استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (76-4) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وان علوا
0:27يعطي المزكي صاحب المال لا يعطي من زكاته المفروظة للوالدين وان علوا ولا للولد وان سفر للاصول والفروع لا يجوز صرف الزكاة اليهم لماذا لان نفقتهم واجبة عليه نفقتهم واجبة عليه
0:50فلا تصور حاجتهم الاصلية المقتضية لاخذ الزكاة مع وجوب النفقة منه واذا اعطاهم من زكاته فانه بذلك يقي ماله يقي ما له الواجب عليه فلا تصح ولا تجزي ان تدفع الزكاة الى الوالدين وان علوا
1:13ولا للولد وان سفل والولد يشمل الذكر والانثى الوالدان هما الام والاب والاصول وان علو الجد والجدة من الجهتين والولد وولد الولد وان سفل نعم. احسن الله اليك. ان يدفعها غيره لهم. يعني لو كان الوالد فقير والولد غني. فهل لغير الولد
1:37اني ادفع للوالد نعم يقول اذا كان الوالد فقير هل له ان يأخذ الزكاة من غير ولده وان كان ولده غنيا حاجته تندفع بالنفقة الواجبة على ولد. الواجبة على ولده
1:52فليس له ان يأخذ الزكاة. وان شح بها الولد يا شيخ هم آآ قياس قولهم ان الزكاة لا تدفع الى امرأة فقيرة تحت غني منفق مفهومه انه اذا كان الغني لا ينفق
2:11انها تأخذ الزكاة وكذلك الوالد اذا كان الولد شحيحا او الولد اذا كان الوالد شحيحا لكن بعد استنفاذ ما يمكن استنفاذه من وسائل استخراج الحق على الولد او الوالد او الزوج
2:30بان يتقدم هذا المحتاج الى الجهات المختصة الى المحكمة ويطالب بنفقته على ولده او على والده او على على زوجها اذا لم يستطع ذلك وسلك السبل له ان يأخذ بمقتضى قولهم
2:50اذا كانت المرأة فقيرة تحت رجل شحيح او هو مفهوم من قولهم لا تدفع الزكاة الى امرأة تحت رجل منفق غني منفق والذي يجري على الاصول الذي يجري على الاصول الشرعية
3:12انها لا تأخذ الزكاة لانها لها ان تطالب ولها ان تأخذ ولو من غير علمه من الزوج لكن انا اشرح كلام اهل العلم ومقتضى كلامهم بالزوجة ان الولد له ذلك والوالد له ذلك. اذا شح من تجب عليه النفقة بالنفقة
3:32لكن مقتضى الاصول والقواعد الشرعية انها تؤخذ منه قهرا وان خافت الطلاق يا شيخ اذا خافت على نفسها خشيت على نفسها سواء كانت من خشية على نفسها من ضرب او تهديد او طلاق او ما اشبه ذلك
3:50ترى فيه فسحة ان شاء الله تاخذ ولا شيء في ذلك شلون فقير يأخذ يدفعني فقير هو حال فقره ما عنده شيء واذا اغتنى لزمته اه نفقة ولده واضح نعم. اه
4:07لان عندنا شيئا عندنا وجوب النفقة والتوارث وجوب النفقة والتوارث فاذا تصور اخوان الخوان احدهما له ولد والثاني ليس له ولد. واحدهما فقير والاخر غني يصرف آآ الغني على الفقير زكاته تصور واخ له اخ
4:36احدهما له ولد والثاني لا ولد له بمعنى ان الثاني ذا محجوب بولد اخيه والاول غير محجوب بمعنى انه يرث ايهما الذي تصرف له الزكاة وايهما الذي تجب له النفقة
4:54الذي تجب له النفقة قال واورث والذي تصرف له الزكاة غير الوارث الذي تصرف له الزكاة من تجب نفقته؟ لا من لا تجب نفقته غير غير الوارث الذي لا نفقة له تصرف العزة
5:08والذي يرث تجب النفقة له على اخيه تجب النفقة ولا تصرف له الزكاة. والثاني تصرف له الزكاة ولا تجب له النفقة بيان ذلك الذي لا ولد له محجوب عن الارث
5:24لكن ينفق عليه والذي له ولد يرث لكن لا ينفق عليه نعم شو من عنده مزيد ايضاح لان هذه الاوصاف لها اثر في دفع الزكاة وفي النفقة في دفع الزكاة وفي النفقة. لو تصورنا ان هذين الاخوين لكل واحد منهما ولد
5:55فلا توارث بينهما لكن احتاج احدهما والثاني غني نعم تدفع له الزكاة ولو تصورنا ان لا ولد لواحد منهما والثاء واحدهما غني والاخر فقير عليه نفقة ترجع اليه النفقة لماذا؟ لانه وارد. لانه وارث. تجوز له الزكاة ولا لا
6:18لا تجوز الزكاة ولا للزوج ولا للزوجة نعم اولاد البنات معروف انهم لا يرثون ومقتضى قولهم ولا للولد وان سفل انهم لا يدخلون. لماذا نعم ها من الولد وان سفل ولا للولد يشمل الولد والبنت وان سفل
6:45ها ما قال ولا ولا لولد الابن او لا لولد الابن لانه قال ولا للولد وهذا يشمل الذكر والانثى وان سفل فيشمل الذكر والانثى ولد البنت اذا احتاجت تجب نفقته ولا ما تجب
7:04لا تجدون فقط ها القاعدة اذا ربطناه بالارث لا تجب نفقته هو لا يرث ولد البنت. فبناء عليه لا تلزم النفقة واذا لم تزم نفقته تصرف له الزكاة؟ نعم يصرف
7:17لكن مقتضى قوله ولا للولد وان سفل. قوله انه لا يعطى انه لا يعطى من الزكاة واذا لم يعطى من الزكاة وجبت له النفس. فالسبب وجوب النفس. وجوب النفقة ولا للزوج ولا للزوجة
7:33الولد اذا كان عليه دين غارم يعطى ولا ما يعطى لا يعطى لا يعطى من الزكاة ولا للزوج ولا للزوجة اما كون الزوجة لا تعطي زوجها فلان هذا المال قد يعود اليها بالنفقة
7:52وكون الزوج لا يعطي زوجته لان نفقتها عليه واجبة في حديث زينب امرأة ابن مسعود عندها مال صدقة وقالت ان زوجها فقير وعندي ايتام في حجري وفي بعض الروايات اولاد وفي رواية اولاد لاخ لي
8:15فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان تعطيها لزوجها اولا الزوجة لا تجب نفقة الزوج عليها فهي لا تحمي بذلك مالها والحديث ان قلنا ان المال الذي افتى به النبي عليه الصلاة والسلام زكاة واجبة
8:33فهو نص في الموضوع لكن لا يتعين ان يكون زكاة واجبة لانه قد يأخذها منها وينفق عليها منها فيعود مالها اليها فيعود ما لها اليها. واهل العلم الذين لا يرون الزكاة للزوج ولا للزوجة يقولون ان هذا ليست زكاة واجبة. ما جاء في الخبر هو صدقة
8:58بدليل ان بعض الروايات تقول وولد لي زوجي وولدي والولد بالاتفاق لا تصرف له الزكاة نعم من زكاة والده لا لا ولا للزوجة ولا لكافر وهذا مجمع عليه من زكاة الواجبة المفروضة
9:22الا من باب التأليف المؤلفة قلوبهم الا من باب التأليف فانه يعطى كما اعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض رؤساء القبائل تأليفا لهم وهذا هو المرجح عند جمهور اهل العلم وان قال بعظهم بان سهم المؤلفة قلوبهم انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام
9:47لان الله جل وعلا اعز الاسلام ودخل الناس في دين الله افواجا فلسنا بحاجة ان نؤلف الكفار لكن المرجح انه اذا وجد ما يقتضي التأليف الحكم باق ولا لكافر ولا لمولوء لمملوك
10:07لان الزكاة تمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين والمملوك لا يملك ونفقته على سيده لكن هل يعان بها في مكاتبته مقتضى قولهم ولا لمملوك انه لا يعان لانه ما زال مملوكا
10:25الا ان يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا الا ان يكونوا من العاملين عليها هؤلاء الذين ذكروا اذا كانوا عاملين وهل الاستثناء يعود على جميع ما تقدم يعود للوالدين والولد والزوج والزوجة والكافر والمملوك
10:48فاذا عمل الولد على زكاة والده وتولى قبضها منه وصرفها في الاصناف التي يتيسر صرفها فيهم فليأخذ اجر العمالة ولا لا؟ الوالد والولد والزوج والزوجة اولا العامل عليها العامل عليها نرى بعض الجهات
11:11تتصرف تصرف غير مرضي امام مسجد يوكل شباب يجمعون زكوات ويعطيهم منها رئيس مكتب دعوة مثلا او غيره او جمعية خيرية يوكل شباب يقبضون الزكوات ويعطيهم هذا ليس له هذا ليس له انما هو لولي الامر
11:33هو الذي يعين من يجبي الزكاة ويعطي عليه ويفرظ له منها فلو افترظنا ان ولي الامر عين من من عاملا على الزكاة فذهب الى والده واخذ من زكاته يأخذ منها ولا ما يأخذ
11:51يأخذ بصفته عامل لا بصفته ولد لكن لو قال الاب خذ زكاتي وفرقها على مستحقيها وخذ نصيب العامل منها نقول لا هذا لا يدخل الا ان يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا. يعطون اجرة المثل
12:16بحيث لا يجحفون في الاموال التي مردها الى المستحقين من الفقراء والمساكين ومن عطف عليهم ولا ينقص حقهم لان لا يضيع بعض جهدهم نعم ها اذا كانوا موظفين اذا كانوا موظفين لهم اجور من بيت المال ليسوا بعاملين هذولا موظفين
12:43هذا الاصل كل انسان يعين كمما شاء ها ما يلزم نص هذا هو الاصل النصر على من؟ على المخالف المصالح مصالح المسلمين لا تصدر الا عن ولي امرهم كلها او من ينيب ولي الامر
12:59لان الامور بيده كلها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم الزكاة او الصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد لماذا؟ لانها اوساخ الناس والنبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة
13:22فلما رفعها قال لولا اني اخشى ان تكون من الزكاة او من الصدقة لاكلتها ولما اخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ فلا تحل لمحمد ولا لال محمد
13:40الزكاة المفروظة هذي متفق عليها والتطوع مختلف فيه والصواب انها لا تصرف اليهم ولا التطوع لانها بالفعل اوساخ الناس وتزكية للمال وتطهير له وهم معوظون بالخمس معوضون عن الزكاة بالخمس
14:02لكن اذا لم يوجد خمس واضطروا الى الزكاة كأن شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا انقطع الخمس او حرموا منه فانهم يأخذون الزكاة وان كان اخذ من صدقة التطوع المختلف فيه
14:21او لأ هذه اذا اضطروا الى ذلك ولا لمواليهم لان موالي القوم منهم كما جاء في الحديث موالي القوم منهم نعم منهم ايه كيف ايه هو يؤخذ باقراره فيما يظره لا فيما ينفعه. اذا قال انه من بني هاشم ما نعطيه زكاة لكن ما نعطيهم الخمس الا ببينة
14:53ان شهادته على نفسه مقبولة نمنعه من الزكاة لان هذا اعتراف على نفسه لكن ما نعطيه من الخمس الا ببينة نعم المقصود انها زكاة عموم الزكاة ايه وهم ناس وهم ناس
15:12نفس الشيء ولا لمواليهم ويختلف العلماء في بني المطلب هل يلحقون ببني هاشم او لا المذهب انهم يلحقون ببني هاشم وجاء في ذلك الحديث اننا وبنوا انا وبنو المطلب وبني
15:37هم؟ انه ابن المطلب شيء واحد. ايه لكن بني ولا بنو ها اذا قلنا ان واو بمعنى مع سر وبني حتى اذا قلنا انا بمعنى اننا ادغمت النون في النون
15:51معطوف على اسمي وبني المطلب شيء واحد لم نختلف في جاهلية ولا اسلام هذه هذا دليل من يقول ان بني المطلب يلحقون ببني هاشم لا يأخذ من الزكاة والقول الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف
16:09انهم لا يلحقون ببني هاشم انما يأخذون من الزكاة كغيرهم كبني عبد شمس وبني عبد مناف يأخذون من الزكاة وقربهم من بني هاشم كقرب بني المطلب كقرب بني المطلب آآ فيه اختلافات
16:29حاشية ابو بكر طيب ولا لغني ولا لغني طيب الزكاة كما جاء في الحديث حديث لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الى اليمن فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ
16:52صدقة في امواله تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم تؤخذ من اغنياء فترد الى فقرائهم. فالمقابلة بين من تؤخذ منه ومن يعطى من الزكاة وهم الفقراء ان الغني لا تدفع له الزكاة. وسيأتي بحد الفقير
17:14وسيأتي الغني هو الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب. النصاب كم النصاب مئتين درهم مئتا درهم او عشرون دينارا لكن ما لك خمسين درهم ربع نصاب لا تؤخذ منه الزكاة ولا يعطى الزكاة لانه غني
17:37هذه في وقت من الاوقات لان الخمسين تغنيه وجاء به حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف الحديث الحديث ضعيف وقد يكون في الوقت الذي الف فيه الكتاب او قبله
17:57الخمسين تدخله في حيز الغنى بمعنى انها تكفيه لمدة سنة لكن الان قد يجد النصاب والنصاب لا يكفي ربع حاجته بل ولا عشر حاجته اذا قلنا ان مئتين درهم النصاب ستة وخمسين
18:21ريالا عربيا من الفضة والست والخمسين هذه كم قيمة الريال العربي كم كان اثنعش وكان عشرة اظن ارتفع كثير يمكن يمكن يزيد اثنين وعشرين او خمسة وعشرين اضرب عشرين في ستة وخمسين الف
18:42وكم مائة نعم اللي عنده الف هذا ما ياخذه زكاة طالعين من السوق ما رجع منهم بريال واحد مرة واحدة قد لا تكفيه اسبوع فتجب عليه الزكاة في النصاب ذا
18:57لكن لا يتصور انها انه يحول عليها الحول والا هذا النصاب فاذا كان عنده نصاب كامل دخل في حيز الاغنياء لوجوب الزكاة عليه لا سيما اذا حال عليه الحول واخذ
19:16الزكاة باعتبار ان الحد الصحيح للفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي لا الذي يجد دون الكفاية وهذا الذي عنده الف ومئة ومئتين والف وخمس مئة الراتب الف وخمس مئة
19:34طلع الراتب ذهب الى السوق وانتهى ورجع ما عنده شيء ده لا يتصور ان يحول عليه الحول فيقال يجب عليه زكاة فهو فقير على جميع المقاييس لكن والخبر ليس بصحيح
19:49نعم كل بحسبه كل بحسبه وعلى حسب ارادي ودخله الكفاية على حسب ما موقع الانسان في المجتمع هو اللي هو من اوساط الناس من علية القوم من صغار العوائل او ما اشبه ذلك او
20:14من من الناس الذين ليس لهم شأن المقصود ان هذا يتفاوت نعم يتفاوت حسب الظروف والاحوال والازمان والبلدان يعني تظن الكفاية في مصر والشام والمغرب مثل الكباية عندنا فضلا على الهند والشرق
20:34التي تختلف اختلاف كبير تختلف اختلاف كبير بدليل انك تحظر من يخدمك براتب قليل جدا ايضا الازمنة لها ظروفها الان لو قيل لو نظرنا في غلاء المهور الذي يفعله بعض الناس
20:58رجل دفع ثلاث مئة الف على زوجة يقول مهر غالي ولا رخيص انظر الى هذا في زمن موسى استأجره عشر سنين كم يؤجر الانسان نفسه عشر سنين في ظروفنا ترضى ان تعمل عشر سنين مليون
21:17حد يرضى لا سيما من اللي اللي عندهم دخل بعض الناس نعم يرظى لانه المقصود ان مثل هذه الامور تختلف يعني من ليس لها ضابط الا ان الكفاية معتبرة ولابد من تصريف الاموال
21:37في الحوائج الاصلية في الحوائج الاصلية. ايضا كون الحوائج اصلية او فرعية تختلف باختلاف الظروف والاحوال يعني كنا قبل ثلاثين سنة اذا سئل العالم هل السيارة حاجة اصلية تؤخذ لها الزكاة؟ قال لا. المكيف لا
21:59الثلاجة الغسالة كلش لا لان الانسان عاشوا قبل ذلك بدونها لكن اذا اذا نظرنا الى ظروفنا الان يمكن احدا ينام بدون مكيف يمكن ما يمكن اذا حاجة اصلية وهكذا فالمسائل تختلف باختلاف ظروفها واحوالها
22:20ظعيفة تعرف من صححه المقصود انه ضعيف يعني من تساهل الشيخ رحمه الله. يعني هل الغنى اما ان يكون حقيقيا او حكما حقيقي او حكم. مثل ما نقول الفقيه اما ان يكون بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل
22:41يعني رجل مكتسب رجل موظف اسرة صغيرة وراتبه خمسة الاف ينفقها كلها في الشهر. هل نقول ان هذا الان ما بيده شيء يمكن يفصل في اثناء الشهر ولا ولا يستحق المال
22:56هو ما يستحقه الا اذا تم الشهر. في اول الشهر نعتبره فقير او في حكم الغني هو ما عنده شي في اول الشهر ولا يستحق الاجرة حتى يكمل الشهر في اثناء الشهر ما يستحق الاجرة
23:11الا بقدرها هو غني بالقوة القريبة من من من الحقيقة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي الذي المرة السوي الغني القوي المكتسب القوية المكتسب لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة
23:31هذا الذي ليس عنده شيء وينتظر اجرا اخر الشهر هم. فاحتاج في اثناء الشهر يقترض اذا لم يجد من يقتل على كل حال هو في حكم الغني وحكم منه غني
23:44عنده ما يكفيه وان كان لا يستحقوه لكن عنده ما يكفي ولا كل الناس يبي ياخذون من الزكاة الى يوم اربعة وعشرين ثلاثة وعشرين صحيح ها ذي مرة قوة هو ما يستحق اذا كان
24:01يستطيع العمل يلزم ان يعمل يلزمه ان يعمل ها اذا ما وجد عمل هناك اذا بذل السبب اذا ما يكفيه مسألة ثانية يأخذ ما يكفيه ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف المنصوص عليها
24:20انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل منصوص عليه في القرآن ما ترك الله جل وعلا قسمتها لاحد ولا لنبيه عليه الصلاة والسلام. الفقير معروف
24:38هو الذي لا يجد والمسكين هو الذي يجد دون الكفاية وهو احسن حالا من الفقير عند الجمهور ويرى الحنفية انه اسوأ حالا من الفقير والغارم سواء كان لحظ نفسه او لحظ غيره
24:56والعامل هو الذي يعمل بجهده وبجسده لاخذها من اربابها من الاغنياء وصرفها في الفقراء شريطة ان يكون ان ان يوليه من يملك التولية والمؤلفة قلوبهم وعرفنا الخلاف فيهم فيما تقدم. من اهل العلم من يقول انه لا تأليف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام
25:16والجمهور على ان نصيبهم باقي في سبيل الله عامة اهل العلم على انه جهاد في سبيل الله ولا يصرف من الزكاة لغير المجاهد وان جاء تسمية الحج في سبيل الله
25:32وسبيل الله في كثير من النصوص اوسع من الجهاد كل ما فيه مصلحة عامة في سبيل الله. ولذا يفتي بعظ اهل العلم بمقتضى هذا العموم فقال يؤخذ للدعوة في من من الزكاة يؤخذ لحفظ القرآن من الزكاة يؤخذ لاي مرفق عام من الزكاة لانه في سبيل الله
25:56لكن عامة اهل العلم على ان المراد في سبيل الله الجهاد فقط وابن السبيل هو الذي هو المسافر البعيد عن اهله ووطنه وماله انقطعت به السبيل فانه يأخذ بقدر ما يوصله الى بلده. والان
26:20يكاد ان يكون انقطع هذا الوصف بلغني في بلده غني في كل مكان بطاقات هالصراف تسحب لك في اي مكان كنت فلا يكاد ان يكون موجودا اذا احتاج الى ما يوصله الى بلده
26:38افترض انه ادخل بطاقة الصراف فاذا مدتها قد انتهت وبحث عن من يقرضه ليحول عليه ذا وصل ما وجد هذا مثل ما يذكرون ولو كان غنيا في بلده يأخذ من الزكاة
26:57اذا لم يجد من يقرضه نعم ايه لا لهؤلاء يتقاضون اموال من بيتنا هذول موظفين ما هم بعاملين لا هؤلاء موظفون ليتقاضى على شيء ما يأخذ آآ غيرها موظفون وينتدبون انتداب وين بياخذ بعد
27:19وهذا اذا اذا اوقفت الصرف عليهم من بيت المال تصرف لهم من الزكاة. لانهم يدخلون في العمالة. ايه نعم طالب العلم اذا كان فقيرا او محتاجا يأخذ بوصف الفقر والحاجة. لا بوصف طلب العلم. هل من الحاجة لطالب العلم حاجته؟ هل من
27:36الاصلية الكتب شيخ الاسلام يقول نعم شيخ الاسلام يقول نعم. والان تيسرت الامور وانا لا اجزم بقول شيخ الاسلام ترى ها اجرة مثل اجرة مثل بقدر جهده. ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف التي سمى الله عز وجل الا ان يتولى الرجل اخراجها بنفسه فيسقط العامل. لانه ما
27:58يعامل وليس له ان يكلف ولده ليوزعها ثم يقول هذا عامل لان اجرة ايصال الاموال الى مستحقيها اذا اخرجها بنفسه واجرة الكيل والوزن وما اشبه ذلك عليه على صاحب المال. فيسقط العامل وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزأه
28:22يعني يعطيها للفقراء يعطيها للمساكين كل زكاته واو يعطيها للمجاهدين او يعطيها لاي صنف من الاصناف الثمانية تجزئ في قول الاكثر ويرى الشافعي انه لابد من صرفها في الثمانية. توزع عليهم
28:39اذا كان فيها ساعة وبعضهم يرى انها لابد ان تصرف لجمع من كل صنف من هذه الثمانية ما تعطى ثمانية اصناف على شخص شخص لانها صيقت في الاصناف الثمانية بالجمع
28:56ان بالصدقات للفقراء تعطيه فقير واحد للمساكين تعطي مسكين واحد والجمهور على انه يعطى ولو واحد اذا لم تخرجه الى حد الغناء كما قال وان اعطاها كلها في صنف واحد اجزأه اذا لم يخرجه الى الغنى. من مسائل الخلاف
29:14طيب هادي ثمانية نعم ما يخالف نعم ان هذا بيجي يشير معروف المذهب انها تحسب من الزكاة ولا في ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى نأثم
29:36خلنا نشوف شو الخلاف هنا. قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة المسألة التاسعة والعشرون قال الخرقي وان اعطاها كلها في صنف واحد في صنف منها اجزأه اذا لم يخرجه الى الغنى وهو المنصوص عن احمد ووجهه انه مذهب عمر
29:56علي وحذيفة ومعاذ وابن عباس وبه قال من الفقهاء ابو حنيفة ومالك. وقال ابو بكر لا يدفع الا في الثمانية وبه قال الشافعي ووجهه انه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الاصناف كان كذلك في الزكاة
30:16على كل حال قول الجمهور انها تصرف الى صنف واحد او الى شخص واحد ما لم تخرجه الى حيز الغناء والقول الثاني انه توزع على الاصناف الثمانية الموجود منهم الموجود من الاصناف الثمانية
30:32توزع وبعضهم يزيد على ذلك ان تصرف الى الاصناف الثمانية على ان يكون كل صنف فيه جمع اقل الجمع ثلاثة تعطي ثلاثة من الفقراء ليصح انك طبقت انما الصدقات للفقراء
30:51لكن اعطيت فقير واحد ومسكين واحد ومؤلف واحد وعامل واحد وكذا واحد ما صح انك اعطيت هؤلاء الذين نص عليهم ما قال انما الصدقات للفقير والمسكين اه يعطونه حل ما فيه اشكال
31:09على كل حال هذا قول خلاف ما عليه عامة اهل العلم والصواب انها تعطى السياق ليس سياق حصر لا يجوز ان يتعدى ولا تخرج الصدقة من بلدها الى بلد تقصر في مثله الصلاة
31:28حديث بعث معاذ الى اليمن تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم اغنيائهم اغنياء ايش البلد ان نقول ان المراد اغنياء اليمن سترد في فقراء اليمن لان النص يحتمل في فقرائهم يعني فقراء اغنياء المكان
31:55الذي فيه الزكاة فترد في فقراء المكان ولما بعث معاذا الى اليمن في فقرائهم يعود الى اليمن المبعوث اليه وفقراء اليمن المبعوث اليهم لا مانع ان تعطى زكاة هذا الاقليم الكبير
32:14لفقراء هذا الاقليم الكبير ولو زاد على مسافة قصر لكن هذا ما فهمه احد انما تؤخذ الزكاة من من اغنياء هذه هذا المكان الذي فيه الاغنياء وتعطى في فقراء هذا المكان
32:33الذي اخذت من اغنيائه لان انظار هؤلاء الفقراء تشوفت الى هذه الاموال بينما من غاب عنها لا يتشوف اليها ومنهم من يقول لا مانع من نقل الزكاة من اقليم الى اقليم ولو بعد
32:51لان المراد اغنيائه من فقرائهم المسلمون من اغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين جاء حديث ضعيف ان زكاة مخلاف لا تنقل الى مخلاف وما اشبه ذلك هذا ضعيف جدا نعم ان اهل البقعة التي فيها الزكاة اولى الناس بها
33:14وهم احوج الناس اليها وانظارهم تتشوف اليها فهم اولى من غيرهم لكن اذا وجد مبرر الجهاد في جهة بعيدة عن هذا المكان والمجاهدون انقطعوا تصرف لهم الزكاة وان باعوا طيب يوجد آآ فقير
33:34قريب جدا من من من المزكي والصدقة على القريب صدقة وصلة المقصود انه اذا وجد مبرر فقد قال جمع من اهل العلم انه لا مانع من نقلها و جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بصدقات من الجهاد. من اليمن ومن البحرين ومن من جهات متعددة
33:59المقصود ان نقلها اه اذا وجد في مكانها من يأخذها فهو خلاف الاولى واذا لم يوجد وقد جاء في بعض النصوص ما يشير الى ان النقل انما كان لعدم حاجة اهل البلد واهل الجهة. واذا ولم يوجد محتاج في تلك الجهة
34:19فهذا محل اتفاق نعم والله السكن حاجة اصلية السكن حاجة اصلية لكن ينظر في مقدار هذه الحاجة ينظر في مقدار هذه الحاجة لو هن شخصا من اقاربه رجل محتاج لا تلزمه نفقته
34:43وقال بدلا من ان ادفع له ثلاثين الف سنوي ادفى مئة مئة وخمسين الف وارتاح ويرتاح هو بقدر حاجته لان بعض الناس يتوسع يشري بيت اه اكثر من حاجته اضعاف ثم يأخذ من الزكاة من الزكوات باعتباره غارما لحاجة اصلية نقول لا
35:04واذا باع ماشية قبل الحول بمثلها ماشية بماشية اذا باع ماشية قبل الحول بمثلها بمثلها غنم بغنم ابل بابل بقر ببقر زكاها اذا تم الحول من وقت ملكه الاول طيب بقى ابل بغنم
35:26او غنم ببقر نعم اختلف الجنس فيستأنف الحول من جديد يستأنف الحول من جديد. لو باع عروض التجارة بدراهم او صرف ذهب بفظة يبني على ما مضى لان عروظ التجارة حكمها حكم اثمانها
35:46اما بالنسبة للماشية فهي اجناس وانصباؤهم مختلفة وما يجب فيها مختلف. ولذا قال واذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها اذا تم من وقت ملكه الاول اذا كانت بمثلها وكذلك اذا باع مائتي درهم
36:09بعشرين دينارا النصاب في الفضة مائة درهم. والنصاب من الذهب مائة عشرون درهما عشرون دينارا اذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا او عشرين دينارا بمائة لم تبطل الزكاة بانتقالها لان الذهب والفظة جنس واحد
36:31كل نقد وفي حكمها عروض التجارة في حكمها عروض التجارة. ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فهذا لا يخلو اما ان يكون بيعه لها لحاجته الى البيع اما لقيمتها او لانه
36:57اه عجز عن رعايتها او عجز او مل منها يعني رغب عنها بيع طبيعي لا مؤثر له او لا اثر له في الزكاة في نفسه فانه ينقطع الحول لكن ان باعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاة
37:16لم تبطل عنه بانتقالها لماذا؟ لانه يعاقب بنقيض قصده اذا كان بيعولها فرارا من الزكاة والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول والزكاة تجب في الذمة يعني هل المال لا علاقة له بالزكاة
37:40هو سبب وجوب الزكاة لكن هل وجوب الزكاة في عين المال او بالذمة ولا تعلق في المال او لا تعلق لها في المال اصلا اذا قلنا تجب في الذمة ولا علاقة لها في المال
37:59وان تلف المال فرط او لم يفرط لانها استقرت في ذمته واذا قلنا تجب في عين المال فهي تتبعه اذا تلف ما في عليه زكاة لا سيما اذا لم يفرط قال والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول
38:18وان تلف المال فرط او لم يفرط لانها تجب استقرت في الذمة كسائر الديون كسائر الديون طب مات وعليه زكاة او عليه زكوات يعرف اولاده انهم من عشرين سنة ما يزكي
38:37يجب عليهم اخراج الزكاة يعني اليس من الحقوق الواجبة في التركة قبل الارث الديون ومنها حقوق الله جل وعلا والزكاة حق لله جل وعلا لو كان على ابوهم دين يقضونه ولا ما يقضونه
38:59يقضون حق الله اولى بالقضاء لكن هؤلاء ما علموا ان اباهم او ما علموا ان الزكاة تجب عليهم بعد وفاة ابيهم ثم بعد ذلك ان وزعت الاموال وتصرفوا فيها. قيل ابوكم عليه زكاة عشر سنين
39:18يعني بعد ان قسمت الاموال واستقرت في حساباتهم وتصرفوا فيها وبعضهم صرف جميع ماله تجب عليهم ولا ما تجب لو لو بعد وفاته بعشر سنين وتفرق امواله جاء دائن ماذا يصنعون
39:38يضمنون ولا ما يضمنون؟ جعل الورثة يا شيخ ها؟ يرجع الى الورثة. يرجع فيها على الورثة لان الحق الحقوق نعم لا تسقط بالتقادم وايضا الحقوق مقدمة على الارث اهي وانتقل المال منه الى غيره
39:55بوفاة انتقل المال يعني من اهل العلم من يقول ان ذمته تتحمل تفريطه والورثة ليس عليهم شيء لان المال انتقل من ذمة الى ذمة نعم يقول بخلاف الدين فانه حق ادمي
40:14يعني اذا نظرنا الى ان الحقوق حقوق الرب مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على مشاحة قلنا ان دين الادمي اوكد والنص فالله احق بالقضاء هذا يدل على ايش على تأكيد حق الله جل وعلا لكن العمل الذي عليه اهل العلم
40:43ان حقوق العباد ثم يتعلق بها من الديوان الذي لا يغفر بخلاف حقوق الله جل وعلا. لكن الزكاة شأنها عظيم اعظم من حقوق العباد كما لو اخذت منه قهرا نعم
41:02نعم. ومن رهن ماشية فحال عليها الحول ادى منها اذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن اشترى بيت ب بمئة الف وعنده عشر من الابل لا خلى مليون
41:21ونقول عنده مئة من الابل قيمة كل واحدة نعم عشرة الاف بقدر الدين يعني اخذنا الزكاة منها تضرر المرتهن تضرر وان لم نأخذ الزكاة منها تضرر الفقراء ادى منها اذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن يعني ولو تضرر مرتهن تؤخذ منها الزكاة
41:49لو تضرر المرتهن لكن ان لم ان كان له مال غيرها ما يؤدي من غيرها يجب عليه ان يؤدي من غيرها لئلا يتضرر المرتهن ويعود الباقي اذا اخذنا منها ابقى رهن
42:06نعم لم يزكي لا دين كل عشر سنوات ما يمكن تأتي على جميعه ها يقدرونها يعرفون الاموال فياخذون ما وجب في السنة الاولى بقدر ما عنده في السنة الاولى على كل حال يجتهدون ويحرصون على ابراء ذمة ابيهم
42:29من قلنا تصرف الى واحد ما يعطي زكاته كلها لشخص يكون من الاغنياء والغنى كل على حسب اصطلاحه يعني ما يعطيك خمسين درهم ما اعطيك خمسين درهم. والذي يكون حد الغنى ملك النصاب
42:46يقول ما يعطيه مئتي درهم بحيث يجب عليه زكاة ويأخذ زكاة هو الذي يقول الكفاية ما يعطيه اكثر من الكفاية بيت سنة احسن الله كفاية سنة نعم لا سنة سنة
42:58نعم سيأتي الخلاف في زكاة الدين. الخلاف في زكاة الدين والمعروف ان المذهب لا لا ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص لكن انت افترض ان ما عنده اموال حاضرة في الوقت الحاضر ياخذ منها ولا وش سوى
43:16يزكي منها ايوه على كل حال اتي الكلام في الدين ان شاء الله معطاء لا لا يوزعها ما دام كلهم محتاجون فتوزيعها او لا ليخفف عن هذا ويخفف عن هذا ويخفف عن هذا
43:38والمستقبل يمكن يجد يجدون من يعطيهم نعم نهى عن قيل وقالوا كثرة السؤال والمساجد لم تبنى لهذا والذي يسأل عن الظالة وهي له في الاصل من ملكه يمنع فكيف لا يمنع من يسأل
44:01مال غيره يحتج بها على المنع لكن يبقى ان الانسان ان المنع يكون باسلوب ليس فيه نهر ان كان باشارة او نحوها او يوجه الى مكان هو اذا كان برا خارج ما في اشكال
44:21لكن اذا كان عند عند الامام يقال له يشار له الى الباب او شيء من هذا وايضا هؤلاء الذين يسألون يقومون بمجرد السلام ويشوشون على الناس ويقطعون عليهم اذكارهم لكن يبقى ان النصوص كلها تستعمل
44:38انا ما قلت ان الذي ينشد الضال ينشد ما له والسائل ينشد مال غيره فهو اولى بالمنع لكن يبقى المعارضة مسائل ولا تنهر الا بدون نهر الانكار عليه بدون نهر
44:54ها على كل حال امر ولي الامر مقدم ومقدر ما فيه اشكال لكن يبقى ان قوله من مسائل فلا تنهر ايضا هذا امر شارع نعم ايه لكن هذي ما هي بحاجة اصلية
45:13حاجة اصلية ومصلحة الفقير فيها ظاهرة طيب ماذا يصنع؟ وش يسوي بالمكيف يستأجر يعطى اجرة سنة لمكيف والغسالة والثلاجة الشكوى لله حاجة اصلية كل يوم ببيت لكن بقدره شي اعطى نص مليون فقير ياخذون من الزكاة ما هو بصحيح
45:35يلقى بمئة الف ما يجوز هذا ما يجوز يعطى به بقدره ياخذ شقة او اقل من شقة هم على كل حال الحاجة الاصلية تؤخذ من الزكاة والله اعلم وصلى الله على محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.