شــرح زاد المستقنع في اختصار المانع للحجاوي _ الدرس العاشر
0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند شروط صحة الوكالة
0:39وذكرنا اه ان لها عدة شروط والشرط الاول كون الايجاب بالقول وفي الفعل خلاف واما القبول لا يصح بالقول وبالفعل الشرط الثاني كون كل من الوكيل والموكلي جائزي التصرف الشرط الثالث الا يوكل الموكل
1:12الا فيما يصح ان يتصرف فيه والا يتوكل الوكيل الا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه الشرط الثالث مرة اخرى الا يوكل الموكل الا فيما يصح ان يتصرف فيه لنفسه والا يتصرف
1:34الوكيل الا فيما تصح يصح التصرف فيه نفسه. الشرط الرابع ان يكون الفعل موكل فيه تصح فيه النيابة وسيأتي هذا في في كلام المؤلف ان شاء الله الشرط الخامس الا تكون الوكالة في خصومة
1:56يعلم الوكيل او يظن ان موكله ظالم فيها والا لا تصح وهذي اللي يسمونها اليوم ها المحاماة المحاماة ده من شروط صحة الوكالة الا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل
2:20يعني المحامي او يظن ان موكله ظالم فيها والا لم تصح ذكره ابن عقيل في الفنون وجزم به في الاقناع. جزم به في الاقناع وهذا سيأتي ان شاء الله ذكر لها
2:40بكلام المؤلف الشرط السادس تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احد هذين ولا يعتبر علمه الشرط السابع ان يكون الفعل الموكل فيه صحيحا لا فاسدا فلا يصح ان يوكله في بيع فاسد كما سيأتي
3:04والشرط الثامن ان يكون التوكيل في في تصرف معلوم فلا يصح ان يوكل في كل قليل وكثير وهذا سيأتي سيأتي ان شاء الله في كلام المؤلف اذا تصح الوكالة بكل قول يدل على الاذن يعني لا يوجد صيغة معينة
3:25لا توجد صيغة معينة كالبيع ويصح القبول على الفور والتراخي يصح ان يقبل على الفور وعلى التراخي بكل قول او فعل دال عليه يعني دال على القبول وكذا سائر العقود الجائزة
3:55كالشركة والمضاربة والمساقاة ونحوي في ان قولي صح بالفعل فورا وتراخيا كما في الاقناع فيصح القبول بالقول والفعل قال رحمه الله ومن له التصرف في شيء يعني من صح تصرفه في شيء
4:21فله التوكيل فيه يصح ان يستنيب غيره فيه اذا جاز لك ان تتصرف في شيء جاز لك ان توكل فيه غيرك قال والتوكل فيه من جاز وصح تصرفه في شيء فله ان يتوكل عن غيره
4:46فيه وينوب عن غيره فيه ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه اولى الا ان هذه قاعدة لها عدة مستثنيات او صور مستثناة من هذه القاعدة من هذه المستثنيات يصح توكيل المرأة
5:15في طلاق نفسها يصح طلاق المرأة بطلاق نفسها وطلاق ايضا غيرها مع ان الطلاق من المرأة لا يصح اصلا لكن يصح ان تتوكل عن زوجها او عن غيره في طلاق امرأة
5:38ومن الاشياء المستثناة ايضا يصح من الغني اه ان يقبل زكاة لفقير. مع ان الزكاة لا يصح ان يقبلها الغني لنفسه لا يصح ان يقبلها الغني لنفسه وهناك مستثنيات اخرى ايضا كثيرة
5:59او تقريبا خمسة مستثنيات تقريبا هذه القاعدة. قالوا يصح التوكيل في كل حق ادميا الحقوق التي تدخلها النيابة بكل حق ادمي من العقود لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن جعفر في الشراء
6:24والفسوخ يصح ان يوكل الشخص في فسخي عقد كالخلع والاقالة كذلك العتق والطلاق والرجعة قال وتملكي المباحات وتملك المباحات. يصح ان توكل شخص ان مثلا يصيد لك او يجمع الحشيش لك
6:58ونحوه كاحياء الموات ثم ذكر اشياء لا تصح فيها الوكالة ولكل شيء منها علة قال لا اظهار الظهار لا يصح التوكيل فيه لماذا لانه لا يجوز اصلا للشخص نفسه ان يظاهر من زوجته
7:20فوكيلهم باب اولى لانه قول منكر واللعان والايمان هذه متعلقة امور متعلقة باللافظي. فلا يصح التوكيل فيها قالوا في كل حق لله اذا تقدمت الحقوق الادمي ثانيا حقوق الله عز وجل
7:47يصح التوكيل فيما تدخله النيابة. قال من العبادات والمراد بها كما قال الشيخ عثمان نجدي العبادات غير البدنية غير البدنية كتفرقة غير بدنية محضة كتفرقة الصدقة والزكاة والنذر والكفارة قال رحمه الله
8:18والحدود. اما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم اه فلا يصح التوكيل فيها فلا يصح التوكيل فيها. والمراد بها غير الصلاة المنذورة وكذلك اه الاعتكاف المنذور والصوم المنذور فيصح فعله آآ وكالة
8:47اه عن الميت يصح فعله عن الميت نيابة عن الميت قال رحمه الله والحدود يصح التوكيل في الحدود كيف يكون توكيل الحجة؟ قال في اثبات الحد وكذلك في استيفائه لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا
9:14فان اعترفت فارجمها. فان اعترفت هذا فيه ايش اثبات الحال. فارجمها هذا فيه توكيل فيه الشفاء الحد فاعترفت فامر بها فرجمت رجمت متفق عليه ثم قال رحمه الله وليس للوكيل
9:32ان يوكل فيما وكل فيه ليس هنا تفيد التحريم وعدم الصحة لا يجوز ان يوكل الوكيل في شيء قد وكل فيه بقيدين القيد الاول اذا كان مثله يتولى مثل هذا الشيء الموكل فيه
9:52القيد الثاني انه يكون غير عاجز عن الشيء الذي وكل فيه فعله قال الا ان يجعل اليه فاذا اذن له الموكل ان يوكل فيما وكل فيه فانه يجوز. واذا جاز له
10:14وكيف يتعين عليه ان يوكل يقولون امينا؟ فلا تجوز استنابة غيره. ثم قال رحمه الله والوكالة عقد جائز الوكالة عقد جائز لكل من الوكيل والموكل ان يفسخ ولا ولو بلا علم الاخر
10:38ثم ذكر مبطلات الوكالة قالوا تبطلوا بفسخ احدهما وموته تبطل فسخي هذا المبطل الاول اذا فسخ احدهما الوكالة فانها تبطل و يحصل الفسخ كما قال في الاقناع بواحد من امرين اولا بالقول
11:08كان يقول فسخت الوكالة او ينهاه عن فعل ما امره به ثانيا مما يحصل به فسخ الوكالة ان يوجد من الوكيل ان يوجد موكل ما يدل على الرجوع عن الوكالة
11:27كما لو وطئ امرأة وكل في طلاقها كما لو وطي امرأة وكل في راقها ثانيا موته اذا مات احدهما اذا مات الموكل او الوكيل فانه تبطل الوكالة ثالثا مما يحصل به فسخ بطلان الوكالة عزل الموكل
11:56للوكيل ولو قبل علم الوكيل فلو تصرف الوكيل بعد عزله في التصرف غير صحيح التصرف غير صحيح ويضمن الوكيل لو تصرف بعد عزله الا في مسألة واحدة قال انه لا يضمن
12:24ما هي المسألة هذه ايوا حد انت عندك اجابة لكنك ما تذكرتها عدل لا قصاص بالقصاص اذا وكل في القصاص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء على الوكيل ولا على الموكل
12:54وهذي ذكرها في الاقناع هنا في هذا الموضع لكن لو تصرف الوكيل فادعى الموكل انه عزله قبل التصرف فمن يقبل قوله نقول لا يقبل قول الموكل الاصل انه يقبل قول وكيل ولا يقبل قول الموكل الا
13:23ببينة الا ببينة ما يشترط لا يشترط علمه لا يشترط في مدينة قال اشهدوا اني بين الشهود. اشهدوا اني اعزت فلان هم يقولون يضمن تعرف رأي شيخ الاسلام انه لا ينعزل قبلها
14:02العلم لا ينعزل قبله ايش من هذه الأمور بلا شك بلا شك. اي نعم لو هو ايظا الوكالات اللي يعرف انها تنتهي بعد سنة امس مم يعني ده والوكالة تصح عندنا ذكروا في المذهب تصح مؤقتة
14:36فاذا انتهت الخمس سنوات فانه ينعزل مباشرة نعم كان فيه صوت ليست وكالة حقيقية هي ليست وكالة استناب عنه يعني ليست نيابة عنه لا لا لا بعد موتي لا لا ينص
15:05احسنت له طبعا مذهب تعرفون انه اذا مات وعليه صوم منذور او صلاة منذورة او حج منذور او اعتكاف منذور او عمرة منذورا فانه آآ اذا خلف تركة وجب على
15:21الوارث ان يفعل وان لم يخلف استحب له ان يفعل فاما ان يفعله الوالد بنفسه او يعطي من يفعله عن الميت مم وهو الشيخ عثمان نجد ذكرها مستثناة من العبادات البدنية المحضة
15:46قال الا اذا كانت صلاة منذورة عن ميت وصوما نور عن ميت فيصح الشيء الرابع الذي يحصل به فسخ الوكالة قال وبحجر السفيه كذا عندكم ها بحجز السفه حجر السفيه
16:10يعني اذا حجر عليه لسفهه انا عندي بحجز سفيه ما في نسخة والقاسم السفيه طيب هذا مقيد بالتصرفات التي يعتبر فيها الرشد فاذا حجر على الوكيل او الموكل وهو الذي لا يحسن تصرف في ماله
16:41فانه اه لا يصح فتبطل وكالة فانه تبطل وكالة. وذكرت ان هذا مقيد التصرفات التي يعتبر فيها الرشد كالتصرف المالي اما لو وكل في غيرها كنحو طلاق ورجعة لم تبطل لسفه
16:59كذلك لو وكل في نحو احتطاب لم تبطل في سفه اما الحجر على الشخص لفلس فلا يخلو ان كان على الموكل ان كان الحجر على الموكل وكانت الوكالة في اعيان ماله. فما حكم الوكالة حينئذ
17:24مم تبطل واما اذا كانت الحجر لفرس على الوكيل فهل تبطل وكالة ها لا تبطل انا اتصرف في ما لي غيره قال رحمه الله ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه
17:48من وكل بيع او شراء لم يبع ولم يشتري. يعني لا يجوز له ان يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه لانه متهم لأنه متهم في حق نفسه ولو زاد كما قال في الاقناع على مبلغ
18:10اه ثمنه في النداء وايضا قال او وكل من يبيع وكان هو احد المشترين وكان هو احد المشترين لا يصح قال وولده ايضا لا شيء لم يبع ولم يشتري لنفسه ولا من ولده
18:36الا اذا اذن له الموكل وكذلك كما قال الشارح ووالده وزوجته ومكاتبه. وضابطهم هو من لا تقبل. شهادته لهم لا يصح ان يشتري من نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم كاصوله وفروعه وزوجته
19:00تمام حتى لو كان نعمل بالغالب بالاغلب آآ اما بيعه لاخوانه واقاربه فالمذهب يصح لكن في الانصاف قال قلت حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح. يعني بعض الناس عنده زميل
19:28ها علاقته بها اشد من علاقتهم بزوجته يمكن او باخوانه او بابيه ففي الانصاف يعني كأنه يقوي انه لا يصح لوجود التهمة كذلك يقول الشارع حاكم وكذا حاكم وامينه بعض الناس يظن ان هذه في الامور الحياتية العادية انت في في عمل مثلا
19:54مثلا مدير في نظروا لامثلة كثيرة مدير في مؤسسة ها والاثاث سيغير وامرت ببيعه هل يصح ان تبيعه او تشتريه لنفسك لا يصح قال وكاد حاكم وامينه في انت وزير او مسؤول لا يصح ان تشتري انت ولا ولدك ولا زوجتك
20:23او وكلت انت في مؤسسة وكلت في شراء شيء. ما يجوز تفتح مصنع تصنع هذا الشاي وتبيعه على المؤسسة. كما يفعله كثير من الناس الان كل هذه اشياء محرمة ولا تصح ما اكثر ما يحصل في المجتمع للاسف
20:41هذي حتى لو كان مسجد مسجد مثلا قالوا سنغير المكيفات او الفرش واحتاج الى بيع لا يجوز ان تبيعه لنفسك ولا لولدك ولا لزوجتك ولا لابيك بوجود التهمة بوجود التهم
21:00فكل من يعني وكل في بيع شيء فان نفسه واصوله وفروعه او من لا تقضى شهادته لهم لا يصح ان يبيع عليهم ولا يشتري منهم قال وكذا حاكم وامين وناظر وقف ووصي
21:20ومضارب قال وشريك عنان ووجوه كل هؤلاء لو ما لا يشترون من انفسهم ولا يبيعون انفسهم نعم ليش نعم لا اشكال نقول استأذن استأذن منه نفس سؤال الاخ يقول له اذا كانت معروفة يعني
22:00مم لكن بالجملة تختلف القيمة نختلف بالجملة من مكان الى مكان ابدا لكن هذه يعني قضايا يعني حالات خاصة لا يعني يؤخذ الحكم منها حكم الاعم والاغلب التهمة موجودة يعني التهمة وبعضهم يظن
22:29يعني مثل ما يقول اه العلماء ان بيت المال اه لا يجوز الاخذ منه الا باذن ولي الامر بعض الناس يظن العقود الصفقات مع الحكومة مفتوح مجال فيها. يعني الجهاز يباع
22:43آآ على آآ اعيان الناس وافراد الناس بالف ريال وعلى الحكومة بالفين ريال وهذا جاري وتذهب ملايين مليارات نذهب بهذه الطريقة عقود تختلف اذا كانت مع الدولة واذا كانت مع الناس
23:03وسيحاسب الانسان يوم القيامة يعني هذه الخيانات التي تكون في في بيت المال يقول اذا ما اخذت يعني يقول خذ انت شريك لك حق في بيت المال حق فعلا لك حق لكن لا يجوز ان تأخذ الا باذن ولي الامر
23:21لم يأذن لك ولي الامر لا تأخذ ما يجوز ابدا لو ترك الامر كل الناس يأخذون لم يبقى شيء ها ايه يعني ايش عموما يعني الانسان يعني يتحرز ويبتعد عن هذه الشبه
23:44وهي خطيرة جدا خطيرة جدا ما عاقبة عقوبة الغال عندنا ها يحرق رحله ومتاعه الذي يأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم وهناك نصوص كثيرة مرعبة يعني في في قضية الاخذ من بلا اذن. وكذلك الاشد من بيت المال الاوقاف
24:05وخاصة اذا كانت على يتامى وهناك من يتساهل وبعضهم يتساهل لرؤية من يتساهل وهذا الشيء يجر بعضه يقول هذا كل الناس يعملون هكذا. هذا فلان شيخ يمشيها بقى مثل ايضا انا اجر يعني
24:24استعماله وان كان فيها تشديد لكن الاحوط ترك قضية شحن الجوالات في بالدوائر الحكومية او التصوير في الدوائر الحكومية هذا كله بيت ما له اصلا مصور بطاقة ورخصة هذه لا تجوز
24:40بعضهم يقول تافهة نقول نعم تافهة الاولى بك انك انت تتركها ما تقول اشياء تافهة وتتساهل في اخذها والكلام في هذا كثير قال رحمه الله ولا يبيع بعرظ ولا نساء
24:58ولا بغير نقد هنا لا يبيع كما قال لا يصح الوكيل ان يبيع بعرض كثوب كثوب مثلا ويكون القيمة ثوب ولا نساء مؤجل لا يجوز يبيع بحال ولا بغير نقد البلد
25:35ثم قال رحمه الله وان باع بدون ثمن مثل وان باع بدون ثمن مثلي باع سلعة بدون ثمن مثل في حال ايش لم يقدر له الموكل ثمنا او باع دون ما قدره له
25:55يعني يقدر له ثمنه وباع بدونه هل يصح هذا التصرف لا يصح لا يصح صحة لماذا هو خالف وما خالف خالف لكن صح التصرف لوجود ايش؟ عموم الاذن. عموم الاذن موجود
26:13فالتصرف صحيح لعموم الاذن او اشترى له باكثر من ثمن المثلي وكله في شراء شيء فاشتراه باكثر من ثمن مثل بالحالة التي لم يعين له ثمنا او مما قدره له
26:33اشترى باكثر مما قدر. اشتراه بمئة فاشتراه بمئة وخمسين صح وضمن النقص وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء
26:59تمام لنوكله بيع سيارة فباعها بسيارة باموال نقود وضمن النقص والزيادة رحم الله وان باع بازيد باع الوكيل بازيد مما قدره له الموكل صح او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا
27:32فانه يصح او اشتري بع بي كذا مؤجنا بع مثلا هذه السلعة بمئة ريال مؤجل فباعها بمئة ريال بحال يصح لكن بشرط الا يكون هناك ايش؟ ضرر على الموكل او اشتري بكذا حلا
27:58فاشترى به مؤجر اشتري السلعة هذه السيارة بمائة الف حاله فاشترى بمئة الف مؤجلة يقول ولا ضرر فيهما صح صحة وهذه قوله ولا ضرر فيهما فيها مخالفة المذهب فيها مخالفة للمذهب والمذهب انه يصح
28:26حتى لو كان فيهما ظرر في المسألتين يصح ولو كان فيهما ضرر وهو المذهب كما في الاقناع المنتهى اذا هذا القيد ليس عليه آآ معتمد نعم. او فعله يصل اشترط نعم
29:04يعني نحن نقول يصح ولو لم ولو فيه ظرر. يصح ولو كان فيه ظرر. في المسألتين الا ان اكون لم افهم سؤالك. ما فائدة الشوكي هنا؟ او التخصيص السيارة لا هنا في المسألتين فعل ما هو خير
29:44موكل فعلى ما هو خير للموكل في مسألته. يقول صح والا فلا. نعم فصل قال رحمه الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره
30:14او بلا عذر وتلف ضمنه. وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس
30:34واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله. ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد ورحم الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه. اولا ليس ليس للوكيل
30:53ان يشتري للموكل آآ ما يعلم عيبهم شيئا معيبا ليس له ذلك لا يجوز له ذلك. فان اشتراه قال وان اشترى ما يعلم عيبه فان هذا الشراء يلزم الوكيل الا اذا رضي الموكل بهذا
31:13المبيع فانه يصح فانه يصح والمراد هنا اذا اشتراه او اشترى له الوكيل اشترى الموكل في ذمته. اما اذا اشترى له بعين مال الموكل فانه لا يصح لماذا؟ لانه يكون تصرف
31:34فضول تصرف فضولي اذا هنا اذا اشترى في ذمته اشترى الوكيل للموكل شيئا في ذمته. الثمن جعله في الذمة ونوى به آآ الموكل ورضي بها الموكل فانه يصح واما اذا اشتراه بعين مال الموكل فانه لا يصح لانه يكون تصرفه المذهب انه لا يصح التصرف الفضولي ولو رضي الموكل بعدها. قال فان جهل
32:05اه الوكيل العيب رده وآآ رده له ان يرده وكذلك الموكل له ان يرد لو اشترى سلعة معيبة فلا يعلم عيبها الا بعد اشتراها فله ان يرده وكذلك الموكل له ان يرده
32:31ثم ذكر مسألة مهمة ذكرناها في السابق وهي حقوق العقد متعلقة ان نوكل حقوق العقد المتعلقة بالموكل وذكرنا عدة مسائل تترتب على هذه القاعدة منها لو اشترى الوكيل مثلا ما يعتق عليه
32:54هل يعتق او لا يعتق؟ نقول لا يعتق لان حقوق العقل متعلقة بالموكل يعني كأن الذي اشتراه موكله ليس هو وهناك مسألة مهمة جدا وهي هل يجوز للوكيل ان يسمي نفسه في العقد
33:17اشترى لموكله وسمى نفسه هل يجوز او لا يجوز صورتها اشترى سيارة لموكلي فلان وخلاها باسمها اظافها الى نفسه يجوز ولا يجوز استأجر شقة باسمه وهي لموكله اقترض باسمه وهي الموكله
34:01مم يشترط عليه وان لم يستنط يجوز نحن نقول انه يجوز يجوز ان يضيف الوكيل هذه التصرفات لنفسي الا في عقد واحد فقط لا يجوز ان يضيفه لنفسه ما هو؟
34:39ها النكاح توكلهم في النكاح فلابد ان يسمي موكله يقول قبلت لفلان. فيقول قبلت يسكت لا بد يسمي يترتب على ذلك مسألة معاصرة وهي شخص مثلا يقول اه المصارف لا تقرضه
35:04لا تقرضه فوكل شخصا ها سمعته طيبة في المصارف. ولم يأخذ قروض من قبل فقال له اشتر لي سيارة مثلا او اقترض لي من المصرف فاقترض له طرد له مئة الف
35:25على ان يعيدها ها مئة وعشرين مثلا الف هل هذا يجوز او لا يجوز هل يجوز ان قلنا هي وكالة ما الحكم وجود الوكيل يعني وجوده كعدمه لان تصرفه منسوب الى
35:50موكله وان قلنا ان انها ليست وكالة فما الحكم مم كيف احنا الان تحصل في مجتمعنا الان موجودة هذي شخص ما يستطيع ان يقترض من مصرف لانه عندها يعني قروظ عنده قروظ
36:20قروض ولا يقرضه البنك فيقول لاخيه اقترظ لي باسمي باسمك انت وانا اسدد او اريد شراء سيارة فلانية فيشتريها منهم بخمسين الف ويسددها ستين الف هل هذا جائز او لا يجوز
36:44ها صحيح صحيح هو الاصل انه يجوز يعني. الاصل انه يجوز. لكن الاشكال الاشياء الادارية المصرف لو حصلت وفاة موت من سيطالب سيطالب هذا الوكيل كويس احسنت نظاما احسنت لو مات
37:08هذا الموكل السيارة باسم من باسم الوكيل فنقول انما منعت لاجل هذه الاشكاليات. والا الاصل انه يجوز الاصل انه يجوز وهنا كلام كثير جدا العلماء وهل لو مثلا اقترض له هل مقرض ان يطالب الوكيل بالقرض
37:33بياكل وكظامنا او ليس ضامنا. شيخ الاسلام يقول انه ظامن اذا اشترى شخص لشخص او استأجر او اقترض فان هذا الوكيل يكون ضامن يطالب بالاجرة كما يطالب الموكل يطالب بالقرض كما يطالب الموكل. وهكذا وهنا كلام كثير جدا
37:55يعني يعجب الانسان من هؤلاء العلماء واليوم يعني اه استغرب من كثير من المفتين يعني الوكالة لو تقرأ فيها يمكن خمسين صفحة في شرح انت مسائل كثيرة جدا الرهن في الاقناع
38:09ثلاثين صفحة في القناع ثلاثين صفحة وكم صفحة في الشرح؟ شرح المنتهى شرح الاقناع الرهن بالحق. الوكالة طويلة جدا. ومساء متشعبة استغرب اليوم من جرأة كثير من الشباب على الافتاء يعني ينبغي ان يدرس انسان كل المعاملات التي عنده فقهاء
38:31ثم يدخل في المعاملات المالية المعاصرة حتى يستطيع يخرج باحكام اما يعني اخذ الفقه بشكل آآ يعني وحلوة بسيط ما اظن ان تصل الى مراد الشارع. يعني تستغرب من كلام شيخ الاسلام كلام كيف تكلم في هذه المسائل بهذه بهذا التصوير وهذه
38:54الدقائق التي ما تأتي على الباب تكلم فيه الشيخ الاسلام الوكالة مثلا ما ذكرت لكم هذه حقوق العقد متعلقة بالموكل هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي ان تركز عليها في اه الوكالة وذكرت سابقا بل موجودة من من عهد الامام احمد
39:16يعني انا ذكرت سابقا لو ذهبت الى محل وحصلت تخفيضات وكلك في شراء كيس من الارز وحصلت عليه قال لك المحل انت فزت بجائزة انه يكون مجانا فهذا الابراء من الثمن لك للوكيل او الموكل
39:36نمكن لو اعطاك هدية صاحب محل اعطاك هدية لمن تكون هذه الهدية؟ مك يقول الامام احمد في رواية مهنى اذا دفع الى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب المشتري له منديلا
39:53فالمنديل لصاحب الثوب فالمنديل لصاحب الثوب يعني الموكل قال في المغري انما قال ذلك لان هبة منديل سببها البيع ثم ذكر كالظابط في المغري فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل
40:16فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل ذكره في المغني وذكر هذه ايضا مسألة وهذه النصوص الكثيرة ذكرها في الاقناع وشرحه ثم قال رحمه الله وكيل البيع يسلمه يعني يسلم
40:38المذيع له ان يسلم المبيع اذا وكله في بيع سلعة له ان يسلم المبيع الى المشتري لكن المشكلة في الثمن يقول ولا يقبض الثمن بغير قرينة. الوكيل لا يقبض الثمن بغير قرينة
41:05دل على اذا الموكل للوكيل في قبض الثمن مثل ايش القرينة؟ قالوا كان يكون موكل غير موجود اذن له في بيع السيارة وهو غير موجود في السوق فهذه قرينة دالة على ان الوكيل هو الذي يقبض
41:22الثمن وهذا ايضا ما مشى عليه في الاقناع واما في المنتهى والتنقيح قالوا ان الوكيل لا يقبض الثمن. ابدا ولو وجدت قليلا ما لم يأذن له ما لم يأذن له الموكل لانه قد يستأمنه على السلعة لكن لا يستأمنه على
41:46قيمتها لكن وهذا هو المذهب وفي المذهب يعني فيه آآ مشكلة يعني يعني اه لانه اذا لم يوجد الموكل في السوق من يأخذ الثمن حينئذ يقول هنا الشيخ منصور فان تعذر هذا تفريع على المذهب
42:10فان تعذر لم يلزم الوكل شيء لانه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه قال رحمه الله وكيل ويسلم وكيل مشتري الثمن وكله في شراء شيء وكله في شراء شيء للوكيل ان يسلم المشتري
42:29الثمن اشترى السيارة فله ان يسلم الثمن فلو اخره اخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف ضمنه لانه متعدي بالتأخير ثم قال رحمه الله وان وكله ببيع فاسد في بيع فاسد والاولان يقال في عقد وكله في عقد فاسد
43:05ما الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل ما الفرق بين العقد الفاسد وعقد الباطن ماشي ها الا يدخل هو في المنتهى قال وينكر في عقد فاسد وهي اشمل هنا قالوا وكله في بيع الفاسد
43:31اما اذا قال لو وكله في عقد نفاس يشمل نجارة الفاسدة والبيع الفاسد ما الفرق بين الفاسد والباطن هذا الثمرة يعني مآل كنت في الصورة ما الفرق بينهم ها بمعنى واحد
43:58جميل التي في الحج يفسد بالوطء ويبطل بالردة. وفي النكاح نطلع الفاسد والمختلف فيه. والباطل متفق عليه. لكن هنا في البيوع او المعاملات كأنه ذكر ضابط الفرق ها هم كأن الغاية ذكر لكن ما اذكره الان
44:40ده اللي مر علينا بالشروط وكانما اختل شرطه فهو فاسد وما اختل ركنه فهو باطل كانه هكذا ذكرها في الغاية نعم يا شيخ هذا بيع عندنا وباطل ايضا بيع فاصل وباطل ما يصح
45:06ما يصح قال وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولا ايضا يملك ان يبيع له ولو عقد صحيح لا لا يجوز له لا يستفيد منه الاذن ابدا قال تداعى صحيحا لم يصح. هذا ذكرته
45:30في حال كونه وكله بانفاسه باع صحيحا لم يصح. لانه لا اذن موجود. او وكله في كل قليل وكثير هذه وكالة مطلقة كل شيء الوكالة العامة وكله في كل شيء
45:49في هبة المال والبيع وطلاق نسائه وهذا كلها وكالة فاسدة ذكره الازجي اتفاق الاصحاب هذا بالاتفاق هذا بالاتفاق انه لا يصح لعظم الغرر فيها. والضرر ايضا او وكله في شراء ما شاء يعني ما شاء الوكيل
46:14قال له اشتر لي ما شئت او اشتر لي عين بمشي. اشتر لي هذي السيارة بالسعر الذي تشاء ولم يعين لم يصح ولم يعين لم يصح حتى يعين له نوع ما يشتريه
46:33وقدر الثمن في العين التي وكله في شرائها فرحم الله والوكيل في الخصومة لا يقبض هذه المحاماة سومة هذه المحاماة لا يقبض الداء وكله في الخصومة لا يقبض عن الموكل الا
46:59بالاذن لانه قد يرضاه الخصوم ولكن لا يرضاه للقبض. والعكس بالعكس الوكيل في القبض له ان يخاصم له ان يخاصم وهنا ذكر في الاقناع عن الفنون انه لا تصح الوكالة التي ذكرناها سابقا ممن علم ظلم موكلي في الخصومة
47:24الى اخر كلامه الى اخر كلامه. والكثير من المحاماة يزعل في هذه مسألة يعني وتعرفون كثير من المحامين للاسف يعني يعرف من البداية انها قضية ظالمة او قضية محرمة لكن يسعى
47:42في البداية حتى يستفيد يعني من من الموكل شيء جزء من المال ونحن نقول اذا علمت من البداية ان الموكل او ظننت ان الموكل ظالم يحرم انك تدخل في هذه المخاصمة
48:00قال وفي الشك احتمالان اذا شك ان موكله ظالم احتمال موجود في المذهب يحرم ولا يصح والاحتمال الاخر انه يجوز قال لابد تتوكل عن شخص محاماة وانت متيقن متيقن انه
48:17على حق. لكن احيانا تقول انا ما اعرف الان فهل له ان يدخل؟ نقول ادخل حتى يتبين لك ان موكلك ظالم قال واقبض حقي من زيد وكله في قبض حقه من زيد
48:34لا يقبض من ورثته لانه لم يؤمر بالقبض من ورثته الا ان يقول اقبض حقي الذي قبله قال الشيخ عثمان اي الذي في جهته او الذي عليه وحينئذ يملك القبض من ورثة زيد
48:58ثم قال ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد لو وكل في ايداع شيء عند شخص واودعها ولم يشهد على هذه الوديعة وانكر المودع فانه لا يظمن الوكيل لعدم فائدة اصلا من الاشهاد لان المودع يقبل قوله في الرد
49:24والتلف لان المودع يقبل قوله في الرد والتلف. نعم اقرأ اخر الفصل. قال رحمه الله فصل الوكيل امين لا يضمن ما ترث بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد
49:44في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. فان دفعه فانكر زيد الوكالة وضمنه عم. وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء. قال والوكيل امين
50:04من هو الامين؟ ذكرنا من هو الامين هو الذي يقبض العين لمصلحة المالك او لمصلحة المالك ومصلحته. من هو غير الامين؟ هو الذي يقبض العين لمصلحة نفسه فقط. كايش العارية كالعارية
50:28الوكيل امين الوكيل امين. لا يضمن في التلف لا يظمن ما ترث بيده بلا تفريط سواء كان بجعل ام لا كما قال في الاقناع لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط سواء كان الوكيل
50:47وكيلا بجعل اولى ما الحكم لو شرط موكل على الوكيل الضمان وهذه ايضا قاعدة مهمة للقضاة لو شرط الموكل على الوكيل الضمان وكلتك بشرط انك اذا تلف شيء فانك تضمنه
51:09هل هذا شرط صحيح يا شيخ سعود او ليس بصحيح ايش ايوا وش فيها الامانات؟ صح الظمان فيها يصح الضمان فيهم مم مثل الان السيارات اللي ذكرنا قبل الدرس الماضي بعض الشركات تشترط الضمان على
51:40المستأجر ما حكم هذا الشرط ها احسنت مخالف ينافي مقتضى العقد هذا الشرط ما حكمه باطل فالشرط باطل ايه شرط باطل الموكل اشترط على الوكيل يقول اشترط عليك انك تضمن
52:06اذا تلف شي عندك بلا تفريط نقول هذا شرط واضح المستأجر ذكرنا انه امين ما الحكم؟ وهذي قضية حصلت لو اشترط اه في شخص اجر مستودع اجر مستودع لدواء لعلاجات
52:28فاحترق هذا المستودع فاحترق هذا ها المستودع المستأجر هذا طالبه المؤجر بضمان المستودع. مستودع كبير طبعا من الملايين وامره بضمان المستودع هل يضمن المستأجر لانه يعيد المستودع كما كان بعد الاحتراق
52:59هل يضمن ولا يضمن لا يظمن اذا لم يكن هناك تعدي وتهديد فلما يقول القاضي لما رجعنا للعقد وجدنا ان المؤجر اشترط عليه ها انه لا يظمن الا في الاحتراق
53:14اذا احترقت لا تضمن فهل نظمن المستأجر ها لا نضمنه لان هذا الشرط ايش هذا شرط اه يعني باطل انتبه انت بالسيقاظي انتبه للاشياء ذي هذا شرط لاغي شرط غير صحيح
53:40احسنت احسنت لا يوجد فيها ضمان الا في التعدي فقط قال بلا تفريط ويقبل قوله في نفسه يعني في نفي التفريط لو اختلف قال انت الموكل يقول انت فرطت الوكيل يقول لم افرط
53:58نفى عن نفسه التفريط نفع نفسه ايش التعدي يقبل قوله كذلك يقبل قوله في الهلاك مع يمينه اذا ادعى الوكيل ان هذه العين الموكل في حفظها هلكت فيقبل قوله لكن بيميني
54:20لو اختلفوا في رد العين لو اختلفوا في رد العين الوكيل يقول انا رديت العين عليك والموكل يقول لا لم ترد العين وكله وشرا سيارة فما اشتراها احد مثلا ثم زعم الوكيل انه رد العين
54:39والموكل يقول لم ارد العين فمن يقبل قوله ها ايش الموكل متأكدين هانتا غامق موكله الوكيل قولا واحدا رواية واحدة ما في تفريق يعني بين جعله غير جعل ايه ها
55:13هم هنا يفرقون قالوا ان قبضها الوكيل اذا كانت الوكالة بجعل ما يقبل قوله الا ببينة. واذا كان بغير جعن فيقبل قوله في الرد اذا في فرق بين ادعاء التلف ودعوة ايش
55:31الرد دعوة التلف يقبل قول الوكيل سواء كان بجعل او بغير. اما الرد دعوى الرد فلا يقبل قول الوكيل الا اذا كان بغير جعر اما اذا كان بجعر فيقول قوله
55:45ببينة الدعوة كانت زيدا بقبض حقه من عمرو دين او قيمة متلف من عمر بلا بينة كما قال الشارح. لم يلزمه لم يلزم ايش؟ عمرا دفعه ان صدقه لم يلزم
56:09عمرا دفع هذه هذا الحق لزيد ان صدقه حتى لو صدقه ولا يلزم عمرو ايضا اليمين ان كذبه يعني ان كذب المدين او الوديع مدعي الوكالة لم يستحلف لعدم الفائدة
56:31في الاحلاف يعني لا يقال لزيد احلف بان هذا ليس وكيلا لزيد. لا يقال لعمرو لا يقال لعمرو. احلف ان هذا ليس وكيلا لزيد. لا يلزم لا لا يستحلف لا يستحلف لانه لا يقضى عليه بالنكول كيف ما يقضى عليه بالنكول؟ يعني لو لم يحلف هل نقضي عليه
56:50ما نقضي عليه فما في فائدة في التحريف. فان دفعه عمرو فانكر زيد الوكالة حلف ما الذي يحلف هنا زايد نفسك حلف له احتمال انه الوكيل صادق حلف صاحب الحق انه لم يوكل ايش
57:12فلانا لقبض حقه من عمر فان لم يحلف لم يرجع بشيء واما اذا حلف فانه يظمنه عمرو يضمنه عمرو فقط ان كان هنا في المسألة اذا كان الحق دينا ان كان الحق
57:33دينا الحالة الثانية اذا كان الحق الذي ادعيت فيه الوكالة ها عينا كالوديعة قال وان كان مدفوع وديعة اخذها اللي هو من؟ زيد رب الحق اخذها من مدعي الوكالة اخذها المدعي الوكالة الذي قبضها من عمرو فان تلفت
58:08ضمن ايهما شاء. ضمن الدافع اللي هو عمرو او ضمن آآ مدعي الوكالة ضمن مدعي الوكالة. اذا هذه مسألة مرة اخرى نعيدها لان فيها قسمان اذا ادعى ان الدعوة كانت زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه
58:29اه دفع هذه واضحة فان دفعه هذا لا يخل الحال فيها ان دفعه وهذا المدفوع دينا وهذا مدفوع دينا نقول اذا انكر زيد الوكالة حلف زيد وظمنه عمرو ضمنه عام. الحالة الثانية اذا كان المدعى به
58:53اه عينا كالوديعة وعمرو دفعها لمدعي الوكالة فنقول زيد رب الحق ورب هذه وديعة ان يأخذها من مدعي الوكالة ان كانت باقية من تلفت ضمن ايهما شاء من مدعي الوكالة او آآ زيد. نذكر تتمة في
59:20بعض المسائل المهمة ايضا اتقع عند الناس وهي لو قال بع ثوبي هذه المسألة الاولى او قال بعث ثوبي بكذا وما زاد فهو لك بع ثوبي بكذا وما زال فهو هذا تحصل في المكاتب العقارية. بع هذه الارض بمئة الف مليون
59:39الزائد خذه لك هل هذا يصح ولا يصح؟ المذهب نعم يصح. لما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس قال لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك
59:55وهذا في صحيح البخاري. المسألة الثانية يجوز التوكيل بجعل معلوم يجوز التوكيل بجعل معلوم لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبظ الصدقات ويجعل لهم جعلا على ذلك وكذلك يجوز
1:00:14بغير جعل يجوز بغير جعل. لكن مع هذا الجعل هل العقد ينتقل من الجواز الى اللزوم ها ما ينتقل يعني هم ما يقولون ان الوكالة تكون يعني هل تنتقل؟ انا ذكرت امس
1:00:34يعني كلام فيه هل تنتقل تنتقل العقود الجائزة الى وتتحول هناك بحث في تحول العقود الشريعة. تنتقل من كونها جائزة الى كونها آآ لازمة ما ما تنتقل. هنا قال اه يجوز التوكيل بجعل معلوم. ما نص على انه يجوز التوكيل باجرة
1:01:00لان لو قلنا باجرة معناها ان العقد هذا الجهاز سيتحول الى الى ايجارة الى ايجارة واذا كان ايجاره يترتب عليه عقد ايجار انه لا يجوز لاحد ان يفسخ. لكن لو قلنا بجعل معلوم
1:01:14لا زال الجواز موجود ولا ولكل واحد منهما ان يفسخ معاشه مسعود اوكيه لا يصبح لازم لكنهم الحنابل ايضا تتحول بعض العقود عندهم الى لازمة احيانا ولهذا امثلة مثل مثلا في الجعانة
1:01:48الجعل لو قال من بنى هذا الجدار فله الف ريال مم فله الف ريال ثم قال الجاعل خلاص انا بعد ما بدأ العامل في العمل قال انا خلاص ما لا احد لا تكمل الجدار
1:02:04نقول الان للعامل اجرة مثل العامل اجرته مثلي مع ان العقد اصله جعانة جعانة فيعطى العامل اجرة وهي مسائل كثيرة اجرت مثل عاد مسائل يعني مسائلها. المسابقات ايضا لا يجوز عقد المسابقة ما حكمه
1:02:26جائز اذا حصلت مسابقة لا يجوز للمفضول ان يفسخ يقول انا هونت لما ظهر فضل صاحبه ها عرف ان الصاحب سيفوز بعدين يقول لا انا خلاص افسخ العقد نقول لا
1:02:45في حقك عقد لازم وهنا تحول عقد من كونه جائز الى كونه اه لازما المسألة الاخيرة والثالثة لو قال لوكيله هذه قد تنفع في البقالات اللي ذكرناها في الدرس الماضي. كل ثوب بعته
1:03:03من هذه الثياب فلك على بيعه كذا كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا صح هذا يشترط ان يكون جعل معلوم لكن هنا الجعل غير معلوم في حال العقد لكن مآله
1:03:24الى العلم سيبيع مثلا عشر ثياب كثر بعتها لك في عشر ايام وباع عشر ثياب سيكون له كم مئة ريال. ايضا لو قال كل ثوب اشتريته بكذا فلك على شراء كذا صح
1:03:40نفس الشيء هذه ذكرها في كشاف شرح المنتهى والاقناع ايضا وهذي قد تنفع في المسائل او المعاملات المالية المعاصرة. وبهذا ننتهي من الوكالة فيكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح
1:04:19بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجريا