شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (77-5) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار. وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس
0:31يبقى مما يكال ويبلغ خمسة او ويدخر؟ لا ما في عندي يدخر يا شيخ. عندكم فيها يدخن. فيه يد لكن ييبس ويبقى كأنها تغني عنه. نعم وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة او سقم
0:56فصاعدا ففيه العشر. ان كان سقيه من السماء والسيوح. وان كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف فنصف العشر والوصف ستون صاعا والصاع خمسة والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق والارض ارضان صلح وعنوة. فما كان من صلح
1:26ففيه الصدقة وما كان عنوة وما كان عنوة ادى عنها الخراج ادي عنها وزكي ما بقي اذا كان خمسة اوسق. وكان لمسلم. وتضم ام الحنطة الى الشعير وتزكى اذا كانت خمسة افق. وكذلك القطنيات وكسر القاف
1:56كذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة. والله اعلم. عن ابي عبد الله وما عندكم؟ ما هذا ما عندي يا شيخ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
2:17اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار ببعض النسخ زكاة الزروع والثمار وفي غيره من كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم ما هو اعم من ذلك؟ زكاة الخارج من الارظ
2:35زكاة الخارج من الارض ليشمل ما عدا الزروع والثمار. قال رحمه الله قال وكل ما اخرج الله عز وجل من الارض مما ييبس ويبقى ييبس ويبقى وهذا معنى الادخار الذي يعبر به كثير من اهل الفقه
2:56فاذا اجتمع اليبس والبقاء بان يمكث زمنا طويلا بحيث يدخر ومع ذلك مما يكال قد يقول قائل ان اللبس والبقاء قيد لا قيمة له الان لان الثمار الرطبة كانت في السابق اذا طال امدها
3:24تتلف وتفسد الان هذا القيد لا يحتاج اليه لوجود الثلاجات فهل حفظ هذه الثمار الرطبة بالثلاجات يلغي هذا القيد لأننا را هاد الثلاجات تحفظ ما ينتج بالصيف الى الشتاء والعكس
3:53على مدار السنة لا تنقطع هذه الثمار وان كانت رطبة لا تيأس لكنها تبقى فهل اليبس قيد او ليس بقيد يستمر قيد او ان اعتباره انتهى باعتبار وجود البديل نعم
4:18نعم العبرة بالاصل والاصل عدمها اصل عدم وجود هذه الحوافظ ولو قال انسان انا ما عندي استعداد اتخذ هذه الثلاجات يلزم ولا ما يلزم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
4:43ولذا رؤية الهلال مثلا بالعين المجردة لو قال قائل انكم لو اتخذتم المناظير والوسائل التي توضح وتقرب يمكن ترون الهلال نقول لا يلزم هل تلزم الامة باتخاذ هذه المناظير؟ لا تلزم. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
5:05هذا هو الأصل في هذه المسألة فعلى هذا لابد من اعتبار اليبس والبقاء الذي هو الذي يعبر عنه اهل العلم بالادخار واما الادخار بغير اليبس والبقاء بغير اليبس فلا عبرة به لانه خلاف الاصل
5:25وهو ايظا غير مظمون غير مضمون. نعم ادخر الناس كثير من من مما يحتاج اليه بالثلاجات من المواد الرطبة التي لا تيبس او يأكلونها قبل ان تيبس او على مدار العام يأكلونها رطبة
5:46فتخونهم هذه الالات اذا طفى الكهرب فسدت فسدت جملة ما هو بعلى التدريج تفسد جميعا وتفسد ما حولها وعلى هذا لابد من هذا القيد الادخار اليبس ولابد ان يكون ايضا مما يكال
6:07فاذا توافر في الخارج من الارض هذان القيدان وجبت فيه الزكاة مع شروط اخرى كالنصاب قال ويبلغ خمسة اوسق فصاعدا هذا نصابه والنصاب معتبر عند جماهير اهل العلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
6:37ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والحديث في الصحيح وعمل به الجمهور في تقييد ما جاء من النصوص المطلقة ولم يعتبره الحنفية لا سيما الامام ابو حنيفة لم يعتبر هذا القيد
6:57ولم يقيد به النصوص المطلقة فقال في كل ما يخرج من الارض الزكاة سواء كان قليلا او كثيرا فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر عام يخصص بالحديث ليس فيما دون خمس اوسق صدقة
7:24كما جاء في الاموال الاخرى ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وهل الحنفية يقولون الزكاة في الابل قليلها وكثيرها ما يقولون بهذا واذا لم تكن سائمة الرجل اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها
7:49هل يقول الحنفية ان فيما دون ذلك صدقة لابد من النصاب القيد معتبر وقول الحنفية الذي ينسب للامام مرجوح لاسيما وانه اعتبر النصاب في الاموال الاخرى ولماذا لم يعتبره في
8:12الخارج من الارظ لماذا لم يعتبره؟ يعني اذا قابلنا الحديث بالحديث انتهى الاشكال. لكن اذا كان الحديث مقيدا للاية واتوا حقه يوم حصاد اتوا حقه يوم حصاده عندهم ان مثل هذا زيادة على النص
8:39هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر لكن هل ورد في الاموال الاخرى ما يجري على هذه القاعدة عندهم في بهيمة الانعام ورد نص في القرآن
9:01يشمل القليل والكثير ما بلغ النصاب ما لم يبلغ ثم جاء تقييده بالسنة هذا هذا في الخارج من الارض فهذه وجهة النظر عنده والا فالاصل انه ما دام اعتبر النصاب
9:18في النقدين وفي بهيمة الانعام لماذا لم يعتبره في زكاة الخارج من الارض هذه وجهة نظره ان الزيادة على النص نسخ حاد لا ينسخ المتواتر لكن هل هذه القاعدة تسلم
9:37لابي حنيفة جمهور لا يسلمون بهذا والاشكال انه يوجد عند الحنفية تخصيص لبعض النصوص القطعية باحاديث ضعيفة باحد الظعيف فينتقض عليهم هذا الاصل ينتقض عليهم هذا الاصل والمسألة مسألة معروفة وكبيرة عندهم
10:10ويضطربون فيها فاذا استروحوا الى الترجيح خصصوا عندهم اشياء كثيرة من هذا النوع من الوضوء بالنبيذ وحديثه ضعيف ونقظ الوظوء بالقهقهة وحديثه ظعيف واشياء كثيرة من هذا النوع على كل حال القول المرجح
10:38هو ما اعتمده المؤلف انه لا بد ان يبلغ النصاب وهو قول جمهور اهل العلم ففيه العشر ان كان ساقيه في السماء او السيوح. يعني ان كان يسقى بلا كلفة ولا مؤونة
10:58ان كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر واذا كان يسقى بالمؤونة بالنواظح والدوالي والمكائن والمرشات فهذا فيه نصف العشر قد توجد المؤونة في الوسيلة لا في الغاية قد توجد الكلفة
11:21والمؤونة في الوسيلة لا في الغاية بمعنى ان هذا المزارع خد الاخاديد ووضع الاحواض لتجتمع فيها السيول النازلة من السماء وتمشي مع هذه الاخاديد الى مزرعته هو ما استنبطها من الارض
11:43هذا سقي من السيول او من السيوح الماء الذي يستجم من الجبال وينزل لكنه صرفها فلنقول هذا سقي بمؤونة وبغير مؤونة الغاية التي هي الماء ليس فيها مؤونة لكن الوسيلة فيها مؤونة
12:01نعم مؤونة طيب حرث الارض مؤونة ها لان الحديث فيما سقت السماء العشر وهذا سقطت في السما لكنه صرفه الى مزرعته يعني ما تعب على استنباطه من الارض ولا الى ولا على جلبه من مكان اخر
12:29بالالات انما ولا استنبطه من الابار بالمكاين ونحوها هو من السماء نزل من السماء واخذ المسحاة وخد له اخاديد هذا لا يخلو منه احد مثل هذا العمل لا يخلو منه مزارع
12:50واذا قلنا بان هذه مؤونة اتينا على القيد في الحديث وقضينا عليه فالعبرة بالغاية التي هي الماء لا بالوسيلة التي هي مجرد تصريف للماء الى ان يصل فالمرجح انه ولو خد الاخاديد ما في اشكال
13:12ها ينفق مرة واحدة كل سنة كل سنة ياخذ دخاديد خلاص يظع اخاديد ويظع خزان مرة واحدة وخدود يمشي معه الماء مرة واحدة محتاج كل سنة ها ما ايش ماء النهر اذا كان ما في كلفة عليه من نفس الشيء
13:33مثل السيح سيح هو ايه سايح هذا السيح معناه الماء الذي يسيح على وجه الارض من غير تعب يضع ساقية تستنبطه من النهر الى المزرعة مثل الناظح صار ما كايناش تصير مثل الناصح
13:51ويضع مكاين تستنبطه من النهر الى مزرعة مثل النواظع هذي ففيه العشر ان كان سقيه من السماء او السيوح وان كان سقي بالدوالي مكاين ونواضح هي الابل التي يستقى عليها
14:11وما فيه الكلف جمع كلفة ومشقة ونفقة فنصف العشر فنصف العشر واذا كان سقيها مركبا من الامرين فثلاثة ارباع العشر فثلاثة ارباع العشر في جمع العشر مع نصفه ثم يقسم على اثنين
14:44طيب اذا كان ستون بالمئة او سبعون بالمئة من السقي بكلفة وثلاثون او اربعون بدون كلفة او العكس فكيف يكون الحساب نعم المعتمد عنده في المذهب ان الحكم للغالب الحكم للغالب
15:11فاذا كان سبعون بالمئة بدون كلفة فالعشر وان كان سبعون بالمئة مثلا او ثمانون او اقل او اكثر لكنه الغالب بالكلفة فنصف العشر مع امكان الوصول الى المطلوب بدقة يمكن الوصول الى المطلوب بدقة
15:34لكنهم ما اعتبروا هذا وان كان من اهل العلم كالشافعية مثلا يرون كل شيء بحسابه كل شيء بحسابه لان الفرق ليس باليسير الفرق ليس باليسير ها كيف حنا قد يضبط اذا تيسر الظبط
15:53واذا شك في الغالب مثلا يقولون الواجب العشر لانه هو الاصل نظرا لمصلحة الفقير. الفقير مع ان الشرع فيما تقدم من الابواب ينظر الى مصلحة الطرفين ينظر الى مصلحة الطرفين
16:15كم يكون تكون الزكاة فيما سقي ثمانين بالمئة بدون كلفة وعشرون بالمئة بالمشقة والكلفة او العكس تصير اربعة اخماس اربعة الاخماس وهكذا عند من يقول بالحساب واما الذي يقول الحكم للغالب
16:43فاما العشر او نصفه وان كان سقي بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر والوسق ستون صاعا ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق خمسة ارطال وثلث بالعراق. تقدم في باب المياه
17:09تقدم في باب المياه انه عند الجمهور خمسة ارطال وثلث بالعراق وعند الحنفية ثمانية ثمانية ارطال. لكن هل هذا مطرد عندهم او يفرقون بين الماء وبين غيره لان الماء يزن
17:32الماء يزن يعني لو وضعت في الصاع ماء ووضعت فيه تمر او او حب يختلف فهل تفريقهم او خلافهم في الصاع مضطرد او انه خاص بالمياه لان هذه المسائل لابد من مراعاتها
17:52لابد من مراعاتها يعني حينما ينقل عن ابي يوسف ومحمد انه يقول المراد بالكعب الذي على ظهر القدم عند معقد الشراك نقل هذا القول عنه هذا محمد بن الحسن محمد بن حسن
18:17نقل عنه من غير تفصيل فنقل عنهم موافقة الرافضة في هذا وانه يقول بقولهم وهذا التعميم ليس بصحيح لان الذي سأله عن الكعب سأله عن الكعب الذي يقطع دونه الخف في الحج
18:41ليكون كالنعل ثم نقل عنه القول بالتعميم اذا قيل انه معقد الشراك العظم الناتج على ظهر اه القدم عند معقد الشراك فهو مناسب لان يكون نعلا ولا يكون خفا لكن لا يطرد هذا في الابواب الاخرى
19:05لابد من الانتباه لمثل هذه الامور لانه اه تعرض لنقد شديد في المسألة وهو لا يقول به في اه غسل القدم فيقول بهذا اللي يوافق الرافضة ومع عامة اهل العلم ان المراد بالكعبين
19:27الذين في جانبي القدم واما قوله انه العظم الناتي على ظهر القدم عند معقد الشراك فهذا لما سئل عن الكعب الذي يقطع دونه الخف ليستعمل من قبل المحرم ذكرنا هذا في كتاب الحج
19:50ما ذكرنا هذا كتاب الحج ها المقصود ان هل الحنفية يقولون بان الصاع ثمانية ارطال مطلقا او ان المراد به الصاع صاع الماء ثمانية ارطال وما عداه قد يتفقوا مع الجمهور
20:13هذا الذي يظهر. نعم والاشكال في الاطلاق مثل ما اطلق الكعب مثل ما اطلق الكعب عند عن محمد بن الحسن فيقع الاشكال هنا فلا بد حينئذ من النظر الى السؤال
20:29والقصة المحتفة بهذا بهذه المناظرة القصة المحتفة بهذه المناظرة بين مالك ومحمد ابن الحسن لابد ان تنظر هذه القصة الاطلاق والمراد صورة من الصور هذا يوقع في في لبس وهم
20:50ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي يعني انت كم تقدم في الماء لكن هل ينضبط وزن المكيل او كيل الموزون ما ينضبط لكنه في باب الزكاة يتساهلون لان الامر يسير لكن في باب الربا
21:18المكيل لا يجوز بيعه وزنا والموزون لا يجوز بيعه كيلا يعني تشتري مئة كيلو تمر بمائة كيلو تمر يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لا تتحقق لا يتحقق التساوي لانك لو كلت هذه المئة وكلت هذه المئة
21:46الاحتمال ان يقع هناك زيادة صاع او نقص صاع فالتساوي لا يتحقق الا ما في في كل باب ما يستعمل فيه المكيل مكيل والموزون موزون حال ما سيأتي ان شاء الله تعالى لكن في هذا الباب
22:07ما وجدت صاع مم وبلغ عندك الناتج من التمر او غيره الف وست مئة رطل كم الف وستمائة لطن اذا ضربت الخمسة في ستين طلع ثلاث مئة في خمسة وثلث
22:31كم هو ثلاث مئة في خمسة الف وخمس مئة وثلث الثلاث مئة مئة اذا الف وست مئة رطل هذا النصاب لكن لو كلت هذه الالف وست مئة رطل احتمال ان تنقص
22:52عن الثلاث مئة صاع صاع او صاعين او تزيد صاع او صاعين فهل هذه الارقام بالتحديد او بالتقدير يعني الذي جاء في النص الكيل الذي جاء في النص بالكيل يعني حينما يقال
23:12في الماء مثلا يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وكوننا نكيل ولا لا؟ الامر سهل يعني الامر سهل لكن في هذا الباب الامر فيه اشد وفي باب الربا اشد واشد فهنا اذا قلنا انه يتفاوت
23:40الوزن وزن المكيل او كيل الموزون فلابد ان نقول ان على المذهب لابد ان نقول ان المسألة تقريبية لا تحديدية ولذلك تسامحوا في كيل الموزون ووزن المكيل بالتقريب لا بالتحديد
24:05طب شخص كان ما عنده من الناتج من التمر فصار مئتين وتسعة وتسعين صاع عليه زكاة ولا ما عليه ليس عليه شيء. نعم. اذا قلنا بالتحديد ما عليه واذا قلنا بالتقريب
24:24نعم لا سيما وان الكيل يتجاوز فيه عن الزيادة والنقص اليسير انت تشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به وتشتري من فلان ويكيل لك صاع تقتنع به نعم وبينهما شيء من التفاوت
24:44لان بعض الناس يحتاط لنفسه اكثر فيزيد وبعض الناس يعامل بالعدل فلا يزيد يعني بالعبرة العبرة بمن يبرئ الذمة في مثل هذه الزيادات التي يتسامح فيها الناس عادة امرها يسير
25:04تسامح فيها الناس عادة ومن مجموع الثلاثمائة فيما يتسامح الناس فيه عادة يحصل زيادة صاع او صاعين او نقصاع او صاعين من الثلاث مئة وهذا مما يقوي القول بان المسألة تقريب لا تحديد
25:24ها نعم اضافة الى خرص اضافة الى الخرس يخرس ما على رؤوس النخل يؤتى بخبير فيخرس وهذا الخرس معتبر عند اكثر اهل العلم وان رده الحنفية وقالوا انه ظرب من
25:46التخمين ظرب الى ترميم فلا يعتمد عليه لكن من عرف حال اهل الخبرة في هذا الباب قال انه دقيق وهذا شيء مجرب يأتي الخبير فيدخل البستان ويمر به من اوله الى اخره ثم يقول هذا يتحصل منه ثمانمئة صاع
26:12ثم بعد ذلك من الان هو يخرسه رطب ويذكر الارقام له اذا جف واهل الخبرة وكل اهل فن يوجد فيهم مثل هذا يعني وجد من يخرص فاذا قيل اذا جف
26:38تجده بدقة تطلع النتيجة كما قال وكل اهل فن فيهم خبراء يصلون الى هذه النتيجة في فنهم لان من عانى الشيء وتعاناه وتعاطاه تحصل له به ملكة توصله الى مثل هذه النتائج
27:00ولنا بائمة الحديث عبرة ودرس تعرظ عليها الحديث يقول اه لا يثبت. طيب وش علته؟ قل ما ادري اسأل فلان ثم يذهب الى فلان يقول لا يثبت لكن ما العلة؟ الله اعلم
27:20تأتي الى ثالث وهكذا حتى قال بعضهم ان معرفتنا بهذا العلم يعني العلل كهانة يعني عند السامع الذي لا يعرف حقيقة الامر يقول هذول كهان تواطؤون على شيء وهم ما يعرفون سببه
27:39وقل مثل هذا في كل علم الخبراء في الطب كذلك الخبراء في اي فن من الفنون لذلك تجدون في اقتفاء الاثر نفس النتيجة القافة وهي معتبرة شرعا تجد النتائج مضبوطة
28:01والرسول عليه الصلاة والسلام فرح فرحا شديدا لما قال مجزز المدلجي ان هاتين القدمين من هاتين القدمين قدم اسامة وقدم زيد ابن حارثة رأى الاقدام فقط ما رأى الوجوه ولا رأى الابدان
28:22وقصة عبيد الله ابن عدي ابن الخيار مع وحشي فيها عبرة عبيد الله بن عدي بن الخيار بلغ السبعين ووحشي ابن حرب ناهز المئة فقال لصاحب له ووحشي في حمص
28:46قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لصاحب له لنذهب الى وحشي ابن حرب الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة نشوف هذا من باب حب الاستطلاع او الاطلاع فلما وقف عليه
29:09وعبيد الله متلثم قال وحشي ما يعرف اسمه قال انت ابن عدي ابن الخيار قال وما يدريك قال ناولتك امك على الراحلة وانت في المهد منهم من يعلل يقول ان كان في رجله بياض في رجله شيء لكن حتى البياض بعد سبعين سنة وش يصير
29:36ها كيف اه مهما كان نظر القدمين وقال هذا ولد عجيب بعد سبعين سنة فالذي يقول ان ان الخالص قد يزيد او ينقص لا لا يجزم بانه مثل الميزان او مثل المكيال
29:56لكن الوقائع اثبتت ان من من ممن يخرص مثل المكيال ومثل الميزان والنبي عليه الصلاة والسلام بعث من يخرص تمر خيبر الله بالرواحة ولذا اعتمد جمهور اهل العلم على مسألة الخرس لماذا
30:21لان الناس يحتاجون الى الثمار فلا بد ان يعرفوا القدر قبل ان يأكلوا منه وقبل ان يتصرفوا فيه. والزكاة متى تجب تمام؟ اذا جف فلا تؤخذ منه ورطب فيحتاج الى مثل هذا الخرس
30:38لانه لو كيلو وهو رطب ما ينفع لا تتحقق لا يتحقق النصاب المشترط الامر فيه شيء من الساعة لانه حتى اذا خلص اذا خلص جاء الامر بترك الثلث الى الربع
30:58مهيب المعاملة الان بدقة بالحبة او بالتمرة لا يترك لصاحب الثمرة من الثلث الى الربع ولذلك تجاوز العلماء في مسألة الانتقال من الكيل الى الوزن لان هذا امر سهل يعني
31:14بين الثلث والربع السدس مفازة يعني ما هو بشيء يسير نعم ليش وش يسوون به لكن زكاته لازمة لهم اذا لم يبق حق الفقراء والمساكين ضمنوه الان شاع بين اصحاب الاملاك المزارع
31:47وبعض الناس الذين يأتونهم يقولون نريد ان نستأجر البستان مستأجرون البستان كيف يستأجرونه يأتي يقول هذا البستان نستأجره بمئة الف والثمرة موجودة ولا يريدون لا البستان ولا اصل النخل يريدون الثمرة
32:13الاخوان شيء مشاع ويكثر عنه السؤال يقول نستأجر البستان بكم مئة الف ثم يتولاه هذا المستأجر واذا بدا صلاحه ثم نضج جذه وباعه هل هذه اجرة المستألق المستهلك يستأجر ما يستأجر
32:37ولذلك يأتي لصاحب البقالة يقول مستأجر البقالة ويجلس يبيع لين تنتهي ثم اذا اراد ان يخرج اما ان يضع مكانها بضاعة اخرى او يقدرها يعطيه القيمة. هل هذه اجرة؟ هذا بيع
32:52لكنه تحايل على البيع قبل بدو الصلاح والالفاظ لا تغير من الحقائق شيء فلا يجوز مثل هذا التصرف يستأجر وش تستأجر حقيقتها انه يأتي الى هذا البستان قبل بدو صلاحه
33:14فيقول استأجروا في الحقيقة يشتري لا بشرط القطع انما يستمر آآ ينتظر النضج ينتظر النضج ثم بعد ذلك يبيعه بمئة وعشرين او مئة وخمسين او بمئتي الف هذا في الحقيقة مشتري
33:33ومتحايل على بيع ما لم يبدو او شراء ما لم يبد صلاحه هذا الاصل تخرج الا الجافة لان الرطب لا ينضبط الرطب لا ينضبط هاه اذا اشتد اذا اشتد ايش معنى اشتد
33:56صلب يابس وش يسمونه العامة؟ لابو عبد الله بس الظاهر انه ها هاي دج النعمة العامة يقولون دجا يعني اه اي عبارة تفي بمقصود اذا اشتد يعني صلب ها لا لا لابد من يكون صافي
34:21صافي بالنسبة القمح يدخر بغير قشر لكن الارز لا فيقدر نسبة القشر وتظاف الى النصاب تقدر النسبة نسبة القشر هذا كم يصفو منه بقشر وكم يصفو منه بغير قشر بقشر
34:47اه سبعون وسق مثلا آآ ستة اوسق مثلا نعم ستة اوسق وبدون قشر خمسة او هكذا كل هذا يقدر قال رحمه الله والارض ارظان صلح وعنوة صلح يعني بدون قتال
35:13حصلوا عليها بغير قتال والعنوة ما حصل فيه او ما اخذت من اهلها بالقتال فما كان من الصلح بغير قتال ففيه الصدقة فيه الصدقة غزا المسلمون ارضا او بلدا فتصالحوا
35:36على الا يغزوهم على شيء معين. منها الاراظ اراضي بيضاء ومن الصلح ايضا ان تبقى بايديهم ان تبقى بايديهم على شيء يدفع فان كان المصالح مسلما فله احكام وان كان غير مسلم فله احكام
36:02واذا كانت الارض عنوة اخذت بالقتال فهذه ايضا لها احكامها قال رحمه الله والارض ارضان صلح وعلوة. فما كان من الصلح ففيه الصدقة الصدقة يعني الزكاة على ما تقدم زكاة الخارج من الارظ
36:25واصل الارض فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ها ليس فيها زكاة الارض ليس فيها زكاة انما زكاة ما يخرج منها ففيه الصدقة وما كان عنوة ادى عنها الخراج فتحت هذه الارض عنوة
36:46و ابقيت بايدي اهلها او وزعت على من يستغلها ففيها الخراج وشيء يفرضه الامام شيء مناسب كاجرة لهذه الارض وزكي ما بقي اذا كان خمسة اوسق افترضنا ان هذه الارض ابقاها الامام
37:14بيد صاحبها او اعطاها لشخص اخر مسلم فقال له استعمل هذه الارض على ان تؤدي لنا عشرة الاف اخراج يؤدي العشرة الاف والخارج منها زكاته ما يعادل خمسطعشر الف لانها تخرج
37:42الف وخمس مئة صاع وكل صاع يباع بعشرة مثلا نصيب الزكاة فيؤخذ الفرق لانه قال وما كان عنوة ادي عنها الخراج وزكي ما بقي اذا كان خمسة اوسق طيب ورا ما يقال صدقة مطلقا
38:05لانه ان كان غير مسلم ما فيه الا الخراج ليس عليه صدقة وان كان مسلما لزمته الصدقة وما ضرب عليها مع ان من اهل العلم يقول لا يجتمع خراج صدقة
38:21وهنا يقول وما كان عنوة ادي عن الخراج وزكي ما بقي ميلا منه الى القول بجواز الجمع بينهما والحديث الذي فيه لا يجمع بينهما حديث ضعيف كما هو معلوم على كل حال اذا كان الخراج اقل من الزكاة
38:45والقدر الزائد يتحصل منه نصاب فانه يؤخذ منه فيجمع عليه الخراج والزكاة طيب اذا كان الخراج اكثر من الزكاة يكتفى به قال وما كان عنوة ادي عنها الخراج وزكي ما بقي. اذا كان خمسة اوسق وكان لمسلم. اما اذا كان لغير مسلم
39:14ليس عليه صدقة ليس عليه صدقة يعني هل هل الاسلام يزيد العبء على معتنقيه او ينقص ينقص ويضع عنهم اصرهم الارذل التي كانت عليه لان في هذه الصورة وش رأينا
39:31زاد ولا نقص؟ زاد الابن زاد العبء بعض الذين يدافعون عن الاسلام في حال الظعف الذي نعيشه ويناقشون في ايجاب الجزية على من تجب عليه يقولون ان الجزية في مقابل الزكاة على المسلمين
39:54في مقابل الزكاة عن المسلمين وقد تكون الزكاة اكثر من الجزية وقد تكون اقل على حسب كثرة المال او قلته فهل لهذا وجه لا يدافعون عن الاسلام حتى وصل بعضهم الى ان
40:12المسلمين على مر العصور وكتب في هذا الكتابات يعاملون غير المسلمين افضل من معاملتهم للمسلمين الكلام حق ولا باطل؟ نعم من منطلق ضعف يتكلمون يا اخي اذا لم تستطع ان تقول الحق
40:31اسكت نعم اذا خشيت من الاثار المترتبة على كلمة الحق لك ممدوحة ولله الحمد اما ان تنطق بباطل وتؤلف وتكتب وتغض اناملك ان ولاة المسلمين يعاملون الكفار افضل من معاملة المسلمين. كل هذا من باب الدفاع
40:55والله المستعان هنا عرفنا ان الاسلام صار زيادة عبء على معتنقيه في هذا الباب لكن هذا العبء بدون مقابل له مقابل بدون مقابل؟ بلى له مقابل يعني اخذ الخراج من غير المسلم
41:19نعم لا يقابله شيء في الاخرة ليس له ثواب ولا جزاء عليه العذاب نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلم اذا اخذت منه هذه الامور ما يقال. يرجو ثوابها عند الله جل وعلا
41:35ويرضى بذلك ويسلم لان هذا شرع قال وتظم الحنطة والشعير عنده ثلاثة اوسق حنطة وثلاثة شعير تظم الحنطة والشعير باعتبار انهما نوعان لجنس واحد كالجواميس مع البقر وكالبخات مع الابل
42:06جنس واحد وكالذهب مع الفضة تظم فتزكى اذا كانت خمسة اوسف. وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة هل الشعير والحنطة جنس واحد او جنسان بمعنى انه يباع احدهما بالاخر مع التفاضل او لا يباع احدهما مع الاخر بالتفاضل
42:42لو بعت صاحي انت بصاحي شعير مع التقابظ يجوز ولا ما يجوز فهما جنسان او جنس واحد شو ولو كانت العلة واحدة اذا كانا جنسين فلا يضم جنس الا جنس
43:05واذا كان نوعين لجنس واحد يضم احدهما للاخر يعني ما تضم البقرة الى الابل وان جاءت التسوية بينهما في بعض الابواب كالهدي والاضاحي مثلا لا تظن هذا الى هذا باعتبار الاشتراك في بعظ الابواب
43:26فهما جنسان المؤلف مشى على انهما جنس واحد يظمه هذا الى هذا كالبخاة مع الابل وكالجواميس مع البقر وكالذهب مع الفضة فتزكى اذا كانت خمسة اوسق ما عنده الا ثلاثة اوسق
43:42من الشعير وثلاثة اوثق من الحنطة يقول ظم هذا الى هذا فتزكى فيؤخذ منهما الزكاة وعلى القول الثاني لا يرد ولعله هو المتجه انه لا زكاة عليه كما لو كان عنده
44:02عشرون من الغنم وخمسة عشر من البقر ما نقول ضم هذا الى هذا ولذا يصح البيع الشعير بالحنطة مع التفاضل فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
44:22يعني هل الشعير مع الحنطة مثل انواع التمر ابدا لا في حقيقة الامر ولا في عرف الناس وعاداتهم ما في احد يطحن شعير محنطة لكن يوجد من يجمع أنواع التمر
44:45جميعا ويكبسها وتضم الحنطة والشعير فتزكى اذا كانت خمسة اوسق وكذلك القطنيات ما القطنيات ها ها البقول ها القطنيات وكذلك القطنيات يعني بامكانك ان تضم العدس الى الفول لانها جنس واحد
45:18ايش قال الشيخ عندك امامك شرح وش معك لا المغني بيطول علينا شوف غيره شرح مختصر اشكال عن قطنيات يقول فيهما جمع قطنية ويجمع ايضا على قطاني فعليهم في البيت
45:40وهي امور كثيرة منه والعدس والماجي ابن لبان والجلبان واللوبيا والدخن والارز الدخل اه فهذا وما يطلق عليه هذا الاسم يضم بعضهم الى بعض اما فلا تظن فلا تضم اليها لكن يضم بعضها الى بعض على هذه الرواية
46:01والكراوي كزبرة كزبرة والكراوية ونحو ذلك وحبوب البخور لا تضم الى القضاء. مم. ولا البزور وما تقارب منها ضم بعضه الى بعض. ما شركنا به فلا وفيت قيل بالضم فانه يأخذ من كل
46:18ما يكفه ولا يؤخذ من جنسه ولا يؤخذ من جنس عن غيره الا في الذهب والفضة على ما سيأتي ان شاء الله والله اعلم نعم. مثل ما وقع التمثيل به العدس والفول
46:31والفاصوليا وآآ اللوبيا وغيرها من هذه الفصائل يظم بعظها الى بعظ لانها قريبة من بعظ قريبة من بعض ومركباتها وفوائدها متقاربة واذا ظم بعظها وعجن بعظها وطحن بعظها مع بعظ
46:52ما تتأثر ها فول ما عدس وش يصير ان المشي هذا مشي كلامه شو الفرق بين الفاصوليا واللوبيا انت عارف اللي هو ها مشى المركبات واحدة قريبة جدا على كل حال على ما مشى عليه انها تظم
47:15وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة الذهب والفضة الذي هي القيم والاثمان تظم ظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب وتضم ايضا الى عروظ التجارة لتكميل النصاب شخص عنده محل تجاري
47:39لو قومت ما في المحل ما ما يأتي منه منه نصاب واذا اضفته الى الرصيد من النقد تم النصاب وضم هذا الى هذا ايه يعني انها كانت خرجية ثم مع طول العهد ومع طول المكث كثرة التوارث عليها نسيت
48:05الاصل انها وقف للمسلمين الاصل انها وقف للمسلمين ارض مصر اهي على الخلاف المعروف عند اهل العلم يعني مثل مكة الان من اهل العلم يقول لا يجوز ان يضع لها ابواب للمسلمين عامة
48:28لكن ارض مصر بالاتفاق انها فتحت عنوة وارض مكة على الخلاف بين اهل العلم هل فتح الصلح او عنه وسواد العراق وكلها كالجهات التي فتحت عنه مم كيف وش تبي؟ تروح تسلم لولي الامر وش الكلام
48:48هذه امور هي المسلمين عموما لكن اذا لم ينتظم الامر على مراد الشارع فالاصل بقاء ما في اليد على على بيد صاحبه. ما يؤخذ ينزع ويعطى غيره نعم قالوا عن ابي عبدالله وهذه
49:06هذه الجملة هي في الشرح مجهولا من الشرح وليست من المتن وعن ابي عبدالله والامام احمد رحمه الله رواية اخرى انه لا يظم لا يظم الشعير الى الحنطة ولا الذهب الى الفضة
49:26لماذا؟ لان نصاب الذهب يختلف عن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة انه الظمير يعود على كل ما مظى او للاخير وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه لا يظم
49:45وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان منصبا ومنصبا منصبا يعني نصابا كما تقدم في اول الباب للزكاة يعني اذا تكون من منه نصاب اما كون المراد الذهب والفضة فهذا لا اشكال فيه
50:06لانه يعود الى الاخير اتفاقا الظمير يعود الى الخير باتفاق فلا يضم الذهب ولا الفضة على هذه الرواية لنفرق بين كون الظمير يعود اتفاقا وبين كون الخلاف في المذهب موجود. فكيف يقال اتفاقا
50:27مع انها رواية في المذهب الاتفاق في عود الظمير لا في الخلط وعدمه فكونه لا يذم الذهب والفضة على هذه الرواية ما في اشكال لانه اقرب مذكور وكون الظمير يعود على جميع ما تقدم
50:49ولعله يكون من باب الاولى اذا لم يضم الذهب الى الفضة فمن باب اولى الا يضم الشعير الى الحنطة وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان منصبا للزكاة يعني اذا بلغ النصاب
51:08اذا بلغ شريطة ان يبلغ النصاب طيب عنده ثلاثة اوسك من الشعير وثلاثا من الحنطة على القول بعدم الظم لا زكاة عليه وبالقول وعلى القول بالظن ان عليه الزكاة لكن يخرج النصف
51:29من الحنطة والنصف من الشعير اذا كان عنده اربعة اوسق حنطة وسق شعير فانه يخرج بالنسبة بالنسبة الخمس واربعة الاخماس وهكذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين