44 دليل الطالب المفطرات
0:02فصل قالوا يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. طبعا المذهب عندنا اه سواء افطر بعذر او غير عذر يجب عليه القضاء. خلافا لرأي الشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين يقول اذا افطر عمدا
0:20ها فانه لا يقضي اذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لا يصلي لا المذهب يجب عليه بل هذا الاولى ان نعامله بالاغلظ يعني كيف نريد؟ نقول له خلاص استغفر
0:30وانتهى الموضوع لا اكيد استغفر ويعيد العبادة التي فاتته يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء. ذكر انه يحرم عليهم الفطر ولا يصح وعلى من يحتاجه يحتاج الافطار
0:48لانقاذ معصوم وهو الذي يحصل له بسبب انقاذه ضعف وان قدر بدون يعني ان قدر ان ينقذ معصوم من مهلكة كغريق مثلا بدون ان يحصل له ضعف فيحرم عليه ان يفطر
1:06اذا هذا الحكم الاول في الفطر في رمضان انه يجب اول شيء يحرم على من لا عذر له. ثانيا قالوا يجب على الحائض والنفساء ومن يحتاجه الحكم الثالث في الفطر في رمضان يسن
1:24لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لكن يشترط حتى يجوز له او يسنه يشترط لكي يسن له الفطر ان يفارق ايش
1:42بيوتا قريته العامرة بيوت قريته العامرة. وآآ تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر آآ الصيام في السفر وايضا قال لما اخبر بعض الناس انهم صاموا قالوا اولئك
1:56العصاة اولئك العصاة وادلة كثيرة للمذهب تدل على انه يسن الفطر. ما حكم صومه في ذلك اليوم؟ في سفره؟ الذي يباح له في قصر. اما اذا لم يباح له القصر
2:09يحرم ان يفطر لكن سفر يباح له القصر لو اراد ان يصوم ما الحكم ها ايش المذهب يكره صحيح صار صحيح لكنه يكره يكره طيب لو اتم مسافر الصلاة ما الحكم
2:35يكره ولا يكره لا لا يكره لا يكره بخلاف الصلاة. الصلاة لا يكره. الصيام لا. وردت في نصوص اولئك العصاة ليس من البر الصيام في السفر فيكره له ان يصوم سواء شق عليه التقسيم الثلاثي الذي ذكره الشيخ محمد ليس موجودا في المذهب
2:57المذهب عندنا متى ما سافر سفرا يباح له فيه القصر فانه يكره صومه وشيخ الاسلام يعني تكلم بكلام طويل في شرح العمدة على هذه المسألة وانتصر ايضا المذهب قال ولمريظة من سنة الفطر لمريظ يخاف
3:17الظرر يخاف الظرر يعني اذا صام يتظرر. وظابط المرظ عندنا ما هو ظابط المرظ الذي يعني يخفف به في العبادات ما هو ما هو ضبط مرض الذي يخفف به في العبادات في الصيام في الحج وفي الصلاة؟ ما هو
3:36لا هو اقل ماشي احسنت اذا صام او اذا فعل معه العبادة اما ان يزيد المرظ او يتأخر ايش؟ البر يعني بدال ان يكون البرء في خمسة ايام اذا صام يكون عشرة ايام او ستة ايام نقول يسلك حينئذ
3:57قال الحكم الرابع او الخامس هذا كم الحكم الرابع الرابع ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار الذي سافر في اثناء النهار فهذا يباح له الفطر. اذا الذي يسن لمسافر يباح له الفطر هذا الذي
4:19سافر قبل ان يدخل النهار سافر في الليل مثلا او سافر فيه الفطر ثم ادركه رمضان يسن له الفطر. لكن الذي سافر في اثناء النهار سفرا ايظا مباحا يباح له يباح لا يسن
4:36يباح له الفطر خروجا من خلاف من لم يبح له ذلك خروجها من خلاف من لم يبح له الفطر فالمذهب عندنا يباح يباح لان هناك من قال لا يباح فمن شهد منكم الشهر فليصمه
4:56فانت يجب عليك ان تصوم هذا القول الاخر مذهب لا يباح لكن الافضل الافضل له ان يتم ذلك اليوم فمن سافر في اثناء النهار ابيح له الفطر. طيب لو اذن لصلاة الظهر ثم سافر هل يباع له قصر
5:15او لا يباح على المذهب ها يا محمد لا يباح وهذا فرق ايش فقهي لا يباح قال ايضا ولحامل ومرضع اقتحام ومرضع خافت على انفسهما او على الولد او على الولد
5:41عطف الحامل ومرظى على من ابيح له الفطر وهو المسافر الذي يسافر النهار يدل على ان ذلك مباح ايضا يدل على ان ذلك مباح والمذهب انه يسن لان الحامل المرضع في حكم المريض
5:59فيسن لهم لهما الفطر ويكره لهما الصوم. يكره لهما الصوم والحامل والمرضع لها ثلاثة احوال ما هي ثلاثة احوال ها اذا اولا خافت على ولدها يقولون بان يتغير اللبن اذا صامت مثلا
6:20او هي حامل تخاف ان يتضرر الولد بالصوم. الحالة الثانية على نفسها فقط. هذي الثالثة على نفسها وعلى الولد. متى يجب الاطعام في هذه الثلاث حالات مم اذا خافت على الولد فقط اما اذا خافت على نفسها وعلى الولد لا يجب عليها الاطعام لا يجب اطعام الاطعام على من؟ بينه لكم المؤلف
6:45الزار ليس موجودا يعني لكن قال لكن لو افطرتا للخوف على الوالد فقط لزم وليه اطعام المسكين الولي ليس هي التي تطعم؟ الولي من يجب عليه النفقة على هذا الجنين
6:59اطعام مسكين لكل يوم. يقول في الاقناع على الفور هذه الكفارات تجب على الفور. نعم يا شيخ ايش؟ يجب عليها. يجب عليها يجب عليه هي وهل يعني يتصور ان الام يجب عليها النفقة او لا يتصور
7:22يتصور يتصور قال لكل يوم لكل يوم قال وطبعا الطعام هنا اما مدمن البر او نصف صاع من غيره الذي هو ايش غيره شعير و ها التمر والزبيب والاقط قال وان اسلم الكافر او طهرت الحائض
7:49زال السبب اباحة الفطر او وجد سبب الوجوب تقسم الكافرة وطهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او بلغ بلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار
8:10وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء لزمهم الامساك والقضاء لكن يستثنى من ذلك ايش آآ لا هم قالوا مفطرون لكن الصغير لو كان صائما لو كان صائما الصغير الصغير لو كان صائما وبلغ في اثناء الصوم
8:36كيف يبلغ هذا الصوم احسنت يقولون بسن او احتلام بسن يعني الان معقولة يعني يذكرون متى ولد الجنين في بالثواني او بالاحتلام يعني نام مثلا صائم ونوم واحتلم واحتنم فلو بلغ في اثناء النهار وهو صائم هل يصح صومه ولا يصح
9:02مم اختلفتم الان احتار مثل كذا يعني ها يا شيخ يصح الصوم ويجب القضاء. هو كذا هو يصح الصوم حتى لو ما بلغ يصح صومه لكن تقول يجب القضاء ها
9:21اجي يصح ايش يصح من غير قضاء. جاي هذا صحيح. هذا الصحيح. لكن في قيد معين. ها يا محمد يشترط ان يكون قد ايش نواة من الليل يشترط ان يكون قد نوى من الليل لان صوم اصبح صوما ايش؟ واجبا وهذا ايضا غريب في المذهب. يعني عبادة اولها مستحب
9:48واخرها واجب طيب لو بلغ في اثناء الصلاة لو بلغ في اثناء الصلاة هل تصح بالدقائق بالثواني بلغه يصلي العصر هم متصور غير متصور تصح ولا تصح لا تصح لا تصح نفلة طبعا لكن يلزمه
10:10ان يعيدها ان يلزمه ان يؤديها مرة اخرى. احسنت يلزمه ان يؤديها كذلك الحج قال رحمه الله وليس لمن جاز الحج طبعا له احكام معينة اذا ستأتينا. وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. يجوز لك ان تفطر
10:29كأن تكون مثلا مريظ ثم تصوم تقول انا اريد ان اصوم نفلا لا يصح قال فصل في المفطرات وهي اه اثنا عشر اولا خروج دم الحيض والنفاس الثاني الموت اذا مات الانسان فانه
10:54يحكم بفطره الثالث الردة اعاذنا الله تعالى منها وايضا الشيخ منصور قال كذلك كل عبادة حصلت الردة في اثنائها فانها تفسد كل عبادة حصلت الردة في اثنائها فانها تفسد وسيأتينا في الاعتكاف انه اذا ارتد فان
11:18الاعتكاف يفسد الرابع قال العزم على الفطر اذا عزم اذا عزم على الفتقال انا نوى انه سيفطر. نوى انه سيفطر الخامس تردد تردد قال ما ادري والله انا افطر او لا افطر. نقول الان انت ايش
11:38فسد صومك. اللي بعده عندكم ايش القيم عمدا اذا استقاء يعني اخرج القيء من فمه آآ عمدا فانه يقول ولو قل ولو قل فانه يكون مفطرا قال آآ السابع الاحتقان من الدبر والحقنة هي ادخال اه سائل عن طريق الدبر العلاج. ادخال
12:11سائل عن طريق الدبر للعلاج اذا احتقن اذا احتقن اه فانه يفطر واهل الطب يقولون بعضهم ينقل عن اهل الطب طبعا المذهب يفطر لماذا؟ بل هو اللي يعرف انه المذاهب الاربعة انه اذا الحقنة تفطر
12:28او ان لم نقل اربعة يعني يمكن الثلاثة لكن اللي يعرف انه المذاهب الاربعة انه تفطر قال لانها تصل الى الجوف يعني للمعدة الى المعدة. اهل الطب يقولون الان بعضهم ينقل عن الطب ان الدبر ليس له منفذ الى
12:43المعدة ليس له منفذ فاذا صح ذلك اذا صح ذلك نقول لا بد ان نتراجع عن المذهب لانه يفطر على ايش؟ لكن بعظهم لا يعني نقول اذا اجمع اذا اجمع اهل الطب اما اذا اختلفوا فلنعمل برأي المذاهب الاربعة
13:01او المذهب. اما اذا آآ اجمعوا قالوا ابدا. الدبر لا لا يعني ينفذ منه شيء الى المعدة. فنقول حينئذ ان الفقهاء بنوا على شيء يعني ظن وليس بصحيح ولا عبرته بالظن البين خطؤه
13:18قال رحمه الله بلعه النخامة اذا وصلت الى الفم اذا وصلت الى الفم النخامة فانها تفطر التاسع الحجامة وهي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لاخراج الدم من الجلد دون العروق
13:41فهذه آآ الحجامة خاصة عندنا الفطر بالحجامة تعبدي يعني لا يقاس عليه ايش؟ التبرع مثلا بالدم ما يقاس عليه لانها تعبد افطر الحاجم والمحجوم خاصة يقول خاصة لا تقيس عليها ما عدا الحجامة كالفصد قلوب الشرط والتبرع هذا ما يفطر. حاجما كان او محجوما
14:05حاج من هو الذي ايش؟ باشر الحجامة في غيره. او فعل الحجامة في غير في غيره والمحجوم هو الذي فعلت له الحجامة. لكن هذا مقيد بشرط ان يظهر ايش الدم
14:17اما اذا لم يظهر الدم فلا يفطر لانها لا تسمى حجامة قال العاشر انزال المني بتكرار النظر اذا كرر النظر سواء كان هذا النظر حلال او حرام وانزل من يا فانه
14:37يفطر يترك ايش؟ طعامه وشهوته من اجلي وهذا لم يترك شهوته من اجل من اجل الله عز وجل. قال لا بنظرة اذا اامنا بنظرة او بالتفكر او امن بالاحتلام والاحتلام كما قال المطلع احتلم اي انزل في نومه منيا
14:56قال والاحتلام ولا المذي الى كرر النظر آآ وانزل مديا فانه لا يفطر الحادي عشر قال خروج المني او المذي بتقبيل مذيع ومن هنا بخلاف تكرار النظر هنا فيه لمس للمرأة بتقبيل او لمس او استمناء
15:23او مباشرة دون الفرج دون الفرج. اصلا حتى اذا لم ينزل اذا لم ينزل وآآ ظن يعني يقولون انه اذا ظن اذا ظن انه سينزل مذيا او من يا بالمباشرة وبالتقبيل يقولون يحرم بالاتفاق
15:41بالاتفاق انه يحرم ان يباشر او يقبل او يلمس اذا ظن انه سينزل منيا او مذيا اذا ظن. لكن اذا انزل هل يفطر هذا اختلف فيه العلماء الحنابلة انه اذا انزل من يا او منيا بالتقبيل او اللمس
15:59او مباشرة دون فرج فانه يفطر قال الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف. المقصود بالجوف هنا ايش المعدة او الحلق او الدماغ. الحنابلة يقولون البدن فيه جوف جوفان الجوف الاول هو المعدة
16:16والثاني الدماغ الدماغ فاذا وصل شيء الى الدماغ قطرة اذن مثلا او الدماغ من ماع وغيره. سواء كان مائعا او غير ماع حصاة مثلا ابتلعها فيفطر قال فيفطر ان قطر مخففا كما قال ابن ابن عوض
16:37ليس قطرة ان قطر في اذنه ما يعني شيئا وصل الى دماغه الى دماغه فاذا وصل شيء الى دماغه او الى معدته فانه يفطر. وايضا اذا وصل شيء الى حلقه
17:00قال او داوى الجائفة فوصل الى جوفه وصل الدواء الى جوفه والجائفة هي التي تصل الى باطن الجوف والمراد بالجوف يعني هذه مسألة مشكلة ان كثير من الناس يعني يخطأ فيها او
17:23لا يتصورها على وجهه الصحيح. الجوف ما هو الجوف؟ هو قالوا الجوف في اللغة اسم لما يقبل الشغل الشغل والفراغ مثل المعدة مثلا الصدر البطن. البطن مجوف. فيه يعني يقبل الشغل والفراغ. كذلك الظهر مجوف ايضا لكن اليد. اليد
17:44هل هي مجوفة هل تقبل هنا شيء تدخل فيها شيء غير الابر طبعا لكن هل تدخل فيه طعام او ها هذي غير مجوفة اليد والقدم والفخذ والساق هذه غير مجوفة. اذا الجوف ما هو؟ المعدة او المجوف هو ايش
18:03من الصدر الى ايش الى اخر البطن وكذلك الظهر كله. هذا مجوف فاذا وصل اذا دويت شيء مثلا ووصل هذا الدواء الى المعدة فانك تفطر. اما اذا لم يصل المعدة فانك لا تفطر. بما علم لا ان ظن
18:22بما علم يعني ناوي يتيقن انه قال او اكتحل ايضا الكحل بما علموا صوره الى حلقه. الحلق اذا قالوا اذا وصل الى حلقه فانه يفطر لماذا مم هل هي معدة؟ الحلق
18:47الحلق جميل لماذا يفطرون به الحنابلة الحلق ليس معدة ومع ذلك اذا يقولون متى ما حس بالقطرة في حلقه فانه ايش انه يفطر ايش لانها سيصل اصلا هل تشعر اذا انه وصل او لم يصل
19:08الان كثير من العلماء او بعض العلماء هم قلة طبعا. الجمهور على انه اذا وصل الى الحلق فانه يفطر اذا وصل الحق يقول لا يفطر. طيب وصل الحق تعرف انه نزل المعدة او توقف في الحلق
19:20انا اعرف ما تحس ما تشعر فاذا وصل الى حلقك شيء فانك تفطر. ايضا هم يقولون اذا القطرة مثلا اذا يقولون هناك طريقة معينة اذا قطرت في عينك لا تصل الى
19:34الحلق ما هي الطريقة؟ يقولون هنا واذا وضعت اصبعك هنا ضغطت هنا وهنا خرق في كل عين خرق هنا هنا فاذا ظغطت ثم وظعت القطرة لا يصل شيء الى الحلق او
19:50لكن اذا هي مفتوحة هكذا سيصل ايظا الانف له طريقة معينة يقول قطرة بحيث انه لا يصل الى الحلق فالانسان اذا احتاج يعني يتعلم مثل هذه الامور لا لا يا محمد انت عندك الاشياء
20:04هذا علم الاحياء ولا ولا الاحياء ما ندري احنا نسميه الاحياء هم يسمون الاحياء ها بلاتي لحظة والله ما ادري يقول مادة الاحياء ما ندري تبين بعدين لنا انها الاحياء وليست
20:26طيب ايش بعد عندكم او مضغ علكا. العلك بكسر العين هو كله صمغ يعلك قال او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اذا ذاق طعاما وجد الطعام طعم الطعام او العلك طعمه وصل الى حلقه فانه يفطر
20:47فانه يفطر. او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه. ايضا يفطر قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. شروط الفطر عندنا مذهب اولا يكون ذاكرا
20:59ثانيا ان يكون مختارا ثالثا نكون عامدا يعني قاصدا للفعل ذاكرا مختارا عامدا يشترط حتى يفطر ان آآ تتوفر هذه الشروط هل يشترط ان يكون عالما بالحكم هل يعذر بالجهل هنا او لا يعذر
21:25جاهل مثلا القطرة تفطر اذا وصلت الى مثلا معدتي ها ايش ليس ايش لا جاهل جاهل لا هو متعمد لكنه ما يعرف ان هذا حرام نقول انه يفطر انه يفطر الا طبعا هذي الشروط الثلاث ذاكرة وعميدا الا في الجماع
21:50ما عندهم شروط للفطر بالجماعة كما سيأتي قال لئن دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولئن جمع ريقه فابتلعه لكن يكره له ان يجمع ريقه قال المؤلف رحمه الله فصل ومن جامع نهار رمضان في قبر او دبر ولو لميت
22:12او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت بخلاف
22:35في غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمظان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل
22:52ومن جامع في نهار رمضان والمراد بالجماع هنا هو الذي يوجب الغسل ويخرج بذلك لو جمع بحائل ولم ينزل فلا شيء عليه فلا شيء يعني قالوا من جامع نهار رمضان
23:19في قبل او دبر ولو لميت المجامع هذا او بهيمة حي او ميت كما قال الشارح في حالة يلزمه فيها الامساك يلزمه فيها الامساك كما لو آآ قدم مثلا المسافر مفطرا
23:46فيلزمه ان يمسك ثم يجامع فيلزمه الكفارة او يبرأ في نفس اليوم وهو مفطر فيلزمه ان يمسك. ثم يجامع فيلزمه الكفارة. قال مكرها او ناسيا. هذا في حق مجامع مكرها على الجماع او
24:04ناسيا الصوم او جاهلا ان الجماع يفطر او عالما لانه لا يتصور عند الحنابلة الاكراه على اكراه الرجل على الجماع اما المرأة فيتصور قال لزمه القضاء والكفارة يلزمه ان يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه وكذلك يكفر
24:31قال وكذا من جمع ان طاوع. المرأة المجامعة اذا طاوعت فانها يلزمها ايضا القضاء والكفارة القضاء والكفارة غير جاهل وناس غير جاهل وناس. اما اذا كانت المرأة يرحمكم الله جاهلة
24:58او ناسية او مكرهة فلا كفارة عليها لكن هل يفسد صومها ولا يفسد يفسد يلزمها القضاء يلزمها القضاء لكن قالوا تدفعه الزوجة اذا اكرهها بالاسهل فالاسهل تدفع زوجها بالاسهل فالاسهل وان ادى الى
25:23قتله قال رحمه الله الكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع كما ورد في الحديث فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا لكل مسكين مدمن البر او نصف صاع
25:47من غيره فان لم يجد شيئا يطعمه سقطت سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. المذهب عندنا ان الكفارات لا تسقط الا كفارة فقط. ما هما كفارة الوقت في نهار رمضان اذا عجز عنها
26:07وكذلك كفارة الطف في الحيض كفارة الوط في الحيض اذا عجز عنها فانها تسقط و ايضا تسقط صدقة الفطر اذا عجز عنها قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع ولا كفارة
26:32لا تجب الكفارة في آآ الفطر في نهار رمضان بغير الجماع. يعني لو افطر باكل او شرب او غيرهما فانه يفطر لكن لا تجب على الكفارة قال الامر الثاني الذي تجب به الكفارة
26:48هي الانزال بالمساحقة الانزال بالمساحقة والمساحقة كما عرفها بعضهم ان تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل ان تفعل المرأة بالمرأة يعني تحتك امرأة بامرأة او مجبوب ليس له ذكر
27:07بامرأة فينزل ينزل حينئذ تجب عليه الكفارة ان تفعل المرأة بالمرأة آآ مثل صورة ما يفعل بها الرجل ويكون بين الرجلين او المرأتين او المجبوب يعني مقطوع الذكر وغيره المؤلف هنا تابع المنتهى في وجوب الكفارة بمساحقة
27:34وكذلك تابع التنقيح منتهى تابع التنقيح في جعل مصاحبة توجب الكفارة وذهب صاحب الاقناع والغاية الى عدم وجوب الكفارة بالمساحقة يعني يجب القضاء ولا تجب الكفارة وهو الذي صححه في الانصات