استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

122 شرح دليل الطالب | النذر | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في اخر الايام في باب النذر نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
0:20المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب النذر وهو مقرون لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة احدها النذر المطلق
0:40كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ثم يفعله. الثاني نزول او ان كان هذا كذا فعلي الحج او او صوم سنة او ما
1:00صدقة او مالي صدقة فيخير بين الفعل او كفار تهميه. الثالث نزر مباح لله علي ان البس ثوبي او ان اركب او اركب دابتي فيخير ايضا. الرابع نزل مكروه. نزر مكروه كظلاق ونحوه فيسن ان يكفر
1:20ولا يفعله الخامس الاذن المعصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب او
1:40تعلق ذا او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة كان شفى الله مريضي او او سلم مالي فعلي كذا هذا قال رحمه الله باب النذر والنذر في اللغة هو الايجاب
2:00واما في الاصطلاح فهو الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول لشيئا ولولازما باصل الشرع ولا محال والاصل فيه الاجماع. وسنده قوله تعالى يوفون بالنذر. وقوله تعالى ضيوف نذورهم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
2:40رواه البخاري. وان عقدوا وينعقدوا بالقول وكذلك ينعقد بالاشارة مفهوم الاخرس. ذكره آآ الغاية صاحب الغاية اتجاها والشيخ منصور ايضا فيك الشرق نعم. وهل ينعقد بالكتابة؟ كأن ميل الشيخ البهوتي في كشاف القناع انه لا انه ينعقد انه ينعقد بكتابة اقول كان
3:20او يميل كانه يميل لانه ينعقد بالكتابة. وليس الذي صيغة خاصة. بل ينعقد بكل ما ادى معناه كالبيع كما في الاقناع. قال وهو مكروه. ولو كان المنذور عبادة. لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. وقال انه لم
3:50يأتي لا يأتي بخير وانما يستخرج به من ايش؟ البخيل متفق عليه. وهذا الشيخ منصور وحرمه طائفة من اهل الحديث لكن كما قالوا العلماء لو كان حراما ما مدح الله تعالى الوافين به. لو كان حراما ما مدح الله
4:20وتعالى لوافينا به. قال لا يأتي بخير ولا يرد لا يأتي بخير لا يجد نعمة. ولا يرد قضاء يدفع نقمة ولا يملك شيئا محدثا لا يصح الا بالقول هذا شروط ايش؟ صحته او شروط انعقاده. الا بالقول لابد من ايش
4:50القول وذكرنا الخلاف في الانعقاد بالكتابة. كان الشيخ منصور يمينا انه ينعقد في الكتاب. الشرط الاول يكون ابن ثانيا يعني فلا تكفي بالنية فلا تكفي النية. الشرط الثاني ان يكون الناذر مكلفا
5:10الشرط الثالث ان يكون مختارا والشرط الرابع ان يكون المندوب شيئا غير محال. مثل ان فان كان محالا فلا يصح. كان يقول لله علي نذر ان يجمع بين الضدين فانه لا ينعقد فانه لا ينعقد. وقال العلماء يصح النذر من الكافر
5:50يصح النذر من الكافر لحديث ايش؟ عمر انيذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال لي اني نذرت في الجاهلية في المسجد الحرام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم او في بندرك. انواعه انواع
6:10النذر المنعقدة ستة واحكام مختلفة. احدها النذر المطلق النذر المطلق هو الذي هو النذر الذي لم يسمى فيه المندوب. لله علي نذر. سواء كان مطلقا كان يقول لله علي نذر او معلقا كان يقول لله اه ان ان ذهبت الى اه ان نجحت مثلا
6:40فلله علي نذر. ان ذهبت الى فلان فلله علي نذر. هل ذكر الامر منذ؟ ما ذكر قال كقول الله عليه نذر ولم ينوي بندره شيئا ولم يسم شيئا فهذا يلزمه كفارة
7:00يمين كما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اذا لم يسمى كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر هذا النذر معلق. نذر مطلق معلق ان فعلت كذا ثم فعله. فيلزمه فقط
7:20كفارة يمين. النوع الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليق النذر بشرط يقصد المنع من شيء او الحمل على شيء. او على التكذيب تكذيب خبر معين او تصديق خبر معين. هذا نذر ايش؟ يسمونه نذر لجاج وغضب. قال كان كلمتك
8:00فعلي ايش؟ ان اتصدق بمئة ريال مثلا. هذا مثال على شرط يقصد ايش؟ منع نفسه من ايش كلام فلان او ان لم اعطك هذا نذر مثال على حمل نفسه على
8:20اعطاء شيء احد الناس ان لم اعطيك فلله عليه نذر مئة ريال اتصدق بها الفقراء او ان كان هذا كذا فعلي الحج يعني هذا مثال او ان كان هذا كذا مثال على ايش؟ تعليق النذر على تكذيب خبر
8:50يريد ان يكذب خبر ان كان حصل حادث في الشارع يوم كذا فلله علي الحج او العتق او صوم سنة او ما لي صدقة. ما الحكم في هذا القسم يا شباب؟ يقول المؤلف
9:10وخيروا بين الفعل او كفارة يمين. اولا لابد ان نبين ان هذا النذر ما ادري ايش؟ معلق. ادري ايش؟ معلق. فاذا حصل ما علق عليه النذر فحينئذ يخير ايش؟ الناظر بين امرين اما ان يفي بما نذره
9:40او لا يفي ويكفر كفرته. اذا لو قال لله علي ان قال ان كلمتك فعلي الحج. يريد ان يمنع نفسه من كلامك. ثم كلمك نقول انت بالخيار. يا ايها النادر اما ان توفي ابنتك وتحج او ما توفيتك ولا تحج وتكفر كفارة
10:10يمين يمين عرفت يا شيخ محمود؟ طيب لحديث عمران يقولون مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة رواه الامام احمد والنسائي. قال رحمه الله ثالث نذر فعل مباح. يعني ان يكون الفعل منذور مباحا. سواء
10:50الشيخ محمود كان نذر الفعل المباح مطلقا او معلقا على فعل شيء. قال كل الله علي ان البس ثوبي. او اركب دابتي. هذا مثال على النذر مطلق. غير مطلق مقيد بشرط
11:10مقيل بشرط مثلا ان ركبت سيارة فلان البس ثوبي في هذه الحالة ان كان مطلقا لو قال ان البس ثوبي او اركب دابتي. فحتى يتحلل من هذا النذر يخير بين ان يفعل يفعل ما ندره او لا يفعل ويكفر كفارة يمين
11:50نص الغطا. ايش؟ نعم كما لو كان حالفا مثل لو كان حالف والله بلبس ثوبي نقول لا يلبث تلبس ثوبك توفي بيمينك او لا تلبس ثوبك كان في الكفارات يمين. وروى ابو داوود ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان اضرب على رأسك
12:20بتدف فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك. رواه ابو داوود. ومن حديث ابن عمرو الرابع يا شيخ محمود نذر مكروب يعني ان يكون المنذور مكروها في الشرع
12:40كطلاق ونحو كيف راد تصوم رجب او جمعة او سبت كما قاله في الغاية اتجاها فيسن ان يكفر ليخرج من عهدة ايش؟ النذر ولا ايش يفعله لكن لو فعله خلاص انحل. الخامس ان يكون المنذور ايش
13:20معصية لله عز وجل. نذر المعصية. نذر فعل المعصية. وهذا انعقاد نذر في المعصية من مفردات الحنابلة مثال المعصية ان اشرب الخمر. يقول كشرب خمر وصوم يوم العيد ونحوه كصوم يوم الحيض والنفاس وايام التشريق. ما حكم هذا؟ النذر نقول
13:50يحرم اولا نذرك هذه المعصية محرم. نذرك المعصية محرم. هذا الحكم التكليفي. ثانيا لا الحكم طيب والحكم الوضعي انه يصح خلافا للجمهور الذين قالوا لا ينعقد. ودليل الحنابلة ما يصح يا شيخ محمود
14:10حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فلا يعصه نقول يحرم عليك الوفاء بهذا النذر. يحرم عليك الوفاء بهذا النذر ويلزمك ان تكفر كفارة
14:30يمين اذا لم يفعل. لكن ان وفى بما ندره من المعصية. يقول في الاقناع اثم ولا كفارة. ان وفى فانه يأثم ولا كفارة قال ويقضي ويقضي الصوم لو نذر ان يصوم يوم العيد يا شيخ يحرم ان يصوم يوم العيد
15:10اقضي يوما اخر غير يوم العيد. لكن قال الشارح غير صوم يوم الحيض. الا المرأة اذا نذرت ان تصوم يوم حيضها فان لا يجوز الوفاء ولا تقضي ولا تقضي لان يوم الحيض ليس ايش؟ محلا. للصوم
15:40او بالحيط ليس محلا للصمت. النوع السالم بس يا شيخ محمود نذر تبرر والتبرر هو التقرب تبرر تبررا تقرب تقربا كما قال في المطلع كصلاة وصيام ها ولو واجبين. لله يعني نقدر نصلي صلاة الضهر ينعقد النبي. ولو واجبين
16:30اعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. سواء كان مطلقا فلله علي ان اتصدق مئة ريال. فيلزمه ان يتصدق بمئة ريال. او معلق نذر تبرر طاعة معلق على حصول شيء اذا حصل يجب عليه ان يوجد ايش؟ ما ندره. قال او
17:00يعلق ذلك بشرط حصول نعمة كائن ايش نجحت فسوف اتصدق مئة ريال. او دفع نقبة يخافها. انصرف الله عن هذا الشر وهذا المرض شفيت فلله علينا ان نتصدق بمئة ريال او واكثر من يستفتوني يقول انا نذرت اني اصوم كل شهر
17:30ثلاثة ايام ثم يعجز لكن النذر ما حكمه اصلا؟ شكو نذر في اصله؟ مكروه مكروه ولو طاعة لا تنذر اترك النذر. كيشف الله مريضي مثال لحصول ايش؟ نعمة. نعمة. او سلم مالي هذا ايش؟ دفعي
18:00نقمة فعلي كذا. فهذا يجب الوفاء به. يجب الوفاء به نذكر عدة مسائل هنا المسألة الاولى صيغ النذر نذر التبرع له ثلاث سياق ذكرنا ان له ليس له صيغة لكن هنا ذكروا ان له ثلاث اعتبارات اثار صيام. الصيغة الاولى المعروفة كان يقول لله علي ان سلم ما لي
18:40او ان نجحت ان اصلي ركعتين. هذا الصيغة المعروفة يا شيخ محمود. هذه الصيغة المعروفة وايش؟ والمشهورة الصيغة الثانية هذه قاعدة انتبه لها واظبطها يا شيخ انتبه في هذه القاعدة واضبطها لو حلف بقصد التقرب مثلا يقول والله
19:10ان شفى الله مريضي فلله علي ان اتصدق مئة ريال. هذا اصبح نذرا اذا قاعدة ان الحلف الذي فيه طاعة المحلوف به طاعة فانه يأخذ حكم ايش؟ يأخذ حكم النذر. فاذا وجد
19:40الشرط لزمه الوفاء به. لان النذر ليس له صيغة معينة. بل ينعقد بكل قول دل عليه وهذا منه كما قاله في كشاف القناع وشرح المنتهى. الصيغة الثالثة ان يدل الحال على ارادة النذر
20:10الحال يدل على ارادة النذر وهذا يقع في كثير من الناس وتجيك اسئلة فيه وما قال لا لله على نذر ولا حلف بشيء. لكنه يقول انا قلت ان آآ ولدي فعلي كذا. او قلت انا قلت ان طاب ولدي بذبح شاب ووزعها
20:40خلاص اذا ان يدل الحال على هذا النذر كان قدم فلان تصدقت بكذا فهو نذر صحيح. وان لم يصرح بذكر نذر نص عليه الامام احمد الله ذكره عنه في الاقناع ذكره عنه في الاقناع. المسألة الثانية
21:10اذا اذكرها وهي لو نذر طاعة وما ليس بطاعة. لو نذر طاعة وما ليس بطاعة. يقولون يلزمه فعل الطاعة فقط. يلزمه فعل الطاعة. ذكر ذلك في الغاية والبهوت في شرح منتهى. لما روى البخاري ان ابا اسرائيل نذر ان يقوم بالشمس. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال
21:40النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس. وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لكن نذر غير الطاعة يا شيخ محمود. لو نذر ها ان يصلي ركعتين وان البس ثوبه نقول يلزمه ان يصلي ركعتين ولا يلزمه ان يلبس توبة. النذر المباح هذا الذي
22:20ما هو مع نذر الطاعة. نقول لا لا يخلو الحال. لا يلزمك ان توفي به. لكن ان اوفيت عليك شيء. وان فعلته وان لم تفعله فيلزمك يمين نعم يلزمك فرض يعني ما ليس بطاعة لا يلزم ان يفعله لكن يلزمه
22:50ان يكفرك الا اذا فعل فيه فعله فليس عليه شيء فاصبر. قال رحمه الله نعم. العجز ما هو طبعا العجز ذكروا له صور معينة لكن الغالب ان انهم آآ يلزمون بالنذر التبرر مطلقا
23:10اذا عجز لازم ان يستطع فانه يكفر كفارة يمين لكن العجز هذا لا بد ان يسأل فيها للعلم ان كثير من الناس يتساهل يتساهل يريد ان يتحلل من اي نعم من النذر يقول انا لي كل شهر اصوم ثلاثة ايام وانا عجزت او كل شهر تصدق مئة ريال او ثلاث مئة ريال وانا عجزت الان
23:30مشكلة فلذلك نحذر الناس من ايش؟ نعم. ثم قال رحمه الله فصله. ومن نذر صوم شهر معين كشعبان مثلا او ها محرم لزمه صومه متتابعا لانه على نفسه كذلك اوجبه على نفسه كذلك يعني متتابعا بتعبيره بالشهر. ثم قال
24:00فان افطر بغير عذر يعني افطر من هذا الشهر بغير عذر. يقول حرم اولا نقول ان الحكم التكليف انه يحرم عليك ان تفعل ذلك. ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات ايش؟ المحبة. وهل يلزمه ان يقضي ذلك اليوم؟ الذي افطره
24:40خلاص فاضي اه لا يلزمني يلزمه يلزمه؟ نعم اذا لو افطر بغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. الحالة الثانية اذا افطره لعذر لا لا هاي هنا يقول انتبه استئناف ما يلزمه القضاء خلاص
25:10يلزمه باستئناف الصوم سيصوم من جديد. انتبه يا شيخ محمود. يصوم من جديد هناك. يستأنف شهرا جديدة نقول لا السهم مباشرة يبدأ عندي ثلاثين يعني ثلاثين من جديد نعم مع كفارة ايش؟ يمين لفوات المحل. اما اذا افطر لعذر
25:40فانه يبني يعني اذا افطر يوم عشرة يصوم يواصل يوم اثنعش يوم احدعش لكن قال ويكفر لفوات التتابع. وهنا يلزمه ان يقضي ما افطره متتابعا اذا كان عدة ايام يلزمه ان يقضي ما افطر متتابعا اذا كان
26:10اي هذا المثال الاول انتهينا منه المثال الثاني في هذا فصل لو نذر شهرا مطلقا نذر صوم ايش؟ مطلق من غير تعيين بالشهر من غير الشهر لا بالقول ولا بالنية. او صوما متتابعا غير مقيد بزمن. لزمه
26:40التتابع. لزمه التتابع فان افطر هذا تحت حالتين ايضا فان افطر لغير عذر لزمه استئنافه. بخلاف السورة الماضية. ها؟ الاولى عشان كانت معينة. ايوا هنا نفس السورة السابقة نفس السورة الاولى في المثال السابق
27:20ان افطر بغير عذر لزمه استئنافه لكن بلا كفارة. بخلاف متتابع معين هنا تتابع غير معين والاول متتابع معين. فالاول معين اذا افطر بغير عذر لازمه الاستئناف وكفارة لفوات اما في المتتابعة غير متعين يلزمه الاستئناف ولا كفارة. لانه فعل المنذور كله
27:50قال ولعذر خير بين استئناف الصواب خير بين استئناف الصوم ولا شيء عليه. اما ان اذا استأنف من جديد ولا شيء عليه يعني لا كفارة عليه او يبني ويكفر لفوات ايش
28:20التتابع كفارة يمين. لكن الظاهر هنا ان اية ايضا يلزمها ايش؟ اذا بنى يا شيخ محمود يكفن هو كان يكفر لكن الظن يلزمه ايضا القضاء يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي افطره الذي يظهر
28:50انه يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي افطره قال ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما قائما لان الصلاة قائمة افضل واتى بما ندر وزيادة. قال الشيخ منصور الشرح المنتهى وظاهره
29:20ولا كفارة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.