شرح مختصر الخرقي | كتاب الفرائض (141-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام وعليكم السلام اللهم صلي هذا يقول مرة في درس البخاري يوم الجمعة نقول الكرمان بترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه انه رجع من المدينة الى الشام في يومين ونصف
1:18ببركة دعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بينا في وقتها ان هذا من مخالفات الكرماني وانه يرى البركة اذا كان بحضرة قبر رجل صالح وله مواقف من هذا وانه حرر
1:42بعض بعض الكتاب شرح عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه عند قبر ابن عباس بالطايف له يعني مثل هذه الامور وهذه من مخالفاته يقول بحثت عن هذه القصة في كتب التاريخ والتراجم فلم اجد لها ذكرا
2:02الا في كتاب تهذيب الاسماء واللغات للنووي حيث اوردها بلا سند ولا عزو على كل حال يتجاوزون يتسامحون بمثل هذا كتب التواريخ تذكر اشياء من هذا النوع الحافظ الذهبي رحمه الله يذكر بعض الاشياء
2:21والحافظ بن كثير رحمة الله عليه في بعض التراجم وان قبر فلان معروف وانه كذا زاول عنده بعض الاشياء الممنوعة لكن الله المستعان سم لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
2:53قال رحمه الله تعالى باب ميراث الجد ومذهب ابي عبدالله رحمه الله في الجد قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه. واذا كان اخوة واخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة اخ حتى يكون الثلث خيرا له. فاذا كان الثلث
3:19خيرا له فاذا كان الثلث خيرا له اعطي ثلث جميع المال. فان كان مع الجد والاخوة اصحاب فرائض معطي اصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي. فان كانت المقاسمة خيرا للجد من
3:40من ثلث ما بقي وسدس جميع المال. اعطي المقاسمة. وان كان ثلث ما بقي خيرا له من قاسمتي ومن سدس جميع المال اعطي ثلث ما بقي. فان كان سدس جميع المال احظ له من
4:00مقاسمة ومن ثلث ما بقي اعطي سدس جميع المال. ولا ينقص الجد ابدا من سدس جميع المال او تسميته اذا زادت السهام. واذا كان اخ لاب وام واخ لاب وجد
4:20الجد الاخ للاب والام والاخ للاب على ثلاثة اسهم. ثم رجع الاخ للاب والام على ما ما بقي في يدي الاخ من الاب فاخذه؟ العالم ما في يد الاخ وهم ما بقي عندنا على ما بقي
4:39معدة يعادونه يعدونهم عليه. نعم ثم بعد ذلك يأخذونه لانه لا يرث مع خشته. نعم محجوب به نعم. واذا كان اخ واخت لاب وام او لاب وجد كان المال بين الجد
5:02والاخ والاخت على خمسة اسهم. للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم. واذا كان اخت لاب وام واخت لاب وجد كانت الفريضة بين الاختين والجد على اربعة اسهم للجد سمان ولكل اخت سهم. ثم رجعت الاخت للاب والام على اختها لابيها فاخذت
5:32في يديها حتى استكملت النصف يدها والماء نشال بالايدين ولا والله عندي في يديها كذا فاخذت ما في يدها حتى استكملت النصف. وان كان مع التي من قبل الاب اخوها. كان
5:54بين الجد والاخ والاختين على ستة اسهم. للجد سهمان وللاخ سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت من الاب والام فاخذت ما في ايديهما. لتستكمل النصف فتصبح من ثمانية من ثمانية عشر سهما. للجد ستة اسهم وللاخت للاب والام تسعة اسهم
6:24وللاخ سهمان وللاخت سهم. واذا كان زوج وام واخت وجد. فللزوج النصف للام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس. ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت على ثلاثة على ثلاثة اسهم بينهما. فتصبح فتصبح من من سبعة وعشرين للزوج تسعة
6:54وللام ستة وللاخت اربعة. وهذه المسألة تسمى الاكدرية. ولا يفرض للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة واذا كانت ام وجد واخت فللام الثلث. وما بقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم
7:17للجد سهمان وللاخت سهم والله اعلم خلاص هذا اللي عندي انتهى. وللاخت سامون وهذه تسمى الخرقاء ليس عندي هذا نعم واذا كانت بنت واخت وجد بل البنت النصف وما بقي فبين الجد والاخت على ثلاثة اسهم
7:39بالجد سهمان وللاخت سهم هذا كله غير لا يسير بالباب الذي يليه يبحث عنه في الباب الذي هذا ان يبحث عنه في الباب الذي يليه لا في اوله بيصير لا في اوله ليس موجود يا شيخ
7:59ولا في ثناياه من قوله رقم واحد واذا كانت ام او خمسة اذا كانت ام واخت وجد يقول من قوله ثم اه من قوله ثم يقسم سدس الجد الى هنا جعلهم في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن
8:27مهم ها اهانة من النوادر عندنا ليس موجود. حتى في القديمة موجود. ايه موجود فضيلة الشيخ المانع ايه القديمة موجود الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
8:57نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب في ميراث الجد مع الاخوة واحد وثلاثين من الفتاوى واحد وثلاثين في ميراث الجد مع الاخوة والذي مشى عليه المصنف هنا
9:30هو المشهور في المذهب وذكر انه مذهب الامام احمد وان كانت هناك رواية اخرى تقول بالقول الاخر ان الجد بمثابة اخ الذي من شرعه المؤلف وانه يقاسمه كواحد منهم والسبب في ذلك
9:56ان الجد والاخوة يدلون بالاب هذا ابوه هؤلاء اولاده قال ابوه وهؤلاء اولاده وهم في القرب منه سواء ومقتضى ذلك انهم يشاركونه في الميراث والقول الثاني وهو ان الجد اب
10:22ومقتضى ذلك انه يحجب الاخوة ولا يفرض لهم شيء ولا لهم نصيب في التركة ما دام الجد موجودة شيخ الاسلام يتكلم بكلام طويل الى ان قال وكذلك اتباعهم لزيد وكذلك اتباعهم لزيد في الجد
11:00مع ان جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في ان الجد كالاب يحجب الاخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب ابي حنيفة واحد الوجهين في مذهب الشافعي واحمد
11:21اختاره ابو حفص البرمكي من اصحابه وحكاه بعضهم رواية عن احمد واما المورثون للاخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به وعمر ابن الخطاب كان متوقفا في امره
11:41والصواب بلا ريب قول الصديق لادلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع فالمرجح عند شيخ الاسلام ان الجد ان هو يحجب الاخوة وعلى هذا في الباب كله هذا في مسائل كثيرة ومتعددة
12:03وفروع يعني اطالوا بها كتب الفرائض في مسائل الجد مع الاخوة كلها اذا قلنا بالقول الثاني تنتهي تنتهي وعرفنا حجة من قال بقول زيد وهو ان الجد مع الاخوة كلهم يدلون بالاب هذا ابوه هؤلاء اولاده
12:30واذا اجتمع للميت اب واولاد كلهم يرثون كلهم يرثون من هذه الحيثية حكم زيد بتوريثه وتبعه من ذكر من الائمة ونعيد كلام شيخ الاسلام وقال وكذلك اتباعهم لزيد في الجد
12:54مع ان جمهور الصحابة على خلافه فجمهور الصحابة موافقون للصديق في ان الجد كالاب يحجب الاخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب ابي حنيفة واحد الوجهين في مذهب الشافعي
13:13واحمد اختاره ابو حفص البرمكي من اصحابه وحكاه بعضهم رواية عن احمد واما المورثون للاخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد الان لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومذهب ابي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد ابن ثابت لماذا لم يقل قول علي ابن ابي طالب او قول ابن مسعود
13:47انزيد اشهر في الفرائض. نعم لانه افرظهم. نعم افراظكم زيد لانه هو المشتهر بالفرائض وهو افرض الصحابة والا فهو قول علي وابن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به وعمر بن الخطاب كان متوقفا
14:10في امره والصواب بلا ريب قول الصديق وهو ان الجد كالاب يحجب الاخوة لادلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع وقول شيخ الاسلام هو المرجح عند الشيخ ابن باز وجمع من اهل التحقيق
14:30في المغني ذكر الخلاف في المسألة قالوا اختلفوا في الجد مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب ولا خلاف بينهم باسقاطه بني الاخوة وولد الام ذكرهم وانثاهم فذهب الصديق رضي الله تعالى عنه الى ان الجد يسقط جميع الاخوة والاخوات
15:00من جميع الجهات كما يسقطهم الاب وبذلك قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وروي ذلك عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وابي الدرداء معاذ بن جبل وابي موسى وابي هريرة
15:20وحكي ايضا عن عمران ابن حصين وجابر ابن عبد الله وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت. كم الصحابة بن عباس بن الزبير عثمان عائشة ابي ابو الدرداء معاذ وابو موسى وابو هريرة
15:36وحكي عن عمران ابن حصين وجابر ابن عبد الله وابي الطفيل وعبادة ابن الصامت ثلاثة عشر ثلاثة عشر والشيخ الاسلام يقول ابي بكر يصلون اربع ابي بكر نعم نعم يصلون اربعة عشر نعم
15:54وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وبه قال قتادة واسحاق وابو ثور ونعيم ابن حماد وابو حنيفة والمزني قل بشريح بن سريج عندك ايش لأ ابن سريج في شريح بدون ابن
16:17والا ابن سريج ومعروف وابن اللبان وداوود ابن المنذر وكان علي ابن ابي طالب ابن مسعود وزيد ابن ثابت رضي الله عنه يورثونهم معه ولا يحجبونهم به ولا يحجبونهم به وبقال مالك والاوزاعي والشافعي
16:40وابو يوسف محمد لان لان الاخ ذكر يعصب اخته فلم يسقطه الجد كالابن يعني كما لم يسقط الجد الابن. نعم ولان لان الابن اخته. نعم ولان ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون الا بنص او اجماع او قياس
17:09وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون ولانهم تساووا في سبب استحقاق في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فان الاخ والجد يدليان بالاب الجد ابوه والاخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الابوة
17:26بل ربما كانت اقوى اقوى فان الاب يسيء يسقط تعصيب الاب ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة فان الابن يسقط تعصيب الاب ها؟ اي نعم ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة انبتت
17:48غصنا فانفرق منه غصنان كل واحد منهما الى الاخر اقرب منه الى اصل الشجرة فله زيد بواد خرج منه نهر انفرق منه جدولان كل واحد منهما الى الاخر اقرب منه الى الوادي
18:08احتج من ذهب مذهب ابي بكر رضي الله عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقوا الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر من الاصل فلأولى رجل ذكر نعم
18:23والجد اولى من الاخ بدليل المعنى والحكم. اما المعنى فانه له قرابة قرابة ايلات وبعضية كالاب واما الحكم فان الفروض اذا ازدحمت سقط الاخ دونه ولا يسقطه احد الا الاب والاخوة والاخوات يسقطون بثلاثة
18:44فيجمع له بين الفرض والتعصيب كالاب وهم منفردون بواحد منهما ويسقط ولد الام هو ولد الاب يسقطون بهم بالاجماع اذا استغرقت البروظ المال وكانوا عصبة كذلك ولد الابوين في المشاركة عند الاكثرين
19:02ولانه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله ويجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته اليه كالاب سواء فدل ذلك على قوته فان قيل فالحديث حجة في تقديم الاخوات
19:21لان فروضهن في كتاب الله فيجب ان تلحق بهن فروظهن ويكون للجد ما بقي؟ فالجواب ان هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين وفي الذكور مع الاناث او نقول حجة في الجميع ولا فظ لولد الاب مع الجد لانهم كلالة
19:44والكلالة اسم للوارث مع عدم الولد والوالد فلا يكون لهم معه اذن فرض حجة اخرى قالوا الجد اب فيحجب ولد الاب كالاب الحقيقي ودليل كونه ابا قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم
20:06قول يوسف واتبعتم ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب وقول كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق قال النبي عليه الصلاة والسلام ارسوا ارموا ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا
20:23الى اخر ما ذكر هذا مصنف خاص بالمسألة مع بعض المسائل في الفرايض كتاب اصل المطالب المهمات في بيان احوال الجد والخنث والمناسخات جمع العبد الفقير ذي العجز والتقصير الراقي رحمة ربه القدير سالم
21:03ابني سعيد ابن سيف الشيه الشهيبي شهيبي غفر الله الى اخره قال في في بدايته الحمد لله الذي اكمل المكنونات واتقن المصنوعات وابدع سائر المخلوقات فامات منها الاحياء واحيا الاموات
21:31والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنقذ من الضلال والداعي الى اشرف الخصال صلى الله عليه وعلى اله خير ال واصحابه ذوي الفضل والكرامات. اما بعد فيقول فلان الشهيبي نسبا الشافعي مذهبا
22:07قال باب الجد والاخوة فهذا الباب فيه خلاف منتشر بين الصحابة ومن ثم استعظموا الكلام فيه فقال امير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما اجرأكم على قسم الجد اجرأكم على النار
22:31قال سيدنا علي من سره يقتحم جراثيم جهنم بحر وجهه فليقظ بين الجد والاخوة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اسألوني عما شئتم يعني تعلق المسائل ها؟ لابد من الترجيح
22:50لابد من التقحم وقالوا ابن مسعود رضي الله عنه اسألوني عما شئتم من عظلكم ولا تسألوني عن الجد والاخوة وفي نسخة تسألون عن عضلكم اتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه
23:14اعوذ بالله اه شو هل استسمح لا حول ولا قوة حياه الله جد ينقل عن ابن مسعود كلام طويل وصور كثيرة جدا ما تنتهي نعود الى كلام المؤلف بشيء من
23:58الاجمال ما دام ترجح عندنا انه اب لا داعي للتفاصيل لكن نمر على كلام المؤلف رحمه الله والله تعرف ان الاصل في القضاء انه على المذهب على المذهب في الاخير بدأوا يعني
24:24يخرجون عن المذهب الى القول الراجحة اظن المسألة اجتهادية ما عندنا قاضي قال رحمه الله باب ميراث الجد. قال مذهب ابي عبد الله رحمه الله بالجد قول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه
24:52فاذا كان اخوة واخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة الاخ حتى يكون الثلج خيرا له فاذا كان الثلث خيرا له اعطي ثلث جميع المال هذا فيما اذا خلت المسألة عن اصحاب فروظ
25:13فجد واخ واخت جد واخ واخت المقاسمة افضل لانه بياخذ سهمين من خمسة اكثر من السدس وجد وثلاثة اخوة الثلث افضل له لانه لو قاسمهم صار له الربع بينما اذا اخذ الثلث
25:42من فرض له الثلث كان احض له فان كان مع الجد والاخوة اصحاب فرائض فالنظر بين ثلاثة امور اما ثلث ما بقي بعد اصحاب الفروض او المقاسمة او سدس المال
26:04قال فان كان مع الجد والاخوة اصحاب فرائض اعطي اصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فان كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال اعطي المقاسمة
26:20فان كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال اعطي ثلث ما بقي وان كان سدس جميع المال حظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي اعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد ابدا من
26:38جميع المال او تسميته اذا زادت السهام السدس من اصل المسألة فاذا عالت الى سبعة نعم يكون له سدس من الاصل وهو في الحقيقة سبع وهكذا فان كانت المقاسمة خير للجد من ثلث ما بقي اذا قلنا زوج
27:09زوج وجد واخ هنا المقاسمة خير له خير له واذا قلنا زوج جد و وثلاث اخوة للزوجة النصف وللجد مع الاخوة ثلث ما بقي ولا السدس ها ثلث الباقي يصير اذا قلنا من
28:00اذا قلنا من من من من اثنين تصحح من اربعة للزوج واحد وللجد واحد واثنين للاخوة الثلاثة ونثلث الباقي احظ له السدس اذا كان احظ له ولا زوج وجد وخمسة اخوة
28:32من ستة الزوج ثلاثة كم يبقى ثلاثة الجد السدس واحد الواحد افظل له آآ من الثلث الباقي او يستويان؟ يستويان يستويان انها مستويان زوج الظن انه بنجيب معه واحد مع زوج
29:04نعم صاحب فرض ام زوج ام للام السدس واحد وواحد. كم ثلاثة يبقى اثنين نعم السدس احظ له من ثلث الباقي احفظ له من ثلث الباقي واحض له ايضا من المقاسمة
29:33ثم نظر فيما بقي فان كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدج من المال اعطي مقاسمة وان كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال اعطي ثلث ما بقي وان كان سدس جميع المال احظ له من المقاسمة
29:55ومن ثلث ومن ثلث ما بقي اعطي السدس على ما ذكرنا ولا ينقص الجد ابدا من سدس جميع المال او تسميته اذا زادت الصيام. يعني لو عالت الى سبعة او ثمانية
30:09يقال له السدس قال له السدس ثم يرد عليها النقص من ثم يرد على غيره واذا كان اخ لاب وام يعني اخ شقيق واخ لاب جد واخ شقيق واخ لاب
30:32اذا قلنا بالمقاسمة من ثلاثة بجد واحد والشقيق واحد والاخ لاب واحد قاسم الجد الاخ للاب والام الشيء الذي هو الشقيق والاخ للاب على ثلاثة اسهم ثم رجع الاخ للاب والام الذي هو الشقيق على ما في يد الاخ من الاب لانه يحجبه الشقيق يحجب الاخ الاب. طيب وانا ما احجبه من اول الامر
31:00حتى يعني بالنسبة للجد نعم كله آآ كلاهما ولد ابنه ثم يأتي الشقيق ويعده يعد الاخ لاب على الجد اكتبوا عليه ثم بعد ذلك يأتي الى الاخ فيأخذ ما بيده لانه يحجبه
31:33وهذا كله على القول بالتوريث بتوريث الاخوة مع الجد ها ايوه شغله يسقطون ايوا لا خلياب كلهم يسقطون حتى لا الشقيق يحجب بالجد اذا قلنا على القول الثاني بل على انه اب
32:12لا لا على انه يقاسمهم لا الجد هذا علاقة بالاخ الشقيق والاخ لاب بالنسبة لمن يدلون به واحدة ويعد عليه واذا كان اخ واخت واذا كان اخ واخت شقيقة لاب وام
32:35او لاب وجد كان المال بين الجد والاخ والاخت على خمسة اسهم مثل ما قسمنا للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت ساهمون اخ واخت لاب وام او لاب لئلا يكون احدهما شقيق الثاني لاب فقط
33:06واذا كانت اخت لاب وام شقيقة واخت لاب وجد كانت الفريضة بين الاختين والجد على اربعة اسهم لجد سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت للاب والام على اختها لابيها فاخذت ما في يدها
33:26فاستكملت النصف لماذا لا نقول ان الجد يأخذ ثلث مثلا نعم والاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين هذا يقضي على مسائل ما تختصه وتمتاز به مسائل الجد والاخوة من المشاركة
33:51اصلهم شركا معه مقاسمة وان كان مع التي من قبل الاب اخوها كان المال بين الجد والاخ والاختين على ستة اسهم للجد سهمان والاخ سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت
34:10من الاب والام التي هي الشقيقة والاخت من الاب فاخذت مما في ايديها او اخذت ماء من ماء كل ما في يديه ها ما يبقاش لأن تعد على الجد من اجل
34:30قربها من الميت لتستكمل النصف الان عند المسألة فاذا كان مع التي من قبل الاب اخوها كان المال بين الجد والاخت. والاختين على ستة اسهم جد جد وش صارت المسألة؟ اخت شقيقة واخت لاب واخ لاب
35:03اخت شقيقة اخت لاب اخ لاب وجد من كم الفين وستة نعم للجد واحد وللاختين واحد وللاخ لاب واحد هذا اصل القسمة نعم الاخ برأسين ولا؟ لا اي نعم الجد اثنين ولكل اخت واحد والاخ لاب اثنين. نعم
35:50نعم اذا قلنا من ستة ثم ترجع الاخت على الاخوة الاب اي نعم الاخت اي نعم الاخت الشقيقة يصفى لها النصف. نعم ترجع فتأخذ امام النصر للاخت الشقيقة اثنين. يبقى اثنين من اصل التركة
36:16بين الاخ لاب والاخت لاب للذكر مثل حظ الانثيين وراه ايه اخذت النصف ثلاثة يبقى واحد رؤوسهم ثلاثة تصح من ثمنطعش ثمنطعش للجد ستة ستة وللشقيقة تسعة وذل لهم البازي
36:48الاخت واحد ولاخيها اثنان هذه واذا كان مع التي من قبل الاب اخوها كان المال بين الجد والاخ والاختين على ستة اسهم للجد سهمان وللاخ سهمان ولكل اخت سام ثم رجعت الاخت من الاب والام
37:10على الاخ والاخت من الاب فاخذت مما بايديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من ثمانية عشر ساما للجد ستة وللاخت لابي وام تسعة اسهم وللاخ سهامان وللابتسام مثل ما قسمناه واذا كان زوج
37:33واذا كان زوج وام واخت وجد الزوجة النصف والام الثلث وللاخت النصف وللجد السدس من ستة ثلاثة واثنين وثلاثة وواحد تعود الى كم تسعة ثلاثة ايش والاخت النصف والجدة السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت
38:27بينهما الجد الاربعة التي تقسم بينهما ثلاثة نصيب الاخت والواحد نصيب الجد اربعة يقسم بينهما سهمان ولها سهم. نعم للجد سهمان وله نعم يضرب في اصل المسألة تكون من سبعة وعشرين
38:52نعم تصح من سبعة وعشرين اه للزوج تسعة من كل سهم يضرب في ثلاثة وللام ستة اثنين في ثلاثة ستة وللجد ثمانية والوخت اربعة لان اربعة وثمانية اثنى عشر سهامهم اربعة في ثلاثة
39:28اثنا عشر للجد ثمانية والاخت اربعة نصفه وهذه المسألة تسمى الاكدرية تعرف يا صاحي بالاكثرية وهي بان تعرفها حاليا قالوا لانها كدرت اصول زيد اشكلت عليه وقالوا ان مروان او عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجل يقال له اكتر
40:01وقيل ان اسم الميت الذي قسمت تركته على هذه الطريقة اسمه اكتر ولا يفرض للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة ولا يفرظ للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة
40:24واذا كانت ام واخت وجد ام اخت وجد واذا كانت ام واخت وجد فللام الثلث وما بقي بين الجد والاخت من ثلاثة واحد ولا اثنين رؤوس ثلاثة. ورؤوسهم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة للام ثلاثة
41:04وللجد مع الاخت ستة له اربعة وله اثنان وما بقي فبين الجد والاخت على ثلاثة اسهم للجد سهمان وللاخت سهم وهذه تسمى الخرقاء اظن فيها ستة اقوال للصحابة وان كنت احفظها ستة
41:37ولهذا سميت خرقاء قال انما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الاقوال خلقتها ايه يا ست نحفظ الناس ستة اقوال واذا كانت بنت واخت وجد واذا كانت منت واخت
42:23وجدنا ما ادري ليش الجد في كل المسائل يكون الاخر فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والاخت ان كنا رؤوسهم ثلاثة من اثنين نعم بثلاثة ستة للبنت ثلاثة وللجدة اثنين وللاخت واحد
42:55فلذلك ميراس زوي الارحام وفيه خلاف طويل بين اهل العلم كون موعد الدرس القادم ان شاء الله تعالى مثل ما ذكرنا سابقا انا لن نفصل في الفرائض لان النية ان يقام درس خاص
43:55في الفرائض يكون من خلال الرحبية فتحفض وتشرح ان شاء الله تعالى وان وجد سبورة كان اكمل واحسن حدد وقت يا شيخ لا ما احد بين الفترات اذا حصل فترة ووقوف الدروس
44:18نعلن عنه ان شاء الله لا لا ما حد كدورة يعني يصير دوره اذا وقفت الدروس ولا شي وشرحت الفرائض من النقاية قبل شهرين النقاية في اربعة عشر فن في اربعة عشر علم
44:44للسيوطي شرحنا منها علوم القرآن علوم الحديث واصول الفقه والفرائض واخر هالاسبوع ان شاء الله بالنحو ها كلها بالنسبة للوقت. ايه اربعة عشر فن تصوف محنا بشارحين ولا الطب ولا التشريح
45:14لا ما معه قواعد عامة ما له شيء تفصيلي ايه يجيب لك مثلا هل الافضل العيش في مكان مكشوف او مكان مكتوم هم ايهما افضل لأ مهو بداية يقول اذا كان الجو موبوء
45:41مثل بعض المدن اللي فيها مصانع وادخنة وعوادم وكذا المكتوم افضل او انتشر وباء ولا شيء والا فالاصل انه مكشوف هو الافضل جيب القواعد بمثل هذا ما هو مشرح ولا ولا في تشريح بعد
46:02بتسريح ونظر التشريح مع الطب بالنحو مع التصريف النحو مثل الطب قواعد والتشريح مثل التصريف مم وش اللي يمنع؟ هي كلها نقود والف كتاب ان ثبت له كتاب الرحمة بالطب والحكمة
46:40لكن فيه طلاسم فيه اشياء قبيح الرحمة في الطب والحكمة لا لا فيه اه اشياء في التصوف فيه اضاءة الحلك في امكان رؤية النبي والملك في اليقظة يعني تشوفه والله اني ما ادري
47:18شوف الثاني عشر الناشر الشيخ إبراهيم جي اسماعيل جي واولاده بزنجبار مطبوع قديم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين