استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي _ الدرس التاسع

0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه
0:36توقفنا على آآ قوله رحمه الله ما له لا يفي ما عليه حالا وذكرنا ان مدينين ثلاثة الاول المعسر وله اربعة احكام ذكرناه وتقدمت والثاني وهو الغني وهو الذي يستطيع
0:57وفاء دينه وذكرنا ما يتعلق به من احكام الا انه لا يطالب المدين بدين مؤجل مطلقا والثالث وهو المفلس وهو الذي ماله اقل مما عليه من الدين رحم الله ماله لا يفي بما عليه
1:22حالا ما له لا يفي لا يكفي لسداد ما عليه من الديون الحالة قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه
1:45وباع ما له في دين كان عليه اخرجه الحاكم وغيره فيحجر عليه وآآ يستحب اظهاره يستحب اظهار الحجر على المفلس ويستحب ايضا الشهاد عليه لينتشر امره عند الناس فلا يعاملوه الا على بصيرة
2:25فرحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله آآ المفلس له اربعة احكام. المفلس له اربعة احكام. الحكم الاول تعلق حق غرمائه بماله تعلق حق غرمائه بماله المال الذي عنده تتعلق به آآ يتعلق بحقوق الغرماء
2:52وذكر هذا بقوله ولا ينفذ تصرفه في ما له سواء كان المال موجود او الحادث بارث او غيره بعد الحجر بعد الحجر فلا ينفث صرفه. وتصرف المراد به نقل الملكية
3:12نقل الملكية عن المال الذي بيده وكذلك المراد كذلك المراد عدم صحة تصرف هو التصرف المستأنف البيع والهبة والوقف وغيرها. فان كان غير مستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر او الامضاء فيما اشتراه
3:39بشرط الفسخ فانه يصح لانه اتمام بتصرف بتصرف سابق على حجره فلم فلم يمنع به قال رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله. كذلك بعد الحج طبعا ويستثنون ثلاثة امور. الوصية تصح الوصية من
4:00المحجور عليه وكذلك التدبير التدبير يصح لان تأثير هذه او هذين الشيئين بعد الموت يقولون وكذلك الصدقة بالشيء التافه يصح كما في الغاية ايضا قال لا يصح اقراره على المال. يعني لا يصح ان يقر بالمال الذي عنده انه لفلان من الناس
4:40والغريب عندهم انه حتى لو كان صانعا يقولون كالقسار والحائك الذي في يده متاع لا يصح ان يقر له لاربابه ولا يكون له لتعلق حق غرماء به وتباع يباع كل ما بيده
5:02كما سيأتي ويقسم ثمنها او ثمن ما بيده على الغرماء اما تصرفه في ما له قبل الحجر عليه فانه يصح مع الاثم اذا كان اضر بغريمه. واما شيخ الاسلام فيرى عدم نفوذ تبرعاته
5:27حتى لو لم يحجر عليه اذا كان هذا التصرف يضر بالغرماء الحكم الثاني من احكام المحجور عليه ان من وجد عنده عينا باعها اياه او اقربها اياه فهو احق بها بشروط معينة
5:49وذكر هذا بقوله ومن باعه او اقربه شيئا قبل الحجر قبل الحجر فانه يعود فيه او بعده لو باعه واقرضه شيئا بعد الحجر فانه يرجع فيه اذا كان جاهلا حجره
6:21اذا كان جاهلا حجره والا فلا والا فلا الحنابلة يشترطون ستة شروط لرجوع الشخص في العين التي عند المفلس المحجور عليه ست شروط يشترطونها الشرط الاول ان تكون نذكرها بشكل مختصر
6:46ان تكون العين بحالها لم يثلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها الشرط الثاني الا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئا الا يكون الباع قد قبض من ثمانية شيئا. فان كان البائع قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. لا يحق له الرجوع في هذه العين
7:16الشرط الثالث الا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن والشرط الرابع الا الا يتعلق بها حق للغير الا يتعلق به حق للغير كالشفعة مثلا الشرط الخامس ان تكون باقية في ملكه. فانتقلت عن ملكه بيع او غيره. فالبائع لها اسوة الغرماء
7:51الشرط السابع الشرط السادس ان يكون المفلس حيا الى اخذها فان مات فان مات المشتري المفلس فصاحب متاع اسوة الغرماء قال او بعده اذا من اعطاه قرضا او بيعا شيئا فانه ان كان قبل الحجر فيرجع بعينه
8:16يأخذه منه بشروط ستة وان كان بعد الحجر فيرجع بها ايضا ان جهل حجره. والا يجهل حجره كان يعلم انه محجور عليه وعامله ببيع او قرض فلا رجوع له في عينه لانه دخل على بصيرة
8:38ثم قال رحمه الله وان تصرف في ذمته وان تصرف في ذمته. التصرف السابق الذي لا ينفذ هو التصرف في اعيان ما له. اما التصرف في ذمته فانه يصح ان تصرف المفلس بعد الحجر عليه
8:55في ذمته يعني لم يتصرف في اعيان ماله وانما في ذمته او اقر بدين او جناية توجب اودا او مالا صح ذلك منه. فالتصرف الذي يكون في ذمته يصح. اما التصرف الذي يتعلق باعيان ما له فلا يصح. تصرف مثلا اشترى سلعة
9:20بثمن ايش في الذمة او اجر دارا بثمنه في الذمة. كل هذا تصرف يصح لكن لا يحق له ان يدفع الثمن من اعيان ما له. ولا يدفع الاجرة من اعيان ما له
9:36او اقر بجناية توجب قوضا عليه او توجب مالا جناية توجب مالا كالهاشمة ومنقنة وجائفة فان هذا يصح فان هذا يصح ويطالب به بما اقر به وبما لزمه من ثمن
9:56مبيع ونحوه بعد فك الحجر عنه. يعني لا يشارك لا يشارك الغرماء الذين قبل الحجر الذي اشترى المفلس في الذمة او اجر منه في الذمة فانه الباعة هذا او المؤجر لا يشارك الغرماء بل يبقى
10:16لا يردني دينه الا بعد ان يفك الحجر عنه. الحكم الثالث الذي تعلق بالمحجور عليه المفلس ذكره بقوله ويبيع الحاكم ماله وهذا هو ثمرة وفائدة الحجر والحكم هنا مبهم بينه في المنتهى بالوجوب
10:42يعني يجب على الحاكم ان يبيع ماله في سوقه او سوق غيره. مال المفلس ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون وغرمائه بقدر ديون غرمائه فاحيانا يكون الثمن المال يكون مساوي للديون. واحيانا يكون
11:06اقل فيسدد لهم والباقي يكون دين عليه. واحيانا يكون ثمن ما له اكثر اه يسدد ما عليه والباقي يكون للمفلس وارحم الله ولا يحل مؤجل بفلس لا يحل الدين مؤجل
11:32بفلس يعني اذا افلس المدين وعليه اليوم مؤجلة لا تحل وحجر عليه الحاكم فان هذا الدين مؤجل لا يحل سواء وثق الدين بشيء او لم يوثقه بشيء. كذلك لا يحل الدين المؤجل بالموت وهذا من المفردات
11:55لا يحل مؤجل انسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات بعد يوم او يومين. قبل مضي السنة لا يحل الدين مؤدب الموت. وهذا مقيد بما اذا وثق ان وثق ورثته
12:11آآ الدين برهن سواء وثق الورثة او اجنبي ايضا كما في المنتهى اذا اعطوا رهنا في هذا الدين الذي على الميت فان هذا الدين مؤجل لا يحل. كذلك اذا احضروا كثيرا مليئا
12:38اذا احضروا كفيلا مليئا فانه لا يحل هذا الدين مؤجل على الميت هذا اذا لم يكن هذا الدين الذي على الميت موثقا برهن مثلا من عند الميت فاذا كان موثقا برهن او كفيل من قبل ميت فلا يحل بموته فلا يحل بموته
13:01ثم قال وان ظهر غريم وان ظهر غريم بعد القسمة ظهر غريم يعني داء للمفلس بعد قسمة الحاكم لماله لم تنقظ القسمة ويعود على الغرماء بقسطه يعود على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس
13:32بقسطه يقول في المقنع فلو كان المفلس الف اقتسمه غرمه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين احدهما رجع الثالث على كل واحد بثلث ما قبضه وهو خمسمائة ثلثها فان بقي على المفلس شيء
14:05اذا بقي على المفلس بقية بعد ان وزعنا امواله على غرمائه وبقي عليه دين. مثلا الدين مئة الف وامواله لم تأتي الا بثمانين الف وبقي عليه عشرون هل يؤمر بالتكسب
14:22حتى يفي ما عليه او ما بقي عليه من الديون او لا يجب عليه ها نقول هذا اذا كان في حقوق الناس يجب عليه اذا كانت هذه الديون في حقوق الناس يجب عليه ان يتكسب
14:41يجب عليه ان يتكسب حتى يفي ما عليه اما اذا كانت الحقوق التي عليه في حقوق الله عز وجل كالحج والكفارة فلا يجبر على التكسب ولا يجاري نفسه اه حتى يؤدي ما عليه من ديون الله عز وجل. ثم قال ولا يفك حجره الا حاكم. اذا
15:10عليه الحاكم اذا حجر عليه الحاكم فلا يفك حجره عنه الا الحاكم. لانه ثبت بحكمه فلا يزول الا به وآآ الحالة الثانية التي ينفك فيها الحجر عن المفلس محجور عليه من قبل الحاكم اذا وفى كل ما عليه
15:30فان الحجر ينفك عنه بلا حكم حاكم بلا حكم حاكم الحكم الرابع اللي يذكره الفقهاء انقطاع الطلب عنه. انقطاع بعد ان يوزع الحاكم ما عليه اه بعد بيع ما له انقطاع الطلب عنه. فمن اقرضه او باعه في اثناء حجره
16:00فانه ليس له ان يطالبه به. وهذا قد يقال الحكم الرابع اي قد يقال ان المؤلف ذكره قوله وبعده اذا قال من باعه واقرضه شيئا رجع بعده رجع به ان جهل حجره والا فلا. قد يقال ان هذا الحكم الرابع ذكره المؤلف بهذه العمارة
16:30فالمراد ان المحجور عليه لو احد عامله بمعاملة فلا يعود عليه ان كان جاهلا حجره ان كان جاهلا حجره الا اذا كان عامله مثلا باعه عينا او اقرظه عينا فله الرجوع فيها ان كان جاهلا بحجره. وان كان عمله عالما بحاله فلا يرجى حتى في عين ماله
17:00لا يرجع بالسيارة لا يرجع بما باعه اياه لانه دخل على بصيرة كما تقدم. هذا الحكم الرابع. ثم قال فصل ويحجر على السفيه نعم اقرأه يا شيخ. قال رحمه الله ويحجر على فصل ويحجر على
17:20والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم مالا بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزموا هم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم. وان تم لصغير خمس عشرة سنة او او نبت
17:40حول قبله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ماله في
18:07حرام او في غير فائدة ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحض. ويتجر له مجانا. وله دفع ما له
18:27مقاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عنه بالنفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان
18:47العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته. كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه نعم ذكرنا ان الحجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول حجر لحظ الغير. والقسم الثاني الحجر لحظ النفس. وهذا الفصل في
19:07القسم الثاني في الحجر لحظ النفس وهم ثلاثة السفيه والسفيه هو ناقص العقل وهو قريب من الجنون والصغير والمراد به من لم يبلغ مطلقا من ذكر او انثى حتى المراهق
19:25من اول ما يولد الانسان الى قبل البلوغ فانه يكون محجورا عليه كذلك المجنون يكون محجور عليه لحظه لحظ يعني حجر عليهم لحظهم هؤلاء الثلاثة. بخلاف المفلس فانه محجور عليه حظ الغيب
19:44والمراد بالحجر عليه هنا انه يحجر عليهم في اعيان مالهم فلا يصح تصرفهم فيها. وكذلك في ذممهم. لا يصح ان يشتروا مثلا في ذمتهم شيئا او يؤجروا شيئا في الذمة
19:56ما يصح تصرفاتهم المالية لا تصح الا بالاذن الا بالاذن والاذن هذا خاص بمن بالصغير السفيه. اما المجنون فلا يصح تصرفه حتى مع ايش مع الاذن حتى مع الاذن لا يصح تصرفه مطلقا لانه لا عقل له
20:23قالوا من اعطى ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا بيعا او قرضا ما له مطلقا اي شيء سواء بيعا او اعطاه يتسلى بها او يلعب بها رجع بعينه اذا كان باقيا. اذا كان باقيا. وان اتلفوه
20:43لم يضمنوا لانهم يقولون هو الذي المعطي هو الذي سلطهم على ماله برضاه وفي الغاية قال ويتجه ولا يطالبون دنيا واخرى. لا يطالبون بما اتلفوه لا في الدنيا ولا في
21:05الاخرة هناك مسألة وهي لو دفع محجور عليه لحظ نفسه شيئا لمحجور عليه لحظ نفسه فتلف تلف عند مدفوع اليه فمن الذي يضمن الان هل يضمن الدافع او المدفوع اليه
21:31لو دفع محجور عليه حظ نفسه شيئا لمحجور عليه حظ نفسه وتلف ما الذي يضمن الان ها الدافع لماذا ها ها سواء كان ملكا له او يعني اخذه من غيره. ضمان المال المثلف الان
21:59من الذي يضمنه ها البائع لا لا يوجد هو الان صغير اعطى صغيرا شيئا وتلف لا احد يظنه كيف نعم هو في ذمة الله لكن من هو اللي صغير اعطى مجنون شيئا فتلف عند المجنون
22:28او صغير اعطى صغيرا شيئا فتلف عند الصغير الثاني من الذي يضمن؟ ها يا شيخ مم جميل ايه لا الولي لا اله الا الله سيتي هذا الولي لا يضمن ما يدخل
23:06عموما هذه فيها خلاف بين الشيخ مرعي الشيخ مرعي الكرمي في الغاية يقول انه لا يظمن مدفوع اليهم وحينئذ من يضمنه الدافع والقول الثاني الذي اختاره الشيخ منصور انه يضمنه مدفوع اليه
23:31لانه لا تسليط من المالك لا تسليط من المالك لا يوجد تسليط من المالك لهذا المال لهذا المدفوع اليه وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فظمنه ومال اليه اه
23:54النجدي وآآ قال به ابن عبدالهادي قبل الشيخ منصور بمغني ذوي الافهام مغني دولة فهم يضمن ايش المدفوع اليه يعني مم مفروض ان هالمدفوع يعني للدافع مثلا نفس الشيء نقول
24:43اخذ دراجته مثلا واعطاها صبي واتلفها الصبي عموما هذي قابلة للاخذ والرد قابلة يعني تحتمل القولين تحتمل القولين قال ويلزمهم ارش الجناية اذا جنوا يلزمهم هؤلاء الثلاثة الصغير والصبي الصبي الصغير
25:14المجنون والسفيه اذا اتلفوا شيئا فانهم يلزمهم ارش الجناية ارشوا الجناية ضمان ما لي من لم يدفعه اليهم اذا اتلفوا مالا من اموال فانهم يضمنون وهذا يدخل فيه يعني اتلاف الطلاب الان في
25:45المدارس من الذي يضيع؟ ومن الولي ولا الاب ولا الولد او البنت اذا كانت صغيرة مم الاب ها نفس الولد الذي يظمن هو الولد لا تنتقل الضمان لا ينتقل هنا في الى الاب
26:11لا ينتقل الى الاب اه لتبقى في ذمته تبقى دايم في ذمته لا النفقة لا طيب وبعدين ولا ينفق عليه له الاب له ان يدفع يعني لكن نقول لا يجب عليه
26:42له ان يدفع من عنده لكن نقول لا يجب عليه له ان يؤدبه بما شاء لكن من الكلام على الوجوب وجوب عنان اب لا يجوز ويلزمهم ضمان مال من لم يدفعه اليهم لانه لا تفيق من
27:06المالك. اما من دفع آآ لهم مالا لا يكون مضمونا كما تقدم قال رحمه الله وان تم لصغير خمسة عشر الان سيذكر علامات البلوغ. اولا اذا تم للصغير استكمل خمسة عشر سنة حكم ببلوغه
27:30في حديث ابن عمر المشهور وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس خمسة عشر سنة فاجازني مشهور الحديث الثاني قال ونبت حول قبله شعر خشن يعني قوي يحكم ببلوغه لحديث ايضا سعد بن معاذ في
27:51حكم بني قريظة رضي الله عنه. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل في الصحيحين الشيء الثالث اذا انزل قال او انزل سواء انزل يقظة او مناما باحتلام او جماع او غير ذلك
28:15فانه يحكم ببلوغه او عقل مجنون ورشداه او عقل مجنون ورشد يعني عقل المجنون ورشد صار رشيدا وكذلك اه بلغ الصغير وآآ صار رشيدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء لان الحجر اصلا لم يكن بحكم الحاكم فيزول عنهم بلا حكم
28:51الحاكم وحينئذ يدفع اليهم اه مالهم لكن اه بعد الاختبار الذي سيذكره قال رحمه الله وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ شيئين قال اولا بالحيض بالحيض اذا حاضت الجارية فانها تكون
29:16اه بالغة. الشيء الثاني الحمل وذكروا بقوله ان حملت حكم لبلوغها منذ حملت كما في القناة يحكم ببلوغها منذ حملت فالبلوغ يكون من اول الحمل ثم قال رحمه الله ولا ينفك الحجر قبل شروطه
29:44السابقة وهي العقل اه البلوغ والرشد قال الشافعي يقول قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. حتى لو كان كبير وهو سفيه فانه لا ينفك الحجر عنه لا ينفك الحجر عنه
30:05ثم قال رشد نعم تمام الا الا اذا انتقل الحيض او المني فانه يحكم بالبلوغ ذكره في الطهارة قال والرشد المذهب عندنا ان الرشد الصلاح في المال وهذه عبارة الاقناع. عبارة المنتهى هي اصلاح المال
30:30اصلاح المال هو الرشد وآآ كيف يعلم رشده؟ قال بان يتصرف مرارا بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا يعني لا يغبن غبنا فاحشا في الغالب. ومرارا هنا عبروا آآ غير الزاد عبروا بتكرار التصرف
31:07التكرار هنا كم مرة يكون مم هل يقال ثلاثا تكرهنا يعني اذا صارت ثلاث مرات ولم يغبن خلاص فيكون رشيدا عن خلوة؟ قال لا يقول يتصرف مرات كثيرة يقول تكرار صادق مرتين
31:33لكنه ليس مرادا مراد انه يقع ذلك مرات كثيرة ولا يغبن والغبن هنا يصرحون انه يكون عشرين بالمئة يعني اذا وصل الغبن عشرين بالمئة فهذا غبن فاحش عندهم اذا كان شي يباع
31:54بثمانية ها و اه اشتراه بعشرة مثلا ها؟ لا اثنين من عشرة تكون اه خمس بالخمس ها خمسة وعشرين بالمئة لا اقل خمس الشيء اثنين من عشرة نعم اي نعم صحيح
32:26هذا يعني هم قدروا وانا اقول ان هذا يعود فيه الى يرجع فيه العرف لعل عرفهم هكذا والغبن تقدم معنا انه مرجعه الى العرف فلعل عرفهم هكذا فلا يغبن غالبا
32:45كذلك قال او في غير فائدة ايضا لا يبذل ما له في غير فائدة يعني وان لم يكن حراما كما قال مجدي كمثلا يقولون يشتري نفطا يتفرج على احراقه يتفرج على احراقه. وهنا لم يذكروا عدد المرات التي يكون بها الانسان سفيها
33:18كيف يعني اشتري شيء ليس فيه فائدة كم مرة يشتري شيء فيه فائدة؟ ولا يكون سفيها ها نعم شلون ولو مرة ظاهر كلامه ولا مرة يعني لو كان كبير مثلا واشتري الالعاب هذي
33:37ها هنا ذكر اللعبة النارية تطور الوضع الان يروح يشتري لعبة مثلا مئة ريال في هالاجهزة مم في غير فائدة هل يكون سفيه مم ايش فلا بد يتكرر هنا جميل
34:23يعني في العيد مثلا اشترى الالعاب النارية وتفرج عليها في عيد الفطر وبعدين في عيد الاضحى اشترى وتفرج نقول سفيه في عيد الاضحى هم ما ذكروا هنا الذكرى. واذا قلنا تكرار طيب كم مرة مرتين؟ ولا مرارا
34:47جميل واله لعل ايضا هنا قبل الرشد اما اذا كان رشيدا فبراحته ياخذ راحته لكن هذا الكلام كله قبل الرشد يحكم برشده اذا اه المشكلة الصغيرة ايضا اه الان يحتاج
35:17اختبار نعم وابتلوا اليتامى نعم جميل على الحجر الذي هو فيه ايضا من الصلاح في المال الا يبذل ماله في ايش في حرام كالخمر والات اللهو قال ولا يدفع اليه
35:54لا يدفع الى الصغير ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى والاختبار يختص بالمراهق وتصرفه حال الاختبار ما حكمه؟ صحيح او غير صحيح
36:17حكم تصرفه في حال الاختبار صحيح لانه مأدون له لانه مأذون له وذكر في الاقناع ان بعظ الناس يقول انه يرى مثلا من ابيه آآ انه يتصدق هل هذا يعد سفه؟ يكثر من الصدقة ويقول ان هذا سيضيع التركة
36:42هل هذا يعد سفه حتى يحجر آآ يستطيع ان يتقدم المحكمة بالحجري عليه ذكر في القناعة قال وليس الصدقة به وصرفه في باب بر كغزو وحج وصرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنكح
36:59لا يليق به تبذيرا اذ لا اسراف بالخير لا اسراف في الخير فاذا كان يكثر الصدقات او اه يعني اه ينفق في المطعم او المشرب او الملبس اموالا كثيرة فهذا
37:19يعني لا يعد آآ سفيها لا يعد سفيان ثم ذكر ولي آآ هؤلاء الثلاثة حال الحجر قال الاب والمراد به يشترط في الاب ان يكون رشيدا وان يكون عدلا ان يكون رشيدا وان يكون
37:42عدلا ويشترط في الاب ايضا ان يكون بالغا يشترط في الاب ان يكون بالغا. وهل يتصور ان يكون اب غير بالغ ها متلا ايش لا بس يعني يقولون اذا كان الاب غير بالغ
38:08لا يكون هو الولي كيف تصور الاب غير باله؟ كيف يجيب ولد وهو غير مستحيل هذا ايش ايش ليس ليس الالحاق قصدك الالحاق الحاق الولد يقولون يلحق به يشترط بشروط صحة الالحاق ان يكون الملحق به
38:37ان يطأ مثله ولو لم يكن ايش بالغا تشوفا لنسب هذا الصبي والشيخ منصور ذكر هذا هنا في هذا الموضع قالوا يتصور ان يكون الاب غير بالغ اذا الحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب
38:57فيلحق الولد ولا يثبت بلوغه ولا يثبت بلوغه. واذا لم يكن اب بالغ من يكون وليه حينئذ ها الوصية كيف الوصية؟ الوصية الاب ما تجي غير بالغ ايش لا لا انتقد ينتقل الى الحاكم
39:23ينتقل الحافظ كما ذكر في حواشي حاشية المنتهى اذا وليهم حال الحجر الاب يشترط ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولا في الظاهر. ثم وصيه وصي من الاب وصي الاب وايضا اشترط ان يكون بالغا عدلا
39:45رشيدا ثم بعد ذلك يأتي الحاكم ثم يأتي الحاكم وهو الان يعني يكون في القاضي يكون ولي اه اه لهذا المحجور عليه. ويقيم الحاكم امينا في النظر اليتيم والمجنون لانتقال الولاية اليه كما في
40:09شاف القناع. فان عدم الحاكم ويقولون يكون الولي امين يقوم مقامه من ام او غيرها من ام او غيرها ثم قال ولا يتصرف سيتكرر تصرفات الولي لا يتصرف لاحدهم وهنا ابهام ايضا صرح به في المنتهى
40:32وقال بالتحريم يحرم ان يتصرف الولي لاحدهم المحجور عليهم من حظ انفسهم الا بالاحظ الا بالاحض لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ويتجر له مجانا يتجر له
41:00يتجر ولي المحجور للمحجور عليه مجانا وحكم الاتجار هنا كما قال في الاقناع مستحب يستحب له الولي ان يتاجر في مال ان اليتيم والسفيه والمجنون. لماذا حتى لا تأكله الزكاة ولكي ينمو هذا المال
41:27المحجور عليه وقال عمر رضي الله رضي الله عنه تجدوا في اموال اليتامى الا تأكلها الصدقة قال وله دفع ماله وهنا مباح يعني يباح له للولي ان يدفع ماله مضاربة يدفع مال المحجور عليه لمن يتجه فيه مضاربة بجزء من الربح
41:56بجزء من الربح نعم يعني التجارة هذا من التجارة حتى كل تجارة يمكن قابلة للخراب كل تجارة قابلة للربح والخسارة لكن عاد آآ يتخير التجارة المباحة بعيدة عن الشبهة ايضا
42:30ايش لا يجوز طبعا الاقرار لا يجوز تعرف لكن اذا كان لمصلحة سيأتي تصرف لمصلحة اه يجوز يجوز ومنه الاقراض. لكان في اه اقراض مال اليتيم اه حفاظا عليه يجوز
42:56قال وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح يقول الشارح لان عائشة رضي الله عنها ابدعت ما لمحمد بن ابي بكر قبضت يعني مضاربة قال اذا النص هنا الشارح يا شيخ وقال وله البيع نساء والقرض
43:20برهن وايداعه انا علقت عليها المذهب يجوز ان يقرض ماله ولو بلا رهن كما في المنتهى وغيره لمصلحة لمصلحته كذلك له ان يودعه ففتح الحساب يتخرج على جواز ايش الاقراض
43:44قال رحمه الله ويأكل الان سيتكلم عن حكم اكل الولي من مال اليتيم والمحجور عليه. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفاية اجرته لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
44:09فليأكل معروف. وهنا يقيدونه يقيدونه اذا لم يكن الولي هو الحاكم. اول نائبه فاذا كان الولي هو الحاكم فلا يجوز له الاكل مطلقا لا يجوز له الاكل مطلقا ويكفيه الحاكم ما يأتيه من بيت
44:27المال من بيت المال بل ويأكل الولي الفقير ما لموليه الاقل من كفايته او اجرته. او اجرته يعني ينظر ان كانت فايته الف واجرت مثله يعني مثل من يقوم بشأن هذا اليتيم الف وخمسمائة مثلا
44:50لم يعطى من مال اليتيم الف يعطى الاقل والعكس بالعكس قال من كفايته او اجرته مجانا والمراد انه اذا ايسر لا يلزمه ايش؟ ان يرد هذا الذي اخذه الفقير الولي الفقير اذا اكل
45:10فانه لا يلزمه اذا ايسر العوظ لا يلزمه العوظ. طيب وان كان غنيا هل له ان يأكل ها نقول لك اذا كان غنيا لم يجز له ذلك لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف
45:30وهذا ايضا مقيد بداء بما اذا لم يكن ابا. اذا لم يكن الولي ابا. لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء فان فرض الحاكم للولي شيئا للولي الغني
45:47شيئا جاز اخذه له جاز اخذه له وهل هذا فيه مصلحة وليس فيه مصلحة؟ اذا كان الولي غير الاب؟ قال لا لن يعني اقوم بشؤون هذا الولي اليتيم الا باجرة
46:03ها من الحاكم فهل له ان يفرض له الحاكم شيء؟ نقول يفرض له الحاكم شيء. لان مصلحة من اليتيم مصلحة اليتيم وهل ما يفرضه الحاكم هذا من مال اليتيم او من بيت المال
46:27هل يؤخذ من مال اليتيم او من بيت المال ها والله هم ما رأيت لهم كلام ما رأيت لهم كلام في المسألة وان كان الذي يظهر ان مال اليتيم لكن
46:45ما اذكر اني رأيت لهم يعني كلام هل يأخذ الحاكم من مال اليتيم لان الله قال ومن كان غنيا فليستعفف فهل يفرض له الحاكم مال اليتيم او من بيت المال تحتاج الى
47:05يعني تأمل نعم الحاكم اولى من ايش ايه فيدفع لهم بيت المال مم انه لا يكون من مال اليتيم يعني وان من بيت المال تمام تمام نعم يا شيخ ايه
47:54ولو باجرة الاجرة آآ الغالب انها من مال اليتيم صحيح صحيح لعل هذا يقوي انه يكون مال اليتيم نعم لا القائمين على جمعيات الايتام اذا كان مرخص لهم من الدولة
48:18فاحنا ذكرنا انه الولي الفقير يأكل ما لم يكن الحاكم او امينه. فهؤلاء امناء الحاكم فاذا كان مرخص لهم من ولي الامر فهؤلاء لا يجوز لهم ان يأخذوا من اموال اليتامى شيئا
48:31لانه عندهم ايش؟ اجرة من بيت المال. ما يجوز لهم قال رحمه الله يقبل قول الولي طبعا بيمينه هو الحاكم بغير يمين يقول الشرح. الولي بيمينه. والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر
48:49في النفقة بالنفقة بالنسبة لقدرها بقدر النفقة فانه يقبل قول اذا اختلف مع آآ اليتيم قال انفقت عليك الف ريال واليتيم يقول لا انفقت عليه خمس مئة فيقبل قول الولي. قال الشارح ما لم يخالف
49:12عادة وعرفا الا اذا خالف عادة وعرفا يعني في العادة ان هذا ينفق عليه الف فادعى الولي انه انفق عليه مئة الف هذا لا يقبل فيها قول الولي قال وفي وفي وجودي الظرورة
49:35والغبطة وجود الضرورة ما المراد بالضرورة هنا يبقى لو اختلف مع الولي مع اليتيم في وجود ضرورة في بيع ماله. مثل ايش بيع مال الضرورة ها احسنت مثلا اذا كان اليتيم لا يوجد عنده مال فباع بيته
50:00او شقته او السيارة التي ورثها من ابيه لكي يأكل هذا ظرورة والغبطة من المراد بالغبطة هنا مم المصلحة ايه هو في العقار كلها المصلحة يا اخوان. الشيخ عثمان يقول
50:18المصلحة اذا باع عقاره يقول ادع الولي انه باع العقار للمصلحة وانكر اليتيم الذي فك عنه الحجر طبعا فانه يقبل قول الولي يقبل قول الولي. وفي الاقناع جعل من مصلحة
50:43بان يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ان يبدى يعني هو يباع مائة الف في العقار فجه واحد وقال له ايش اريد ان اشتريه عقار اليتيم يعني بمئة وخمسين الف
50:57هنا غبطة هنا مصلحة فالمفروض انه يولي ماذا يفعل الان يبيع يبيع هنا مصلحة فيبيع في مصلحة المحجور عليه. ايضا يقبل قول الولي في التلف التلف لانه امين. لانه امين. ويقبل ايضا في اه قول ولي في دفع مالها لو ادعى انه دفع
51:25مال لليتيم بعد رشده فانكر اه اليتيم هذا اه انه استلم منه المال فمن يقبل قوله ها الولي لكن هذا مقيد بقيد وهو اذا كان الولي بغير جعل اما اذا كان بجعل
51:52فانه لا يقبل الا ببينة لا يقبل قوله في الرد وهذه قاعدة الامين اذا كان في الرد المال اذا كان بجعل فلا يقبل قوله في الرد واما اذا كان بغير جعل
52:13فيقبل قوله في الرد واما في التلف الامين يقبل قوله في التلف سواء كان يعني اه بجعل او بغير جعل. اذا ادعى التلف فالامين يقبل قوله واما في دفع المال فلا يقبل قول الامين الا
52:32آآ اذا آآ كان اه بغير جعل وهل الولي الفقير الذي يأكل من مال اليتيم يعتبر بجعل او بغير جوع الولي الفقير الذي اجزنا له هل هذا ولي بجعلة ولا بغير
52:59نقول هذا بجعل هذا بجعد فلا يقبل قوله في الرد ودفع المال لليتيم الا ببينة نعم ايش لا احنا فسرناها بالمصلحة ايه لا هو فيه الشيخ الاقناع ذكر وانواع المصالح الكثيرة. ذكر سبعة امثلة تقريبا. منها ما هو غبطة ومنها ما هو ظرورة ومنها
53:36كلها المصلحة قال واستدان العبد لزم سيده ان اذن له في الاستدانة والا ان لم يكن ادل له في الاستدانة تعلق ما استدانه في ايش في رقبته في رقبته وحينئذ اذا تعلق شيء في رقبة
54:02الرقيق يخير السير بين ايش ثلاثة امور. الامر الاول ان يفديه يعني يدفع ما عليه يفديه بالاقل طبعا من قيمته او مما وجب عليه هذا العبد. الامر الثاني ان يبيعه
54:23ويدفع ايش ثمنه لمن اقترض منه الامر الثالث ماذا يفعل ان يدفع العبد نفسه يقول خذ خذ العبد السيد يقول خذ هذا العبد هذا فيما لو استدان بغير اذن سيده والا ففي رقبته كاستيداعه يعني اذا اخذ وديعة
54:46تلفت بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته كذلك لو جنى رشد جنايات العبد وقيمة متلفاته تتعلق كلها في رقبته نعم يا شيخ اقرأ. كيف لو باعه وصار ثمنه اقل مما عليه ما على الولي شيء. لا يدفع زيادة الولي
55:20ليس عليه شيء. نعم يا شيخ. قال رحمه الله باب الوكالة. هذا معنى تعلق ذلك برقبته هذا معنى كلامه تصح بكل قول يدل على الابن. ويصح على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل
55:50التوكل فيه ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. لا الظهار واللعان والايمان. وفي كل حق لله تدخله من العبادات والحدود في اثباتها واستيفاءها. وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل
56:20فيه الا ان يجعل اليه. والوكالة عقد جائز. تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر سفيه ومن وكل في بيع او شراء لم يبع لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. ولا يبيع بعرض
56:40ولا نساء ولا بغير نقد البلد. وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وان باع بازيد او قال
57:00بكذا مؤجلا فباع به حال او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر في بهما صح والا فلا. قال رحمه الله باب الوكالة هو الوكالة في كتب الفقه من الفصول
57:20او الابواب الطويلة جدا وهي مهمة وفروعها كثيرة وايضا فروعها تطبيقية والوكالة هي التفويض في اللغة واما في الاصطلاح فعرفها في الاقناع والمنتهى بقولهما استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله
57:50النيابة استنابته جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة جاهز التصرف هو الحر مكلف الرشيد مثله في الحياة هذا احتراز عن ايش فالوصية الوصية هي استنابة اجازة الصرف لكن بعد الموت
58:12والوكالة في الحياة. فيما تدخله النيابة يعني في الامور التي تدخلها النيابة وسيذكرها المؤلف. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ايضا والحاجة داعية اليها ومن ادلة الوكالة في القرآن قوله تعالى فابعثوا
58:34احدكم بورقكم هذه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل يتقاضاه فاغلظ به فاغلظ عليه فهم به اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقال اعطوه
58:51سنا مثل سنه واعطوه هذا فيه توكيل وكذلك يوكل الرسول صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد في شراء شاة وكان يوكل في اقامة الحدود والاجماع انعقد على جواز الوكالة واركان الوكالة
59:07الموكل والوكيل والموكل فيه ورحم الله تصح بكل قول ويدل على الاذن وشروط صحة المكانة نذكرها بشكل مختصر الشرط الاول كون الايجاب بالقول كون الايجاب بالقول وآآ في الفعل خلاف. الايجاب بالفعل خلاف
59:38الحنابلة يقولون ان الايجاب يكون بالقول والقبول يكون بالقول والفعل. الايجاب يكون بالقول واما القبول يكون بالقول والفعل يعني لو وكلت شخص قلت له بع هذه السيارة فقال قبلت هذه الوكالة وذهب باعها هذا يصح او كتلة
1:00:04بيع هذه السيارة فقام اخذها ها وباعها بدونها يقول قبلت يصح لكن التوكيل بالفعل ما سورة التوك بالفعل ما سورة التوكيل بالفعل الذي اختلف فيه الحنابلة ها نعم احسنت ايش
1:00:25وكله ها التوكيل بالوكائب الكتابة مم انا نقلت عندي نصر الله قال خرج على جواز انعقادها بالفعل وهو ليس المذهب طبعا خرج عليه انعقادها بالكتابة وبالخط والكتابة الدالة على الوكالة. يقول ولم يتعارض له الاصحاب
1:00:53ولعله داخل في قولهم بفعل دال يعني خرجها على اذا صححنا التوكيد بفعل بناء عليه يصح ايش؟ التوكيل بالكتابة. لكن التوكيل بالفعل ذكرنا ان المعتمد انه لا يصح التوكيل بالفعل. لابد
1:01:10يتكلم الموكل التوكيل. والتوكيل مثاله بالفعل مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر اصله في الاقناع ايضا. يعني ان يكون شخص معروف عند الناس انه ايش؟ يبيع السلع. يوكل ببيع السلع. فيأتي شخص يضع عنده الكتاب
1:01:29مم ويبرأ عليه سعره مثلا او الكتاب معروف سعره عند الناس. فيأتي هذا صاحب المحل ويبيعه اه تصح حينئذ وكالة. المذهب لا لابد يتفوه ويتكلم اه الموكل بالوكالة والله تعالى اعلم نكمل بعد الصلاة ان شاء الله
1:01:52شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.