71 دليل الطالب تتمة كتاب الوقف
0:00لا يعمل به قال فصل ويرجع الى شرطه في الناظر والناظر هو من له الحق النظر في كل ما يتعلق بشؤون الوقف. هو من له حق النظر في كل ما يتعلق بشؤون
0:16الوقف من مصرفه والعمل شروطه قال ويشترط في الناظر خمسة شروط. اولا الاسلام الاسلام ثانيا التكليف يكون مكلفا فلا يصح ان يكون ناظر غير مكلف لانه لا ينظر في ملكه
0:40اه منكغين اولى قالوا والكفاية للتصرف. يعني يستطيع بنفسه كما قال خلوتي يتمكن من ان يضبط اشتات الوقف وحده يستطيع لوحده هو الذي يقوم بكل شؤون الوقف والخبرة به يعني العلم
1:01العلم به وقال القوة عليه القوة على التصرف هذا الشرط الخامس قال فان كان الناظر المشروط له النظر من الواقف ضعيفا ضعيفا ضم اليه قوي امين. ضم اليه قوي امين. من الذي يضمه اليه؟ الحاكم
1:28قال ولا تشترط الذكورة ولا العدالة في الناظر حيث كان بجعل الواقف له. اذا كان الذي عينه هو الناظر فلا يشترط ان يكون ذكرا ولا عدلا يتعين كل ما عينه
1:45فان كان من غيره كالحاكم مثلا فلابد اذا كان ناظر نصبه الحاكم فلا بد فيه حينئذ من ايش العدالة لابد من العدالة مع بقية الشروط الخمسة المتقدمة مع بقية شروط الخمسة المتقدمة تكون ستة. تكون ستة
2:08قال فان لم يشترط فان لم يشترط الواقف ناضرا فالنظر الوقوف عليه مطلقا يعني ولو كان كافرا. اذا كان موقوف عليه كافر فيكون هو النظر له حيث كان محصورا محصورا سواء خمسة ستة عشرة اذا كانوا محصورين. والا فان لم يكن محصور كالوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء
2:30متفقين؟ يقول فنظره يكون ايش؟ للحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظم خاصة لا يتدخل. الحاكم في الناظر الخاص لكن له ان يعترض الحاكم يجوز له ان يعترض على الناظر خاص ان فعل ما لا يسوغ
2:50ان فعل ما لا يسوغ يعني ما لا يجوز فعله ما لا يجوز فعله فيعترض عليه الحاكم قال سيذكر ان التصرفات ناظر الوقف قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيله
3:07ريعه الحاصل منه الاجرة الزرع الثمر والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين وان اجره بانقص من اجرة المثل يعني صح العقد ويظمن ايش
3:27النقص ان كان هو غير مستحق اما اذا كان هو المستحق فالامر اليه وله الاكل الناظر. الوقف الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا قال وله التقرير في وظائفه اذا مثلا
3:49اوقف مساجد انسان اوقف مال لبناء مساجد وعين ناظرا فهذا الناظر هو الذي يقرر ايش؟ او يقرر الائمة او يعين ائمة يعين مؤذنين يعين خدمه لهذه مساجد فهو الذي يقرر او مدرسة مثلا بنى مدرسة فالذي يعين المعلمين هو
4:10الناظر وله التقرير في وظائفه. ثم تكلم عن مسألة تكلمنا عنها سابقا فقال ومن قرر في وظيفة عين في وظيفة تقريرا على وفق الشرع ليس هناك شيء محرم او تعدي على حق اخرين حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي
4:33يعني بلا مقتض شرعي يقول الشيخ منصور كتعطيله القيام بها عين مثلا امام لكنه لا يصلي هل هذا يقررها ويحرم اخراجه ها؟ هذا عطل عطل الوقف ولا يصلي يصلي به من شاء او من من اتى الى المسجد هذا
4:57هذا لا يحرم اخراجه بلا موجب شرعي والشيخ منصور كتعطيله القيام بها وله الاستنابة ولو عينه الواقف. ولو عينه الواقف قالوا من نزل ومن نزل عن وظيفة كامامة بيده امامة خطابة تدريس
5:19لمن هو اهل لها صحة وكان يعني المنزل له احق بها حق بهذه الوظيفة من غيره ثم قال ذكر مسألة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله قال وما يأخذه الفقهاء
5:36من الوقف فكر كالرزق او كالرزق يعني العطاء كما قال في المطلع من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة كلا كجعل ولا كاجرة. يقول الشيخ منصور فلا ينقص به الاجر يعني الثواب مع الاخلاص
6:03فلا ينقص به الاجر مع الاخلاص ما اخذت اجر مقابل عملك وانما اخذت عطاء كانها عطاء من بيت المال وانت لك العطاء اصلا حتى لو لم تعمل ينبغي ان يكون لك عطاء
6:17فهذا العطاء يعني تترتب عليه امور كثيرة رحمه الله. لكن من ذلك ان الاجر لا ينقص اذا صلى الانسان مخلصا لله عز وجل قال فصل ومن وقف على ولده او ولدي غيره. دخل الموجودون. دخل اولاده ايش؟ الموجودون فقط. يقول الشيخ منصور ولو حملا
6:43ولو كان احد اولاده حملا فقط من ذكور واناث ودخل اولاد الذكور خاصة يدخلون اولاد الذكور خاصة وجدوا حالة الوقف اولى كما في المنتهى وجدوا حالة الوقف او لا وهذه من غرائب المذهب
7:06هذه من غرائب المذهب. كيف يدخل اولاده الموجودون دون الحادثون ويدخل اولاده موجودون واولادهم الذين سيأتون لم يأتوا ها فهذه من غرائب المذهب فالحديثون عند الحنابلة لا يدخلون لا يدخلون في الوقف. انتوا تصورتم المسألة الان؟ ها؟ لو وقف قالوا
7:34وقفت على آآ اولادي مثلا فيدخل اولاده الموجودون واذا كانوا خمسة مثلا وبعد الوقف جاء اثنان ولدان هؤلاء الاثنان ما يدخلون في الوقف الوقف على ايش؟ الخمسة فقط ويدخل خمسة هؤلاء واولادهم
7:52وجدوا حالة الوقف او لم يوجدوا. هذه من غرائب المذهب. ولذلك القول الثاني في المذهب وهو ما ذهب اليه صاحب الاقناع انهم يدخلون اختارا في الاقناع دخول الاولاد الحادثون قال في الاقناع خلافا لما في التنقيح
8:12يقول الشيخ النجدي وهي رواية في المذهب والعمل بها اولى نظري الى عرف الناس. الناس عرفهم ان ان الاولاد كلهم يدخلون يقول فان الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد بل هو عليه اشفق لصغره وحاجته. يقول الشيخ عثمان
8:31واصلهم النجد لكنه درس في مصر والشام يقولون ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك ويعده يعد هذه مسألة مما يقدم فيه الاقناع على فيه الاقناع على المنتهى هذي مسألة يقدم الاصل انه منتهى يقدم في كل مسائل. لكن يقول هذه مسألة اهل نجد علماء نجد يقدمون
8:56اه قول الاقناع انهم ان الاولاد الحادثين يدخلون وهو الاقوى والاقرب قالوا وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا الحادثون اولاده تبعا اه كأنها عادة مسألة ولا لا
9:21ها وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا ها ايش نعم جميل وعلى ولدي ومن يولد له. لا لا انتظر يا شيخ احمد ما انتقلنا للمسألة الثالثة. احنا المسألة الثانية الان. المسألة الاولى من وقف على ولده او ولد غيره
9:58ها هذي مسألة اولى المسألة الثانية وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا يعني بخلاف الحادثون الذين ولدوا بعد الوقف هل هذا فيه عادة مع ما تقدم او نفسه
10:20ها وش الفرق لا على ولده او ولد غيره. يعني كيف سيقف على والده؟ كيف يقول؟ ماذا يقول يعني الاولى مثلا يقول وقفت على ولدي ليش اللي هي الاولى ومن وقف على ولده
10:43ايه او اصح كيف ولا دي او وقف على ولد غيره شو الاشكال تفيد معنى اخر يجوز ان يقف على والده ولغيره. طيب هذي مسألة يقول دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل
11:22ودخل اولاد الذكور خاصة خاصة ثم قال وان وقف على اولادي دخل اولاده الموجودون حان الوقف ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا. الحادثون الذي سيأتون يريد بعض الوقف لا يدخلون
11:43ها ايش؟ في اولاد البنات اول في اه ولده ولده اولاد الذكور خاصة من اولاد من يولد لهم سواء من ولاد وبنات اه دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم الاولى اه قالوا موجودون فقط. من ذكور واناث. بالسوية من غير تفضيل
12:17ودخل اولاد الذكور خاصة من يولد لهم مم ها يا ابراهيم انت تتكلم عن الاولى ولا الثانية ايه ودخل اولاد الذكور خاصة. هم ايه طيب من وقف على ولده ماذا سيقول اصلا؟ في الوصية او في الوقف. نعم
13:00انا اذكر اني فرقت لكن ما اذكر الان الفرق ايوة ايه جميل عناد وين قال على اولادي ايه جميل ايش انا عندي ايضا نفس الشي تعليق انا اتوني الان انتبه لها
13:41هذه مسألة هي عين المسألة السابقة لا فرق بينهما قد سوى الشراح بين قوله واقف على ولدي الاولى على ولدي والثانية على اولادي ما في ولدي لانه ايش؟ المفرد اذا اذا اضيف
13:53بعون كأنه قال اولادي والتكرار في المتن فكان الشهر التنبيه اليه وقوله تبعا هن لا موقع له وليسوا في نسخة انتم عندكم طبعا اولادي لا والحادثون تبعا اه اه طيب
14:20ايش لا لا ما يدخل ولد بنات ولاد الذكور يعني انت قصدك ان الثانية تفيد اه انهم ومن يولد لهم اولادهم يشمل الذكور والاناث؟ ايه لا ما يدخل مستحيل المذهب
14:39سيفرد لها الان ذكر ما ادري والله انا اذكر اني فرقت ولكن الان اجزم انه لا فرق يعني ليظهر انه لا فرق وعلى قال ثم قال وعلى ولدي ومن لو قال لو وقفت على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون
15:01والحادثون تبعا قال ومن وقف على عقبه قال وقفت على عقبي مثلا او قال وقفت على نسلي او قال وقفت على ولد ولدي او قال وقفت على ذريتي دخل الذكور والاناث
15:18لا اولاد الاناث الا بقرينة. لا اولاد الاناث هذا مذهب انهم لا يدخلون اولاد الاناث لا يدخلون. لانهم ليسوا ايش؟ لا ينسبون اليه لا ينسبون اليه. والرواية الثانية انهم يدخلون. الرواية الثانية انهم يدخلون
15:35قال رحمه الله ومن وقف اه على بنيه او على بني فلان فللذكور خاصة بل الذكور قال وقفت على بنية او وقفت على بني فلان فيختص بالوقف ايش الذكور فقط ولا يدخل فيه الاناث
15:58وهل يجوز وقفه على بعض الاولاد دون بعض هذا ما سيذكره مؤلف بل ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. لغير سبب والمذهب عندهم في الوقف يكره التفضيل بين الاولاد
16:17وفي العطية يحرم. ما سبب التفريق ها ايش؟ طيب ما الفرق؟ ما الثمرة ها اللي هو الصدقة ايه حديث النعمان لكنهم يقولون الوقف يكره لا يحرم لماذا؟ لان ملك الموقوف عليه قاصر
16:48ملكه ايش؟ خلاص ما يستطيع يبيع فقط ينتفع ينتفع بخلاف ايش لو تصدقت على ابنك بسيارة او عمارة او ارض هذا يستطيع ان يبيعها ويستثمر ويفعل اي شيء لكن لا زال في تفضيل لا زال في تفضيل
17:03عموما نعرف مسألة انه يكره عنده لا يحرم بخلاف العطية التي ستأتي ان شاء الله انه حرام قالو عندكم ايش بعدها؟ والسنة الا يزال ذكره على وذكرنا ان المذهب عندنا ان تكون في الوقف التسوية بخلاف العطية ما الواجب فيها
17:24ها للذكاة مثل حظ الانثيين العطية يكون الواجب فيها العدل كالميراث اما هنا الماء الافضل عندهم التسوية. والموفق هنا يختار انه كالعطية يقسمه بينهم الذكر مثل حظ الانثيين. هذا القول الموفق
17:50بسبب هذا الذي سيذكر المؤلف ايش عندكم بعدها؟ فان كان لبعضهم اي هذا الذي سيذكره مؤلف قال فان كان لبعضهم عيال عندها اولاد كثيرون او به حاجة او عاجز عن التكسب
18:06او خص المشتغلين بالعلم بالفقه مثلا او بالحديث او بالعقيدة خصهم بالوقف او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك يعني فلا كراهة فلا كراهة فصل والوقف عقد لازم بمجرد ايش؟ القول او بما يدل عليه كما تقدم
18:25عقد لازم يرحمكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب. ولا يورث لا يفسخ باقالة. لا يأتي مثلا محكمة ما يوقف عند المحكمة ويقول اقيلوني
18:39ولا غيرها ولا غيرها كما يقول الشيخ عثمان لو ظهر فيما وقفه عيب فاراد فسخه بالعين ليرده على البائع. ما نقول لا ينفسخ قال الا ان تتعطل قال ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع
19:03ولا يباع يعني يحرم بيعه ولا يصح ولا يصح. هذا هو المشهور في المذهب وحكى البعلي ذكر البعلي في الاختيارات اه قولا نسبه الى شيخ الاسلام وكذلك المرداوي نسبه شيخ الاسلام انه اذا ظهر على الواقف
19:20دين فانه يباع فانه ايش؟ يباع الوقف الذي اوقفه لوفاء دينه يقول قياسا على المدبر قياسا على المدبر اه هذا احد الصحابة اوقف او اعتق ايش؟ ستة مماليك بعد موته
19:42فاعتقهم يعني مدبرين يعني اذا مات يعتقون ومع ذلك هذا لازم فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه ها اتى بهم جعل بينهم قرعة فارقا آآ اربعة وآآ اه اعتق او باع اثنين باع اثنين منهم ارق اربعة
20:11فهذا يقول شيخ الاسلام اذا كان هذا لازم العتق كالوقف لازم ومع ذلك فسخه فالوقف من باب او يقول وليس الوقف ويقول شيخ الاسلام بابلغ من التدبير الشيخ خالد يقول لا يقول ان هذه المسائل يرجع فيها الى
20:29القاضي لئلا يحصل ايش؟ التلاعب والحيل على ابطال الاوقاف. فعلا يعني لو كل واحد يوقف ثم يأتي بعد سنة يقول انا احتجت افتقرت نقول الاولى انه لا يباع ولا ولا يعني يترك الوقف
20:45قال الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه في خراب او غيره ولم يوجد من ريع الوقف ما يعمر به فيباع يباع الوقف حينئذ ويصرف ثمنه في مثله ان امكن او بعض مثله لو كان مثلا مثله مسجد الف متر لما بعناه
21:07لم تأتي قيمته الا لمسجد خمس مئة متر. فنبني بهذه القيمة. قال وبعض مثله وبمجرد شراء البدن يصير وقفا يصير وقفا هناك مسألة نظير هذه المسألة التي نحن فيها بمجرد ما تشتريه
21:32يثبت الحكم آآ او يعود الحكم السابق ما تذكرونه لا في الحج هذه مر معنا ولا ما مر معنا؟ ما ادري عنكم. ها؟ هناك مسألة ايش احسنت الهدي والاضحية اذا مثلا تسبب في اتلافها
21:57فانه بمجرد ما يشتريها فانها تتعين فانها تتعين. بمجرد الشراء. وهنا بمجرد الشراء بالقيمة التي بعنا بها الوقت اخذناها واشترينا فانه يكون وقفا. ومع ذلك يقول ان احتياطي ايش وقفه في الاقناع المتيقن والاحتياط وقفه. لماذا؟ لان لا يأتي شخص من العلماء وينقضه ويقول هذا فيه خلاف. ما دام ما اوقفه المشتري
22:21فنحن ننقض نقول لا يقولون احتياط انك تقول هو وقف لله عز وجل قال وكذا حكم مسجدي لو ضاق على اهله او خربت محلته ما يوجد احد يصلي فيه او استقدر موضعه الحي الذي فيه كله مستقذر ما احد يأتي يصلي فيه فانه يجوز ان يباع ويصرف ثمنه في مثله
22:42قالوا يجوز نقل الته الان المراد بها هنا ايش؟ مكانة من اخشاب او احجار او اجر الاشياء التي بني بها المسجد او الوقف ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من
23:02بيعه وذلك اولى من بيعه اه لو مثلا زادت اه مثلا تريد ان تغير مكيفات. او مكيف عطلان مثلا. لكن يصلح ماذا تفعل فيه اتى شخص تبرع قال انا جئتكم بمكيفات جدد
23:26ماذا تفعل في المكيفات القديمة ليش احسنت يجوز المذهب عندنا يجوز انك تذهب بهم الى مساجد اخرى ويجوز ايضا تتصدق بها يجوز ان تتبرع بها على فقراء المسلمين ها والله لنفس الشيء يجوز ان يذهب به الى آآ مساجد اخرى. لكن هل يجوز ان يعطى الناس ها؟ ايش؟ لا
23:54لا لا يبا قال وهو اولى من بيعه. لكنه اولى من بيعه يعني يجوز لبيعه. يجوز البيع لكن المصحف لا ليه اي هدف نص عليها عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين يجوز
24:18لا هذا كنا نفعلها اول لكن ما علمنا المذهب قالوا يعني لكن اه يقول هنا يباع والله ظاهر لا ظاهر ما قدمه انه يجوز بيعه يجوز بيعه لكن الاولى انك اولى من بيعه انك
24:38تنقله الى مسجد اخر. قال ويجوز نقص نقضي نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه عن جدارة لتحصينه. يعني تجعل المنارة بدل ان تجعل تكون في الخلف تكون في الامام لتحصين المسجد
24:55تجديد بناء المسجد تجديد بناء المسجد هل يجوز ان يجدد بناء المسجد نص في الاقناع على جواز تجديد بناء المسجد المصلحة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لامرت بالبيت فايش
25:18وهدم فادخلت فيه ما اخرج منه والزقته في الارض. الحديث رواه البخاري. لكن التساهل في مثل هذه الامور هذه الايام تلاعب ويعني آآ يجعل يهدم مسجد ويجلس له اربع خمس سنين ها؟ وطبعا الغالب ان الامام المؤذن يريدون
25:41ان تكون منذ خمس عشر سنوات لماذا؟ ما شاء الله ما في ارتباط والمكافأة ماشية. فوالله هذا فيه انا ارى ان فيه تلاعب يعني يا ليت مع ان الاوقاف حريصة لكن اللي نراه انه في تلاعب
25:57المساجد يعني مفروض انها ما يتأخر فيها في بنيانها وتأثيثها او تجديدها او ترميمها ايضا ترميم الدائم هذا اللي سنة سنتين لا حصل ترميم هذه اذا اذا وجدت حاجة ومصلحة والا هذا كلها من امور ايش؟ المحرمة لانه قاف يعني
26:17ما ذنب المتبرع الاول؟ تبرع شخص مئة الف رمم ثم بعد سنة قالوا والله اللون كأنه ودنا بلون ثاني يعني الناس ما شاء الله تطوروا الان ايضا سألت الشيخ احمد الله يهديه. ايش
26:37شلون والله والله السقف فعلا فيه ما فيه شيء اهم شي ما ينزل الماي يعني يكون ها خمس سنوات يجدد بناءه والمكافأة تمشي. صحيح. لا والله في مساجد ما شاء الله كل سنة سنتين ما شاء الله الحجر والرخام ثم يهدم ثم يأتي
27:07اصباغ جديدة واشياء غريبة ما ادري منين بل بعضهم بعض الائمة نعرفهم يعني ما اريد ان اتلفظ عليهم يعني يشحدون من الناس مئة الف مئتين الف حتى يأتي مكيفات حتى والمسجد ليس محتاجا لكن يريد تجديد يريد التغيير يريد
27:27في في يعني التساهل في مثل هذه الامور محرم. لان هذه اوقاف يعني ما ذنب المتصدق والمتبرع قالوا من وقف على ثغر الثغر فاختل صرف في ثغر مثله ثغر مثله قال الثغر هو كما قال في المطلع
27:44موضع مخافة من آآ فروج البلدان اه يعني مثل ما يقال ان سلاح الحدود الان من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. اختل يعني ترك هذا الموضع ثم ذهب الى ثغر اخر. فانه يصرف الى
28:03آآ مثله ريع هذا الوقف يصرف الى ثغر اخر. وعلى قياسه آآ مسجد ورباط نعم هذا اللي عندكم على قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ونحو المس. يعني لو اه مثلا اه وقف على مس
28:25فاختل او لم يحتج هذا المسجد سينقل فيجوز ان يصرف الى مسجد اخر وكذلك الرباط ها او قاف يعني ايش فيها هذي تنقل الى وقف قريب منها لها يعني لا يعني تنقل الى وقف جهته مثل الجهة المفقودة الان التي تلاشت الان وانتفت
29:09ينقل الى مكتبة اخرى او مسجد مثلا محتاج اليه قال ويحرم حفر البئر هذه ايضا موجودة بكثرة او يعني موجودة في بعض المساجد عندنا ويحرم حفر البئر وغرس الشجر غص الشجر موجود ما شاء الله
29:26بالمساجد بل انا اعرف مسجد هنا عندنا في الاحساء يعني الرطب الذي فيه ها او التمر يحجزونه سنويا يقولون للامام يا فلان ترى السنة هذي جزئي نصف من؟ من المسجد
29:46المذهب طبعا انه محرم يقول في الشرح المنتهى ولو للمصلحة العامة لان البقعة مستحقة للصلاة ففي تعطيلها عدوان حتى تكلم فقاعة المكتبة والكتب التي توضع في المساجد قالوا ما يجوز
30:01هذه نضع احيانا كتب لكن اذا كان مكتبة مختصة مكان مختص ما في مشكلة نضيق على الشيخ احمد ولأن الليلة ان شاء الله ايه ما نقدر نضيق عليه عالاقل ليلة بس. وبعدين نتكلم
30:17ايش؟ فيعني اذا كان مثلا المسجد وضع فيه مكتبة في داخل مسجد يعني وضيق على المصلين كل هذا محرم طبعا كثير من طلاب طلاب العلم مثلا ما شاء الله يأتي بكتبه
30:31آآ اغراضه في في المسجد هذا اذا كان في مكان لا يصلي فيه الناس ما في مشكلة اذا كان في مكان يصلي فيه الناس يضيق عليهم كل هذا من المحرمات يقول الشيخ منصور
30:43لان بقعة مستحقة للصلاة في تعطيلها عدوان قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر مساجد ولعل هذا يقول مؤلف هذا اه الترجي لعلها تفيد الترجي وهذا مؤلف رحمه الله وجزم به في الغاية قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة
31:01حيث لم يكن فيه مصلحة. فاما يعني اذا وجدت مصلحة من حفر البئر اه او غرس الشجر مثلا فانه يجوز فانه يجوز كذلك ذكره في الاقناع اما اذا لم توجد مصلحة
31:24لغرس الاشجار وحفر الابار او حفر بئر في المسجد فيحرم