113 شرح دليل الطالب | كتاب التعزير | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00كتاب التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ولا يزاد في جلد التعزير عن
0:20عشرة اشواط الا اذا وطأ امة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط الا سوطا. واذا شرب مسكرا نهار رمظان ويعزر بعشرين مع الحد ولا بأس بتزويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته واخذ ماله
0:40فرحم الله باب التعزير والتعزير في عرف الفقهاء هو التأديب هو التأديب. قال رحمه الله يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قول لا حد فيها اخرج الحدود
0:58كالزنا والسرقة وكذلك قوله ولا كفارة اخرج ما هو معصية وليس في كفارة وفيه كفارة وفيه كفارة كالظهار والايلاء والتعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ثم قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في اقامته
1:22الى مطالبة لا يحتاج في اقامته الى مطالبة الا اذا قذف الوالد الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا مطالبة والده. هذه ايضا خالف فيها مذهب وتابع فيها الاقناع والغاية والمذهب انه
1:42يعزر حتى لو لم يطالب الوالد حتى لو لم يطالب الوالد لكن المؤلف يقول لا يعزر الليلة ابى والده وهو يعني ما ذهب اليه الاقناع والغايل لانهم يقولون ان الوالد له ان يعزر ابنه كما تقدم بنفسه
2:02فله ان يؤدب ابنه لان التعزير والتأديب فله ان يؤدبه. اما ظاهر المنتهى انه للحاكم ان يعزره ولا يحتاجه مطالبة مطلقا بكل الصور من الذي يجب عليه ان يعزر؟ في كل ثم قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. هذه فيها
2:28لان تقدم معنى ان الوالد لو منع النفقة عن ولده فان للولد مطالبته وحبسه عليه وحبسه عليها. وحبسه عليها. لكن من الذي يجب عليه ان يعزر في كل معصية ولا حد فيه ولا كفارة. من؟ هم؟ الحاكم. الحاكم
2:55لكن هل تتصورون يعني معنى العبارة؟ في كل معصية لحد فيها ولا كفارة ها هل هذا متصور؟ يعني لو اغتبت انسان انت يجب على الحاكم ان يعزرك. لو كذبت لو قطعت اشارة
3:15عن التعزير قائم في قطع الاشارة. بدفع المال مع انه محرم عندنا لكن التعزير في كل معصية لا حد فيها كفارة نعم؟ ايش الى ايه وتدخل كمان تدخل انه تدخل في جميع المعاصي
3:49جميع المعاصي لكن نعم احسنت احسنت اذا يعزر الحاكم فيما ثبت عنده والتعزير يثبت بامرين بواحد من الامرين اما الاعتراف او بالاعتراف مرة طبعا او بالبينة لشاهدين. البينة من شاهدين. فلا يوجد احد يشهد عند الحاكم ان هذا كذب وان هذا فعل كذا
4:12هذا قال كذا فاذا ما ثبت عند الحاكم ان يعني آآ ان هذا فعل معصية فانه لا يعذب طيب هناك مسألة هل للامام ان يعفو عن التعزير هل له ان يعفو عن التعزير
4:39نعم له اجتهاد اذا ثبت عند الحاكم اجتهاد يجتهد في كيفيته يعني ما الذي سيفعله بهذا؟ الشخص لكن هل هو يعني آآ لازم للحاكم ان يفعله او اذا رأى انه يعفو يعفو. نعم
5:04يتوب بعد ما ما ثبت عليه الفعل ما ينفعه معه ايش والله ظاهر العباراتهم انه يجب ومع ذلك انا استغرب من الاقناع انه قال بعد ذلك وان رأى الامام العفو عنه جاز
5:24وان رأى الامام العفو عنه جاز. وهذه تحتاج الى تأمل وفيها بحث ايضا عندي تحتاج الى تأمل لانه اذا رأى الامام العفو عنه يعني هم يقولون لمصلحة اذا كانت هناك مصلحة فله ان يعفو طيب هل لو ثبت عند الامام
5:46التعزير او شرب الخمر هل يسقط بالتقادم؟ يعني عشر سنة ثبت في المحكمة عشر سنوات ثم بعد عشر سنوات قيل لشارب الخمر تعال سنجلدك الان اربعين او ثمانين جنبة هل يسقط الحد او لا يسقط
6:11ها حصل في بعض الامارات بعضهم عشرين سنة هو امام مسجد صعب لكنه ثبت عند الحاكم وترك لا بعض احيانا شرب حد الشرب. فاتوا به مسكين جلدوه فلا يسقط لكن التعزيل مثل ما ذكرت له ان يعفو لكن احيانا لن يعفو ماذا تفعل معك
6:44طيب ايش يؤدب والحدود تقام لكي لا يعود الشخص الى معصية المعصية التي فعلها. قال ولا يزال في جلد التعزير على عشرة اسواط كما ورد في الحديث الصحيح لا يزاد يعني يحرم ان يزيد في التعزير في جلد التعزير على عشرة
7:13اصوات الا في الصورتين عندنا طبعا للحاكم ان ينقصه لكن لا يزيد. لا يزيد اه الا في الصورتين يكون فيها التعزير اكثر من عشرة اسواط. الصورة الاولى اذا وطأ امة له فيها شرك. يعني هو مشترك في امان
7:30يملك نصفها واخر يملك معه نصفها. فاذا وطئها فيعزر بمئة سوط الا سوطا الصورة الثانية اذا شرب مسكرا في نهار رمضان اذا شرب مسكرا في نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد
7:53يعني كم جلدة؟ مئة جلدة نعم اي نعم على النصف نعم كيف بعشرين مع الحد هي مئة صارت النصف الى النصف نعم هذا اللي يظهر لنا النصف نعم حتى عشرين تنصف نعم
8:28ثم ذكر ما يعزر به قال ولا بأس ما يجوز التعذير به اولا قال لا بأس بتسويد وجهه من يستحق التعزير يعني يجعل على وجهه سوادا يجعل على وجهه سواد
8:43وكذلك المناداة عليه بذنبه. ينادى عليه بذنبه عند الناس ان هذا فعل كذا كذلك يعزر بالحبس والتوبيخ والعزل من الولاية فصل من وظيفة يعزر وقال الشيخ ايضا وقد يكون بالنيل من عرظه مثل ان يقال له يا ظالم يا معتدي وباقامة مجلس فقط قم للمجلس هذا تعزيب
9:15وباقامته من المجلس ثم ذكر ما يحرم به التعزير فقال ويحرم حلق لحيته كذلك يحرم قطع طرفه. ثالثا يحرم جرحه رابعا يحرم اخذ ماله يحرم التعزير باخذ المال. لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك. عن
9:42احد يقتدى به هكذا اخوانه خلافا لشيخ الاسلام شيخ الاسلام يرى انه يجوز التعزير آآ باخذ المال بل شيخ الاسلام يرى انه يجوز التعزير بالقتل يجوز تعزيب القتل وهذا يعمل به الان في كثير من
10:05يعني الجرائم ثم قال فصل ومن الفاظ الموجبة قوله لغيره لغيره اما اذا قال لنفسه سب نفسه ما يعزى لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافض يا خبيث
10:28يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قرنان طبعا معناها عند العامة مثل معنى الديوث. واو قريبا من الديوث. والديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته الديوث الذي يدخل الرجاء على امرأته. يا قواد ايضا قواد معروف هو السمسار في الزنا
10:51السمسار في الزنا ويا ديوث يا علق نفس الشيء نفس القواد. يعني سمسار في الزنا ويعزر من قال بمين يا حاج بما فيهم تشبيهه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله عز وجل
11:11او لعنه يعني اذا لعن او لعنه يعني لعن الذمي. يعزر من يلعن الذمي بغير موجب يعني بغير سبب بغير لسبب يوجب ذلك. فانه يعزر والشيخ منصور طبعا هذه عبارة كل الفقهاء لكن الشيخ منصور تعقبهم وان ذلك جائز على وجه العموم
11:47على وجه الخصوص يلعن الذمي على وجه الخصوص فانه يقول لا يجوز. قال رحمه الله باب القطع في السرقة ويجب بثمانية شروط احدها السرقة والسرقة بفتح السين وكسر الراء وهي مأخوذة من سراق السمع
12:13مأخوذة من الصراط السمعي وعرفها بقوله وهي اخذ مال الغير من مالكه او من نائبه كوكيله او المستأجر منه على وجه الاختفاء على وجه الاختفاء عرفها في الاقناع بقوله اخذ مال محترم لغيره. واخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه اختي فهو قريب
12:52حديث مؤلفة لكن تعرف المؤلف هنا هنا هو تعريف المنتهى. ثم قال فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال جهرة مع سكون منه وطمأنينة كما قال لبدي ولا مختطف
13:15وهو الذي يأخذ مال جهرة لكن مع سرعة وخوف. اما السرقة فعلى وجهه ايش؟ الاختفاء. وخائن لا قطع على خائن في وديعة اذا اعطى الشخص احدا وديعة فخان فيها. والخيانة فيها المراد بها ما هو
13:40مم نعم ونعم اما التفريط او التعدي. يعني اعطيته ثوب ولبسه مثلا. سيارة استعملها لكن يقطع جاحد العارية نعم كيف اي نعم لو كان الانسان يستعير ويجحد يقول لم اخذ شيء حديث عائشة معروف ان امرأة كانت ايش
14:16المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الامام مسلم. الشرط الثاني كون السارق مكلفا هذا قيد اول في السارق قد الثاني مختارا لان بكرة مرفوعة عن القلم
14:40وما هي قاعدة المذهب في الاكراهات لا هم يقولون ان كان في الاقوال فلا حكم لهم يعني لا يؤاخذ به في الاقوال اذا كنا على كلمة الكفر او اما اذا اكره على الافعال فهو يقولون مكلف
15:02كما لو اكره على القتل وايش وقتل فانه يقتل وهو مكلف لان عنده نوع اختيار كره على الزنا يقام عليه الحد الا ان له مستثنيات ومنها هذا الموضع هنا المكره على السرقة لا تقطع يده. عالما ان ما سرقه يساوي نصابا. اما اذا جهل
15:29انه يساوي نصابا فانه لا تقطع يده وهذا الموضع يحتاج الى تحريف الحقيقة لانه قد يدعي السارق ان الذي سرقه لا يساوي نصابا يقول انا ما ادري اصلا انه يساوي نصابا. فلا يقام عليه الحد حينئذ؟ لا. فيحتاج الى تحرير
15:54الشرط الثالث قال كون مسروق مالا وآآ ايش بعد عندكم عجيب اه طبعا اشترط ان تكون المسروق مالا محترما. يشترط ان يكون المسروق مالا محترما. والمال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه
16:23ومالكه يصح تملكه. المال المحترم هو الذي يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه. فلا قطع بسرقة محرم العين. محرم العين كالخمر قطع بسرقته. كذلك لا قطع بسرقة محرم نفع كالة اللهو. وكذلك
16:54قطع بسرقة من لا يصح تملكه كمال الحربي كمال الحربي اذا المال محترم هو الذي يباح عينه ونفعه ومالكه يصح تملكه انتبهوا لهذا الضابط المهم. قال لكن لا قطع بسرقة الماء
17:12لانه يقولون لا يتمول في العادة. لا يدفع الناس فيه المال في العادة. والان مم الان متمول خاصة الذي يوضع في القوارير والكراتين قال ولا باناء فيه خمر. لو اتصل المال المحترم او المال الذي يقطع به بمال او بشيء
17:41شيء لا يقطع به فانه لا قطع هذه القاعدة. لو اتصل المسروق الذي لا يقطع به بالذي يقطع فلا قاطع نعم ايش لو اتصل مسروق الذي يقطع به بالذي لا يقطع به فلا قطع
18:05يقول ولا باناء فيه خمر الاناء يقطع به لكن الخمر لما كان متصلا بالخمر فانه لا يقطع به او ماء الماء لا يقطع به والاناء يقطع به فلقط. ولا بسرقة مصحف
18:25بسرقة مصحف. المصحف طبعا لا يقطع به ولا ما عليه من حلي. اذا سرق المصحف بما عليه من حلي. بما عليه كما قال لبدي اما لو سرق آآ الحلي دون المصحف وبلغ نصابا فانه يقطع. قال ولا بكتب بدع. كتب
18:57البدع اذا سرقت لا قطع بها فيها وقال الشيخ منصور مثلها سائر الكتب المحرمة كتب السحر مثلا وتصاوير الكتب التي فيها صور. ولا بالة له. يعني بسرقة الة لهو لانها غير محترمة. ولا بصليب
19:18او صنم حتى لو كانت من ذهب او فضة لا قطعا بسرقتها. الرابع من شروط وجوب السرقة القطع في السرقة كون المسروق اصابا كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
19:44في مسلم لا تقطع اليد الا في ايش؟ في ربع دينار فصاعدا وقال ابن عمر رضي الله عنه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن مجن قيمته ثلاثة دراهم متفق عليه
20:03فالنصاب ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما يعني لو سرق عرظا يساوي ربع دينار او يساوي ثلاثة دراهم فانه يقطع فانه يقطع وكون المسروق نصابا هذا بالاتفاق طبعا بالاتفاق
20:30اما اذا سرق ما دون النصاب فلا يقطع. قال وتعتبر القيمة حال الاخراج. تعتبر قيمة المسروق حال اخراج من ايش؟ من الحرز حال اخراجه من الحرز. فلو فعل السارق في المسروق شيئا انقص من انقص قيمته عن عن النصاب ثم اخرجه
20:54فلا قطع فلا قطع الخامس من الشروط شروط وجوب القطع في السرقة اخراجه من حرز وهذا ايضا بالاتفاق هذا بالاتفاق. وهنا يعمل القاضي يعني التنزيل الان على الواقع هنا الان يحتاج القاضي في التنزيل على على الواقع
21:23فلو سرق من غير حرز فلا قطع. سيعرف الان الحرز فلو سرق يعني اشترط حتى يقطع ان يسرق المال المحترم من الحرص يخرجه من الحرص فلو سرق من غير حرص فلا قطع
21:41لو رأى مثلا خاتما من ذهب في الشارع واخذه مم او يعني وجده عند الباب واخذه هل هذا سرقة؟ ها هل يقطع؟ لا يقطع. قال فلا قطع فلا قطع لكنه يضمنه طبعا حتى اذا لم يقطع لا يعني ذلك انه لا يعيده يجب عليه ان يعيده ويظمنه. قال وحرز كل مال ما حفظ فيه
22:10عادة حرص كل ما المال الذي اعتاد الناس ان يحفظوه ذلك المال فيه في العادة ثم ذكر ما آآ الحرز الذي يكون عادة يحفظ فيه المال عادة قال فنعل برجل
22:30وجود النعال في الرجل فهذا ايش؟ حرز لو سرقه انسان فانه يقطع وعمامة على رأس حرز ثم قال ويختلف الحرز واختلاف البلدان وباختلاف السلاطين يقول الشيخ منصور فان السلطان العدل يقيم الحدود. فتقل السراق خوفا من الرفع اليه. فيقطع فلا يحتاج الانسان
23:00الى زيادة حرز وان كان جائرا يشارك من التجأ اليه ويذب عنهم قويت صلوتهم فيحتاج ارباب الاموال لزيادة التحفظ لزيادة التحفظ وهناك بعض السيارة الان لو سرقت من امام الباب طبعا هناك مسائل كثيرة في السرقة
23:23السيارة الان لو سرقت من امام الباب هل يقام حد السرقة؟ او لا يقام ايش؟ لا مغلقة مثلا ايش؟ الجراج الجراج لا بد ان يكون هذا لا شك انه حرز
23:47هذا حرص ايش؟ نعم نعم صحيح ها الغالب انها تكون عند باب البيت فالسيارة هل ايقافها عند البيت او في المواقف الخاصة في السوق مثلا واخذها شخص بعد اغلاقها فهل يعد سارقا
24:17بس العادة الغالب الان ما احد تتثاقلون عن ايش شلون ايه ما يكفي صحيح والله كتبت بحوث كثيرة في حرز السيارات بحوث الشيخ محمد ابن ابراهيم يرى انه ايقافها عند الباب ليس بحرز. لكن انا يعني كتبت فيها بحث ان ايقافها عند الباب او في المواقف المختصة
24:53السيارات انها حرز وين يعني تريد الناس يذهبوا بسياراتهم اين يحفظونها عند داخل غرف النوم لا يوجز الا عند الباب وايضا اذا ذهب بها الى السوق مثلا وين يريد يحفظ؟ يمشي بها يعني هي مثل الناقة او
25:12فا هم قالوا السفن السفن حرصها ان تربط في الشرط. اذا ربطت في الشط وذهب عنها صاحبها ووسرقت فانه يقطع كذلك السيارة هكذا تحفظ. توقف عند الباب في المواقف المختصة. وهكذا تحفر. فالذي
25:32انها حرز وايضا الكثير من الباحثين او بعض الباحثين نقول رجح انه انها حز وانا ذكرت ان تخريج عن المذهب الناهج ثم قال ولو اشترك الجماعة في هتك الحرز يعني في خرق وقطع الحرز واشتركوا ايضا في اخراج النصاب
25:51قطعوا جميعا اطيعوا جميعا ثم قالوا ان هتك الحرز لانه اشتركوا طبعا هنا. وان هتك يعني خرق الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ يعني ولو اتفقا ولو اتفقا
26:27هو لا شك هو اذا التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فهؤلاء يعزرون لا شك لكن الاول هتك الحرز ما فعل سرقة او الثاني اخذ المال من غير حرز. فلا قطع عليه فلا قطع عليه
26:45السادس من شروط وجوب السرقة انتفاء الشبهة والله هو الاشكال مع المسألة التي قبلها قوله ولو تواطأ ها هل هي تشبه بهذا القيد ولو تواطأها؟ المسألة التي قبلها ولو اشترك جماعة في هتك الحرز
27:11واشتركوا في اخراج النصاب قطعوا جميعا ها الثانية المسألة الثانية صحيح يحتاج الى تفريق بين المسألة الاولى والثانية نعم جميل اشتركوا في الهتك واخراج النصاب. طيب الاشكال انهم يعني هتكوا لما انهتك انخرق الحرص وانفتح
27:54الان هم اخرجوا النصام من غير حرز من غير حرز نفس الثانية يا اخي فتحتاج الى تفريق نعم اي الثاني ولا الاولى لهم اشتركوا لاشتركوا في اخراج النصاب اشتركوا حتى الشافعي قد اشتركوا
28:23اشتركوا في هتك الحرز واشتركوا في اخراج النصاب الثانية هتك الحرز احدهما ودخل الاخر. فاخرج ما فلا قطع عليهما اذا كان بدون تواطؤ ما في مشكلة. لكن لو حصل تواطؤ اصبحت مثل
28:38المسألة الاولى وتحتاج الى تفريط لعلها عند التأمل نعم ايش الناس في بعضها ما يشترط يعني لو اخذت النعال من شخص وين ما فيها ما هتكت حرز وجود وجودها في رجل الانسان هذا حرز لها فاخذتها ما فيها تحرز