استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي _ الدرس الثامن

0:02شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:43اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال اليه. ولا يعتبر استقرار المحال فيه
1:06ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. ولا يؤثر الفاضل. واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال المحال عليه وبرئ المحيل. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء
1:30وان بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم ابطل ولهما ان يحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
1:55توقفنا عند اه باب الحوالة. وهذا العقد في الحقيقة هو من محاسن الشريعة وكل احكام الشريعة حسنة من رحم الله باب الحوالة الحوالة في اللغة مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمتي الى ذمة اخرى. واما في الاصطلاح فهي انتقال مال من ذمة الى
2:24اذمة بلفظها او معناها الخاص الحوالة في الاصطلاح كما عرفها في المنتهى هي انتقال مال من ذمة الى ذمة بلفظ بلفظها او معناها الخاص. والاصل فيها سنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء
2:51فليحتم وهذا الحديث في الصحيح وايضا اجمع العلماء على اه صحة الحوالة وكما قال في الاقناع ان الحوال ليست بيعا بل تنقل المال من ذمة الوحيل الى ذمة عليه وتلزم بمجرد
3:17العقد وشروط صحتها خمسة شروط. شروط صحتها خمسة شروط. الشرط الاول ذكره المؤلف بقوله ولا تصح الا على دين مستقر لا يصح ان يحيل الانسان دينه الذي للاخرين عليه الا على
3:39دين له مستقر مستقر على غيره الدين مستقر كما ذكرناه سابقا هو الدين الواجب. وما هو الدين الواجب نقول كما ذكرنا ايضا سابقا في الرهن هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد سببه
4:01ولا يسقط الا بالابراء او الاداء بقيم المتلفات تمن المبيع والقرض ونحو ذلك اذا لا تصح الا على دين يشترط ان يكون الدين محال عليه مستقرا مستقرا يعني واجبا لا يسقط عن المدين. ولا يعتبر الاستقرار المحال الدين المحال لا يعتبر ان يكون مستقر. يشترط ان يكون
4:32الدين المحال عليه بشرط ان يكون اه مستقرا وقول صاحب متن على دين يخرج ما لو احال على عين فلا تصح الحوال على الاعيان لو كان عندك وديعة لك وديعة عند فلان
4:54وعليك مثلها فلا يصح ان تحيل من له مثل ما لك عند المودع تحيل تحيله على المودع لا يصح. لا تصح الاحوال الا على الديون فقط لا تصح على الاعيان
5:12وفي الاقناع وكذلك فروظ هنا ذكر وكذلك في المنتهى ذكروا الديون التي ليست مستقرة وهي التي تكون عرضة للسقوط من الديون التي غير مستقرة مال الكتابة كذلك السلم دين السلام على المسلم اليه غير مستقر
5:37وهو عرضة للسقوط قد يتعذر المسلم فيه وكذلك من الديون غير مستقرة الصداق قبل الدخول الصداق قبل الدخول هذا يعتبر دين على الزوج لكنه غير مستقر غير مستقر لاحتمال انه يطلق
5:58قبل الدخول احتمال الزوج يطلق قبل الدخول فلا تستحق المرأة الصداق كلها بل تستحق نصفه كما سيأتي ان شاء الله ثم قال رحمه الله ولا يعتبر يعني لا يشترى استقرار المحال فيه
6:13لا يعتبر استقرار الدين المحال فيه الشرط الثاني قالوا يشترط اتفاق الديني جنسا كدنانير بدنانير ووصفا كصحاح بصحاح ووقتا ايضا اي حلولا او تأجيلا فلا يصح ان يحيل بدين الحال على دين مؤجل
6:40وكذلك قدرا يشترط اتفاق الدينين في القدر فلا يصح بخمسة على ستة لانها عقد ارفاق كالقرض. قال ولا يؤثر الفاضل ببطلان الحوالة يعني لو احال بخمسة آآ على عشرة اه بخمسة من عشرة
7:04على خمسة يقولون يصح او بخمسة آآ على خمسة من عشرة فان الحوالة تصح فان الحوالة تصح ثم قال واذا صحت هذا هو ثمرة الحوالة اذا صحت نقل الحق الى ذمة المحال عليه
7:26وبرئ المحيل بمجرد الحوالة يبرأ نحيل بمجرد آآ آآ ان يحيل آآ دائنه على المحال عليه فانه يبرأ ولو قبل الاداء ولو قبل ان يؤدي المحال عليه الدين ثم بعد ذلك كما قال العلماء اذا تراضيا المحتال والمحال
7:51اه عليه او المحال والمحال عليه على خير من الحق يعني افضل من الدين او اقل منه او تعجيله او تأجيله فانه يجوز الشرط الثالث قال ويعتبر رضاه رضا من؟ المحين
8:11يشترط رضا المحيل هذا مشروط صحة الحوال لان الحق عليه فلا يلزمه داءه من جهة الدين على المحال عليه. ايضا الشرط الرابع ولم يذكره مؤلف خمسة شروط هي يعتبر علم المال. يعتبر علم
8:30المانيا اشترت العلم المال المحال والمحال عليه. يشترط العلم المال المحال والمحال عليه. فلابد ان تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم والشرط الخامس والاخير يشترط ان يكون المال المحال عليه
8:51مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كالمعدود والمذروع قال رحمه الله ولا اه لا رضا المحال عليه محال عليه لا يرضى لا يشترط رضاه لان المحيل ان يستوفي الحق منه بنفسه وبوكيله
9:18ولا رضا المحتال الذي احيل لا يشترط ان يرضى لكن بشرط ان يحال على اذا كان محالا على مليء اذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط رضا المحتال ويجبر على اتباعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع في لفظ
9:45فليحتم والمليء في المذهب كما فسره اه الزركشي رحمه الله هو القادر بماله وقوله وبدنه المليء هو القادر على الوفاء بماله وآآ اه قوله بان لا يكون مماطلا وبدنه بان يمكن حضوره الى مجلس
10:14الحاكم ثم قال رحمه الله وان كان مفلسا اذا المحتال اذا احيل على مليء فلا يشترط رضاه واما اذا احيل على مفلس وان كان مفلسا ولم يكن رضي اذا تبين
10:31ان المحال عليه مفلسا وهي عبارة المنتهى وعبارة الاقناع معسرا اذا تبين ان محال عليه معسر لا يستطيع على السداد ولم يكن المحتال رضي بالحوالة رجع بدينه على المحيل رجع بدينه على المحيط
10:55ثم قال رحمه الله من احيل بثمن مبيع ومن احيل بثمن يبيع او احيل او احيل به او احيل عليه به عندكم ولا لا الشيخ منصور هنا وهذا الذي نسختنا ايضا لنحفظ فيها
11:16او احيل به علي والصواب ما عندكم او احيل عليه به او احيل عليه به تبان البيع باطنا فلا حوى. هذه مسألتان المسألة الاولى من احيل بثمن مبيع بان حال المشتري
11:37البائع على شخص مدين بمثل الثمن الذي على المشتري ان يحيل يعني يأتي يشتري سيارة مثلا ها بخمسين الف ويحيل المشتري البائع على شخص عليه خمسين الف لهذا المشتري من احيل بثمن مبيع
12:01فالمحال هنا من هو الان في هذه المسألة فالمحال هو الباب والمحيل المشتري المحيل المشتري او احيل عليه به. طبعا الشيخ منصور نسخته ايضا هنا او احيل به عليه لكن انا قلت ان الصواب
12:22كالمقنع وهي عبارة مقنع او احيل عليه به والمراد احيل عليه به يعني بان يحيل البائع شخصا دائنا له بمثل الثمن الذي على المشتري ان يحيل البائع شخصا دائنا له
12:50بمثل الثمن الذي على المشتري. يعني مثلا يبيع هذه الساعة مثلا بالف ريال ويقول المشتري لا تعطينا الف ريال ويحيل ايش شخص له على البائع الف ريال يأخذ الالف ريال من
13:11المشتري ثم قال فبان البيع باطلا فلا حوالة تبطل الحوال في المسألتين تبطل الحوالة في المسألتين لظهور اللا ثمن على المشتري وحينئذ في المسألة الاولى التي يحيل فيها المشتري البائع على شخص مديد مثل الثامن الذي
13:40على المشتري يرجع المشتري على من كان دينه عليه يرجع مشتري على من كان دينه عليه وفي المسألة الثانية اذا قلنا فلا حوالة فالمسألة الثانية وهي التي يحيل فيها البائع شخصا دائنا له
14:03بمثل الثمن الذي على المشتري يحيله على المشتري نقول يرجع المشتري على محال عليه لا على البائع لا على يعني المحال على المشتري الدائن وهو الشخص آآ الذي حاله عليه
14:27البائع واذا فسخ البيع في المسألتين اذا فسخ البيع بتقايم او خيار عيب لم تبطل الحوالة لم تبطن الحوالة ولهما ان يحيل ولهما ان يحيل وهي يعني المراد اي للبائع
14:50ان يحيي المشتري على من احاله المشتري عليه في السورة الاولى والمشتري ان يحيل المحتال عليه وهو الداء اللي بائع الذي عنده دين. الذي له دين على الباء يحي له على البائع في الصورة الثانية
15:10وبهذا ينتهي باب نعم يا شيخ باب الصلح. قال رحمه الله باب الصلح اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطا. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وان وضع بعض
15:30قال لي واجل باقيه صح الاسقاط فقط. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس. او اقر ببيت فصالحه على سكناه سنة او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية
15:50او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح. قال رحم الله باب
16:10الصلح والصلح في اللغة قطع المنازعة. واما في الشرع فعرفوه بانه معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا
16:32او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحه والصلح خير وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلح جائز بين المسلمين وكذلك انعقد الاجماع على مشروعية
16:51الصلح والصلح من اكبر كما قال في الاقناع من اكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب حسن فيه الكذب والصلح في الاموال ينقسم الى قسمين الصلح في الاموال لينقسموا الى
17:17قسمين الاول الصلح على اه او صلح الاقرار الصلح والاقرار والصلح للقرار ايضا ينقسم الى قسمين صلح على جنس الحق وصلح على غير جنس الحق المقر به الصلح او صلح القرار نوعان
17:45الصلح على جنس الحق نقر به وصلح على غير جنس الحق المقر به الصلح النوع الاول وهو الصلح على جنس الحق المقر به مثل ماذا يعني مثلا ماشي هم يعني هو ادعى عليه انه اخذ منه خمسة اكياس من الرز
18:17يصالحه على ثلاثة منها احسن صلح على جنس الحق فيقر طبعا يقول انا اقر اني اخذت منك خمسة اكياس. فيصارحه على جنس الحق من هذه الاكياس ياخذ اثنين ثلاثة اربعة
18:29والنوع الثاني الصلح على غير جنس الحق المقرب به مثل ان يدعي عليه انه اخذ منه خمسة اكياس من الارز في صالحه على ان يعطيه مثلا مئة ريال او مئتي ريال هذا صلح على غير جنس الحق المقري به
18:51هذا صلح ايش الاقرار صورته طبعا مثل ما ذكرنا يأتي يدعى عليه بشيء فيقر المدعى اه عليه. واما صلح الانكار ماذا يفعل المدعى عليه ينكر الصبح قرار عندنا والصلح ان كان
19:10وصلح الاقرار يقر فيه المدعى عليه. صلح الانكار ينكر فيهم الدعا عليه ثم يتصالحون كما سيأتي قال اذا قال له بدين اذا ادعى عليه بدين مثلا قال مثلا آآ في ذمتك لي الف ريال
19:28او عين ادى عليه بعين قال هذه السيارة التي في يدك هي لي اصلا فاسقط او وهب البعض وترك الباقصة. اسقط هذه تعود على ايش على الدين يعني اسقط المدعي بعض الدين
19:50او وهب هذا تعود على العين وهب بعض العين اذا هذا فيه لف ونشر فاسقط تعود على الدين اسقط عن المدعي اسقط عن المدعى عليه بعض الدين. يعني كيف؟ دعا عليه بالف اقر بها فقال اسقطت عنه
20:11خمس مئة ريال اود عليه بارض مثلا ست مئة متر ووهب له مئتي متر مثلا او وهما البعض وترك الباقي صح وترك الباقي صح هذا يصح سماه بالاقناع انه هبة
20:40اذا اه اه اذا وهب اذا اسقط سماه ابراء اذا اسقط بعض الدين سماه بالاقناع ابراء. ابرأه من بعض الدين واذا وهب له بعض العين سماهم بالاقناع هبة يعتبر له
20:56شروطها يشترط لصحة آآ هذا الصلح الذي هو صلح الاقرار ثلاثة شروط تقريبا الشرط الاول قال ان لم يكن شرطاه هذا الشرط الاول الا يكون هناك شرط الا يكون هناك شرط
21:22مثل ان يقول المقر اقر لك بشرط ايش ان تعطيني منه كذا او اقر لك على ان تعطيني منه كذا فان قال ذلك ما الحكم ها لا يصح لا يصح
21:45الصلح لا يصح حينئذ الشرط الثاني قال ان لم يكن شرطاه كويس عندك وبعدها ولا يصح ممن لا يصح تبرعه يعني اشترط ان يكون المصالح سواء كان المدعي او المدعي عليه ان يكون ممن يصح تبرعه
22:06ممن يصح تبرعه فان كان صغيرا او مجنونا آآ فلا يصح ان يصالح. فلا يصح ان يصلي لما فيه من بذله المال اخذي مال ايضا الشرط الثالث يقولون الا يكون بلفظ ايش
22:30الصلح يشترط حتى يصح صلح الاقرار الا يحصل بين المدعي مدعي عليه بلفظ الصلح وانما يكون يقولون بلفظ ايش؟ الهبة والابراء بشرط الا يكون بلفظ الصلح ويكون بماذا؟ هذا الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه يكون يكون بلفظ الهبة
22:59والابراء بلفظ هبة والابراء ثم قال رحمه الله وان وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الاسقاط صح الاسقاط فقط وضع رب الدين بعض الدين الحال. يعني حل الدين وهو مئة الف مثلا. فقال له ايش
23:28اسقط عنك ها؟ خمسين الف والخمسين الف الاخرى نؤجلها نقول يصح الاسقاط ولا يصح ايش التأجيل لماذا؟ لانهم يقولون الحال لا يتأجل الحال لا يتأجل وان وضع بعض الدين الحال واجل
23:54باقيه صح الاسقاط. اما التأجيل فلا يصح فاذا اسقط عنه خمسين الف يلزمه ان يعطيه الخمسين الف الاخرى قال رحمه الله وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا صالح عن المؤجل لبعضه
24:25حالا لا يصح صالح عن مؤجل ببعضه حالا. كيف يعني؟ ما صرت مسألة صالح المؤجل يعني الدين مؤجل سنة ثمن مثلا سيارة فقال له بعد شهرين من الشراء قال ما رأيك تعطيني الان ثمانين
24:46وآآ وخلاص صالح المؤجل وعظه وعشرين انا اتنازل بها لك ما الحكم لا ينصح لماذا لماذا لا يصحون ها لماذا لا يصح المذهب ما حكم الزيادة الزيادة في الزمن يفرضنا عليك دين حال الان
25:14الف ريال تقول له اجلني شهرين واجعلها الف ومئتين ريال. ما الحكم ما يجوز يعني انت الان جعلت للزيادة في الزمن مقابل. نفس الشيء لو كان بالعكس نفس الشيء الان لو اسقطت
25:30من الزمن مقابل مال ما يجوز ما يجوز فانت الان اذا قلت له اعطيني الان ثمانين قبل بعد شهرين من الشراء وخلاص والباقي لك انا الان جعلت شيء من الزمن في الاجل مقابل اموال
25:48فلا يصح فلا يصح على المذهب او بالعكس يقول او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح. كيف صالح عن الحال ببعضه مؤجلا هو حل الان الدين مئة الف حلت
26:16فقال اصالحك على خمسين الف بعد سنة لا يصح الصلح لا يصح وهذا في الحقيقة هذه مسألة يعني اه اه ليست موجودة قوله بالعكس ليست موجودة هذه الصورة اه ليست موجودة في المقنع اصله مختصر هذا المتن
26:40ولا في الاقناع ولا في المنتهى وفيها نظر في الحقيقة وفيها تكرار مع ايش تكرار صالح عن الحال ببعض مؤجلا لم يصح في تكرار معيش ايوة احسنت فيها تكرار معك وان وضع بعض الحال لي واجل باقيه صح الاسقاط فقط هي نفس المسألة
27:05هي نفس مسألة والحكم فيها واحد حتى الشيخ منصور قال بينصالح عن الحالي ببعض مؤجلة من صح كان بفضل الصبح كما تقدم فقال فان كان اللفظ الابرائي ونحوه صح اسقاطه دون التأجيل وتقدم
27:22طيب لماذا تعاد لماذا تعاد هذه المسألة ثم قال رحمه الله او اقر له ببيت ادعى عليه ان هذا البيت الذي يسكنه او لا يسكنه انه له. فاقر المدع عليه
27:41ان هذا البيت المدعي فصالحه على سكناه. يعني صالح المدعي المدعى عليه المقر ان يسكنه لمدة مثلا سنة او شهر او صالحه المدعي صالح المدعى عليه المقر ان يبني الذي هو المقر يبني له
28:09طوق هذا البيت الذي اقر به لغيره يبني له فوقه غرفة فانه لا يصح لا يصح هذا الصلح لانه صالحه عن ملكه يقولون او منفعته صالحه عن ملكه. ما الفائدة الان التي يحصل عليها المدعي
28:32لا توجد فائدة لا توجد فائدة فالصلح لا يصح وحينئذ ماذا يكون للبيت المقر به ينتقل لمن المدعي والمدعى عليه المقر ليس له شيء. وليس له ان يسكن وليس له ان يبني فوق البيت الذي اقرب به لغيره غرفة
28:53قال رحمه الله صالحة مكلفا ليقر له بالعبودية يعني ادعى عليه انه ايش اه ادعى عليه العبودية دعا انه عبد له شخص ادعى الاخر انه عبد له صالحه واعطاه مبلغا من المال لكي يقر له
29:21بانه عبد مملوكه لم يصح او صالح امرأة اعطاها الف ريال لكي تقر له اه بالزوجية لتقر له بعوض اه لن يصح لا يصح لان هذا يصح يقول يحل حراما يحل حراما لان ارقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. وان بذلاهما له
29:52بذل الالف مثلا الذي آآ هو قال اعطيكم الف وتقر لي بالعبودية اعطيك يقول المرأة اعطيك الف وتوقدين لي بالزوجية اه فبذل المدة عليه الف او المرأة بذلت الف ريال للمدعي حتى يترك هذه الدعوة. قال وان بذلاهما له صلحا عن دعواه. يعني حتى يسقط عنهم
30:18هذه الدعوة هذه الدعوة فانه يصح يصح لكن يحرم على الاخذ يا يا نحرم على الاخذ ان علم كذب نفسه لانه اخذ شيئا بغير حق كما قال الشيخ منصور ثم قال رحمه الله وان قال
30:40شخص لاخر اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار صح القران بهذا الدين لا الصلح لا الصلح لا يصح الصلح لانه لا يستحق المقر شيئا ليس له والنوع الثاني من صلح الاقرار قلنا انه صلح على جنس
31:10الحق المدعى به. النوع الثاني في صحف القرآن الصلح على غير جنس المدعى به. وهذا كما قالوا ثلاثة اقسام كما في كشاف هذا ثلاثة اقسام ان كان بنقد عن نقد يعني
31:30عليه الف ريال. فصالحه بها عنها الف دولار مثلا او خمسين دولار. فهذا يسمونه ايش يشترط ايش؟ التقابض قبل التفرق. وان كان وان كان بعرض عن نقد يعني ادعى عليه الف ريال
31:59فصالحه على ان يأخذ مكان هذه الاثرياء سيارة مثلا وهذا ما الحكم فيه؟ يقولون هو بيع احسنتم بيع يشترط له شروط البيع وان كان بمنفعة عن نقد ادعى عليه ان له عليه الف ريال فاقر بها. فصالحه على انه
32:19ان يسكنه شقته لمدة سنة. فهذا العقد ما اسمه اجارة. اجارة يعتبر لها شروط ويذكرون هنا الصلح على الدين المجهول الصلح على الدين مجهول لو تعذر هناك كان دين على شخص مجهول لا يعلم به
32:50المدعي ولا المدعى به هل يصح الصلح على شيء معين او لا يصح المذهب انه يصح بشيء معلوم يصح بشيء معلوم. يعني ادعى على شخص يقول انا اذكر اني اعطيتك اموال
33:08طيب كم هذي الاموال؟ قال لا اذكر فلا يذكر قدرها المدعي ولا يذكر قدرها المدعى عليه. فيتصالحون على جزء معين الف ريال او عشرين الف او خمسة الاف ريال فانه يصح هذا
33:23الصلح لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه وسواء كان الجهل من الجهتين او ممن هو عليه او ممن هو عليه
33:47طيب اقرأ يا شيخ الفصل الثاني الان سيتكلم الفصل الثاني عن صلح ايش؟ الانكار. الانكار. ما الفرق بين صلح القراءة والانكار ها؟ احسنت. الصبح يقرار يدعي عليه ويقر المدعى عليه. صلح انكار يدعي عليه بشيء فينكر المدعى عليه
34:06نعم وهذا له استقرار الانكار له احكام تخصه ايضا. نعم. قال رحمه الله ومن ادعي عليه بعين او دين او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. وهو للمدعي بيض يرد معيبة
34:26ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم نصح في حقه باطنا. وما اخذه حرام. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق
34:46وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراء لا اخراج
35:06جروشن وساباط ودكة وميزاب. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضرورة اذا لم يمكنه التسقيح الا به. وكذلك
35:26المسجد وغيره واذا انهدم جدارهما او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة. هذا القسم الثاني من قسمي الصلح صلح الانسان كا قال رحمه الله من دعي عليه بعين
35:50او دين فسكت سكت من المدعى عليه او انكر انكر قال لا يعني اقر بهذه الدعوة وهو يعني المنكر يجهله. يجهل ما ادعي عليه به ثم صالح بمال صحة يصالح اذا صالح بمال فانه يصح يعني يقول له اسقط هذه الدعوة
36:19وانا لا اريد ان ادخل في محاكم او في شرطة واعطيك الان الف ريال واسقط هذه الدعوة نقول يصح وسواء كان هذا المال الذي سيدفعه يقولون حال او مؤجل حال او مؤجل يصح
36:34لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ثم قال وهو للمدعي بيع وايضا صلح الانكار ينقسم الى قسمين او له نوعان ان يصالح على غير جنس مدعى به
36:56وهو الذي بدأ به صاحب المتن ان يصالح على غير جنس المدعى به فيترتب على ذلك ما ذكره المؤلف بقوله وهو صلح الانكار للمدعي بيع للمدعي يعني اذا ادعى عليه بسيارة
37:21ادى عليه بسيارة فانكر ان هذه السيارة له. ثم قال مدة عليه انا اعطيك ها؟ الف ريال واترك الدعوة اعطيك يا فلان مدعي الف ريال واترك الدعوة. نقول ان هذه الالف
37:38او هذا الذي حصل بينهما المعاملة التي حصلت هي بيع في الحقيقة هي بيع ويترتب عليها انه يرد معيبه. هذا المدعي اذا وجد عيبا في الالف ريال التي اخذها فانها فانه يردها على المدع
37:56عليه المنكر لانه يقول وهو مدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح هذا تابع لرد المعيب اذا رد المعيب معناه انه يفسخ ايش الصلح واذا فسخ الصلح ماذا يحصل ها ينبغي للمدعى عليه المنكر ان يسلم ايش
38:20السيارة للمدعي للمدعي يرد معيبه يعني مثلا اخذ منه مقابل هذه السيارة الف ريال او سيارة اخرى فوجد فيها المدعي عيبا له ان يرد هذه السيارة التي اخذها ويفسخ يفسخ العقد يفسخ الصلح ويأخذ سيارته التي ادعى بها اولا
38:43يرد معيبه ويفسخ الصلح. اذا يفسخ الصلح هذا تابع للمسألة السابقة قال وهل له ان يمسك ما اخذه بارش العين المدعي لو وجد فيما اخذه عيبا له ان يمسكه بارش العيب يعني يأخذ من المدعى عليه المنكر. ارسى العيب او يرده ويفسخ الصلح ويأخذ سيارته التي ادعى بها اولا
39:15قال ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة يؤخذ منه بشفعة يعني لو ادى عليه بهذه السيارة فقال انا لا اقر بها لكن اصالحك الان على ان اعطيك مثلا لي نصف ارظ مع اخي
39:39وهذا النصف مشاع بيني وبين اخي. اعطيك هذا النصف اعطيك هذا النصف فيأخذه المدعي يأخذ النصف المشاع المدعي يترتب على ذلك انه لا يؤخذ منه بشفعة شريك المدعى عليه المنكر له ان يأخذ هذا النصيب بشفعة
40:01يعطيه مقابل هذا النصيب يأخذه منه. هذا المراد بقوله ويؤخذ منه بشفعة اما الصلح هذا بحق الاخر وهو مدى عليه المنكر يكون ابراء ابراء يعني آآ دفع هذا المال يريد الا تلحقه ايش؟ تبعه في المحكمة او عند الشرطة
40:32ابراء له ويترتب على كونه ابراء له الصلح الذي حصل بينه وبين مدعي انه لا رد لما ادعي عليه به وهو في يده لا رد لما ادعي عليه به وهو في يده. يعني لو ادعي عليه بهذه السيارة
40:53ادى عليه بهذه السيارة. فانكر ثم المدع عليه المنكر اعطى المدعي الف ريال ثم وجد المدعى عليه المنكر عيبا في هذه السيارة هل له ان يردها على المدعي؟ لا ليس له ان يردها
41:11ليس له لان هذا الذي حصل ابراء في حقه ليس بيعا فلا رد اذا لما ادعي عليه به وهو في يده اذا وجده معيبا ولا شفعة وهذا فيما اذا كان المدعى عليه به شقسا من عقار
41:32ليس له ان يشفع ليس له ان يشفع وشرط صحة صلح الانكار شرط واحد فقط وهو ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعى عليه عكسه ان يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدة عليه عكس عكسه وهذا الشرط ذكره المؤلف بقوله وان كذب احدهما لن يصح
42:03في حقه باطنا بحقه باطنا عند الله عز وجل. الصلح هذا غير صحيح. وهو اثم. والذي عنده ليس له. وقد اخذ مالا حراما. قال وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه
42:19وما اخذه يعني العالم بكذب نفسه حرام. لانه اكل الماء اكل المال بالباطل. سواء كان الذي يعلم بنفسه. المدعي او المدعى عليه المنكر. كلاهما لو كان كاذبا فانه فعل حراما
42:39ولا يصح الصلح في حقه باطنا. ثم ذكر رحمه الله عن الاشياء التي يصح يصح فيها الصلح والاشياء التي لا يصح فيها الصلح فقال ولا يصح بعوض عن حد سرقة
43:04عن حد سرقة يعني وجد شخصا يسرق سواء يسرق عنده او عند غيره واراد ان يذهب به الى الامام وقال ما رأيك تصالحني؟ اعطيك الان الف ريال وتطلق سراحي ما حكم هذا الصلح
43:22لا يصح لا يصح بعوض عن حد سرقة بان يصالح سارقا ليطلقه او لا يرفعه للسلطان لان هذا لا يجوز اخذ العوظ عليه قال وقذف والا يصح الصلح عن حد قذف كيف ما صورتها؟ يقذفه ويقول اذا تريد مني الا
43:52ها اشتكي عليك اعطني الف ريال ولا خلاص وانا اسقط الحق في في حد القذف عليك هذا الصلح لا يصح لا يصح لان حد القذف لن يشرع لاستفادة لم يشرع لصفات مال وانما هو لحماية ايش؟ الاعراض
44:15قال ولا حق شفعة كذلك لا يصح الصلح عن حق شفعة لان حق الشفعة ايضا لم يشرع باستفادة مال. كذلك لا يصح الصلح عن خيار والمراد به خيار ايش المجلس وخيار الشرط
44:35لا يصح الصلح عن خيار المجلس وخيار الشرط او غيرهما. وهناك خيار واحد فقط يصح الصلح فيه ما هو خيار واحد فقط يصحى ها ايش يا ريت ديار العين العيب يصح الصلح فيه
44:59وجد في السلعة المعيبة المبيعة عيبا قال خلاص لا تردها انا اعطيك خمس مئة ريال او الف ريال ولا تفسخ البيع يصح الصلح اما ما عداه من الخيارات فلا يصح. قال ولا ترك شهادة. يعني لا يصح الصلح عن كتم شهادة
45:19يتصالح معه على ان يكتم شهادة كأن يصالحه على الا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة به كدين ادمي او من صورها ايضا ان يصالحه الا يشهد عليه بالزور. يقول انا اصالحك الا تشعر علي بالزور
45:46نفس الشيء نقول هذا صلح محرم ولا يصح قال وتسقط الشفعة فيما لو صالحه على حق الشفعة تسقط. لا يصح الصلح وتسقط الشفعة. كذلك يسقط الحد مراد بحدس القذف كذلك يسقط الخيار
46:07لو حصل صلح على عن الخيار يسقط مع ان الصلح لا يصح ثم تكلم عن احكام الجيران نعم الصلح احسنت هل يصح؟ الصلح عن القصاص. يصح يسمونه الصلح على اكثر
46:31من الدية الصلح على اكثر من الدية وهو الذي نراه الان للاسف الشديد مليون عشرة مليون هذه كلها يسمونها الصلح على اكثر من الدين يصح الصلح فيها يصح لا الصلح ان القصاص اه هي الواجب في قصاص القصاص او الدية
47:01مم يعني عتق يعني انه العفو عن القاتل عتق رقبة يعني من القتل لكنه يصح فيه الصلح. يصح لان الله عز وجل وضع فيه الاموال في ايمان يصح الصلح يعني هو يجوز ان يأخذ الولي الدم الدية ويجوز ان يصالح على اكثر منها
47:24مليون عشرة مليون خمسة مليون قالوا ان حصل غصن شجرة. الان سيتكلم عن احكام الجيران. لماذا يتكلمون عن احكام الجيران او الجوار في هذا المكان ماذا احسنت لما يحصل من الشجار بين الجيران
47:44آآ هم بحاجة في الغالب الى الصلح بحاجة الى الصلح. في احد هنا قاضي او ملازم قضائيا نسأله عن صلح ها ما الحكم اه ملازم الحين ولا طيب ما الحكم لو تبين لك الحق
48:09بين خصمين هل يجوز انك تصالح بينهما عرفت ان هذا مبطل وهذا محق هل يجوز تصلح بينهم جميل مرت عليك هذه ومن بعد يبين له ان انت الان لك كذا حقك كذا
48:38ما رأيكم تتنازل عن مثلا جزء من المبلغ مرت عليه تاني ايش الصلح لماذا قال لو حكمت له بخمسين الف افضل له من انه يصالحه ثلاثين الف فيفتكون الحين يعني
49:00يأخذ الثلاثين ويمشي يعني عجيب ما شاء الله لان عندنا مثلا فيه كلام نعم ايش لا انت الان تبين لك ان هذا محق وهذا مبطل. هل يجوز تعرظ بينهم الصلح يتصالحون
49:28تبين لك الحين لا اذا ما تبين لك ما يجوز تحكم طبعا هم يقولون يقررون انه اذا ما تبين وينظر القاضي مرة اخرى ثانية ثالثة ما تبين يحرم ان يحكم ويتوقف ويحيل على غيره لكن هو الان يتبين له ان هذا محق وهذا مبطل هل يجوز يصلح بينهم
49:46احنا مذهب ظاهره انه لا يجوز ما دام تبين لك حق احكم وفي قول اخر اه انه يجوز يجوز نعم احسنت اثنين نعم نعم وقد يقال اه احسنت هذه مسألة اخرى هل يجوز ان تدفع مال
50:13للحصول على حقك يجوز لك ان تدفع ولا يجوز لهذا المدفوع له ان يأخذ لكن هذا منه يقولون لا هنا قال ولا عن ترك شهادة يقول الشيخ منصور بحق او باطل
50:28بحق او باطل قال رحمه الله وان حصل غصن شجرته في هوائه المراد المراد باحكام الجوار يقولون ما المراد بها ما يجب على الجار لجاره وان حصل غصن شجرته في هواء غيره
50:52في هواي غيره. هذا مبني على ان الانسان اذا ملك شيئا ملك قراره وهو يعني يقول يملك القرار يملك الارض هذه الى سابع ارض ويملك الهواء الى السماء الدنيا فكل ما فوقه
51:10له ان حصل غصن شجرة في هواء غيره او قراري ما المراد بالقرار هنا ها في الارض يعني يعني اللي هو المراد بها العروق العروق للشجرة دخلت على ارض غيره ارض جاره
51:31قال رحمه الله ازاله ما الحكم هنا في الازالة واجب والازالة واجبة على المالك ازاله وجوبا فيأثم بتركه لما فيه من الضرر فيزيل رب الغصن ورب العروق هذه الغصون وهذه العروق. قال فان ابى
51:54فان ابى ما لك الغصن ازالته لواه ان امكن لواهو المراد بها الذي ما لك الهواء ما لك الهواء ليس ما لك الغصن. ما لك الهواء ان امكنه ذلك. والا يعني ان لم يمكنه كان الغصن كبير
52:12او العرق كبير جدا فله قطعه وهل يفتقر الى حكم الحاكم؟ يقول لا يفتقر لا يشترط ان يقاضيه عند الشرطة او او القاضي لا يفعل هذا بدون حكم حاكم قال رحمه الله
52:33ايش يصح الصلح هنا يصح الصلح تمام له الان متأذي نعم لا الاواشي يأمره بالازالة يأمل صاحب الغصن ان يزيله لم يزله يقوم رب الهواء ان يلويه او اذا لم يمكنه ان يقطعه نعم
53:17الصلح شيخ لا يصح لا يصح. نص هنا من منتهى انه لا يصح اذا صالحه على بقاء الغصن لا يجوز نعم الموفق المغني نعم صحيح اللائق يقول مذهب احمد صحته
53:37يقول اللائق المذهبي احمد صحته وذكره في الاقناع ايضا لكن المذهب انه لا يصح لان الاغصان يقولون ان كانت رطبة فتزيد وتتغير وان كانت يابسة فتنقص وربما ذهبت كلها فكيف يصانع على شيء غير منضبط
53:55ثم قال رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ. والدرب هو الطريق والنافذ منه مراد بالنافذ ها مفتوح من جهتي مفتوح من جهة فتح الابواب للاستطراء يعني استدراكي عن الدخول منها
54:17يجوز فيها والان الدروب الان في السعودية تقريبا او يعني في الاحياء غير القديمة طبعا كلها دروب نافلة. كلها دروب نافذة يجوز فتح الابواب للاستطراق في اي مكان ارضك في بيتك
54:32في وسط الارض يمين الارض يسارها يجوز فتح الابواب للصدق قال واخراج روشن واخراج روشا وهو ما يوضع على اطراف خشب او احجار المراد بها الاطراف التي تخرج على الشارع
54:54وهي غالبا في في السابق يضعونها على ايش الابواب على الابواب حتى من يأتي تحت الباب يعني لا تصيبه الشمس يجوز اخراج روش اول في السابق يضعون خشب في الفترة السنوات الاخيرة عندنا في السعودية يضعون ايش
55:14خرسانة لا يجوز لا يجوز لا يجوز لكن سيأتي الا باذن نعم نعم صحيح لا يجوز. لا اخراج روش وسباط وما هو السبات ها السقيفة بين ايش حائطين السقف بين حائطين يعني هذا مثلا في السابق
55:44هذا بيت وهذا بيت ها لا يجوز انك تسد انت لو كان عندك البيتين ما يجوز انك تبني فوقهم. هذا الطريق هذا ما يجوز انك تصل هذا البيت بهذا البيت
55:59وتسد الشمس عن هذا الطريق هذا يسمونه موجود عندكم بسوريا يا شيخ وين صار بزبط ؟ وين؟ في سوريا ولا الرياض موجود سبات القديمة ايه ايه لكنه يملك كل شيء
56:28لكن اتكلم عن اذا كان لا يملك الطريق هو طريق عام لكن هذه الدولة وزير الدولة وزارة الصحة والطريق للامانة يعني اذا كان وافق عامي ما يجوز ما يجوز فكان بيتين والطريق له يجوز اذا لم يكن الطريق له لا يجوز
56:54قال وسباط اذا السباط كما قال في الاقناع سقيفة بين حائطين تحتهما تحتها طريق سقيفة بين حائطين تحتاطري قال ودك الدكة المراد بها فيعني الدرج الان الذي نضعه خارج امام الباب امام الباب
57:18وكذلك لا يجوز له اخراج الميزاب الميزاب الا باذن الامام او نائبه. هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون هناك ايش ظرر على المارة بامكانك ضرع المارة ويضيق عليهم الطريق فلا يجوز حتى لو اذن الامام
57:42او لا يوجد ضرر على المارة لكن الامام لم يأذن فلا يجوز ايضا وضع هذه الاشياء الاربعة ويستثنون من ذلك الدكة. الدكة يقولون لا يجوز اخراجها آآ ولو باذن الامام ولو باذن الامام ولو آآ لو ولو لم يكن فيها ظرر ولو لم يكن فيها ظرر يقول لا يجوز. لا يجوز
58:12ثم قال ولا يفعل ذلك يعني لا يخرج روشنا ولا سباطا وذكرا ميزابا ولا يفعل هذا الحكم مبهم وبينه في المنتهى بانه يحرم وفي الاقناع قال لا يجوز ان يفعل ذلك اخراج هذه الاشياء الاربعة
58:29في ملك جار او هوائه ودرب مشترك بلا اذن المستحق درب المشترك هو الدرب الغير نافذ وهو المفتوح من جهة والمغلق من جهة اخرى. لا يجوز الا اذا اذن له اصحاب المنازل في
58:52ذلك الدرب او اذا اذن له الجار اه في فعل هذه الامور فانه يجوز له ان يحدثها ثم قال رحمه الله وليس له وضع خشبه على حائط جاره. ايضا الحكم هنا مبهم من ورد به
59:13ها حرام لا يكره ها تحريم. نعم صرح به في شرح ممتع. يحرم ان يضع خشبة على حائط جاره الا عند الظرورة وهي مفردات الحنابلة وهي من المفردات والظرورة هي
59:35اذا لم يمكنه التسقيف الا به والشرط هذا شرط ان تكون هناك ظرورة. الشرط الثاني الا يكون ظرر على جدار الجار الا يكون ضرر على الجدار الجار ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة
59:55لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره متفق عليه وهل هذا موجود اليوم البيوت نبنيه الان ولا غير موجود ها كيف الان البيوت الحمد لله يعني كل كل الناس يبنون لهم
1:00:20المراد بها انك تسقف يعني تضع الخشب في جدار جارك ويجلس الخشب ما تشيله ابدا يعني هذا جدار الجار وانت هنا الان تريد ان تبني غرفة تضع خشب هنا تعتمد على الجدار
1:00:37ايوه واحيانا فعلا ما يبني جدار لكن لا يسقف عليه يجعله جدار له. يعني انت الان هذا ارضك الان هنا وهذه الارض مبنية لك الا تبني جدار تجعل هذا جدار جار لك وتليسه وخلاص وتصبغه
1:00:59لكن مراد التسقيف تضع عليهم خشب او حديد وخلاص ما تشيله ابدا ايش ايوا ولكنه نادر يعني عموما المراد بالخشبة هنا التي تكون على الجدار حائط الجار ولا يرفعها. خلاص يجلس لان السقف قام عليها اصلا
1:01:24الا عند الضرورة هذا الشرط الاول والظرورة ظابطها الا يمكنه التسقيف الا به والشرط الثاني ما هو الا يكون هناك ضرر على جدار الجار. قال وكذلك المسجد وغيره. يعني كذلك حائط المسجد وغيره حائط نحو يتيم يقولون يجوز
1:01:42ان يضع عليه ذلك وهنا اه ذكروا بعض المسائل التي لعلنا يعني نستطيع ان نخرج عليها بعض الاشياء قالوا هنا له الاستناد على جدار جاره واسناد شيء عليه بشرط الا يضره
1:02:04كذلك يقولون له جلوس في ظل جدار الجار ونظره في ضوء سراجه بلا اذن لك ان تستظل بظل جدار الجار وتنظر في ضوء سراجه. لمبة مثلا عنده تأتي عند هذه اللمبة يا وئام وتقرأ في الكتاب
1:02:25يجوز ولا يجوز يجوز. طيب هل منها الان؟ هل منها الان النت الان اذا مريت في مكان مكان ما يوجد رقم سري ها ويأتيك البث وهل لك ان تتصفح في
1:02:42اه فاتح بدون رقم سري لكن يقول هنا بلا اذن لان هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق وفي الحقيقة التحرز منه يشق لانك اذا مريت على شبكة ستفتح معك
1:03:06ولك ان يعني تقلقها ولا لا لكن اليس فيه ظرر عليه؟ يعني يبطئ تصفح عنده ولا ليس فيه ضرر ها كيف زيادة زيادة تكلفة هذا نادر الان خلاص الحين واحيانا مثل ما ذكرت اذا كان غير مفتوح ففيه زيادة تكلفة اذا نقول حرام يعني
1:03:31فيها شبكة ايه احيانا تأتي الى مكان وتأتيك الرسائل في الهاتف المحمول لانه مفتوح البث عندك هذي ما تمكن لا يمكن تتحرز منه يعني ايه طيب يجوز انك تتقصد تروح تبي تحول لذا وتروح للجوال وتحول عند من حساب لحساب. ها؟
1:04:12وفي الغالب انه ما يسمحون مثل فنادق اللي كبيرة عندهم نت تقترب فيعني نقول حرام ولا يجوز ها يصير مغتفر طيب اذا يراجع فيها النظر الله اعلم. نعم احسنت بها
1:04:49في استهلاك اي حتى لو كانت مفتوحة فيضعفها عليه. طيب افرظ يا شيخ انه غير موجود هو في البيت اصلا يعني ما غير موجود في البيت ما تضعف الشبكة طيب الامر الثاني
1:05:08اي اغلبها حزام مؤقتة احسنت صح البيانات استهلاك بياناتي اه ما يعلم ما يعلم التشفير صحيح صحيح فالاولى يعني اه الاحتياط والحرام يعني الاحتياط الانسان يتجنب مثل هذه الامور قال واذا انهدما جدارهما
1:05:41او خيف ضرره فطلب اذا كان هناك جدار مشترك بين شخصين مثلا او مجموعة او خيف ضرره بالسقوط فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه ان يصلحه يعني اجبر عليه وهذا ايضا من المفردات كما في الانصاف
1:06:02لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. فان ابى اخذ الحاكم من ماله وانفق عليه. ثم قال وكذا ان نهره لو كان النهر مشترك فيه عدة اشخاص يسقون منه واحتاج الى تنظيف آآ او صيانة وكذلك قال آآ
1:06:22الدولاب والقناة اه كل هذه اذا كانت مشتركة اه يجبر الشركاء على العمل على صيانتها والدولاب الالة التي تديرها الدابة ليستقى بها. اما القناة فقال في المطلع هي الابار التي تحفر في الارض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيل على وجه الارض والان نشوف الان ننظر الى
1:06:55تحتاج صيانة احيانا تحتاج صيانة الالات التي تسحب الماء فاذا كان اناس مشتركون فيها فيجبر الجميع على اصلاحها وعمارتها اذا احتاجت الى آآ صيانة وكل يدفع بقدر ايش ملكه بقدر ملكه
1:07:16كذلك لو اشترك مثلا ورث في عمارة او بيت فالكل يتشاركون في صيانة البيت بقدر ملكه نعم يا شيخ وابو الحجري قال رحمه الله باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ما له
1:07:38قدر دينه او اكثر لم يحجز عليه وامر بوفائه. فان ابى حبس بطلب ربه. فان اصر ولم يبع ما له وباعه الحاكم وقضاه. ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر
1:07:58وعليه بسؤال غرمائه او بعضهم. ويستحب اظهاره. ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا. وان تصرف في ذمته او
1:08:18قر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صحا. ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان
1:08:38الورثة برهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك وحجره الا حاكم ويرحم الله باب الحجر والحجر ايضا من محاسن الشريعة. التي جاءت لحفظ الضروريات الخمس
1:09:02لما فيها من الحجر على مال الانسان لحقه او لحق غيره وهو في اللغة التضييق والمنع. واما في الشرع فعرفه في الاقناع بقوله منع انسان من تصرفه في ماله منع انسان
1:09:22في من تصرفه في ماله والاصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والمراد يعني اموالهم ويأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما له
1:09:44بدين كان عليه ونقل ابن منذر الاجماع على ان الحجر يجب على كل مضيع لماله. والحجر نوعان هجر لحظ الغير وهو الحجر اللي يكون على المفلس والنوع الثاني حجر لحظ النفس او لحق النفس وهو الذي يكون على الصغير
1:10:09والسفيه والمجنون وسيأتي بفصل الذي يليها يبدأون غالبا في فيما يتعلق باحكام الحجر على المفلس والمدين المدين ثلاثة انواع المدين ثلاثة انوار المعسر والغني و المفلس المعسر والغني و المفلس. المعسر ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه
1:10:48يعني تماما لا يستطيع لا يوجد عنده اموال معدم احكامه اول الحكم الاول قال لم يطالب به ما حكم المطالبة هنا هم يحرم يحرم ثانيا الحكم الثاني الذي يتعلق به
1:11:13يحرم ايضا حبسه يحرم حبسه والحكم الثالث يحرم او تحرم ملازمته لا يجوز ان يلازمه الدائن الحكم الرابع الذي يتعلق بالمعسر انه يسن ابراؤه وهو افضل من الانظار الواجب افضل من الانظار الواجب. اذا اول شخص من المدينين المعسر والمعسر هو المعدم الذي لا يملك شيء
1:11:48وعليه دين فله اربعة احكام لا يطالب يحرم مطالبته ويحرم حبسه ويحرم ملازمته ويسن ابراؤه ثانيا الغني المدين الثاني الغني وعليه دين وهو الذي يستطيع ان يوجد عنده من المال ما يفي به دينه
1:12:14قال ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه يحرم ان يحجر عليه الحاكم لعدم الحاجة لعدم الحاجة نعم احسنت التي يكون فيها السنة افضل من الواجب. ذكر الخلوة هنا. ذكرها الخلوة هنا وهي المواضع التي
1:12:44يكون تكون السنة فيها افضل من الواجب. لان الواجب الانظار والسنة الابراء قالوا ومن ما له قدر دينه لم يحجر عليه لم يحجر عليه الحاكم وامر بوفائه وامر بوفائه. وهنا يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي متى يجب
1:13:05على الانسان ان يفي ما عليه من الديون متى يجب اداء الدين الذي عليك ها عنده حلول. يعني اذا كان مؤجلا وحل جميل واذا كان حالا غير مؤجل يجب ان يوفيه
1:13:31ها احسنت. الامر الاول نقول اذا طالب به ربه اذا طالب به ربه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظن ولا تحصل المماطلة الا بعد ايش الطلب
1:13:56لا تحسن من مواضع الا بعد الطغاة. الحالة الثانية اللي ذكرها الشيخ وهي في الاقناع اذا كان مؤجلا وحل اجله اذا كان مؤجلا وحل اجله يجب على المدين ان يوفي دينه. وهذا ماشي عليه في الاقناع خلافا للمنتهى
1:14:17والغاية والتنقيح ايضا ما يجب على المدينة ان يفي بدينه الا اذا طولب به لكن لا يعني ذلك انه يتأخر الانسان عمدا وانما يسارع بوفاء ما عليه من الدين حتى لو على المذهب حتى لو
1:14:43حتى يتشجع ويطالب ليش لبساتي هاظا ما بعرف امر بوفاء هذا اول شيء سيأتي ان شاء الله قال وامر بوفائه امرا بوفاؤه. فان ابى هذا الغني وفاء الدين ابى الحال طبعا حبس بطلب
1:15:16ربه حبسه الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه الامام احمد. وليس له اخراجه حتى يتبين امره فان ابى حبس ولم يؤدي الدين حينئذ نقول للحاكم ان يعزره
1:15:42يعزره ويكرر تعذيره ولكن لا يزيد في كل مرة على ايش لا يزيد في كل يوم على اكثر التعزير وما هو اكثر التعزير عندنا عشر جلدات وهل يصل التعزير عند الحنابلة الى حد قتل
1:16:01ها ما الذي قال يصل الى حد قتل ابن الحنابلة ها شيخ الاسلام يرى انه ان التعزير يصل الى حد القتل. المذهب لا يصل الى حد القتل هذا المذهب معتمد
1:16:24آآ نعم قول شيخ الاسلام مختلف فيه هل هو وجه هل اراه شيخ الاسلام اوجه في المذهب؟ انا بالنسبة لي انا اقول انها اوجه. لابن القيم يرى انها اوجه في المذهب
1:16:40حتى لو حتى لو المرداوي ذكر في الصيام ذكر ان شيخ الاسلام يرى ان الصائم اذا افطر عمدا اذا افطر عمدا ليس عليه قضاء يقول كالصلاة اذا افطر عمدا ليس عليه قضاء كالصدقة. ثم ختم كلامه المرداوي قال وهو من مفردات المذهب. يعني نسب هذا قول المذهب. قال وهم مفردات المذهب
1:17:05مع انه ليس مذهبا معتمدا وبعضهم يقول لا وبعضهم مثل ما ذكرت فصل قال ان كانت اراء الشيخ مبنية على اصول وقواعد مذهب فتكون مذهبا مثل انتقال هم المذهب عندنا اذا انتقل المني
1:17:23في في الرجل يجب ايش الغسل ولو لم يخرج شيخ الاسلام قاسى عليه انتقال الحيض فهذا مثل ما ذكرت قياس على قواعد المذهب فكلهم عملوا به هذا متمشي على المذهب
1:17:39نبقى في المسائل الاخرى التي يخالف بها المذهب المعتمد. هل هي في قوة الا وجه كالاوجه التي عند القاضي وابي والموفق نقول بل هي ان لم تكن اقوى منها فهي على الاقل نقول مثلها
1:17:57شيخ الاسلام يعني يعني يرد على المخرجين ويرد على من اصحاب الوجوه ان هذا الوجه لا يتأتى على مذهب الامام احمد ولا على قواعده ويرد على ابن او يرد واكثر حرصا منهم
1:18:12بمن نرى يعني فلماذا نعتد باقواله وان كانت طبعا مخالفة للمذهب لكنها نقول هي قوية لكن الاشكال هل يفتى بها او لا يفتى بها هذا اللي فيه شوي اه كلام بعض العلماء قال لا لا يفتى بها بل بعض الحنابلة
1:18:33الغى اه قضاء اه لشخص من العلماء حكم بقول شيخ الاسلام في الطلاق بالثلاث الغاه قال لا ينفذ لا ينفذ وفيه نظر في الحقيقة لانه نعم احسنت الافتاء احسنت الافتاء اهون من القضاء القضاء فيه الزام فينبغي قدر ما يستطيع الانسان يتقيد بالمذهب احسنت
1:19:02عموما هذه مسألة قابلة للاخذ والرد. من قال انها ليست اوجه اه قوله له فيه يعني قوة لكن انا بالنسبة لي اقول انها اوجه قوية في المذهب وحتى الافتاء بها ما لم تكن مخالفة
1:19:17المذاهب الاربعة فهذه يعني الاحوط ان الانسان يتجنبها فاحسنت المذهب في الحقيقة مساء المذهب يعني نقول المنتهى مثلا اقدره بعشرة الاف مسألة هذه العشرة الاف مسألة ليست كلها منصوصة عن الامام احمد. ليست كلها متفوهة بها الامام احمد
1:19:53هي مجمعة مجمعة من الامام احمد وتلاميذه الى اليوم الى اليوم لو اتى شخص وقاس على منقولة المذهب بشرط الا يكون هناك فرق كبير بين المقيس ونقيس عليه يعني يقولون يشترط ان يكون قياس قوي عالشبه قوي
1:20:13بينما قيس مقيسان. فهذه اذا كانت على اصول وقواعد المذهب فهي تكون مذهبا معتمدا مذهبا معتمدا. لكن الاشكال في في الاختيارات الاخرى والاختيارات هذه كل يعني موفق يعني بعضهم يظن انه موفق حنبلي هو حنبلي صحيح لكنه لم يقلد الامام احمد. وذكر في اول كتابه انه ليس مقلدا
1:20:37انما اعجبته طريقة الامام احمد في الاجتهاد فصار موافقا له في الاصول. ولذلك هناك اختيارات كثيرة والفت فيها مؤلفات. اختيارات موفق بل هناك احتمالات موفقة احتمالات القاضية باعلى مثلا مقرف في مذهب له احتمالات. ابو الخطاب له احتمالات
1:20:56اه لا الاحتمال عادي المشكلة قالوا صرحوا انه لا لا يفتى به لا يفتى به والان فيه بحث في آآ الاحتمالات مسجل في اللي هو الجامعة الاسلامية في الاحتمالات في
1:21:10العبادات. واما المعاملات وما بعدها فالمعهد العالي الظاهر نخل جميع الاحتمالات هذا الذي في الانصاف عموما ايظا الانسان لا يتجرأ على هؤلاء الفحول وهؤلاء بذلوا جهود كبيرة جدا في العلم والتعليم والتدريس والتصنيف وشيخ الاسلام من يرى كتبه
1:21:32من صفاته يرى العجب كيف تأتي وتقول يعني ليس له مقام في المذهب او ليست اوجه في المذهب كيف ليست اوجه؟ يعني المرداوي ولا الشيخ منصور اه اذا اتى بقول يكون وجه شيخ الاسلام لم تقدم من المتوسطين وهو مؤسس المذهب ليس قوله وجه الا اذا خالف
1:21:54المذاهب الاربعة هذا يعني ينبغي ان يتأنى فيه قال رحمه الله فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم. يعني لاصر الغني على عدم وفاة ما عليه باع المالك الحاكم ما له وقضى ما عليه من الدين والبيع هنا كما قال في آآ
1:22:18معونة يجب قال وظاهره يجب على الحاكم ان يبيع وقال شيخ الاسلام هنا على ذكر شيخ الاسلام هذا جاءت مسألة مع شيخ الاسلام في معونة اولي النهو يعني شرح المنتهى لابن النجار
1:22:32ابن النجار قال وقال الشيخ تقي الدين لا يلزم الحاكم ذلك وهو يعني كلام شيخ الاسلام ظاهر ما قدمه في الفروع والمفروظ على اصولهم ان ما قدمه في الفروع يكون ايش
1:22:47هو المذهب هو المذهب ومع ذلك هنا اختاروا غير هذا الرأي وهو انه يجب. شيخ الاسلام يقول لا يلزم الحاكم ذلك. قال ولا يطالب كل مدين سواء كان اه قادرا على الاداء او مفلسا
1:23:06او معسرا لا يطالب بدين مؤجل ثم تكلم عن المفلس ونتوقف عن الكلام عن المفلس الى بعد الصلاة ان شاء الله خذ راحة لمدة ربع ساعة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
1:23:25شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.