استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اذا نضع نصف ساعة لندخله في الثلاث ساعات هذي في الدرس باب الهبة والهبة مصدر وهب الشيء يهبه اصلها من هبوب الريح يعني مروره وعرفها المؤلف بقوله وهي التبرع في حال الحياة
0:24قوله في حال الحياء يخرج ايش؟ الوصية يخرج الوصية قال وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا رواه البخاري في الادب المفرد وقال منعقدة بكل هذا ما تنعقد به الهبة. بكل قول او فعل يدل عليها
0:48شروطها ثمانية. الاول كونها من جائز التصرف ولا تصح الهبة من الصغير ولا السفيه حتى لو اذينا وليهم ها لو اذن له وليه التبرع هل يصح تبرعه ها ايش لا فالشيء الكثير
1:11لا نقول ان كان هذا التبرع من مال المحجور عليه فما يصح لكن اذا كان من ماله هذا الولي اعطاه مئة ريال وقال له اذهب تبرع بها ها؟ يصح ولا يصح؟ يصح يكون مثل البيع. الثاني وكونه مختارا
1:28غير هازم غير هزا. والثالث المشكلة غير هازة هذي مشكلة. لو حصل تنازع اعطاه مئة ريال ثم قال لها انا امزح معك. مشكلة. هذي فيها تحقيق خلاص ما اذكره الان قال وكون موهوبي يصح يعني من يقبل قوله؟ هل المتبرع او الاخر؟ وكون الموهوب يصح بيعه
1:50الموهوب العين موهوبة يصح بيعها الرابع قال كون الموهوب له يصح تملكه فلا تصح للحمل. لان الحمل يملك الا بخروجه الخامس كونه الموهوب له يقبل ما وهب له ما وهب له بقول او فعل يدل
2:15عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. يعني اشترط اتصال يشترط الاتصال بين الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ويقبل ايضا يقبل قال رحمه الله السادس كون الهبة منجزة. يشترط ان تكون منجزة. لا يصح ايش؟ ان تكون معلقة
2:44والسابع كونها غير مؤقتة وهبتك هذه السيارة لمدة سنة او شهر لا يصح الا في صورتين عندنا في المذهب وهي العمرة وايش؟ والرقبة. قال لكن لو بعمر احدهما وهبت لك هذه السيارة عمرك عمرك انت او عمري فانها يقول لزمت لزمت
3:09صارت هبة لازمة ولغت توقيت تكون الموهوب له ابدا. تكون الموهوب له ابدا الثامن كونها بغير عوظ كونها بغير عوظ والشرط التاسع ان يكون وهو عينا لا نافعة مر معنا ان المنافع لا يصح وقفها كذلك لا يصح ايش
3:33هيبتها ما صحبتها. وهبت هذه العمارة ريع هذه العمارة لمدة عشر سنوات مثلا تؤجر عشر سنوات وتكون الاجرة للمكتب الفلاني. المذهب لا يصح لابد ان تكون العين يكون موهوب عينا
3:51ورحم الله فين؟ نعم فان كانت بعوض عن محمد فان كانت بعوض معلوم فبيع اذا كانت بعوض معلوم الهبة فبيع يعني يشترط فيه ما يشترط في البيع وان وبعوض المجهول فباطلة. لانها بيع والبيع لابد من العلم بالثمن
4:12قال ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس لا بأس لا بأس ان تهدي شخص مثلا تهاجم التجار او مسؤول او امير لتعرف انه ما شاء الله ما يترك ها الرد يعطيك شيء
4:30هل يجوز؟ يقول لا بأس لا بأس ويكره رد الهبة وان قلت يكره ان ترد الهيبة وان كانت قليلة ثم قال بل السنة ان يكافئ او يدعو لها. ظهر كلامه ان نعم
4:48ايش يانا ذاك عندي في النسخة الهدية انا ذكرت عليها قال علقت عليها نفس الوضع لان الهبة ما ذكرنا انواع الهبة لاننا نريد ان ننتهي الشيخ لا يحرمنا منها انواع الهبة
4:59الصدقة والهدية والهبة والعطية والنحلة ما ذكرناها يعني قال ويكره رد الهبة وان قلت بل السنة ان يكافئه ويدعو له. ظاهر كلام المؤلف ان المكافأة مساوية ليش للدعاء بينما النص النبوي ما الذي فيه
5:20من صنع اليكم معروفا فان لم تجدوا ما تكافئه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه فلذلك في المبدع يقول انه الاصل انه يكافئ الذي هداك تكافئه فان لم تجد
5:36فتدعو له لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وان علم انه اهدى له حياء اذ علم المهدى له ان المهدي اهدى له حياء وجب الرد. يجب عليك ان ترد هذه الهبة. فصل قال وتملأ
5:59تكن الهبة بالعقد ما المراد بالعقد هم بالايجاب والقبول وهبتك هذا الجوال. الماء طبعا كلنا يعني. وهبتك هذا الجوال. وهبت محمد هذا الجوال. فيقول قبلت. انعقدت الان من عقدة ايش
6:20الهيبة لكن قال وتلزم بالقبض ما تكون لازمة الذي اذا قبضها محمد. ما حكم رجوعي انا في الهبة قبل ان اقبضها يجوز ولا يجوز؟ يجوز لكن سيأتي انه مع ايش؟ الكراهة. مع الكراهة
6:39وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض ايضا محمد قلت له وهبت هذا الجوال ثم اراني اتكلم مع فلان من الناس ثم اتى وقبظ ها هل تكن لازما هيبة الان؟ لا تكن لازما. باذن الواهب
6:55ثم ذكر القبض فقبض ما اهيب بكيد او ووزن وعد وذرع بذلك تقدم معنا هذا في البيع وقبض الصبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام وما ينقل بالنقل وقبل ما يتناول بالتناول كالجوال مثلا او النقود وقبض غير ذلك بالتخلية التي لا تنقل للدكاكين و
7:19الاراضي والعقارات والبساتين تخلي بينك وبين الموهوب له. يعني ما تمنعه وتحجزه عن هذا الموهوب. قال ويقبل ويقبض لصغير وجن وليهما حتى القبول لا يقبل الصغير لنفسه لا يقل قبلت وانما يقبل وليه وكذلك الذي يقبض وليه قال ويصح ان يهب
7:43شيئا ان يهب الانسان شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة مدة معلومة لكن لو قال ناسك نفعه ابدا مم الذي يظهر لي انه لا يصح لابد ان يستثني نفعه مدة سنة يقول آآ شهر اما ابدا فهذا لا يصح
8:07له ان يقول مدة حياتي مثلا كالوقف ها الذي يظهر انه احسنت يصح مع اني لم اره لاحد لم اره لاحد. قال وان يهب حاملا ويستثني حملها امة حاملة واستثني حملها. وان وهبه
8:27اه وشرد الرجوع متى شاء هذه شرط فاسد غير مفسد للعقد وهبه شرط الرجوع متى شاء الواهب نعم كيف مر معنا في الوقف انه لو وقف شيئا واستثنى الانتفاع به مدة حياته يصح في الوقف
8:47فهنا يعني لعله يصح نقول ستكون معلومة يعني محصورة هذا اللي يظهر من غير جزم قال ولغى الشرط لزمت الهبة العقد يلزم ويكون الشرط لاغيا او ابرأه منه وهبه وشرد الرجوع ما تشاء
9:11اه لزمت ولغى الشرط او ابرأه منه. يعني وان وهب دينه اولا لمدينه آآ شخص عليه الف ريال لك مثلا وقلت له ان الالف هذه اه لك هبلك او ابرأتك لا اريد منك ان تسدد. او اه تركه قال تركت لك هذا الدين
9:33صح ولزم بمجرده هل يشترط القبول هنا او لا يشترط لا يشترط بخلاف الهبة العينية يشترط فيها القبول هذا لا يشترط حتى لو لم يرضى حتى لو لم يرظى تبرأ ذمته ولزم مجرده بمجرد الابراء
9:51ولو قبل حلوله ولو قبل حلول اجل هذا الدين. ثم قال وتصح البراءة وايش عندكم ولو كان الحق مجهول. ابرأتك يعني اثنين واحد لاخر واحد له دين على اخر لا يعلمان
10:10قدره فهل يصح ان يبرئه صاحب الحق او لا يصح؟ يصح لكن الابراء له شروط لصحته شروط اه اولا الشرط الاول ان يكون الابراء منجزا يشترط ان يكون الابراء منجزا
10:31يرحمكم الله لئن علقه كان هذي منتشرة عند الناس يقول ان مت فانت في حل ان مت فانت في حل هذا لا لا يصح الامراء اما لو علقه بموت مبرئ نفسه
10:52يصح يقول ان مت فانت في حل ان مت فانت في حل هذه يصح الابراظ. اما اذا قال ان مت انت فانت في حلم فلا يصح ثانيا الا يكون المدين هو الذي يعلم
11:09قدره فقط احيانا المدين هو الذي يعلم القدر وكتمه خوفا من انه ان علم به الدال لم يبرئه يعني اخفى مقدار الدين لانه يعلم اذا كان الدائن سيعلم بقدره هو يظن الدائن مثلا الحق مثلا مئة ريال
11:32فاذا هو الف ريال يتوقع انه لو اخبره انها الف ريال لم يبرئه نقول هنا لابد يخبرها لابد ان يخبره والا لا يصح الابراء الشرط الثالث ان يكون الدين مبرأ منه معينا فلا يصح مع الابهام. ابرأتك من احد ديني
11:54او احد الدينين اللي عليك ما يصح لابد تعين اي دين الاول او الثاني قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ظامنا. لا تصح هبة الدين لغير
12:11من هو عليه الا ان كان ظامنا؟ ما صارت مسألة مثلا آآ انا مثلا وآآ محمل مثلا مم انا ومحمد آآ عليه دين الف ريال من اللي يضمن محمد ها
12:28من يضمن ها عبد الله عبدالله ظامن لمحمد. اه لا يجوز ان اهب هذا الدين يعني محمد الف ريال لمثلا اه محمد او صالح او خالد ما يجوز الا اذا كان ضامن لك انت الظامن يجوز. يجوز ان اني اقول لك الالف اللي على محمد
12:50لك يا عبد الله ثم انت ماذا تفعل الان ها تعطيه كيفرض تروح تاخذها انت بدال ما تكون ضامنها صرت صاحب حق لا خذهم محمد ولا تقصر مع هذا ما يتأخر
13:08الفصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراه هذا كما في الاقناع. قال ولا يصح الرجوع الا بالقول هذه ليس لها محل لان الواهب قبل ان يقبض له ان يرجع بالقول او بالفعل
13:25فهذا مختص بالاب وهذه مسألة هنا ولا يصح الرجوع الا بالقول هذا ليس له محل هنا. قالوا بعد اقباضها بعد ان يقبضها يحرم الرجوع ولا يصح يحرم وينصح لحديث ايش العائد في هبته كالكلب
13:40يقيه ثم يعود يقيه متفق عليه قال ما لم يكن الواهب ابا للموهوب له فان له ان يرجع بشروط اربعة. الشرط الاول الا يسقط حقه من الرجوع اذا وهبه مثلا الف ريال الاب وهب ابنه الف ريال قال انا اسقطت حقي من الرجوع
14:01ها؟ فانه ليس له ان يرجع والمراد طبعا بالاب هنا آآ المراد به الاب الاقرب كما في الاقناع يعني يخرج الام والجد كذلك يخرج الام والجد اه ثانيا الشرط الثاني لا تزيد الهبة اذا وهبت ابنك هبة وزادت زيادة متصلة كالسمن مثلا
14:31فانه ليس لك ان تعود في هذه الهبة الشرط الثالث ان تكون العين الموهوبة باقية في ملك الابن. الشرط الرابع الا يرهنها الابن الا يتحلق الا يتعلق بحق للغير الا يتعلق بها حق للغير يرهنها ليس لك ان ترجع فيها
14:53ثم قال وللاب الحر للاب الحر والمراد به الاب القريب كما ذكرنا هنا دون الام دون الام المراد به الاب فقط هو الذي له ان يتملك من مال ولده ما شاء سواء كان محتاجا غير محتاج الاب
15:10بشروط خمسة بشروط خمسة. الشرط الاول الا يضره الا يكون هذا المال الذي تتملكه من مال ابنك يضر ابنك اذا اخذت منه اذا كان محتاج مثلا له او لعياله لا يجوز. الشرط الثاني الا يكون في مرض موت
15:32احدهما لانه يقوم بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك الشرط الثالث الا يعطيه لوالد اخر. ما يجوز للاب ان يأخذ من خالد ويعطيه صالح. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لكن لو اخذ
15:48قدم الخالد وانفق على اخوانه الصغار. هل يجوز ولا يجوز يجوز لانه ما وهبهم وانما انفق عليهم. لكن يأخذ من خالد ويعطي صالح ويشتري صالح مم هذا كله من المحرمات. الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض
16:07لابد اذا اراد الاب ان يتملك من مال ولده ان يقبض ويقترن هذا القبض بالقول يعني يقول تملكته هذا مثلا تملكته او ما يشترط ان يقول ينوي فقط ان مع اثناء القبض انه ايش؟ تملكه
16:26الخامس ان يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته. دين لابنك عند الناس لا يجوز انك تتملك هذا الدين من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه. يعني هو اخذ من ابنه الف ريال. ما يجوز ان يبرئ نفسه
16:45من دين ولده وليس لولده ليست تدل على ايش؟ تحريم تدل على التحريم وليس لولده ان يطالبه. ليس للولد سواء كان ذكر او انثى ان يطالب الاب بما في ذمته من الدين
17:06ليس لك ان تطالب اباك بما في آآ ذمتك من الدين اعطيته الف ريال سلف او قرض ليس لك ان تطالبه. ما المراد بالمطالبة هنا؟ المطالبة في المحاكم بالشكوى ولا اي مطالبة ها
17:23لا هذا سيأتينا سيذكرها هم انا الذي يتبين لي وان يعني كان هناك من يخالف ان مراد المطالبة عند القاضي اما اذا كان في البيت مثلا قلت له يا والدي وين الالف ريال اللي عطيتك او خمس مئة ريال هذي؟ الذي يظهر لها مباح. لكن تشكوه في
17:47المحاكم هذي من المحرمات والقاظي ما يسمع هذه الدعوة. يحرم عليه ان يقبل هذه الدعوة لذلك يقول في الغاية وليس لولدي الصلب الولد مباشر ولا لورثته لا الولد مباشر ولا لاولاده سيأتون مطالبة اب
18:06فلا يملك الابن احضار الاب لمجلس الحكم بسبب دين بسبب ده فصرح ان المراد انها احضار الاب لمجلس الحكم هذا هو المحرم. اما ما عداه فيكون مباح وبعضهم يقول لا. مطلقا لا يجوز ان يطالبه
18:23دين متى ما اعطى آآ اباه شيئا فانه لا يطالبه يحرم عليه قال بل اذا مات الاب اخذه من تركته اخذ هذا الابن ما وجده من تركتي او من رأس
18:41المال او من رأس المال. هناك صورتان للولد ان يطالب ابنه اه ان يطالب اباه بها. ما هي الصورة الاولى ها؟ النفقة الواجبة على الاب له ان يطالبه بها. بل له كما في الزاد مستقنع وفي الاقناع ان يحبسه عليها. فان له مطالبته قال فالزاد وحبسه على
19:05ان يطالب الابن اباه بالنفقة الواجبة الصورة الثانية ما كان في يد الاب من عين من عين مال للولد اذا لم يتملكه الاب. اخذ الاب من ابنه سيارة ولم يقل تملكتها ولم ينم التملك للولد ان يطالبه بهذه السيارة
19:33قال ما كان في يد الاب من عين مال للولد. اذا لم يتملكه الاب فان للولد مطالبته به فصل قالوا يباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته. في حال حياته. يجوز ان يقسم المال بينه ووجد
20:01من بعض المعاصرين انه قسم ماله بين ورثة. يجوز في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا قسم بين اولاده الخمسة ثم حدث ولد يعطيه حصته وجوبا هذا قبل ان يموت طبعا لكن اذا مات
20:21وحدث له ولد بعد ذلك فانه لا يجب ويستحب يقولون الورثة ان يعطوا هذا الولد الحادث قال ويجب عليه التسوية بينهم في العطية هنا على قدر ارثهم فيجب عليه التسوية
20:41بينهم يعني بين ورثته على قدر ارثهم اقتداء بقسمة الله تعالى يجب على الانسان يسوي في العطية بين الورثة. ليس بين الاولاد كما ذهب الى صاحب الزاد وانما بين الورثة
20:59يعني اذا اعطى ابنه شيئا يجب ان يعطي نصفه لابنته ويعطي اباه ويعطي امه او اذا اعطى ابوه شيء مثلا يجب ان يعطي اولاده ايضا كلهم. يسوي بين ايش الورثة. والرأي الثاني القول الثاني المذهب الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين. ما ذهب اليه صاحب الزاد وان الواجب هو التعديل
21:20في العطية ايش؟ الاولاد في عطية الاولاد فقط. المذهب لا الاولاد ولكل الورثة. يجب ان يعدل بينهم. التعديل بين الزوجات. هل يجب بين الزوجات ها النفقة هذي واجبة عليه وان يكفيهم كما سيأتي
21:40لكن اذا اهدى زوجة زوجته هدية هل يجب عليه ان يهدي زوجته الاخرى هدية ها؟ المذهب انه لا يجب لا يجب ان كان مشهور عند الناس انه منكر ومحرم. لا يجب مذهب التسوية. بين الزوجين
22:02في العطية ايش يعني اذا مثلا يكتب البيت باسم الاولى حتى ترضى وتسكت لكن يعني اه هذا طبعا ما عليه الجمهور وتكلم عليه اه كنا بحثناه مع بعض المشايخ الذين انكروا هذا الحكم
22:18فوجدنا يعني المخالف فيها قليل من من المخالفين هو شيخ الاسلام يقول انه يجب الحنابلة والجمهور يقول لا يجب لان هذا مثل الجماع الجماع لا يجب ان يعدل بين الزوجات في الجماع كذلك الهدايا حسب استطاعته
22:35اه شيخ الاسلام يرى انه يجب التعديل نعم. قال فان زوج احدهم او خصه بلا اذن البقية حرم عليه فان زوج احدهم او خصه باذن البقية حرم عليه. سيأتي ان التزويج من النفقات الواجبة على الاب اصلا
22:55فكيف يكون هنا بلا يد البقية حرم عليه؟ كيف نجمع بين موضعين انت اذا انفقت على شخص اذا وجبت عليك نفقة شخص حتى لو ابوك مثلا يجب عليك ان تنفق عليه من النفقات الواجبة له وان تزوجه اذا طلب اذا طلب
23:12ابنك مثلا من النفقات الواجبة عليك ان تزوجه. هنا يقول فان زوج احدهم او خصه بلاذ البقية حرم عليه كيف نوفق بين الموضعين ايش ايش طيب ما اذنوا كيف يحرم عليه؟ هو الان محتاج ابن عنده كبير عمره عشرين سنة وابن صغير
23:40عمره خمس سنوات عمرها مثلا خمسطعشر سنة ولا يريد ان يتزوج. يحرم عليه ان يزوج الكبير حتى يرضى الصغير هذه نفقة اذا هذي تحمل على اذا زوجه ايش والابن هذا قادر على ان يزوج ايش
23:57نفسه الابن هذا قادر اما اذا كان مثل طارق مثلا مسكين ما عنده الا ثمان مئة وخمسين ها بعد اربعين فهذا لو زوجه ابوه فليس لاحد من الاخوان القادرين على الزواج ان يعترضوا عليه
24:15قال بلا اذن البقية اذا خص احد الابناء بعطية بلاد البقية يحرم هذا الحكم التكليفي. ولزمه ان يعطيهم يجب ان يعطيهم حتى يستووا. والتسوية تكون اما بالرجوع المعطى يقول له هات اللي اعطيتك وهذا خاص بالاب فقط. واما بان يعطي ايش؟ المحرومين. يعطي البقية. قال فان مات قبل
24:39التسوية بينهم وليس التخصيص. اه وليس التخصيص في مرض موته مخوف ثبت اذا مات الاب خصص قبل ان يسوي بين اولاده في العطية وليس التخصيص مرض الموت المخوف ثبت للاخذ. وان كان يقول مرض موته لم
24:59اثبت له شيء زائد عنه يعني لابد باجازة ايش؟ الورثة الا باجازتهم. قال ما لم يكن وقفا. المذهب يجوز ان يقف الانسان الاب على ولده آآ او اجنبي. بالثلث فقط
25:15فيصح بالثلث لكن يعطيه لا لا يجوز ان يعطيه. في مرض الموت المخوف لا يجوز ان يعطي احد الورثة. يقف عليه الثلث نعم يجوز. كالاجنبي كذلك يجوز ان يقف عليه الثلث. ثم قال فصل في تبرعات المريض
25:33والمرض الامراض ثلاثة اقسام الامراض ثلاثة اقسام. القسم الاول مرض لا يخاف منه الموت فتبرعه اه نافذ كالصحيح ولو مات منه. ولو مات منه وهذا ذكره بقوله والمرض غير مخوفك الصداع ووجع الضرس الضرس
25:57وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرعه الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. القسم الثاني من الامراض مرض الموت المخوف وهو على نوعين ايضا. النوع الاول معدود يعددون يذكرون اسماء له
26:20وهذه اللي ذكرها مؤلف قالوا مرض وخوف كالبرسام يقول الشافعي في البخاري يرتقي الرأس فيختل العقل به وذات الجنب وروح بواطن الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك يعني الاسهال الذي لا يتوقف
26:37ونعم المذهب المرظي مطبخه في قسم القسمين. معدود يعني يعددونه ويذكرونه. هو تقريبا عشرة تقريبا واذا كان غير ليس من هذه العشرة نرجع الى ايش وهو النوع الثاني اذا الى ما قاله طبيبان عدلان
26:59يعني مسلمة من اهل الطب اذا قالوا انه مخوف فهو مخوف اذا قال الطبيبان العدلان انهما خوف من اهل الطب فانهم مخوف ثم قال وكذلك يعني يلحق بالمرظ بالمرض الموت المخوف الذي يخاف منه الموت
27:18ما يخاف معه التلف للانسان وليس مرظا. ظابطه ظابط الملحق هذا ما يخاف معه التلف الانسان وليس مرظا مثل ايش؟ قال من من بيني والحق وكذلك من بين من بين الصفين وقت الحرب
27:40توقع التلفون يقولون كتوقع التلف مش مرض الموت مخوف ايضا اذا كان او كان باللجة هيجان البحر لجة البحر وقت الهيجان او وقع الطاعون لاصل انه سيموت. او قدم ببلده. قال وقدم للقتل او حبس له. هؤلاء يلحقون
28:01بمرض الموسم اخوف او جرح جرحا موحيا يعني مهلكا جرح جرح مهلك سيموت منه يقينا ما حكم تبرعات هؤلاء؟ قال فكل من اصابه شيء من ذلك. ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث
28:26نفذ تبرعه فقط بايش؟ بالثلث لا يجوز او لا يملك ان يتبرع باكثر من الثلث للاجنبي فقط للاجنبي فقط واما آآ القريب الوارث فلا ينفذ شيء من تبرع هذا المريض مرض الموت مخوف الا باجازة ايش
28:52الورثة يعني يجوز للمريض مرض الموت مخوف ومن الحق به ان يتبرع فقط بالثلث الاجنبي. اما للاقارب الوارث لا يجوز له ان يتبرع له بشيء. الا اذا جازوا قال له ورثه. قال وان لم يمت
29:08جاه مرض الموت بخوف ولم يمت. فتصرفه نافذ الصحيح تصرفه نافذ كالصحيح. القسم الثالث من الامراض يسمونه الامراض الممتدة الامراض الممتدة وهذه يقولون جزام والفالج اللي هو الشلل هذه يقولون انقطعته بالفراش منعته من الخروج والزمته الفراش
29:34فيلحق بمريض اه معرض الموسم اخوه وان لم تلحقه ولم تقطعه بالفراش فتصرفاته كالصحيح. كذلك الهرم كبير السن الهرم اذا صار صاحب فراش تصرفه او تبرعه كتبرع مريض مرض الموت المخوف والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد
30:02وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.