( 70 ) شرح دليل الطالب | كتاب الوقف | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00قال رحمه الله كتاب اقرأ يا شيخ في بداية الوقف. كتاب الوقف يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن ويأذن ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها. وبالقول وله صريح وكناية
0:28فصريحه وقفت وحبست وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت ابدت فلابد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا قال رحم الله كتاب الوقف كتاب الوقف
0:50والوقف مصدر وقف الشيء اذا حبسه واحبسه وهذا في اللغة واما في الاصطلاح فهو او في الشرع تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه تقربا الى الله تعالى
1:22تحبيس مالك مطلق التصرف يعني ايش؟ مكلف الحر الرشيد ما له يحبس ما له المنتفعة به كل هذه شروط ستأتي ان شاء الله. مع بقاء عينه تقربا الى الله تعالى
1:41والاصل فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم ولا الانسان؟ لم يرد الانسان ها اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر ايش منها
2:03صدقة جارية. وايضا حديث من؟ من من الاول ها؟ حديث ايش؟ ما هو الحديث حديث عمر الذي نعرف حديث عمر والحديث ايضا آآ ابي طلحة احسنت اه حديث عمر رضي الله عنه وقف نصيبه الذي في
2:22في خيبر الذين هم في خيبر اول وقف الاسلام وقف عمر رضي الله تعالى عنه وايضا قوله تعالى انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ومن اثار الموتى الوقف ومن اثار الموتى
2:39الوقف يعني ما قدموا في الحياة الدنيا واثارهم يعني بعد موتهم بعد موتهم ثم قال رحمه الله يحصل باحد امرين صيغة الصيغة التي يحصل بها الوقف اما بالفعل واما بالقول
3:01قال اولا بالفعل مع دليل يدل عليه اي يدل على ان هذا الشخص يريد بهذا الفعل وقفا الوقف يفعل فعل يدل هذا الفعل ان الشخص هذا يريد ايش ان يقف هذا الشيء
3:20ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم ثم مثل على ذلك بقوله كان يبني بنيانا على هيئة مسجد يعني مستحيل ان يأتي شخص يبني بناء على هيئة مسجد ثم يقول انا لا اريد ايش
3:33الوقف ويأذن اذنا هذا اولا يبني مسجد على هيئة مسجد بنيان على هيئة مسجد ثم يأذن اذنا عاما اذنا ايش؟ عاما يعني لا يكون اذنيش خاص لا بد ان يأذن لجميع الناس بلا تحديد
3:53لان الاذن الخاص قد يقع على غير موقوف فلا يدل على دلالة فلا يدل دلالة الوقف قال شيخ الاسلام او اذن فيه واقام بنى مسجد واذن فيه واقام كان ذلك اذنا ايش
4:09عامة ونقل ابو طالب يقول شيخ الاسلام وجماعة ولو نوايش خلافه ولو نوى خلافه يعني يقول انا بنيت المسجد واذنت فيه واذنت للناس ابن عام لكن لا اريد الوقف ماذا نقول له
4:27ان هذا يكون ايش وقفا يقول ابن نجار في شرح المنتهى معنا نقل ابي طالب ان نية خلاف ما دل عليه الفعل لا اثر لها نية خلاف ما دل عليه الفعل نيته خلاف ما دل عليه الفعل. الذي يدل على الفعل انه اراد الوقف. لكن نيته لا يريد الوقف. نقدم الفعل
4:48او النية هنا تقدم الفعل نقدم الظاهر نقدم الفعل قال رحمه الله ويأذن اذنا عاما للصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة يهيئها مقبرة ويأذن اذنا ايضا عاما لا خاصا بالدفن
5:09فيها الصيغة الثانية بالقول ولها صريح وكناية الصريح هو الالفاظ التي لا تحتمل الا ايش؟ الوقف قال فصريحه وقفت وحبست وهذه ورد في حديث عمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ايش
5:31ثمرتها وقفت وحبست وسبت هذه ثلاث الفاظ صريحة. لا تحتاج الى نية وكنايته كناية المواقف ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابت تصدقت وحرمت وابت لكن يشترط لكي تكون هذه او واحدة من هذه الكلمات الثلاث الكناية
5:53لكي تكون وقفا يشترط لها ايش قال فلابد فيها من نية الوقف لا بد ان اثناء ما يقول تصدقت بهذه الارظ ان ينوي انها ايش وقف ان يقترن قوله صدقت بهذه الارض
6:10نية ايش الوقف قال طيب لو قال انا ما تصدقت لكني ما نويت الوقف تصدقت في هذه الارض هم؟ لا تكن وقف لا تكون وقفا انها كناية تكون ايش؟ صدقة
6:37طيب ماذا نستفيد بذلك لقد صدقت بهذه الارض على مكتب الجاليات ماذا نستفيد انه يجوز ايش؟ انه يبيعونها لكن لو قال وقف ما لازم قال ما لم يقل على قبيلة كذا
6:53او طائفة كذا هذه حالة ثانية ان يقول تصدقت على قبيلة كذا قبيلة ايش كذا قبيلة الفلان او الفلان فان هذا يكون وقفا ولو لم ينوي ذلك اه الحالة الثالثة التي تكون هذه الالفاظ وقفا
7:14اذا قرن واحد من هذه الالفاظ بلفظ اخر من الفاظ الصريح والكناية مثل ايش صدقت صدقة ايش؟ موقوفة مثلا صدقت صدقة محبسة او محبوسة صدقت صدقة مسبلة صدقت صدقة محرمة. يقرن
7:36اللفظ الكناية باحد الفاظ الوقف والكناية ايضا باحد الفاظ الصريح والكناية. ثم قال وشروط الوقف سبعة احدها كونه من ما لك يشترط ان يكون وقت من مالك جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد
7:55او من يقوم مقام جائزة التصرف الوكيل الثاني من شروط صحة الوقف كون الوقوف عينا هذا فيه قيود هذا الشرط فيه قيود. القيد الاول وهو يشترط ان يكون وقوف عينا. يريد ان يخرج بذلك ايش
8:14وقف المنافع المذهب لا يصح وقت ايش؟ المنافع. يعني وقفت هذه الارض او وقفت منفعة هذه الارض. او وقفت منفعة هذه العمارة المذهب لا يصح وقف المنافع ثانيا قال يصح بيعها. هذا القيد الثاني في هذا الشرط
8:35بشرط ان يكون الوقوف يصح بيعه يصح بيعه آآ القيد الثالث يشترط في الموقوف او العين موقوفة ينتفع بها يعني انتفع بها مع بقاء اه عينها مع بقاء عينها وبعد ايش عندكم
9:02نفعهم بواحد البعدين ايش ايوا الى مم طيب ينتفع بها انتفاعا مباحا عرفا كايجارة مثلا هذه العمارة ينتفع بها في التأجير تؤجر وتؤخذ الاجرة وتكون في جهة الوقف قال فلا يصح وقف مطعون ومشروب لماذا؟ لانه ينتفع به مع
9:35عدم مع ذهاب العين غير الماء. الماء يصح وقفه لانه ورد اه في حديث عثمان بئر روما ولا وقف دهن وشمع اه لماذا لا يصح وقف؟ لانه يذهب عينه واثمان
9:55الاثمان لا يصح وقفها كيف ما يصير وقفها؟ ها تقف اثمان مثلا وهذا موجود في جمعيات موجودة انهم يقرضون الشخص عشرة الاف ثم يعيدها ثم يقرضونها الاخر وثالث ورابع وخامس
10:14المذهب عنده لا يصح هذا الوقف نعم تنسي الزواج تفعلها اه لماذا ما ما يصح لماذا لا يصح ان يقف اثمانا يعني ذهب وفضة او الاوراق النقدية الان لماذا لا يسع وقفها لكي يقترض منها الناس ويعيدونها؟ لماذا
10:36احسنت لان القرض عندنا اننا الانسان اذا اقترض يتملك يتملك هذا القرظ وهذا الذي سيقترض سيتملكه ويجب في ذمته بدله بدله فهذا لا لا تبقى عينه لا تبقى عينه وذكرنا ان من القيود انتفعوا به مع بقاء عينه
10:59ثم قال وقناديلي وقف وقناديلي نقد قناديل مصنوعة من ايش؟ الذهب والفضة. قال على المساجد ولا على غيرها لا يصح وقف قناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. لماذا ها
11:23ايش قناديل يعني زي او هذه مثل الثريا مثلا تصنع من اه ذهب وفضة لماذا لا يصح احسنتم لان وجودها على هذه الهيئة محرم وجودها على هذه الهيئة محرم فالنفع فيها محرم اصلا ما يجوز ان تصنع قناديل من
11:46من الدعوة فضة. لا على المساجد يقول ولا على غيرها. الثالث كونه على جهة بر اشترط في صحة الوقف ان يوقف على ايش؟ ان يقف الواقف على جهة بر على جهة
12:02بر والذي يظهر ان هذا شرط لو كان الوقف على جهة او طائفة يشترط ان تكون هذه الجهة فيها اجر فيها اجر هذه الجهة اما لو كان وقفا خاصا على معين
12:20فانه لا يشترط ان يكون فيه اجر بدليل انه يصح عندنا الوقف على ايش على الذم المعين على الذم المعين لان حفصة رضي الله عنه وقفت على اخيها وقفت على اخيها. اما اذا كان على جهة
12:37ما يصح ان يقف مثلا على آآ جهة كنيسة مثلا سيذكرها المؤلف. هذه الجهات التي لا يرتجى منها اجر فهذه لا يصح الوقف عليها قال كونه على جهة بر وقربة يتقرب بها الى الله عز وجل هذه جهة كالمساكين هذه كلها جهات
13:00والمساجد والقناطر جسور والاقارب فلا ايش عندكم كذا اه نعم فلا يصح على الكنائس هذه جهة معصية ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء. اين اين البر في الاغنياء؟ اين البر؟ لكن هل يصح ان تقف على شخص معين غني
13:23المذهب يصح لكن الاغنياء تقول وقفت هذه العمارة على الاغنياء قال او الفساق اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح ما ذكرناه. قال الرابع كونه على معين. الشرط انه يكون موقوف
13:40عليه معينا سواء كان جهة او آآ شخصا غير نفسه. المذهب انه لا يصح ان يقف الانسان على نفسه يقول لا لا يوجد فائدة. وهو تحت يده لا فائدة من وقفه على نفسه
13:55قال يصح ان يملك هذا الموقوف عليه يصح ان يملك مراد يملك ملكا مستقرا كما في الاقناع وفي المنتهى يقول يملك ملكا ثابتا تزيد او مسجد كذا مثلا فلا يصح الوقف على مجهول
14:16كرجل هذا محترف معين هذا مجهول ومسجد كذلك محترف معين مسجد اي مسجد لابد ان تعين لكن لو قال عن المساجد يصح ولا يصح يصح لكن لو قال وقفت هذه العمارة على المسجد ويسكت لا يصح
14:35او على احد هذين هذا ايش؟ مبهم غير معين على احد هذين الرجلين قال ولا يصح على نفسه ما اثب عندهم. المسألة هذي مشهورة ما يصح الوقف على النفس ولا على من لا يملك
14:51اه لانه يشترط ان يكون الموقوف عليه يملك يصح تملكه كالرقيق ولو مكاتبا ولا الملائكة والجن والبهائم والاموات هؤلاء لا يملكون ولا على الحمل استقلالا بل تبعا لا يصح ان يقول وقفت على ايش
15:07ما في بطني هذه المرأة لانه لا يصح تمليك الحمل اذا الا ايش ها لا الحمل لا يصح تمليكه الا في حالتين الارث الوصية الاية دي والوصية لا ولا على الحمل استقلالا
15:32بل تبعا تبعا مثل يقولون على اولادي وفيهم حمل وقفت هذه العمارة على اولادي وهذا البستان على اولادي وفيهم حمل فانه يصح يصح الخامس قال كون الوقف منجزا يعني غير معلق
15:50فيقول وقفت اذا جاء رمظان فعمارتي وقف اذا جاء عيد الاظحى فمزرعتي وقف لا يصح لا بد ان يكون نجس الان وقفت العمارة على المساجد او عن المساكين. قال فلا يصح تعليقه
16:04الا بموته. لا يصح تعليق الوقف الا لا يصح تعليق الوقف الوقف على شرط مستقبل الا اذا كان هذا الشرط مستقبل هو الموت موت الواقف قال فيلزم فانه يصح اولا
16:19ثم قال فيلزم من حين الوقف من حين ايش؟ الوقف لكن يشترط ان يخرج من الثلث لا بد يشترط ان يخرج من قيمة هذا الوقف تخرج من ثلثه عند موته لان ليس الانسان يوصي باكثر من الثلث يكون حكمه حكم
16:37الوصية السادس قال ان لا يشرط فيه ما ينافيه وقفت كذا على ان ابيعه هذا شرط ينافي الوقف الاصل في الوقف انه لا يباع قال او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي كلها تنافي الوقف
17:00او بشرط ان احوله من جهة الى جهة وقفت هذا على المساجد واشترط اني احوله من المساجد الى المستشفيات بعد سنة او سنتين ثم على المجاهدين هذا لا يصح السابع ان يقفه على التأبيد
17:19فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة تعيين هذا ما يصح او الى سنة او نحوها ثم قال رحمه الله ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صح
17:40وقفت هذه العمارة وسكت المذهب عنده انه يصح المذهب عندهم انه يصح ثم قال وكان اين يذهب؟ اين جهة الوقف؟ قال وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم منه يكون لورثة من نسب وقفا او ملكا
18:03يكون وقفا وقفا عليهم لا ملكا يكون لورثته من النسب وقفا من النسب على قدر ارثهم منه على قدر اثمه. الاقناع في هذه المسألة يقول لا يصح اذا وقف ولم يذكر جهة لا يصح الوقف
18:26لا يصح ايش الوقف لماذا؟ لان من شروط صحة الواقف ها تعيين جهة الجهة تعيين الجهة هنا الان الجهة لم تذكر ابدا فكيف يصح الوقف هذا وجه يعني اه قول الاقناع
18:43قال ويلزم الوقف. نعم ايش بما يصح ما يصح هذه تنافي مقتضى الوقف لان الوقف المفروض ان الانسان اذا انقطع تصرف الانسان لان الملك سيأتينا هنا ان شاء الله ان الملك ينقطع عن الواقف وينتقل
19:15اما اذا اذا كان على جهة فينتقل منك لمن لله عز وجل اذا كان المستشفيات آآ مساجد ينتقل منك لله واذا كان على شخص معين فينتقل منك له ينتقل الملك له. فهو كيف الان كل سنة الملك منتقل عنك؟ كيف تتصرف فيه
19:32كل سنة يعني اه تنوع في الجهات وتتنقل كيف جمعية ما في مشكلة اقف على الجمعية الفلانية جمعية المزروعية مثلا عندنا داليات في اللفوف ما في الامر واسع وهم عندهم اشياء كثيرة يستخدمونها في اي مشروع. قال نقف بمجرده يعني مجرد ايش
20:00اللفظ بمجرد اللفظ يعني يكون لازما ويملكه الموقوف عليه يملكه الموقوف عليه ايش؟ عندكم زيادة اذا يزول ملك الواقف كما ذكرت عن العين الموقوفة ثم ينتقل الملك فيها. من الواقف
20:25ثم نقول ننظر الى هذه ننظر الى الموقوف عليه. فان كان جهة فينتقل وقف لمن؟ ملكا لله عز وجل وان كان معينا فينتقل الوقف ملكا لهم لكن ملكا لهم وقفا
20:38وقفا فرحم الله فينظر فيه هو ان كان طبعا موقوف عليه مكلفا رشيدا او وليه ما لم يشرط ولي الموقوف عليه اذا كان محجورا عليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. اذا شرط الواقف ناظر والناظر هو الذي يقوم على
21:01الوقف وسيعقد له المؤلف فصلا مستقلا اذا شرط الواقف ناظرا فيتعين هذا الناظر قال ويتعين صرفه الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له
21:24او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك هذه مسألة مستثنى. اذا استثنى الواقف منفعة الوا قال وقفت هذه هذه الدار واسستني منفعتها يعني اسكن فيها مدة حياتي. يصح ولا يصح
21:46او يسكن فيها ولدي لمدة عشر سنوات قال ومدة معلومة. يصح او صديق يسكن فيها لمدة عشرين سنة يصح مدة حياتها ومدة معلومة فيعمل او يستثني غلة. انا وقفت هذه العمارة واستثني غلة او اجرة سنتين تكون لي
22:06ثم الباقي لجهة الوقف هذا كله يصح. قالوا حيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا رجع اليه وقفا. كيف صورة هذه المسألة يقف مثلا على ها صالح وخالد يقف على صالح وخالد
22:30ثم يموتون ثم يموتون هل يورث الوقف الوقف لا يورث يعني هل ينتقل لاولادهم؟ لا ينتقل لا ينتقل الا اذا قال واقف وقفت على خالد اولادها لكن هنا توقف على خالد ثم مات خالد
22:48اين يذهب الوقف قال رجع اليه يعود الى نفس الواقف. وهذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها الوقف يكون عن النفس ورجع اليه وقفا ايضا لا ملكا يرجع اليه وقفا وهذه هذا ما ذهب اليه الاقناع والمنتهى والغاية يقول يعود الى ورثة الواقف نسبا لانه لا يصح الوقف عن النفس
23:12قال نعم مؤسسة هذا اللي يظهر اي نعم اي نعم يعني آآ انقطعت تماما ومنعت وآآ من ممارسة نشاط فانها تعود قال رحمه الله ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول
23:34منه كذلك لو وقف على العلماء فصار منهم تناول من هذا الوقف قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يصح عندنا وقف المنقول كالرقيق آآ سيارة منقولة يصح لا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال
23:54لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم لا يجوز اه للوقوف عليه تزوج الامل موقوفة ولا وطؤها يعني وقفت انا على انسان هذا الانسان لا يجوز له ان يطأ هذه الامل الموقوفة عليه
24:18لا يجوز ان يطأها لكن له ان يزوجها له ان يزوجها لاخر لكن لو وطئها ها فانه هذا محرم. يحرم عليه وهل يحد؟ نقول لا يحد ليس عليه حل ثم قال فان حملت من هذا موقف عليه
24:34صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها يشترى بها مثلها قال فصل ويرجع في مصرف الوقف يعني مقادير الغلة هذي يرجع فيها الى شرط ايش
24:55الواقف ننظر كم حدد؟ يعطى مثلا وقف على ائمة مساجد او وقف على المساجد عشرة مساجد وحددنا هذا عشرة الاف هذا عشرة الاف يعمل ايش؟ بشرطه فان جهل فان جهل عمل بالعادة
25:13الجارية ان كانت هناك عادة مستمرة الناس انها المساجد يعطى مثلا الان يعطون الخادم لكل مس الف ريال مثلا او الف ومئة مثلا فيعمل بها يعمل بالعادة الجارية ان كانت هناك عادة
25:32فان لم تكن عادة جارية فبالعرف المستمر في ذلك الوقف اذا كان مثلا فقهاء او معلمون اه لهم عرف جاري في تلك المدرسة بانهم يأخذون مقدار معين فانه يعمل بذلك العرف وهذا المواطن الوحيد الذي يفرق فيه الحنابلة بين العادة والعرف والا الاصل ان العادة هي العرف عند الحنابل. هذا الموقف الغريب والوحيد
25:58الذي يفرق فيه الحنابلة بين العادة والعرف وفيه نوع من العسر ايضا قال فان لم يكن لم يكن لا عرف ولا عادة فيكون التساوي بين ايش؟ المستحقين. هل يفضل الذكر على الانثى او لا يفضل
26:18مم فالمذهب عندنا انه ايش لا يفضل لا يفضل الذكر على الانثى. كلهم يعطون بلا تفضيل. قال ويرجع الى شرطه ايضا في الترتيب بين البطون الترتيب بين البطون فاذا قال مثلا وقفت على اولادي ثم اولادهم
26:40فالوقف يكون عنده ايش اولاده فاذا مات احد اولاده ماذا نفعل ينتقل لاولاد الميت ولا يعود الوقف على اولاده يعود الوقف على اولاده فاذا انقرضوا اولاده كلهم ننتقل الى البطون اولاد الاولاد وهكذا
26:59هذا اذا رتب اذا رتب او الاشتراك ما رتب قال وقفت على اولادي واولادهم ايضا يشرك بينهم كلهم في ريع الوقف وفي جار الوقف وعدمه اذا اشترط آآ في الوقف ايجار الوقف وعليه قال
27:16انا اقول انه يؤجل وقف يؤجرون وقف الناظر يؤجره. قال انا الواقف لا تؤجرون الوقف. يعمل بشرطه ولا يؤجل وقف. ثم قالوا في قدر مدة الايجار قد القانون يؤجل وقت لمدة خمس سنوات لا يزداد عليها
27:32قال فلا يزاد على قدري على ما قدر لا يزال على ما قدر الا عند الضرورة كما قال الشيخ منصور رحمه الله. قال ونص الوقت كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه
27:47نص الشاه الواقفي كنص آآ الشارع قال فيجب يجب العمل بجميع ما شرطه المقصود في وجوب العمل يعني. وجوب العمل بشرط الواقف يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي هذا العمل بالشرط الى الاخلال بالمقصود
28:13الشرعي فاذا افضى الشرط او العمل بالشرط الى الاخلال بالمقصود الى معصية مثلا او الى مكروه فانه لا يعمل بهذا الشرط ما يعمل بهذا الشر فيعمل به يقول فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق
28:32او مبتدع مثلا ولا شرير. لا ينزل يعني لا يسكن في هذا الوقف لا فاسق ولا شديد. يعمل ولا ذو جاه صاحب الجاه لا يسكن في هذا الوقف قال لا يسكن يعمل به يعمل
28:47به قال وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها امامة هذه المدرسة باهلي مذهب او بلد باهل بلدة او باهل قبيلة معينة تخصصت لا يجوز ان يؤم غير من خصصه وعينه الواقف لا المصلين بها
29:12لو قال وقفت هذا المنصب بشرط ان يصلي فيه بنو فلان فقط. نقول لا نعمل به. لا يجوز العمل بهذا الشرط قال ولئن شرط هذا شرط يؤدي المعصية. يقول ان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح
29:29يشترط الا يستفيد من هذا الوقف الفقراء اللي ملتزمين مثلا او عليهم ظاهر ظاهرهم الصلاح هل هذا شرط يعني يؤدي الى المقصود الشرعي والا الى الاخلال بالمقصود الشرعي هذين يعني معناه ما ينزل فسقى. لا ينزل او لا يستفيد من ريع الوقت الا الفسقة. فهذا الشرط لا يعمل به