استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (78-6) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة. ولا زكاة فيما دون المائة
0:32اهم الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض للتجارة فيتم به وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وان قلت وليس في حلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره. وليس في حلية سيف الرجل
1:01ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ انية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة وما كان من الركاز وهو دفن الجاهل الية قل او كثر ففيه الخمس. ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه له واذا اخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا او من الورق مئتي درهم. او قيمة
1:34ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او او غير ذلك مما يستخرج من الارض. فعليه الزكاة من وقته والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله
1:57على باب زكاة الذهب والفضة زكاة الذهب والفضة والمراد بهما النقدان اصول النقود التي يتعاوظ بها الناس ويشترون بها ويملكون ما يحتاجون اليه وهما مثل ما ذكرنا النقدان دراهم والدنانير
2:27سواء كانت مظروبة او غير مظروبة وفي حكمها البديل لان البدن له حكم المبدل من العملات الورقية وغيرها يعني استعمل مواد للتعامل بها من القدم غير الذهب والفضة من الحديد الصفر والنحاس
2:54والجلود وجد ما يتعامل به لها قيمة معروفة ومتفق عليها ومتعارف عليها اذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب او الفظة وجبت فيها الزكاة ومن ذلك ما يتعامل به الناس اليوم
3:19من الريالات والدولارات والدراهم والدنانير الورقية لانه يوجد دينار ورق يوجد جنيه ورق يوجد درهم ورق كالريال والدولار واليورو المقصود ان كل هذه العملات يجري فيها ما يجري في اصولها من الذهب والفضة
3:49في تعامل معاملة اصولها والبدل له حكم مبدل وكيف تقوم كان في السابق هناك ارصدة من الذهب او الفضة تجعل في مقابل ما يظرب من هذه العملات الورقية والان ترك ذلك
4:12وصارت قيمة العملة ما يسمى بوظع البلد الاقتصادي فاذا كان وضعه بالنسبة لغيره من البلدان مستقر واقتصاده قوي ارتفعت عملته. والعكس بالعكس اذا تعرض لهزات او تعرض ضعف في الاقتصاد
4:39فان قيمة هذه العملات تضعف ونعرف من العملات قبل ثلاثين سنة ما قد يصل الى الف ضعف الان الكم بالريال من ليرة لبنانية نعم كم من ريال تعرف كم خمس مئة كنا نشتري الكتب
5:08المكتوب عليها ليرة لبنانية بريال ونصف نعامل على هذا الاساس و امور الدنيا كلها والارزاق كلها بيد الله جل وعلا يدل هذا البلد يوما ما يديل عليه والله جل وعلا لا يغير حتى يغير الناس
5:28حتى يغيروا ما بانفسهم قس على هذا كثير من البلدان البعيدة والقريبة يعني صارت بعض العملات كلا شيء يعني ما قيمته ريال من الخبز تحتاج الى ان يكتب بشيك ما تستطيع تحمل العملات
5:50من كثرتها في بعض البلدان كل هذا سببه تضييع امر الله جل وعلا وكان صرف الجنيه المصري اربعطعشر ريال مما كنا بالابتدائي اربعطعشر ريال ويصرفون الجنيه الورقي بجنيه ذهب وزيادة قرشين
6:12ثم الان اقل من الريال اظنه اربعة اصباع الريال المقصود ان ان البدل له حكم مبدل في كل شيء لاننا نسمع من يقول ويكتب في الصحف ان هذه العملات لا يجري فيها الربا
6:31ليست ذهب ولا فضة وليست من الاصناف المنصوص عليها عند اهل العلم يكتب هذا ويشاع ويروج له ليرتفع هذا المنكر الشنيع العظيم الذي هو حرب لله ورسوله الذهب والفضة كان التعامل
6:54بين الناس بها ولا تقوم الحياة الا بوجودهما ولذلك لو تسمعون كلام ابن القيم عن الذهب بزاد المعاد شيء فيه غلو لماذا؟ لان حياة الناس تتوقف عليه لان الله جعله كما يقول يعبر الناس اليوم عصب الحياة
7:18تصور ان ما معك نقود وش تبي تسوي ولذا جاء الامر ولا تنسى نصيبك من الدنيا نعم المال الصالح للرجل الصالح فالانسان عليه ان ينظر بالتوازن بين دنياه واخراه والهدف من
7:41ايجاد الجن وخلقهم والانس تحقيق العبودية لله جل وعلا لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو لا تستطيع ان تتعبد الا بشيء من الدنيا شيء من نصيبك من الدنيا فانت
7:56تسعى لتحقيق ما يحقق الهدف يعني الهدف عند اهل العلم كما جاء منصوصا عليه في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بينما نجد بعض من له اسم وذكر وشهرة
8:14وان لم يصرح بذلك لكن تصرفاته تدل على ذلك يرى ان الهدف عمارة الارض عمارة الارض وعلى هذا يسعى لهذه العمارة ولو فرط في شيء من الواجبات او ارتكب في سبيل ذلك بعض المحرمات
8:34فاذا كان الهدف تحقيق العبودية ما نظرنا الى غيره الا ما اباحه الله جل وعلا لكن اذا كان هدف تحقيق عمارة الارض تجاوزنا لنعمر الارض ولذا يكتبون عن الزهد في الدنيا
8:49لانهم يرون انه مظاد ومناقظ لعمارة الارظ ياخد سكرونة هذا خمول وكسل وتظييع لما امر الله به من امارة الارظ او تعطيل لهذا لهذا الهدف. لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي
9:08وامارة الارض وسيلة لعمارة دار الجزاء الثاني دار الجزاء دار الجزاء لتعطيل لدار الجزاء التي هي الاخرة وكما يقول اهل العلم الجنة والدنيا ضرتان اذا ملت الى احداهما اضررت بالاخرى لكن ليكن الظرر على الفاني
9:35والوفيق والنصيب الوافر بل الاوفر للباقي قال رحمه الله ولا الزكاة في فيما دون المائتي درهم ما رأيت من تكلم على هذا الباب افضل مما كتبه الشيخ محمد الامين الشنقيطي في تفسير اية التوبة
9:56الذين يكنزون الذهب والفضة ولذلك احضرناه معنا فاذا رأيتم ان نقرأ ما كتبه الشيخ وفيه طول قبل ان يقرأ ما في الكتاب ففيه اطول وفيه ادلة وفيه ادلة عقلية ونقلية
10:15يبحث هذه المسائل من كل وجه فاذا رأيتم قراءته فالامر اليكم وان رأيتم من نقرأ منه بعظ الامور المشكلة فالذي ترونه ان رأيتم من نؤجله الى ان ننتهي من شرح الباب
10:32لكن التصور الظاهر سيكون في ما كتبه الشيخ ثمن مع ذلك نستفيد منه في شرح الكتاب ويكون لدينا تصور واضح عن الباب بلى جزاك الله خير اقول لو قرأ كله جزاك الله خير. نقرأ ما كتبه الشيخ والله جزاك الله خير. لك الفضل. ومع ذلك نرجع الى شرح
10:51الباب لكن ما اظن بيمدينا اليوم على قراءة ما كتبه الشيخ لان فيه شيء من الطول لكنه كلام نفيس لا يوجد مثله في كتاب اخر قوله تعالى الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب
11:17والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الاية. اظهر الاقوال واقربها للصواب في معنى يكنزون في هذه الاية الكريمة ان المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم انفاقهم لها في لله انهم لا يؤدون زكاة انهم لا يؤدون زكاتهما. قال ابن كثير في تفسير هذا
11:47هذه الاية واما الكنز وما الكنز نعم استفهام وما الكنز؟ لا عندي واما من بعدها علامة استفهام عندك؟ لا ليس فيها علامة استفهام ما فيها تصحيح هذا طيب اضع عليها اشارة يا شيخ؟ لا لا انا اللي اضع. ان كان واظح اه اوظح عندي
12:08لعندك اصح ان لان صححت لما الكنز بعدها جاء الفاصلة ايه طيب لان هذه الطبعة الاولى اللي معي وصورت بالتي معك وصححت. هم. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية واما
12:27الكنز فقال مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز وان
12:47انا تحت سبع اراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا فعن ابن عباس وجابر وابي هريرة موقوفا ومرفوعا. وقال من يجد الكنز الذي يجد الكنز وسيأتي الكلام عليه هو ما يعرف عند اهل العلم بالركاز
13:12وجاءت به النصوص تكون سعادته وفرحته غامرة لانه وجد شيء ليس فيه تعب ولا مشقة ولا عناء لكن ماذا عن كنز الجنة الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة
13:33عندنا الارظ يكسوها التراب والذي بعده لا بد ان يتأثر بهذا التراب فاذا كان اذا كانت الجنة ترابها المسك الاظفر فما كنزها نعم وقال عمر بن الخطاب نحوه ايما مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفون
14:01في الارض وايما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه. وان كان على وجه الارض ارضي انتهى. انا من حرص ابن ادم على على الدنيا تجده يستودع هذه الاموال التي تعب في تحصيلها
14:21بطن الارظ وبعظهم في الجدران يخفون هذه الاموال ثم لا يستفيدون منهم هم ولا ورثتهم لا يستفيدون منها يستفيد منها غيرهم وفي هذا عبر عبر تتعب وتكدح تخزن هذه الاموال
14:45في الاواني وجد اواني مملوءة بالذهب والفضة تعب عليها اصحابها واربابها ثم بعد ذلك في النهاية لا لهم ولا لورثتهم يخفونها عن ورثتهم. لماذا؟ لان لا يتلاعبوا بها هذا من حرص ابن ادم على الدنيا
15:07وهذا الحرص لا شك انه وبال عليه وعلى من يعول يعني يقتر عليهم يحرمهم مما اوجبه الله لهم ثم ثم في النهاية يأخذه اجنبي وايضا في الجدران اذا صف اللبن
15:28وضعوا بينه شيء من هذه النقود من الدنانير والدراهم وغطي طبقة من الطين ثم في النهاية اذا جاء الهدم ينتهبه الناس نعم والله المستعان نعم كيف ايه المقصود انهم يحصل لهم هذا العذاب سواء كان عند
16:00في القنطرة التي يصفون فيها وينقون من ذنوبهم او يدخلون النار ويعذبون بها على قدر جرائمهم لكن المسلم مآله الى الجنة نعم الا بقاع قرقر كذا الابل يرى مقعده من الجنة ومن النار
16:22نعم هذا مما يستدل به على ان آآ الذي لا يدفع الزكاة عند الجمهور لا يكفر نعم. وممن روي عنه هذا القول وممن روي عنه هذا القوم عكرمة والسدي ولا شك ان هذا القول اصوب الاقوال لان من ادى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة. لا يكوى
16:48اذا امسك لان الزكاة تطهره كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ثم تزكيهم بها ولان المواريث ما جعلت الا في اموال تبقى بعد مالكيها. ومن اصلح الادلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله وغيره
17:18في قصة الاعرابي اخي بني سعد من هواز وهو ضمام ابن ثعلبة لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الله فرض عليه الزكاة وقال هل علي غيرها؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم
17:38فقال له لا الا انت تطوع وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقد قدمنا في البقرة تحقيق انهما ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. وقوله ليس فيما دون خمسة اوسق. الحديث لان صدقة
18:02اه لان صدقة نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الاية اخر منها انها منسوخة بايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم الاية وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر ايضا وبه قال عمر بن عبدالعزيز
18:32وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعراك بن مالك انتهى وعن علي انه قال اربعة الاف فما دونها نفقة. وما كان اكثر من ذلك فهو كنز ومذهب ابي ذر رضي الله عنه في هذه الاية معروف. وهو انه يحرم على الانسان ان
18:59ادخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله انتهى ولذا يتشبث الدعاة الى الاشتراكية بمذهب ابي ذر يسمونها الاشتراكي الزاهد وكتبوا في سيرته على هذا الاساس وهذا مذهبه انه يحرم على الانسان ان يدخر شيئا فاضل على نفقة عياله
19:25لا سيما اذا وجد من يحتاجه من المسلمين والعلماء يجمعون على انه اذا وجد من يتضرر من المسلمين ويجوع من المسلمين انه لا لا يجوز لاحد ان يسلمه لهذا الظرر وهذا الجوع ويقدر على انقاذه. ما مع الاكتفاء
19:51وعدم الظرورة اضطرار الانسان المسلم الى مال اخيه فان هذا لا يقول به لا ابو ذر ولا غير ابي ذر بخلاف من يقهرون الشعوب ويجعلونهم يكدحون ويكدون ليل نهار ولا يعطونهم اجورهم
20:13وان اخذوا اجرا من غيرهم استولوا عليه ثم وزعوه بينهم وبين غيرهم بالسوية. العامل والعاطل على حد سواء هذا هو الظلم بعينه نعم. ولا يخفى ان ادخار ما اؤديت حقوقه الواجبة لا بأس به وهو كالضروري عنده. وهو
20:35وكبروا لي عند عامة المسلمين. فان قيل ما الجواب عما رواه الامام احمد عن علي رضي الله عنه قال مات رجل من اهل الصفة وترك ديناراين او درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:55كيتان صلوا على صاحبكم انتهى. وما رواه قتادة عن شهر ابن حوشب عن ابيه سدي ابن عجلان قال مات رجل من اهل الصفة فوجد في مأزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا. ثم توفي اخر فوجد في مأزره ديناران
21:25فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وما روى عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا
21:45فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فاي مال نتخذ؟ فقال قال عمر رضي الله عنه انا اعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:04فقال يا رسول الله ان اصحابك قد شق عليهم وقالوا فاي المال نتخذ؟ فقال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه ونحو ذلك من الاحاديث. فالجواب الله تعالى اعلم ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره
22:34البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى كل حال الخبر في سنده. شهر بن حوشب ومضاعف عند جمهور اهل العلم ومهما كان فانها مثل هذا الكلام لا يروق لكثير من كتاب اليوم
22:50وما يسمون بالمفكرين هؤلاء لا يعجبهم مثل هذا الكلام هذا تعطيل للحياة والله المستعان هذا الموت بين الاحياء عندهم والله المستعان. نعم. ها الاخير نعم الاول اللي هو حديث علي عن الذي رواه الامام احمد لكن ما ذكر سنده ولا حكم عليه. ما ذكر اسمه
23:22نقرأ؟ نعم اقرأ. وقال ابن حجر في فتح الباري قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع الى ان كل مال مجموع
23:42فضلوا عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. وان اية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة الى ان قال ان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخ ثم ذكر عن شداد ابن اوس انه قال كان ابو
24:12يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة. ثم يخرج الى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالامر الاول انتهى. وقال بعض العلماء
24:32يفي خصوص اهل الكتاب بدليل اقترانها مع قوله ان كثيرا من الاحبار والرهبان الاية فاذا علمت ان التحقيق ان الاية عامة وانها فيمن لا يؤدي الزكاة فاعلم ان المراد وبها هو المشار اليه في ايات الزكاة. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك
25:03ان البيان بالقرآن اذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة من حيث انها بيان للقرآن من حيث انها بيان للقرآن المبين به وايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة الاية وقوله واتوا الزكاة وقوله انفقوا من طيبات
25:33بما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة او نبينه يا شيخ؟ هو الظاهر. سم. الظاهر ان فنبينه. وقد قال ابن وقد قال ابن خويزة من داد المال
25:51بكي تضمنت هذه الاية زكاة العين وهي تجب باربعة شروط حرية واسلام امن وحول ونصاب سليم من الدين. انتهى. وفي بعض هذه الشروط خلاف مسائل من احكام هذه الاية الكريمة. المسألة الاولى في قدر نصاب الذهب والفضة وفي
26:20وفي القدر الواجب اخراجه منهما. اما نصاب الفضة فقد اجمع جميع العلماء على انه ومئتا درهم شرعي ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق. وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل والاوقية اربعون درهما شرعيا. وكل هذا اجمع
26:50عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريس الذي خرق به الاجماع. وهو اعتبار العدد في الدراهم لا الوزن ولا بمنفرد به السرخسي من الشافعية زاعما انه وجه في المذهب من ان الدراهم المغشومة
27:10اذا بلغت قدرا لو ظم المعروف صاحب المبسوط حنفي حنفي لكن هذا غيره نعم من ان الدراهم المغشوشة اذا بلغت قدرا لو ظم اليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصف
27:29طاب ان الزكاة تجب فيه كما نقل عن ابي حنيفة ولا بقول ابن حبيب الاندلسي ان اهل لكل بلد يتعاملون بدراهمهم ولا بما ذكره ابن عبد البر من اختلاف الوزن بالنسبة الى
27:49الى دراهم الاندلس وغيرها من دراهم البلاد. لان النصوص الصحيحة الصريحة التي ما عليها المسلمون مبينة ان نصاب الفضة مئتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروف في مكة انتهى وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم. يعني هل المعتبر في نصاب الفظة العدد مئة
28:19درهم بغض النظر عن الوزن او المعتبر الوزن خمس عواقي ليس فيما دون خمس اواقن صدقة وفيه ايضا ان النصاب مائة درهم وليس واذا نقصت ان واذا كانت تسعون ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها
28:48فقد جاء الوزن وجاء العدد وكلهما كلها معتبرة فاذا التقى الوزن مع العدد صار ما لا اشكال فيه لكن لو وجد العدد ونقص الوزن او وجد الوزن ونقص العدد فلا بد من تكميل الثاني
29:11لو وجدنا اربعين اوقية ضربت مئة وثمانين درهم او مائة او مائتا درهم لما وزناها وجدناها اه ثلاثة او اربعة ونصف او اقل مثلا المقصود انه لا بد من تحقق الامرين
29:35فاذا قدر ان هذه الدراهم لما وزناها وجدناها خمس اواق والوقية اربعون درهما يعني مئة درهم ثم وجدنا فيها شيء من الغش نسبته خمسة او عشرة بالمئة فلا بد ان نزيد
30:00بالوزن والعدد من قدر هذه النسبة وما ذكره عن بعضهم انه لابد من اعتبار قيمة الغش في الظهر مغشوشة بصفر او نحاس يقول اعتبر قيمة هذا الصفر او هذا النحاس
30:23ثم بعد ذلك كمل القول المحقق والمحرر انه لا عبرة بها وان الاعتبار بالفضة الخالصة والذهب الخالص نعم. وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم. فقد اخرج الشيخان في صحيحهما من حديث
30:44ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس وق صدقة ورواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وقد اجمع جميع المسلمين
31:04وجمهور اهل اللسان العربي على ان الاوقية اربعون درهما. وما ذكره ابو عبيد وغيره ومن ان الدرهم كان مجهولا قدره. حتى جاء عبدالملك حتى جاء عبدالملك بن مروان فجمع فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه وانه بلا شك لا
31:34سقوط. طيب كيف يخرج الناس زكواتهم قبل عبدالملك؟ على اي اساس يخرجون؟ نعم وما ذكره ابو عبيد وغيره من ان الدرهم كان مجهولا قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع
31:51العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. لا يخفى سقوطه وانه لا يمكن ان كون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم حتى يحققه عبدالملك. والظاهر ان معنى ما نقل من ذلك
32:21انه لم يكن شيء منها من ضرب الاسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة الى العدد. فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية. فاتفق الرأي على ان تنقش بكتابة عربية. ويصيرونها وزنا واحدا وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الانعام. وقال بعض العلماء يغتفر في
32:51بالفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة وظاهر النصوص انه لا زكاة الا في نصاب كامل. لان الناقص ولو بقليل يصدق انه دون خمس اواق. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بان ما دونها ليس فيه صدقة
33:18فاذا حققت النص والاجماع على ان نصاب الفضة مئتا درهم شرعي وهي وزن مئة واربعين مثقال وهي وزن مئة واربعين مثقالا من الفضة الخالصة فاعلم ان القدر الواجب اخراجه منها ربع العشر باجماع المسلمين
33:44وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الرقة ربع العشر والرقة الفضة. قال البخاري في صحيحه في باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن
34:08انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب. لما وجهه الى البحريني بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله
34:28عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. الحديث وفيه. وفي الرقة ربع العشر هو نص صريح صحيح اجمع عليه جميع المسلمين فتحصل انه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة. ولا خلاف بينهم في ان
34:54ابهى مئتا درهم شرعي ولا خلاف بينهم في ان اللازم فيها ربع العشر وجمهور العلماء على انها لا وقص فيها. خلافا لابي حنيفة وسعيد ابن المسيب. وعطاء وطام اذا كان في المئتي
35:18الدرهم ربع العشر خمسة بمئتين وعشرين مثلا العشرين كم فيها؟ العشر اثنان وربعها نصف يعني خمسة ونصف في مئتين وخمسين مثلا عشرها خمسة وعشرين وربعه ستة وربع وهكذا ليس فيها وقف
35:42نعم نعم ومثلها الذهب اذا زاد عن عشرين مثقال ها ايوه العبرة بالذهب الخالص الصافي والنحاس لا عبرة به نعم الا اذا كانت يصفو منه ما يصلح ان يكون عرضا من عروض التجارة آآ
36:06يمكن ان يضاف الى النقدين نعم ايه لابد لان الوزن معتبر شرعا وجاء به نص والعدد معتبر شرعا وجاء به نص على كل حال اذا كان ما فيه الا وزن
36:20والفضة خالصة يكفي نعم وجمهور العلماء على انها لا وقص فيها خلافا لابي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء سمو الحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار وزهري قائلين بانه لا شيء في الزيادة على
36:44مئتين حتى تبلغ اربعين ففيها درهم واما الذهب فجماهير علماء المسلمين على ان نصابه عشرون دينارا. والدينار هو مثقال فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما الدينار الزنة بالنسبة
37:09ايه يقارب اربعة اصباع الجنيه اربعة اسباع الجنيه ويزيد على احد عشر جنيها نعم واما الذهب فجماهير علماء المسلمين على ان نصابه عشرون دينارا. والدينار هو المثقل قالوا فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما روي عن الحسن في احد قوليه
37:39ان نصاب الذهب اربعون دينارا. وكقول طاووس ان نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة فما بلغ منه قيمة مئتي درهم وجبت فيه الزكاة. وجماهير علماء المسلمين ايضا على ان الواجب فيه ربع العشر. والدليل على هل الذهب اصل
38:05كالفظة او ان الفظة اصل يرد اليها الذهب بالقيمة او العكس كما اختلفوا في نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم او ربع دينار لو سرق ما قيمته ثلاثة دراهم لكن لا تصل الى ربع دينار او العكس
38:29الاصل مختلف فيه عند اهل العلم تقريره مثل ما عندنا هنا كلاهما اصل برأسه نعم والدليل على ما ذكرناه. واذا كان المسروق عرظا يبلغ النصاب في احد النقدين ولا يبلغه في النقد الثاني
38:53فلا بد من ان يتيقن بلوغ النصاب ويذرأ الحد حتى يتأكد من ذلك نعم يقول حديث علي في المسند اسناده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان
39:12قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريد بن اصرم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول مات رجل مسن من او رجل من اهل الصفة يقول علق عليه شعيب الارنقوط حسن لغيره
39:31حسن من غيره وهذا اسناد ضعيف لجهالة عتيبة وبريضة ابن اصرم نعم ها دينار وديناران كي وكيتان باب اه التشديد من باب الترهيب على على من لا يؤدي الزكاة او يدخر الاموال ولا ينفقها
39:51يعني من باب بمر من زمان لا تعارظ به النصوص المحكمة قال الشيخ ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزناة. نعم من باب التغليظ على كل حال نعم
40:07والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الامة ان نصاب الذهب عشرون دينارا اجب فيه ربع العشر ما اخرجه ابو داوود في سننه. حدثنا سليمان بن داوود المهري. اخبرنا ابن وهب اخبرنا جرير ابن حازم وسمى اخر. عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث والحارث
40:37اعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحون ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون
40:57دينار. فاذا كان لك عشرون دينارا وحالع عليها الحول. ففيها نصف دينار فما زاد من حساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله
41:17عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول انتهى. فان قيل هذا الحديث مضعف بالحارث
41:44اعور وعاصم ابن ضمرة لانهما ضعيفان. وبان الدار قطني. قال وبان الدار قال الصواب وقفه على علي قال ان احدهما ينجبر بالاخر لان الظعف شديد. نعم وبان ابن المواق قال ان فيه علة خفية وهي ان جنير ابن حازم لم يسمعه لم
42:14يسمعه من ابي اسحاق فقد رواه حفاظ اصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر ابن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرين ابن حازم والحارث ابن نبهان عن الحسن ابن عمرة عن عن ابي اسحاق فذكره. قال ابن المواقي الحمل فيه على سليمان
42:40انا شيخ ابي داود فانه وهم في اسقاط رجل انتهى. وبان الشافعي رحمه الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة
43:00اما بخبر عنه لم يبلغنا واما قياسا انتهى. وهو صريح عن الشافعي بانه يرى ان ان الذهب لم يثبتني شيء في علمه وبان ابن عبدالبر قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل
43:24حادث ثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن ابي اسحاق عن عاصم والحارثي عن علي فذكره رواه ابو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة. لان الحسن لان الحسن بن عمر
43:46متروك وبان ابن حزم قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب ولا افي القدر الواجب فيه شيء وذكر ان الحديث المذكور من رواية الحارث الاعور مر
44:06احمل رواية الحارث الاعور مرفوع والحارث ضعيف لا يحتج به. وكذبه غير واحد قال واما رواية عاصم ابن ضمرة فهي موقوفة على علي رضي الله عنه قال وكذلك وهشعبة وسفيان ومعمر وعن ابي اسحاق عن عاصم موقوفا وكذا كل ثقة رواه عن
44:36قاسم فالجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرق وقد روى طرفا من الشيخ رحمة الله عليه يذكر هذه الاخبار وفيها ما فيها
44:57ثم ينقل اقوال اهل العلم من صحح من ضعف باسلوب يوحي بانه في هذا الباب مقلد لا شك ان لديه الاهلية التامة في نقد الاحاديث وقد ظهرت براعته في كثير من النصوص
45:19التي اوردها في ثنايا كتابه ونقده لكنه احيانا لا يتسنى له ان ينظر النظر الكافي في بعض الاحاديث ارى انه آآ منزلته في في في الحديث اقل من الفقه وهو فقيه محدث رحمة الله عليه
45:41وبراعته في الاصول وكيفية التعامل مع النصوص نادر النظير رحمة الله عليه في هذا الباب يعني تجد علماء ائمة في فنون لكن عندهم ضعف في فنون اخرى لكن الشيخ رحمة الله عليه ممن جمع الله له
45:58اكثر من فن متفنن وكل فن اهله فيه يد طولى وباع واسعة فقوله قال الجواب ان الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت ويجيب بكلام اهل العلم من باب
46:19التورع ومن باب التواضع والا لديه الاهلية ان يقول ان الحديث هذا الحديث ثابت ثم بعد ذلك ينقده ويبين وجه ثبوته ويرد على من خالف وظعف على كل حال من يختلف وظع
46:38الشيخ رحمة الله عليه كثير من المفسرين الذين يريدون في كتبهم في كتب التفسير من الاحاديث انواع من الصحيح والظعيف والموظوع والضعيف بكثرة ولا يحسنون التعامل معها من حيث الثبوت وعدمه
46:58الامثلة على ذلك كثيرة من التفسير الذي اه ندرسه تفسير القرطبي يمر علينا احاديث لا اصل لها واحاديث ظعيفة وكثيرة ليست بالقليلة لان بضاعته في الحديث مزجاة والذي دعانا نقول هذا الكلام من جواب الشيخ
47:21الجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت يعني مقام الشيخ ارفع منه ان يقول مثل هذا الكلام الا انه اما انه لم يتسنى له النظر
47:34التام في الحديث او يقوله من باب التواضع يعني كثير من طلبة العلم يعرفونه ومن اهل العلم يعرفون درجة الحديث ثم تجده يقول صححه الامام احمد او صححه فلان او فلان او ضعفه فلان
47:51ليلقي بالتبعة على غيره وان كان عنده علم من درجته نعم فالجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث
48:10وروى هذا الحديث الاعمش وابو عوانة وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابيه اسحاق عن الحارث عن علي وسألت محمدا يعني
48:31البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح انتهى. يعني كأنه نظر الى متنه والا الضعف على سنده ظاهر لانه من رواية الحارث وهو متروك يعني ما يكفي ان يقال ضعيف
48:49حارث الاعور كذبه الشعبي وغيره مقرون بعاصم ابن ضمرة وهو اذا ضعيف وعاصم امثل بكثير من الحارث على كل حال ظعفه لا ينجبر الا عند السيوطي ومن ينحو منحاه وقد يوجد في تصرفات بعض العلماء مثل هذا لانه ضعيف شديد مع ضعيف شديد
49:17يرتقي الى ضعيف فقط يعني مثل ما يرتقى الضعيف مع الضعيف الى الحسن اللي ضعفه شديدين مع اللي ضعفه شديد عندهم امثل من الذي يأتي بسند واحد يكون له اكثر من سائل يعتظد به وان لم يرتقي الى درجة الحسن يكون ضعيفا فاذا وجد له ما يسنده ارتقى الى الحسن
49:40نعم فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال النووي في شرح المهذب. واما احاديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه ابو داوود وغيره باسناد حسن او صحيح عن
50:01علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال الشوكاني في نيل الامطار وحديث علي هو من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عاصم ابن ضمرة وقد تقدم ان البخاري قال كلاهما عنده صحيح. وقد حسنه الحافظ
50:26محل الغرض من كلام الشوكاني الوجه الثاني انه يعتضد بما رواه الدار قطني. من حديث محمد بن عبدالله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر معاذا حين بعثه الى اليمن ان يأخذ من كل اربعين
50:50دينارا دينارا الحديث ذكره ابن حجر في التلخيص وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء. قال
51:13النووي غريب انتهى الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والاصول فنقول سلمنا ان الحارث الاعور ضعيف كما تقدم في المائدة. وان وثقه ابن معين فيبقى قاسموا ضمرة الذي روى معه الحديث فان حديثه حجة وقد وثقه ابن المدين وقال
51:44قد يروي الامام عن ثقة وضعيف يقرن به الضعيف لا الاعتماد عليه وقد خرج في الصحيحين لبعض الضعفاء مقرونين او مقرونين بالثقات او ممن يحتجوا بروايتهم فلا يعني هذا انهم ثقات
52:09وقد يروي الحديث عن ثقة وضعيف فيحذف الضعيف ويقتصر على الثقة ولا يؤثر في الخبر كما روى الامام البخاري عن مالك وابن لهيعة فحذف باللهيعة ولا يتأثر ما يقال هذا
52:29تدليس كيف يسقط ضعيف وقد روى عنه؟ سقطه اكتفاء بالثقة ومسلم في اكثر من موضع يقول حدثنا فلان واخر فاذا بحث عنه وجد من الضعفاء وهذا لا يقدح في الصحيح لان
52:47صاحب الصحيح اقترض اه اقتصر على ما كان من شرطه من الرواة وحذف الاخر او ابهمه نعم الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والاصول فنقول سلمنا ان الحارث الاعور ضعيف
53:05كما تقدم في المائدة وان وثقه ابن معين فيبقى عاصم ابن ضمرة الذي روى فيبقى عاصم ابن ضمرة روى معه الحديث فان حديثه حجة وقد وثقه ابن المدين وقال النسائي ليس به بأس
53:25وقال فيه ابن حجر في التقريب عاصم ابن ضمرة السلولي الكوفي صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث وان كان ضعيفا. وبما ذكرنا عن محمد ابن عبد الله ابن جحش وعمرو ابن شعيب. فبهذا
53:45تعلم ان تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. وقد قدمنا عن الترمذي ان البخاري قال كلاهما صحيح وقد قدمنا ان النووي قال فيه حسن او صحيح ونقل الشوكاني عن ابن من انه حسنه
54:08اما ما اعله به ابن المواق من ان جنير ابن حازم لم يسمعه من ابيه اسحاق. لان بينهما حسن ابن عمارة وهو متروك فهو مردود لان الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة
54:28هددت صحيحة الى ابي اسحاق وقد قدمنا ان الترمذي قال وذكر طرفا منه هذا الحديث رواه الاعمش وابوه عوانة وغيرهما. عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ورواه
54:48ثان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي انتهى. فترى ان ابا الامانة والاعمش والسفيانين وغيرهم كلهم رووه عن ابي اسحاق وبه تعلم بان اعلال بان اعلال ابن المواق له بان راويه عن ابي اسحاق
55:17الحسن ابن عمارة وهو متروك اعلان ساقط لصحة الحديث الى ابي اسحاق فاذا حققت رد تضعيفه بان عاصم صدوق ورد اعلال ابن المواق له فاعلم ان اعلان ابن حزم له بان المرفوع رواية. بان المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف. وان رواية
55:47ايت عاصم ابن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين العون المواق له كتاب في النقد نقد الاحاديث كتاب نفيس جدا والموجود منه ليس بكامل طبع منه اجزاء واصله يدور مع
56:09بيان الوهم والايهام لابن القطان وهو ايضا من انفس ما كتب في علل الحديث بكتاب القطان انتقاد للاحكام الكبرى لعبد الحق فهذه يحرص عليها طالب العلم يتمرن عليها في اعلان الاحاديث
56:30اذا كانت لديه اهلية بان كان طالب حديث متوسط يعني له يد في دراسة الاسانيد وجمع الطرق يستفيد منها فائدة كبيرة نعم فاعلم ان اعلان ابن حزم له بان المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف. وان رواية عاصم ابن ضمرة
56:52موقوفة على علي مردود من وجهين. الاول ان قدر نصاب الزكاة وقدر الواجب فيه كلاهما امر توقيفي لا مجال للرعي فيه والاجتهاد. والموقوف ان كان كذلك ان كان كذلك له حكم الرفع
57:14كما علم في علم الحديث والاصول. قال العلوي الشنقيطي في طلعة الانوار وما اتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع. طلع طلعة الانوار هذه مختصرة من الفية العراقي
57:35بقدر الخمس خمسة الالفية ومتن نافع لمن لا يقوى على حفظ الالفية وعليه حواشي منها اه كشف الاستار عن محيا طلعة الانوار للمشاط تعليق مختصر والكتاب الذي لا يقوى على حفظ الفية العراقي ينتفع به كثيرا
58:05نعم وقال العراقي في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت مسعود من اتى عرافا او
58:26وكاهنا هذا لا يمكن ان يقوله ابن مسعود من من تلقائه من رأيه ولا من كيسه ولا من تلقاء نفسه فمثل هذا يحكم له بالرفع نعم الثاني ان سند ابي داوود الذي رواه به حسن او صحيح كما قاله النووي وغيره
58:48الرفع من زيادات العدول وهي مقبولة. قال في مراقي السعود والرفع والمصل وزيد وزيد اللفظ وزيد وزيد وزيد اللفظ عن الزيادة في اللفظ لكن اللفظي اليست زيد مضافة الى اللفظ يا شيخ
59:07اذا تقول والرفع والوصل وزيد اللفظ يعني زيادته اي وزيد اللفظ يعني زيادته زيادات الثقات او الزيادة في الالفاظ والرفع والوصل كلها زيادات الرفع بزيادة على من وقف والوصل زيادة على من ارسل
59:26وزيادة اللفظ على من حذفها فيه زيادة. مقبولة عند الجمهور بل نقل عليه الاتفاق مع ان الخلاف موجود من اهل العلم ليرى ان الحكم للوقف الارسال ورد هذه الزيادة لانه هو المتيقن
59:48ووجودها مشكوك فيه ومنهم من يقبل الزيادة وعرفنا انه هو القول الاول والثاني الرد والثالث الحكم للاكثر والرابع الحكم للاحفظ والمحقق عند ائمة هذا الشأن ان الحكم للقرائن. نعم والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ الى اخره
1:00:12الوجه الرابع اعتضاد الحديث المذكور باجماع الحجة من علماء المسلمين الا من شذ عن الاعظم على العمل بمقتضاه واجماع المسلمين اذا وافق خبر احاد فبعض العلماء يصير بموافقة الاجماع لهم قطعيا كالمتواتر. واكثر الاصوليين يقولون لا يصير
1:00:42قطعيا بذلك يعني مع اتفاقهم على وجوب العمل به نعم. وفرق قوم فقالوا ان صرحوا بان معتمدهم في اجماعهم هو ذلك الخبر فادى القطع والا فلا. واشار الى ذلك في مراقص الصعود اما افادة الخبر
1:01:07متفق على محتواه القطع بالمعنى بالمضمون فهذا امر لا اشكال فيه لان المعول في هذا على الاجماع اما القطع بمفاد الخبر لذات الخبر فانه لا يكتسب القطعية بمجرد ان العلماء عملوا بمقتضاه
1:01:29لأنه يحتمل ان يكون هناك اخبار اخرى فيكون الاجماع عاضد لها بمجموعها لا بمفرده كما ان عمل العالم لا يعني انه يصحح هذا الخبر لانه يحتمل انه اخذ الحكم من هذا الخبر ومن غيره وعضده بغيره
1:01:50كما ان ترك العالم العمل بمقتضى خبر من الكبار لا يعني انه ضعيف عنده انما مخالفته له لوجود المعارض الراجح نعم. وفرق قوم فقالوا ان صرحوا بان معتمدهم في بان معتمدهم في اجماعهم هو ذلك
1:02:13الخبر افاد القطع والا فلا واشار الى ذلك في مراقي السعود بقوله. ولا يفيد القطع ما افقوا الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه الى اخره. وعلى كل حال فلا يخفى انه يعتضد بعمل المسلمين
1:02:37نبيه الخامس دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ان الزكاة واجبة في الذهب اما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
1:03:07ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واما السنة قد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من
1:03:27صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم الا اذا كان يوم يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فاحمي عليها فينا لجهنم فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم
1:03:53ان كان مقداره خمسين الف سنة حتى حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله واما الى الجنة واما الى النار. الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في وجوب وحقي في الذهب كالفضة وقد اجمع على ذلك جميع العلماء. واذا يكون الحديث المذكور بيانا
1:04:23شيء ثابت قطعا. وقد تقرر في الاصول ان البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة كما اوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. يعني في مقدمته وظح. الشيخ رحمه الله كثير من المسائل التي يحتاجها
1:04:43وقارئ التفسير نعم. فتحصل ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. وما زاد فبحسابه. وان الواجب فيه العشر كالفضة وان الذهب والفضة ليس فيهما نقص بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه
1:05:05خلافا لمن شذ فخالف في بعض ذلك. والعلم عند الله تعالى. نقتصر على هذا في هذا الدرس والمأمول المرجو من الاخوان ان يطلعوا على ما كتبه الشيخ ويقرأ كل ما يتعلق بالاية لانه
1:05:23في تقرير افضل ما كتب في زكاة النقدين وفي مسألة زكاة الحلي من ابدع ما سطر بس دل على المسألة بجميع ما يحتمل من الادلة مع صحة وتصرف سليم مع النصوص المتعارضة
1:05:44ونقد هذه النصوص في اسانيدها ومتونها فيرجع اليه ويقرأ قبل الدرس القادم الذي بعد الاجازة ان شاء الله تعالى ولا نحتاج الى قراءته في الدرس الا اذا كان في اشكالات ولا شيء يمكن ان تبين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.