرقات فهذه هذي تبع الشرح بعد. ايه
11:16لانه يقول جعلنا مكان امهاتهن الى هنا يعني متفرقات جعله في طبعة المؤمن من الشرح وهو من المتن نعم فان كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين بدون ثلاثة مثل ما تقدم في في الاخوات
11:38فان كن ثلاث بنات اخوة متفرقين. عندنا ثلاثة شقيق ولاب ولام. احسنت مثل ما تقدم يعني وجودها لا يضر وادمها لا يؤثر نعم فلبنت الاخ من الام السدس وما بقي فلبنت الاخ من الاب والام لان يرث الاباء
12:00هكذا سدس للاخ لام والباقي الاخ الشقيق والاخ الاب يسقط نعم فان كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الاب والام الباقيات لانهن اقمن مقام ابائهن. ثلاث بنات عموما متفرقين. عم شقيق
12:29ام لاب وام لام لا يرث الا العم الشقيق نعم فالمال لبنته نعم فان كنا ثلاث خالات متفرقات وثلاثة عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث على خمسة اسهم والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة اسهم
13:06لماذا لان الخالات نزلن منزلة الام والعمات نزلن منزلة الاب نعم؟ نعم. المسألة من ثلاثة للام واحد ولا الاب اثنين فيقول للخالات واحد الثلث وللعمات الثلثين آآ يقسم عليهن ثلث على ثلاث
13:41لا على على خمسة اسهم بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلاث عمات كذلك لانه شقيقة تنزل الخالات من زينة الام ثم نزل العمات منزلة الاب من ثلاثة اثنين ثم بعد ذلك يأتي ثلاث خالات
14:13شقيقة واللي اب ولام وبينهن واحد للشقيقة هاه ايه الشقيقة اعتبرها اخت لها النصف ولاب السدس تكملت. السدس والثانية السدس. نعم مثل ما قسم المسألة الاولى وكذلك العمات. نفسه نعم الا انه للخالات الثلث وللعمات الثلثين
15:06نعم نقرأ الباب الذي بعده يا شيخ انتهى فتصح من خمسة عشر. لا ليس انتهينا. هم. الكلام من قوله خمسة عشر ساعة الى هنا جعله من طبعة المغني من الشرح وهو من المتن
15:25يقول فتصح من خمسة عشر لان عندنا خمسة في ثلاثة خمسة عشر نعم فتصح من خمسة عشر للخالات خمسة وللعمات عشرة. عشرة للشقيقة من الخمسة ثلاثة واحد وواحد ولا الشقيقة من العمات ستة واثنين واثنين
15:54ولذلك قال فتصحوا من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة ثلاثة اسهم وللخالة التي من قبل الاب سهم يعني السدس تكمل الثلثين في اصل المسألة وللخالة التي من قبيل الام السدس كما هو معلوم معلوم سهم
16:14لانها ترجع الى خمسة وللعمة التي من قبل الاب والام ستة اسهم وللعامة التي من قبل الاب سهمان وللعمة التي من قبل الام سهمان ايضا لان العمات ظعف مال الخالات
16:31كما ان للاب ضعف مال الام في صحيح البخاري يقول الامام رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام حدثني اسحاق بن ابراهيم قال جاءت قال قلت لابي اسامة حدثكم ادريس قال حدثنا طلحة عن سعيد
17:12سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت ايمانكم قراءة عقدة وعقدت قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري الانصاري المهاجري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت فلكل جعلنا موالي
17:37قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم قوله باب ذوي الارحام اي بيان حكمهم هل يرثون او لا يقول هم عشرة اصناف وهم عشرة اصناف الخال والخالة الخال والخالة والجد للام وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعمة
18:15والعمة والعم للام وابن الاخ للام ومن ادلى باحد منهم فمن ورثهم فمن ورثه من ورثهم قال اولاهم اولاد البنت ثم اولاد الاخت وبنات الاخ ثم العم والعمة والخال والخالة
18:36واذا استوثنان قدما الاقرب الى صاحب فرض او عصبة يقول قوله ولكل ولكلا جعلنا موالي لكل جعلنا موالي والذين عقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري
19:16دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موانئ قال نسختا والذين عقدت ايمانكم قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ
19:31ان سخطوا الذين عقدت ايمانكم والصواب ان المنسوخة والذين عقدت ايمانكم والناسخ ولكل جعلنا موالي قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي
19:52اه نسخت قلت وقد تقدم الى اخره وقد اجاب ابن المنير في الحاشية فقال الظمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الاية والظمير في نسخته والفاعل المستتر يعود على قوله وكل جعلنا موالي
20:26ولا يكون في قلبه على ما قال ابن بطال وقوله والذين عاقدت ايمانكم بدل من الظمير واصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدوا ايمانكم وقال الكرماني فاعل نسختها اية جعلنا
20:45والذين عاقدت منصوب باظمار اعني قلت وقع في سياق هذا هنا في سياقه هنا ايظا موظع اخر وهو انه عبر بقول يرث الانصاري المهاجري قد تقدم برواية الصلت بالعكس واجاب عنه الكرماني بان المقصود اثبات الوراثة بينهما في الجملة
21:07قلت والاولى ان يقرأ الانصاري بالنصب على انه مفعول مقدم فتتحد الروايتان فوقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله والذين عقدت ايمانكم من النصر الى اخره. وظاهر الكلام ان قوله من النصر
21:25بعقدت ايمانكم وليس كذلك وانما يتعلق بقوله فاتوهم نصيبهم وقد بين ذلك ابو كريب في روايته الى ان قال قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام وهم من لا سهم له وليس بعصبه
22:04فذهب اهل الحجاز والشام الى منعهم من الميراث. وذهب الكوفيون واسحاق الى توريثهم بقوله تعالى وولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ضج الاخرون بان المراد بها من له سهم في كتاب الله لان اية الانفال مجملة
22:24واية المواريث مفسرة وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته وانهم اجمعوا على ترك القول بظاهره فجعلوا ما يخلفه المعتوق ارثا لعصبته دون مواليه فان فقدوا فلمواليد ونذوي رحم. اختلفوا في توريث فقال ابو عبيد
22:48رأى اهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض اذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض والا فعليهم وعلى العصبة فان فقدوا اعطي ذوو الارحام او اعطوا او اعطوا ذوي الارحام
23:05وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر اليه يعني من يدلي به واخرج بسند صحيح ابن مسعود انه جعل العامة كالاب والخالة كالام وقسم المال بينهما اثلاثا
23:24وعن علي انه كان اه لا يرد على البنت دون الام ومن ادلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له. وحديث حسن اخرجه الترمذي وغيره واجيب عنه بانه يحتمل ان يراد به اذا كان ذا عصبة ويحتمل ان يريد بالحديث المذكور
23:46والسلف كقولهم الصبر قيلة من لا حيل له ويحتمل ان يكون المراد به السلطان لانه خال المسلمين حكى هذه الاحتمالات ابن العرب منين جا خال المسلمين الا معاوية يعني ومعاوية يسمونه خال المؤمنين
24:07نعم وكل سلطان ينزل منزلة معاوية كلام بعيد هذا المقصود ان الخال وارث ولا وارثة. هذا سنده جيد يعني يصل الى حد الحسن وعندكم الاية والارحام بعضهم في كتاب الله
24:25والخالة بمنزلة الام الحديث الصحيح حديث الحضانة هذه الامور ترتقي وهؤلاء لا شك انهم اولى من غيرهم بمال قريبهم فهذا مما يرجح به القول بانهم يرثون يعني من اقرب الناس اليه
24:51عمته وخالته نعم يحرمون ويدعى المال في بيت المال يعني من جهة النظر في آآ المغني لو نقرأ شوي من المغني ها ايش فيه كلهم يدلون على قول ميراس الجد مع الاخوة
25:19تنزل منزلة الجد مع الاخوة نعم الوصية ايه حنفية ورايح حنفية كونهم اولى الناس شيء وكونها تجب الوصية لهم اولاد الابن المتوفى قبل ابيه هذه الوصية الواجبة من شخص له خمسة اولاد
25:50كبيرهم وله اسرة توفي قبل ابيه مثلا ثم توفي الاب يرى الحنفية وشرعوا بعض الامصار ان هذا يجب ان يوصله يجب ان يوصى لهم بمثل نصيبي اعمامهم لن اصيب بهم نعم
26:22نأتي على مسائل الكتاب قبل قراءة المغني قوله رحمه الله باب ميراث ذوي الارحام اي اصحاب الارحام لان نذوب بمعنى صاحب هذا صاحب رحم فهم ذوو ارحام واصحاب ارحام قوله ويورث ذوو الارحام
26:54هذا مذهب وحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في بعض فروع الباب خلافا للمالكية والشافعية يرون انه اذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب انه لبيت المال ومعروف انه عند الشافعية بيت المال الوارث
27:20ايه انت رامي قال ويورث ذوي الارحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له مما نوى نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب
27:45تجعل بمنزلة اقرب الورثة اليها العامة بمنزلة الاب لانه اخوها قد روي عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انها وجعلها بمنزلة العم الاب بالنسبة للعمة اخ والعم كذلك اخ
28:19قد يكون اخا لها نعم وقد يكون اخا للميت بدرجة اقل العم فملأ حظ للعمة ان تكون منزلة الاب ومنزلة العمة من منزلة الاب لماذا لانه لا يسقط بحال فيه خلاف لابي بكر
28:52ولمح خلان بهذه المسألة ما احضرت يا شيخ ها؟ ما احضرتها طبقات بلى في الطبقات. ها؟ في الطبقات في الجزء الاول اسماعيل عندك؟ لم اذكر عافية؟ ما اشار اليه لكن ما هو بينقل المسائل
29:15الاكمال ما شعر اليها ابدا ما ذكر شي وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو ينزل منزلة من من يدلي به الى الميت
29:35واذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة يعني اصحاب الفروض غير الزوجين او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام اذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة
29:55لانه من باب الحاق الفروض الفرائض باهلها اولى ومولى نعمة عاصم فهو احق بالمال من ذوي الارحام ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية عمة وعم لام ها لكن اذا كان شقي اما شقيقة
30:32وعاملة ام ام شقيق عاصف؟ اي نعم ام شقيق ما في اشكال واذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة او لا نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام
31:00ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية اذا كان ابوهم واحدا وامهم واحدة الا الخال والخالة فان للخال الثلثين وللخالث الثلث يعني ما الدليل على ان الذكر والانثى سواء يعني اذا وجد الدليل بالنسبة لاولاد الام
31:21ان ذكرهم وانثاهم سواء فهل يوجد دليل على ان ذوي الارحام ذكرهم انثاهم سوى سواء وقد عرفنا ان هناك استثناء في الخالة والخالة؟ نعم يعني لا سأرتهم بالنوع هذا ذكر وهذا انثى
31:47انما هم ينزلون منزلة من ادلوا به وهو واحد ذكر او انثى الا هم انت بسينا منك اه ازلتهم وشفت من ادلوا به واحد الجهة التي يدلون بها واحد ان تفترض ان هذا الذي
32:12ادلوا به ذكر او انثى لا يختلفون في قربهم منه مع انه اصل المسألة يعني مبنية على اجتهاد باجتهاد الا الخالة والخالة فان الخالة الثلثين والخالة الثلث واذا كان واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى
32:38يعني من غير امه ها شو الخالق ايه نعم لماذا ذكر ان الخال والخالة يختلفان عن غيرهما ما يقال الخال والخال واحد فان للخال الثلثين وللخالة الثلث ها شو طيب والخال
33:20كلاهم مذنب بالام واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى الميت له اختان فاطمة وزينب مثلا فاطمة لها ابن وزينب لها بنت اعطي ابن الاخت حق امه النصف وبنت الاخت حق امها النصف
33:57ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين وقربهم من الميت سواء ما يقال مثل الخال والخالة انما كل يأخذ نصيب من يدلي به واذا كان ابن اخت واذا كان ابن وبنت اخت
34:17وبنت اخت اخرى يعني فاطمة في المسألة الاولى لها ولد وبنت وزينب له بنت نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها الذكر بالسوية ونصيب زينب لبنتها واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن وبنت الاخت النصف بينهما نصفان
34:48ولبنت الاخت الاخرى النصف لاننا نزلناهم منزلة من يدلون به واذا كنا ثلاث بنات اخوات متفرقات اخت شقيقة واخت لاب واخت لام ولكل واحد منها بنت المسألة كما هو معلوم من ستة تعود الى
35:16خمسة لبنته الاخت الشقيقة النصف وبنته الاخت لاب الخمس لثلاثة الاقماش يعني بعد الرد لبنت الاخت الشقيقة ثلاثة اقماس ولبنت الاخت لاب الخمس ولبنت الاخت الام الخمس كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس
35:42ثلاثة اخماس المال والبنت الاخت من من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس جعلن مكان امهاتهن وكذلك انكن ثلاث عمات متفرقات اذا جعلناهن مكان امهاتهن ان كنا ثلاث عمات متفرقات
36:10فان كن ثلاث بنات فان كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين طيب ثلاث عمات متفرقات ويريدها مثل المسألة السابقة ايه الان الاخوات البنات الاخوات يدلن بامهاتهن. طيب العمات هم لا لا يدنين بالاب
36:48وليس معه احد مفترض انهم اه ما معه احد يأخذ جميع المال في قسم على اخواته الشقيقة النصف وللاخت لاب السدس تكملت الثلثين لام السدس تعود الى خمسة مثل المسألة السابقة
37:12فان كن ثلاث بنات اخوة متفرقات متفرقين فلبنت الاخ من الام السدس لان الاخ للام يرث السدس وتأخذه بنته عند فقده وما بقي فلبنت الاخ من الاب والام التي هي من بنت الاخ الشقيق
37:34واما بنت الاخ لاب يسقط. نعم فان كن ثلاث بنات عموما ثلاث بنات عموم متفرقين فالمال لبنت العم من الاب والام وسقط الباقون لانهن اقمن مقام ابائهن. العم الشقيق يحجب العم لاب
37:58والعم لام لا يرث وين؟ وسقط الباقون لانهن اقمن مقام ابائهن لانهم ايه عندنا وسقطت لا لا لازم سقطت اذا سقط الباقيات لا يسقط نعم فانكن ثلاث خالات متفرقات وثالث عمات متفرقات هذي قسمناها قبل
38:32فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلثان بين العمات على خمسة اسهم فتصح من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة اسهم والخالة التي من قبل الاب سهم وللخالة التي من قبل الام سهم هي من المسائل السابقة
38:51وللعمة التي من قبل الابوين ستة اسهم الاب والام وللعمة التي من قبل الاب سهمان والعمة اللي انت من قبل الام سهم سهمان يعلمها كلها على ما تقدم مسائل متقاربة
39:08اذن ابو عبد الله اقرأ مقدمة الباب في المغني تم من المغنيين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى مسألة قال واذا يا نوارث غير الزوج والزوجة عفوا. نبدأ من اول ايه من اول باب. من اول باب
39:52سم يا شيخ باب ذوي الارحام باب ذوي الارحام وهم الاقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. وهم احد عشر حيزا ولد المغني الله اه اللي هي فتح الباري نعم الذي بفتح الباري عشرة
40:23وهم عشرة اصناف نعم. ولد البنات وولد الاخوات وبنات الاخوة وولد الاخوة من الام. والعمات من جميع الجهات والعم من الام والاخ والاخوال والخالات وبنات الاعمام والجد ابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين او باب اعلى من الجد. فهؤلاء ومن ادلى
41:12بهم يسمون ذوي الارحام. وكان ابو عبد الله يورثهم اذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة. ولا احد من من الوراث الا الزوج والزوجة. رؤي هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله
41:32بني عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر ابن عبد عزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق واهل الكوفة. وكان زيد لا يورثهم ويجعل
41:52باقية لبيت المال وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي وابو ثور وداوود وابن جرير لان عطاء ابن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة. فانزل عليه الا ميراث لهما. رواه سعيد في سننه
42:22تخرج قال كما اخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الارحام من كتاب الفرائض السنن الكبرى والدار قطني في كتاب الفرائض والحاكم باب ميراث العمة والخالة من كتاب الفرائض
42:40ما حكم عليه ما حكم عليه لكنه قال لان عطاء بن يسار رواب ارساله ظاهر لكن يخرجون من وجود طريق موصول يذكرونه من جبريل ما خرجه رحمه الله هم مقابل بينهم
43:26كاني يا شيخ حينما قرأت الذي اذكر لما قرأت كانه لم يذكر العمات في الفتح الخال والخالة والجد الام وولد البنت وولد الاخت بنت الاخ وبنت العم والعمة والعم للام وابن الاخ للام
43:47ومن ادلى باحد منهم عندنا وكل جدة ادلت باب بين امين او باب اعلى من الجدة ابن خرج الحديث يا شيخ في الاسبوع القادم نجيبه ونخرج الحديث لكن نشوف الشيخ ابن جبريل مخرجه ولا لا
44:21حديث عمدة في الباب ما هو مخليه لعلنا نأتي به في الاسبوع القادم. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم اللي يبدأ من اربعة وعشرين نحن بالرياض مكة ان شاء الله
44:42الله يحفظنا واياه من السبت الى يعني الاسبوع القادم ما في شي يا شيخ؟ والله هذا اللي يظهر شيخ ابراهيم ها من السبت الى اخ كل الجميع الاسبوع. يعني الاسبوع كاملا؟ كامل ان شاء الله
44:57حفظكم الله هي من اربعة وعشرين السبت اربعة وعشرين لاخر الاسبوع اللي بعده ما في شي بعطنة ولا شي ابداء الاختبارات احسنهم اليك كسرت عشرين اثنين ها؟ ثلاثة وعشرين اثنين. ايه يا ريس
45:20طيب لا يمكن ان شاء الله نكمل الشيخ بيكمل وجدت وش يقول؟ اقرأ اقرأ المبدع ويحافظ في هل عطاني ما رسول الله؟ اي من عزاه لابي داوود؟ لم يقصد السنن
46:22لم يقصد السنن مع انه اساء باطلاقه قل في المراسيل مم صلي على محمد قباء صلى الله عليه على اخره من كلام ابي داوود رواه مسلم وميراثا في الشر اتى رجل
47:24يا رسول الله ان رجلا هلك صلي على محمد رسول اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم رجل ترك عما ثم سار بنيهلة ثم يا رب لما رجل وتعمق وقال اللهم رد
48:13وخلق ذلك ثلاث مرات قال لا شيء رواه عن زيد والصلاة وفيه لا اجد لهما شيئا هكذا رواه ابن لغته حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم
48:33من الاوصاف فجاء على حماية فقال ما ترك الى اخره يا ابي. نمر لابي بكث ثم سار اميرة ثم قال حتى انه لا الله اكبر من طنجة قال يا رسول الله رجل
49:13قال النبي صلى رددهما كذلك ينتظر الوحي لم يأتي فيهما شيء يأتي فيهما شيء روى عن ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه قال ثم انزل عليه قال رسول الله
49:42اللهم صلي وسلم مرأى من ابن عمر قال اقبل رسول الله عليه وسلم فلقيه رجل فقال يا رسول الله قال الحاكم كيف والد علي بن المدين ولده مم يحفظه وروى عن الحارث
50:27صلي على محمد وفي العمة جبريل الا ميراث ثم روى حديث عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضرار الو رواه قال لو ولا عنه الا ابو فرد فينا حمد بن الحارث ولا اعلم
51:11وينظر في وهو ضعيف انتهى ما في الباب الا الاية اية الانفال والخالة بمنزلة الام وان كان سياقه في الحضانة لا في الارث فهذا اوضح من اصح ما في الباب
52:12لا اثباتا ولا نفيا ويبقى مسألة النظر شو اشكال صاحب الموني قال لان عطاء ابن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قبا يستخير الله تعالى في العمة
52:34قال فانزل عليه الا ميراث لهما رواه سعيد في سننه. لان العمة وابنة الاخ لا ترثان مع اخويهم ما فلا ترثان منفردتين كالاجنبيات. وذلك لان انضمام انضمام الاخ اليهما. يؤكدهما
52:55ويقويهما بدليل ان بنات الابن والاخوات من الاب يعصبهن اخوهن فيما بقي بعد ميراث والاخوات من الابوين ولا يرثن منفردات. فاذا لم يرث هاتان مع اخيهما فمع عدمه اولى ولان المواريث انما تثبت نصا ولا نص في هؤلاء. ولنا قول الله تعالى واولوا
53:25الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اي احق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال اهل العلم كانت توارثه ابتداء الاسلام بالحلف. فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك. تنصرني
53:45وانصرك وترثني وارثك. فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به. دون وذلك قول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالاسلام والهجرة. فاذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه. وذلك قوله
54:15تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا ايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا. ثم نسخت ذلك بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وروى الامام احمد باسناده عن
54:35سهل بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك الا خالا فكتب فيه ابو عبيدة الى عمر فكتب اليه عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من
54:55لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. اخرجه ابو داوود
55:13في الحاشية في باب باب في ميراث ذوي الارحام من كتاب الفرائض. كما اخرجه ابن ماجة في باب الدية على العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال من كتاب الديات وفي باب ذوي الارحام من كتاب الفرائض. والامام احمد في المسند. هذا كلام بس
55:42وفي لفظ مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانيه اخرجه ابو داوود والبيهقي فان قيل المراد به ان من ليس له الا خاله. اخرجه ابو داوود الحاشية؟ ايه هذا في الحاشية. هم. ايه
56:04فان قيل المراد به ان من ليس له الا خال فلا فلا وراث له. الورث وارث فلا وارث له. فلا وارث له كما يقال الجوع زاد من لا زاد له
56:23والماء طيب من لا طيب له. والصبر حيلة من لا حيلة له. وعلى هذا فلا يرث اذا كان منزلة الجوع منزلة الصبر نعم. او انه اراد بالخال السلطان. قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة
56:44احدها انه قال يرث ما له وفي لفظ قال يرثه. والثاني ان الصحابة فهموا ذلك. فكتب عمر امر بهذا جوابا لابي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم احق بالفهم والصواب من غيرهم. الثالث انه سماه وارثا. والاصل الحقيقة وقولهم ان
57:11فيستعمل للنفي قلنا والاثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا فمن لا ذخر له وقال سعيد حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن محمد السياق هو الذي يبين المراد
57:33استاذ يعتمد عليه بخلاف الجوع فانه ليس بزاد نعم وقال سعيد حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان حبان
57:51حبان. نعم. احسنت عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع رسول الله صلى
58:14الله عليه وسلم ما له الى ابن اخته ابي لبابة ابن عبد المنذر. ورواه ابو عبيد في الاموال. الا انه قال ولم يخلف الا ابنة اخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة اخيه
58:34ولانه ذو قرابة فيرث. كذوي الفروض وذلك لانه ساوى الناس في الاسلام. وزاد عليهم بالقرار فكان اولى بماله منهم. ولهذا كان احق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي الفروض فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين اذا لم يكن من يحجبهم وحديثهم
59:04عطاء السابق نعم ثم يحتمل انه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات. ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له اي لا يرث الا عند عدم الوارث. وقولهم لا يرثان مع اخيهما. قلنا لانهما
59:28لا يرثان مع اخيهما انا عندي جمع مع اخوتهم عندي كذا يا شيخ مع اخيهما في الحاشية قال في الاصل اخوهما وفي نسخة اخرى اخوتهما. ايوة في الف وفي ميم اخواتهما. خلاف النسخ
59:57قلنا لانهما اقوى منهما وقولهم ان الميراث انما ثبت نصا. قلنا قد ذكرنا نصوصا ثم التعليل واجب