استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

114 شرح دليل الطالب | حد السرقة وقطع الطريق | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00قال رحمه الله السادس انتفاء الشبهة وانتفاء الشبهة المراد بها هي كل ما يمكن ان يجعل للسارق حقا في المسروق هو هي المرض والشبهية كل ما يمكن ان يوجع ان يجعل السارق حقا في المسروق. متى ما وجد
0:25سارق سبب تملك في هذه العين المسروقة فلا قطع فلا قطع او شبهة تملك قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله لو سرق الانسان من مال فروعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. طيب واصوله؟ يقول لان بينهم قرابة تمنع شهادة احدهما
0:58للاخر كذلك لو سرق الانسان من زوجته او هي سرقت من زوجها فانه لا قطع فانه لا قطع للتبسط هنا في اخذ مال كل من الزوجين اه من الاخر فيسميه يسميه الشيخ ابن عثيمين هنا شبه التبسط. شبهة تبسط. يتبسطون يتساهلون في اخذه
1:29في اه كل ان كل واحد منهما يأخذ مال الاخر. يتساهلون فيه. فلذلك لا قطع. قال ولا بسرقتهم مال له فيه شرك من مال له فيه شرك كفقير مثلا يأخذ من غلة موقوفة على الفقراء مثلا. او يأخذ الإنسان اي إنسان يأخذ من بيت المال
1:54هذا لك نصيب في بيت المال لك نصيب فيه. وان كان يحرم ان تأخذ منه لكن لا قطع عليه قال او لاحد ممن ذكر ممن ذكر من عمودين نسخ يعني لو اخذ الانسان سرق الانسان شيئا من اه
2:11اه شركة فيها ابنه فلا قضى فلا قضى قال السابع ثبوتها وتثبت بواحد من امرين قال ان بشهادة عدلين ويشترط في الشهادة قال ويصفانها ويصفان هذا الشرط الاول يصفون السرقة
2:37لماذا؟ حتى لا يظن ما ليس بسرقة انه سرقة الشرط الثاني قال ولا تسمعوا قبل الدعوة. الشرط الثاني في ثبوت السرقة بالشهادة ان يتقدم الشهادة دعوة من مالك ان يتقدم الشهادة دعوة من مالك المسروق
3:01والشرط الثالث ان يكون رجلان يعني اربعة شروط رجلان ثانيا عدلان والوصف وصف السرقة والرابع وجود الدعوة من المالك قبل الشهادة. او باقراءات الطريق الثاني آآ ثبوت السرقة او باقرار السارق مرتين مرتين
3:28نعم نعم لا لا يشترط يعني احيانا التعزير يكون بمرة ولا يثبت الا بشاهدين الشرط الثاني الا يرجع حتى الا يرجع عن اقراره حتى ايش؟ يقطع كما قال المؤلف. فان رجع
3:51ولو اثناء الحد فانه يجب ان يترك والشرط الثالث من شروط الاقرار ان يصف السارق السرقة يذكر شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك والشرط الرابع ثم تقدم وجود دعوة من المسروق. من المالك المسروق. الشرط الثامن من شروط وجوب قطع السارق
4:18طلبة المسروق منه بماله. ان يطالب بماله. قال ولا قطع عام مجاعة عام مجاعة غلاء يقول ابن عوض اي مجاعة سببها الغلاء. مجاعة سببها الغلاء بان لا يجد الانسان السارق ما يشتريه مثلا او لم يجد ما يشتري به
4:52هذا فعله من؟ عمر رضي الله عنه وهذا فيه تعطيل لحد من حدود الله في تعطيل لحد من حدود الله ومع ذلك نقول يجوز. فعله عمر رضي الله عنه للحاجة
5:08ثم قال رحمه الله فمتى توفرت هذه الشروط قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما من مفصل كفه من مفصل الكف وين مفصل الكف؟ ها هذا مفصل الكف نعم
5:32وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها. طبعا الان يقوم الطب مقام هذا الغمس. وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام يتعظ اللصوص وهذا ورد في حديث فضالة ابن عبيد في عند ابي داوود
5:53فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بمفصل الكعب العظم الناتئ في القدم. بترك عقبه وهو مؤخر القدم يترك. مؤخر القدم الذي قال عنه وين الاعقاب من النار هذا يترك ما يقطعك لماذا؟ حتى يستطيع ان يمشي عليه. بفعل عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق
6:20وابني بشيبة وكذلك عن علي رضي الله عنه اذا يترك العقد لا يقطع فان عاد المرة الثالثة لم يقطع يعني حرم كما قال في الاقناع المنتهى حرم ان يقطع وحبس
6:36حتى يتوب حتى يموت او يتوب قال ويجتمع الان ضمان المال المسروق هل اذا قطعت يده خلاص انتهى يتملك المال المسروق؟ نقول لا ويجتمع القطع والضمان فيرد ما اخذه يعني يجب عليه ان يرد ما اخذه لمالكه ان كان باقيا. والا رد قيمته
6:59ويعيد ما خرب من الحرص. الذي خربه من الحرص يعيده كما كان ايضا عليه اجرة القاطع بيد او رجل. وكذلك ثمن الزيت ثمن الزيت كم بقي من المدة يا شيخ عماد امتنع
7:20ها هم نأخذ آآ قليلا قال باب حدي قطاع الطريق وقطاع الطريق المتوفرة فيهم صفات معينة. قال وهم المكلفون. هذه الصفة الاولى ثانيا الملتزمون يعني ملتزمون باحكام الاسلام وهم المسلمون ويعيشوا اهل الذمة
7:53الذين يخرجون على الناس هذا ايضا صفة من صفاتهم يخرجون عن الناس سواء طبعا يقول الشاعر بسلاح لابد ان يكون معهم سلاح ولو عصى او حجرا سواء كان الخروج على الناس في الصحراء او بنيان او في البر او في في الصحراء وبنيان او في البحر وكذلك لو كان في ايش؟ في الجو
8:25والان فان لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين طيب لو كان معهم سلاح كذبي هم شلون واخاف الناس واخذوا اموالهم هل يعني يعتبرون قطاع طريق ما يدرون الناس مساكين يظن انه اذا ما اعطاه ماله سيقتل
9:00والذي يظهر معهم والله انهم يظهر انهم قطاع طريق. اذا فعلا اخافوا الناس واخذوا اموالهم مجاهرة. اه صفتهم الرابعة انهم يأخذون هنا اموال الناس المقصود بها المال المحترم. لا الخمر والصليب والذي تقدم. ثالثا يأخذون قصدي خامسا
9:28ويأخذون اموال الناس مجاهرة اما اذا اخذوها خفية فهي ايش؟ سرقة. والاصل في حدهم كتاب الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينف من الارض
9:47قال رحمه الله ويعتبر لوجوب الحد على المحالف ثلاثة شروط. اولا ثبوته ثبوت كونه محاربا. وثبوته اما يكون بينة شهادة عدلين رجلين او اقرار مرتين. الشرط الثاني الحرص والحرز هنا هو القافلة. الحرز هنا
10:07ان يأخذ منه المال في وهو في القافلة. اما لو كان منفردا عن القافلة فليس بمحارب. او اخذ المال من الارض الذي من القافلة فليس بمحارب. اذا الحرز هنا انتبهوا له المراد به القافلة. ثالثا النصاب وهو
10:27القدر الذي يقطع به السارق وتقدم. ولهم اربعة احكام. الحكم الاول ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتما يعني وجب قتلهم جميعا وان لم يكافئوا من قتلوه ولو كان المحارب ابا لمن قتله
10:51الذي في القافلة فانه يقتل يجب ان يقتل والتحكم هنا يعني لا ينظر فيه الى ايش؟ عفو ولي الدم. لانه يقتل هنا حدا لا قصاصا. ثانيا قال وان قتلوا واخذوا مالا ان قتلوا اخذوا مالا هنا الذي هو النصاب الذي النصاب
11:15حد السرقة واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا يعني يجب على الحاكم ان يقتلهم وان يسلبهم حتى يشتهر لكن الصلب هنا مخصوص بمن؟ بما اذا قتل ها لا بما اذا قتل مكافئا له
11:41يعني لو كان القاتل اب والمقتول في هذا في الطريق الابن فلا يصلب الاب فلا يصدم لانه غير مكافئ. المقتول غير مكافئ للقاتل وان قتلوا اخذوا مات حتم قتلوهما صلبوه هنا يقيد بما اذا كان المقتول مكافئا للقاتل اما اذا لم يكن مقتوم مكافئا للقاتل
12:08القاتل ولا يسلب حتى يشتهروا ليس هناك مدة معينة كما قلنا بدري. غايته الى ان يشتهر امره الى ان يشتهر امره. قال رحمه الله الثالث وان اخذوا مالا ايضا يبلغوا نصاب السرقة. ولم يقتلوا. قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف
12:40من خلاف حتما في ان واحد. كيف من خلافنا ها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. حتما في ان واحد يعني يقطع تقطع يده ثم مباشرة تقطع ايش رجله بخلاف القصاص. القصاص ينتظر حتى يندمل الجرح. هنا لا لا ينتظر. في ان واحد
13:17في مقام واحد ايش ايه لكن انضم معهم الصفات الاخرى يغصبون الناس مجاهرة ويخيفونهم بسلاح وهؤلاء قطاع طريق يختلف يحكمون عن السراق العاديين الرابع منهم وان خافوا الناس ولم يأخذوا مالا. نفوا من الارض. فلا يتركون يأوون الى
13:51بلد يعني كلما ذهبوا الى بلد اخرجوا منها قهوة رياض يخرج منها ثم الى جدة ويخرجون وهكذا. وهل يقوم السجن الان مقام هذا النفي الان الفتوى على انه يقوم السجن مقام النفي فلا يتركون يؤمون الى بلد حتى تظهر توبتهم ثم
14:14قالوا من تاب منهم من المحاربين قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله عز وجل من صلب وقطع وتحتم قتل ثم قال فصل ومن اريد يعني قصد نعم نعم قال رحمه الله من تاب منهم قبل قدرته سقطت عنه حقوق الله تعالى واخذ بحقوق الاعلاميين من الانفس والاموال والجراح الا ان
14:48فله عنها الا ان يعفى له عنها. يعني ما تسقط عنه لو سرق مثلا ما يسقط عنه المال لابد ان يعيده. لو آآ قتل شخصا فانه لا يزال القصاص قام عليه الا ان يعفى عنه
15:07فاصوم من اريد يعني قصد باذى قال الشيخ خلوتي ولو للفاحشة. في نفسه او ماله يعني اريد ماله في نفسه او ماله ماله قال في المنتهى ولو قل ولو قل. وحريمه او حريمه يعني ولدت حريمه كامه وابنته واخته
15:35لزنا او قتل لزنا او قتل فله دفعه يجوز له ان يدفعه عن نفسه وحرمته وماله بالاسهل فالاسهل ان دفع بالقول لم يكن له ضربه وان دفع بالضرب لم يكن له قتله هكذا. فان لم يندفع الا بالقتل
15:59قتله ولا شيء عليه لكن ينتبه هنا انه اذا كان مزح اذا كان هذا الصولان مزح مع او يمزح مع صاحبه فانه حينئذ يحرم القتل وان قتل المصون عليه فانه يقتل. وهذه ذكرها في المنتهى
16:20وان قتل المصول عليه كان شهيدا. ان قتل المصول عليه كان شهيدا مضمونا ثم تكلم عن الحكم التكليفي فقال ويجب ان يدفع عن حريمه يجب ان يدفع الانسان عن حريمه في اي حال سواء كان
16:37كانت هناك فتنة بين الناس او لم تكن فتنة يجب ان يدفع الانسان عن حريمه امرأته ابنته اخته يجب عليه وكذلك يجب عليه ان يدفع عن حريم غيره نساء غيره. قال اما في الدفن
16:54عن النفس فلا يجب على الانسان ان يدفع عن نفسه الا في حال في حال غير احوال الفتنة والمراد بالفتنة هنا قال وكذا في غير يجب الدفع في غير فتنة عن نفسي ونفس غيره. اما اذا كان في الفتنة فلا يجب ان يدفع عن نفسه. ما المراد بالفتنة هنا
17:14المراد بها الفتنة بين المسلمين. قتال بين المسلمين. اما القتال بين المسلمين والكفار فليس بفتنة فليس بفتنة ويجب على الانسان ان يدفع عن نفسه ونفس غيره اذا هنا انتبهوا للفتنة هنا المراد بها الفتنة هي القتال التي الذي يحصل بين المسلمين اذا
17:43كتابا للمسلمين لا يجب عليك لا يجب طيب هل لك ان تدفع عن نفسك؟ لك ان تدفع بعضهم يقول لا اترك خلاص. كيفك يجوز لك ان تدفع عن نفسك يجوز لكن هل يجب عليك؟ نقول ان كان هناك فتنة وحرب بين المسلمين ومسلمين. فلا يجب عليك. اما اذا يعني لم توجد
18:05فيجب الدفع. اما اذا كان هناك حرب بين الكفار والمسلمين. وتقول للمسلمين اه ابقوا في منازلكم. لا يجوز ان تردوا عليهم اجعلوهم يفعلوا ما ما يريدهم كيف؟ يجب الدفع عن النفس وعن البناء الاراضي وعن الحريم
18:26قال وكذا ما له. يعني يجب الدفع عن مال غيره. يجب ان تدفع عن مال غيرك. اما ما لنفسك يقول لا يجب عليك ان تدفع عنه. يجوز لك ان تدافع عن مال نفسك لكن لا يجب عليك لا يجب عليك
18:46ثم قال ولا يلزمه لا يلزم انسان حفظ مأماره من الضياء الضياع والهلاك. سيارة مثلا يقول انا ما يعني ما اغير زيت مثلا ها الكفر مثلا اه يعني اه يحتاج الى اصلاح فلا اصلحه. هل يلزمك؟ هم
19:08ما يلزمك لا يلزمك ان تحفظه عن الضياع والهلاك والقول الثاني انه يلزمك هذا في الفروع ذكرها انه يلزم ان يحفظ الانسان امواله ذكره الشيخ منصور عن الفروع بما في تضييعه من الاسراف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.