استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

123 شرح دليل الطالب | كتاب القضاء | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00كتاب القضاء قال رحمه الله كتاب القضاء والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به فصل الخصومات والاصل فيه قوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة
0:46في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله اجران. وان اجتهد فاخطف له اجر. واجمع العلماء
1:12هذا الحديث متفق عليه واجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس واما الفتيا فهي تبيين الحكم الشرعي والاخبار به من غير الزام به من غير الزام اذا ما الفرق بين القضاء والفتية
2:07فيلزم بحكمه. اما المفتي لا ما يلزم. يخبر ويبين حكمه ولا يلزم به الناس واذا سأل العامي مفتيين فاكثر فاختلفا عليه فانه على المذهب يخير لكن اذا التزم قول احدهما لا يجوز له ان ينتقل الى القول الاخر
2:35اما قبل ان يلتزم قول احدهما فلهو ان يتخير او يصلي نعم اوس او غيرها واذا لم يجد الا مفتيا واحدا يقول لزمه الاخذ بقوله قال وهو فرض كفاية امر الناس لا يستقيم الا للقضاء
3:08فاذا اجمع اهل بلد على ترك اذن قال فيجب على الامام ان ينصب يعني يقيم ويعين بكل اقليم ايش عندك قاضيا ذكر الشارع هنا الاقاليم السبعة ولم ارها لغيره في الحقيقة
3:32اولها الهند الثاني الحجاز الثالث مصر الرابع بابل الخامس الروما الشام السادس بلاد الترك السابع الصين يقول كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي اذا يلزم الامام ان ينصب ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم السبعة قاضيا
3:54واش اللي بعده ويختار يعني يلزمه ايضا ان يختار لذلك افضل من يجد علما وورعا ورعا يجب عليه ويلزمه ان يختار افضل من يجد علما فان لم يعرف الامام الافضل
4:19قال في الاقناع سأل عمن يصلح فان ذكر له من لا يعرفه احظره وسأله فان عرف عدالته ولاه والا بحث عنها فاذا عرفها ولا قال وفي كشاف يجب على الحاكم ايضا ان يأمر
4:46القاضي بايش؟ بتقوى الله مخافة الله عز وجل ويلزمه ان يتحرى يأمره ايضا بان يتحرى ايش؟ العدل وهو اعطاء الحق لمستحقي من غير ميل وهذا هو لب القضاء ومقصود القضاء الاكبر انك
5:08توصل الحقوق لايش لاصحابها هل يجب على من يصل القضاء اذا طلب ان يجيب نعم في غابة موجودة ولا هو بس نقول نعم اذا لم يوجد غيره ممن يوثق به فيتعين تعين يدخل فيه
5:38ان لم يشغله الدخول فيه عما هو اهم منه ويقرر العلماء انه يحرم طلب القضاء مع التقديم اضيف على القضاء فيه نظر تذهب وتقدم تريد ان يكون اريد ان اكون قاضيا فيه نظر يحرم طلبه. قالوا يحرم طلبه وفيه مباشر
6:11ثم قال وتصح ولاية القضاء والامارة امارة ولاية قضاء منجزة توليتك الحكم الان ومعلقة وليتك الحكم في اذا جاء رمظان او اذا مات فلان فانت الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
6:32في غزوة مؤتة اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله ابن ابن رواحة رضي الله عنه اجمعين رواه الامام احمد وشورط لصحة التولية عدة شروط. الشرط الاول ان يكون ان تكون التولية من الامام الاعظم
7:09او تكون التورية من نائب الامام في القضاء بان يفوض الامام الى انسان تولية القضاة ولا يجوز له حينئذ ان يولي ها نفسه ولا ولده ولا والده نعم احسنت الشرط الثاني في صحته القضاء
7:41وان يعين له ما يوليه فيه يعني يعين له المكان الذي يقوم بفعل القضاء فيه من عمل وبلد العمل المراد به عندهم ما يجمع بلدانا وقرى متفرقة كالعراق وبلد مثل ايش؟ القاهرة ومكة والرياض ونحو ذلك
8:12عمل كالدولة البلد البلاد نعم محافظاتها في مصر مثلا او مناطق الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف ان يعرف الامام ونائبه ان المولى صالح للقضاء والشرط الرابع ان يخبر الامام
8:58من اراد توليته القضاء باحد طريقين اما مشابهة في احد الالفاظ التولية السبعة التي سيذكرها المؤلف او يكاتبه ان كان بعيدا وغائبا فاذا كاتبه او شافه يشترط ان يقبل القاضي
9:36على الفور يقولون ان كان مشافهة فيكون القبول لابد ان يكون القبول على الفور واما في الغيبة فيكون على التراخي ويكون ايضا القبول بالفعل وهو الشروع في العمل يعني في الحكم بين
9:54الناس ثم ذكر فهو التولية الصريحة يقول سبعة وليت كالحكم او قلدتكه وفوضت او رددت او جعلت اليك الحكم او ايش واستخلفتك او استنبتك في الحكم هذه سبعة الفاظ. فاذا وجد على هذه الالفاظ السبعة وقبل المولى الحاظر بالمجلس او الغائب عن
10:24المجلس بعد بلوغه او شرع هذا الغائب في العمل انعقدت له ولاية القضاء. والكناية الفاظ كناية التولية الكنائية كناية اعتمدت او عولت عليك او وكلت او استندت اليك لا تنعقد بها. الا يقول بقرينة نحو
10:47ثم يعني اعتمدت عليك فاحكم بين الناس. او عولت عليك فاحكم بين الناس. او فتول ما عولت عليك فيه فاذا متى آآ اه يصح بالكناية لابد يقرنها بايش؟ بقرينته بقرينة تدل على التولية كان يقول فاحكم او
11:14فتولى ونحو ذلك سيذكر ما تفيده ولاية الحكم العامة بولاية الحكم العامة هي التي لا لم تختص بحال دون حال يعني ما حدد لها اشياء معينة والله القضاء العام بدون ان يحدد له قضايا معينة مثل قضايا الاحوال الشخصية وقضايا المعاملات او قضايا الجنايات لا ولا قضاء عام
11:50ما الذي تفيده تلك الولاية والحكم ولاية الحكم العامة. اولا فصل ايش؟ خصومات يعني النزاعات بين المتخاصمين. ثانيا اخذ الحق ممن يجب عليه. ثالثا ودفعه للمستحق. رابعا النظر في مال اليتيم. الذي لم يقم له وصي
12:17ومال السفيه والغائب وايضا تفيد ولاية الحكم العامة الحجر على من استحقه اما لكوني سفيها او لانه مفلس ايضا من الاشياء التي هي من وظائف القاظي في الولاية العامة بولاية الحكم العامة النظر في الاوقاف في البلد او العمل الذي يولي فيه. اذا ولي مثلا
12:53القضاء في الاحساء فينظر هو في ايش؟ الاوقاف التي فيها لتجري على شروطها على شروط ايش؟ واقفها وهذا اذا لم يكن للاوقاف ايش ناظر فان كان هناك ناظر فيتولاها ايش؟ ناظرها
13:19ايضا للقاضي الذي ولاية في الحكم عامة تزويج من لا ولي لها من النساء. هو الذي يقوم مقام الولي ثم ذكر مسألة طبعا ذكر الشارح واقامة حد واقامة امامة جمعة وعيد ما لم يخصا بهما وجمع خراب
13:48وزكاة ما لم يخص بعام تنفيذ الوصايا ولا علاج ثم ذكر المؤلف رحمه الله هل يستفيد القاضي بهذه الولاية العامة الاحتساب على الباعة يعني بسبب توفية الكيل والوزن والزرع هل لو يحتسب عليهم قال لا يستفيد الاحتساب على البعض
14:16والمشتري ولا يستفيد من بولاية الحكم العامة الزامهم بايش بالشرع لا ينكر عليهم ولا يلزمهم بالشرع هكذا جزم في المنتهى والغاية وقال خلافا لما في التبصرة. والاقناع نقل كلام التبصرة. التبصرة صاحب التبصرة يرى انه ان القاضي يستفيد
14:53الاحتساب على الباعة قال في لقمة قالت تبصره يستفيد منه ايضا احتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالشرع قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله يعني لو وليناه في السعودية ما ينفذ حكمك في ايش
15:18في مصر لو وليناك في الرياظ لا ينفذ حكمك في ايه نحسا ونحو ذلك ثم قال فصل في شروط القاضي. قالوا اشترت القاضي عشر خصال اولا وثانيا كونه بالغا عاقلا. ثالثا كونه ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
15:48بخاري الرابع ان يكون حرا لان غيره ناقص ناقص الخامس ان يكون مسلما السادس كونه عدلا فلا تجوز تولية ايش الفاسق السابع كونه سميعا حتى يسمع كلام الخصوم. الثامن كونه بصيرا حتى يعرف المدعي المدعى عليه
16:17التاسع ان يكون متكلما لانها خاصة يمكنه النطق بالحكم العاشر كونه مجتهدا والاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه لتحسين ظن بحكم شرعي هو استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي والمجتهد هو من يعرف الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والامر والنهي ومجمل مبين محكم وتشابه الخاص والعام المطلق وغير ذلك ذكر في المنتهى
16:52ثم قال ولو في مذهب امامة اذا ما وجدنا مجتهدا مطلقا فيشترط ان يكون مجتهدا في مذهب ايش؟ امامه للضرورة بان لم يوجد مطلق في ذلك المكان والمجتهد المذكور هنا قال ابن عوض هو العارف بمدارك المذهب القادر على
17:17آآ تقرير قواعده والجمع والفرق والعارف بمدارك المذهب القادر على تقرير قواعده وجمع الفرق وهذا اصله من ايش؟ مختصر التحرير التحرير هذا مجتهد الذي بمذهب امامه فان لم يوجد مجتهد في مذهب امامه
17:41نقول لا ها يعين ايش المقلد المقلد قال في الانصاف قلت وعليه العمل مدة طويلة والا تعطى تحته الناس ذا كلامه ثم قاتله حكم اثنان فاكثروا بينهما شخصا صالحا للقضاء
18:09يعني متصفا بصلاحيته بالشرط المتقدم القضاء. فحكم بينهما نفذ حكمه حتى مع وجود قاضي معين من الامام كما خلقنا نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او نائبه
18:29ويرفع الخلاف حكم هذا القاضي يرفع الخلاف فلا يحل لاحد نقده فلا يحل لهذا نقضه حيث اصاب الحق ثم تكلم وعقل فصا في اداب القاضي قال يسن كون الحاكم قويا بلا عنف
18:55بضم العين وهو ضد الرفق لينا بلا ضعف او بلا ضعف بضم الضاد او فتحها يالا يا هبة وصاحب الحق حليما والحلم ها نعم العلم والاناة الصفح فالحليم ثم في المطلع هو الذي لا يستفزه غضب
19:34ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي يقول ولا يستحق الصافح مع العجزي اسمه الحل لا يستحق الصافح مع العجز اسم الحنكة في في طيب اذا الانسان ان يكون حليما لان لا يغضب من كلام الخصم
19:54متأنيا يا ضد العجلة متفطنا فطن صاحب انتباه من الا يخدع عفيفا هو الذي يكف نفسه عن الحرام بصيرا باحكام الحكام قبله ليعتبر به بعض المهمات كما قال ابن عوض
20:18ويجب عليه العدل بين خصمين في لحظه فلا يجوز ان ينظر لاحد مكتب الاخر ولفظه يعني كلامه فلا يجوز ان ينهر احدا دون الاخر او يرفع صوته عليه ومجلسه فلا يجلس احدهما ويوقف الاخر او يجلس احدهم بجانبه دون الاخر. والدخول عليه يعني يدخلان معا
20:44الا اذا الا المسلم يقول مع الكافر فيقدم المسلم ايش؟ دخولا ويرفع المسلم يقال للمسلم قم جلوسا يجلس اولا المسلم يجلس اولا كذلك اذا سلم احدهما فيرد عليه فيرد عليه
21:10ثم قال ويحرم عليه اخذ الرشوة وتثيث الراء الرشوة وهي ما يعطى بعد طلبه لها كما في الاقناع ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل ويدفع عنه حقا وان رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه هو الدافع كما في الاقناع
21:42بخلاف المدفوع اليه فلا يجوز قال وايضا يحرم اخذ ايش؟ الهدية وهي الدفع اليه ابتداء من غير طلب وان يسار احد يسار يعني يكلم احد الخصمين دون الاخر او يضيفه يضيفه على الخصمين دون ايش؟ الاخر او يقوم له لاحد خصمين دون الاخر
22:09فيقام لهما فلا كراهة كما في المنتهى فاذا قام لاحدهما وجب القيام للاخر ويحرم عليه الغضبان الحكم وهو غضبان كثيرا اما الغضب اليسير فانه لا يحرم معه القضاء ويقاس عليه الاحوال التي تشوش على القاضي وتمنعه من اصابة الحق. قال وهو حاقن البول يعني او حاقب الغائط
22:36تلبس الغار او في الشدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مزعج قياسا على ايش؟ الغضب لان هذه كلها تشغل الفكر الذي يتوصل به الى اصابة الحق في الغالب
22:50فان خالفه حكم بحال لا يجوز له فيه الحكم صح ان اصاب الحق والا لم ينفذ ولا يصح ويحرم عليه ان يحكم بالجهل بعض الناس بعض القضا ما يمديه يبحث يحكم بجهل ما يجوز يحكم
23:10او يحكم متردد لا تحكم لا يجوز لك فان خالف وحكم لم يصح ولو اصاب الحق ثم قال ويوصي الوكلاء ايوصي القاضي وجوبا الوكلاء الذين يعملون عنده والاعوان الذين يحضرون الخصوم كما قال حفيد
23:33ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد القاضي بان يكونوا شيوخا وكهولا من اهل الدين والعفة والصيانة قال ويباح له القاضي يعني ان يتخذ كاتبا وهذا هو المعمول به لانه صلى الله عليه وسلم استكتب زيدا وغيره
24:06كما في الحديث المتفق عليه ويشترط كونه يعني كاتب مسلما يا ايها الذين امنوا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونك خبالا وادوا ما عنتم قد بان البغضاء من افواههم مكلفا غير مكلف لا يوثق بقوله ولا يعول عليه عدلا لانها موضع امانة للكتابة
24:26ويسن كونه حافظا يعني كاتب عالما بس ولا باقي شيء اه من اداب القاضي ايضا نذكر بشكل سريع اولا يكره بيعه وشراؤه الا بوكيل لا يعرف به لان لا يحابى
24:51والمحاباة كالهدية ولا يكره لمفت يتولى ذلك لأنه لا يكره قبول الهدية ثانيا ليس له للقاضي يعني ولا لوالد يتجر حديث ابي الاسود المالكي عن ابيه عن جده مرفوعا ما عدا لوان اتجر في رعيته ابدا
25:27وان احتاج الى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له ثالثا يسن القاضي عيادة المريض وشهود الجنائز وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم فليس له ذلك
25:52رابعا القاضي في دعوات الولائم كغيره بانه صلى الله عليه وسلم كان يحضرها ويأمر بحضورها ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها واعتذر لهم. وسألهم التحليل بالا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين
26:18ذكره في كشاف القناع وشرح المنتهى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.