26 الحيض
0:02والباب الحيض والحيض في اللغة هو السيلان من حوض الوادي اذا سال وهو في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة بضم الجيم وكسرها جبلة ويخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في اوقات
0:26معلومة قال رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين لا يحكم بالحيض لا يأخذ الدم الذي يأتي الفتاة التي لم تستكمل تسع سنين حكم الحيض ولا بعد خمسين سنة اذا رأت المرأة الدم
0:50ولو في اوقات معلومة بعد خمسين سنة فانه لا يعتد به وليس بحيض وليس بحيض. يعني لا يأخذ احكام الحيض من ترك الصلاة وعدم وجوب الصوم. ولا مع حمل الدم الذي يأتي المرأة وهي حامل
1:09ليس بحيض ليس بحيض خلاف ان رأي شيخ الاسلام رحمه الله واهل الطبلان يثبتون ان الحامل لا تحيض وكما قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل انقطاع الحياة انما تعرف نساء الحمل
1:26من قطاع الحيض وايضا في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال يطلقها وهي طاهر او حامل معناها انها لا تحيض لا تحيدوا. واهل الطب الان يثبتوا لنا الحامل
1:40لا تحيد قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة يعني المراد بها اربعة وعشرون ساعة وما دونه لا يعتبر بحي واكثره خمسة عشر يوما
2:02اكثر مد للحيض خمسة عشر يوما خلافا لرأي شيخ الاسلام رحمه الله ومن تبعه وهم يقولون انه لا حد لاكثره واكثر ما قيل في اكثر الحيض هو كم؟ سبعة عشر يوما فقط
2:19قال وغالبه ست غالب الحيض الذي يأتي النساء ستة ايام او سبعة واقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما وهذا يدل عليه قل الحيض واقل الطهر يدل عليه حديث ايش؟ شريح مع
2:39علي رضي الله عنه معروف لما قال له علي رضي الله عنه رضي الله عنه ايش؟ قالون الحديث المعروف امرأة جاءت وزعمت ان عدتها انقضت في في شهر كيف انقضى في شهر
2:55اتاها اليوم الاول اقل الحيض يوم وليلة ثم طهرت قل الحيض بعده كم يوم ثلاثة عشر يوما. كم صار اليوم الان اربعة عشر ثم اليوم الخامس عشر اتاها ايش الحيض
3:11هذي كم صارت من يوم؟ يوم وليلة فقط خمسة عشر يوما ثم اتاها قل الحي ثلاثة عشر يوما كم يوم معناها ثمانية وعشرين يوم ثم حاضت يوم وليلة في اليوم التاسع والعشرين
3:26فهذه ثلاث حيض في شهر واحد فقالوا هذا شريح قال ان اتت بشهود من اهلها ممن يرضى دينه اه فانه يحكم بان عدة قضت فقال له علي رضي الله عنه قانون يعني جيد بالرومية هذا اثر مشهور وهو اثر صحيح
3:44اثر صحيح هذا دليل على ان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الطهر واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر وغالب بقية الشهر غالب الطهر بقية شريتها الشهر الهلالي طبعا يأتيها سبعة ايام والغالب يكون بقية الشهر هو
4:07اه طهر ولا حد لا يكتره. يعني بعض النساء تحية كشري مرة. كل ثلاثة اشهر مرة طبيعي موجود يوجد من النساء من تحيض كل شهرين او كل شهر ونص حيضة واحدة
4:20لا حد لا يكثر الطهر بين الحيضتين قالوا ويحرم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج يحرم الوطء في الفرج للحائض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يستثنى من ذلك استثنى العلماء من به شبق
4:46من به سبق في الوطء بحيث لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف ان تتشقق انثيه ان لم يطأ فهذا يجوز له ان يطأ المرأة الحائض الثاني الذي يحرم بالحيض الطلاق
5:07يحرم الطلاق في الحيض فطلقوهن لعدته. لماذا يحرم طارق في الحيض بما فيهم تطويل العدة لانها هي طلقت في الحيض لا تبدأ العدة الان تبدأ العدة بعد ان تنتهي هذه الحيضة
5:22يأتي الطهر ثم تستأنف بالحيضة الجديدة في ذلك يحرم عندنا وهذا الشرع اصلا. وهو الصحيح انه يحرم الطلاق في اثناء الحيض الا في حالة واحدة ما هي اذا هي التي طلبت الطلاق. اذا سألته الطلاق فلا يحرم الطلاق في ايش اثناء؟ الحيض لانها هي التي طولت على نفسها العدة
5:49وايضا قال الثالث الصلاة يحرم فعل الصلاة للحائض وكذلك الوضوء وكذلك يمنع عنها الوجوب ما يجب عليه القضاء ومنها قال الصوم يحرم بالحيض فعل الصوم بل لا يصح لكن هل يمنع الحيض وجوب الصوم
6:12لا يمنعه يجب عليه القضاء اذا طهرت كذلك الطواف قال يحرم بالحيض ان تطوف يعني لا يصح الطواف منها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل ايش؟ الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهو في الصحيح
6:37وقراءة القرآن مطلقا يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيء من القرآن الرواية الثانية يجوز للحائض ان تقرأ القرآن بل ذهب شيخ الاسلام الى ابعد من ذلك وقال اذا ظنت نسيانه وجب عليها قراءة القرآن و
7:01مس المصحف يحرم عليها ان تمس المصحف لا يمسه الا المطهرون واللبث في المسجد لبث البقاء في المسجد ولو بوضوء حتى لو توضأت يحرم عليها ان تلبث في المسجد الا اذا ايش؟ انقطع الدم فلها ان تنبت في المسجد بالوضوء. لكن اذا اثناء وجود الدم فانه يحرم عليها
7:28ان تلبس وقال والمرور فيه تمنع من المرور في المسجد ان خافت تلويثه. اللبس يختلف عن المرور. المرور يكون على طريقها هل يجوز ان تدخل من جهة او تخرج من جهة اخرى
7:41يقول يحرم عليها اذا خافت تلويته. اما اذا لم تخف تلويثه هم فانه لا يحرم ويوجب الحيض عدة اشياء قال الغسل لكن هذا ما يجب الا عند ايش انقطاع ايش
7:57الدم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ويوجب البلوغ ايضا اذا حاضت المرأة فانها يحكم ببلوغها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل ما صلاة حائض
8:13الا بخمار حائض يعني بالغ اتاها الحيض بلغت بالحيض. الثالث قال الكفارة بالوطء فيه. اذا وطأت الحائض اه مع وجود الدم مع وجود الدم طبعا قبل انقطاعه فتجب فيه الكفارة ولو وطئ بحائط
8:35خلافا الغسل لو وطأ بحائل فانه لا يجب عليه ان يغتسل. هنا لو وطأ المرأة الحامل الحائض بحائل فانه يجب فيه الكفارة وهي من المفردات المذهب يعني لم يوافق احد الحنابلة في ذلك
8:55ولو كان الواطئ مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم حتى لو كان جاهلا ان امرأته حائض او جاهل ان حكم الوطئ للحائض محرم ايضا تجب عليه الكفارة وقلنا ان هذا قبل انقطاع الدم. اما لو وطئها بعد انقطاعه
9:15وقبل الاغتسال فيحرم ولا كفارة ويدل على ذلك حديث ابن عباس مشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته حائض يتصدق بدينار او نصف دينار هو حديث صحيح
9:28قال وهي دينار ونصفه على التخيير على التخيير والدينار كما ذكرنا يزن الان اربعة غرام ربع قال وكذا هي المرأة لا يجب عليها كفارة الا اذا كانت المرأة التي جمعت وهي حائض لا يجب على كفارة
9:49لطف الحيض الا اذا طاوعت ان طاوعت ان طاوعت وكذا اذا كانت عالمة بالتحريم وكذا ان كانت غير مكرهة فان كانت مكرهة او جاهلة بالتحريم وكذا هي طاوعت قال الرابع طبعا ذكره المؤلف الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به
10:17هذا يوجب الحيض الحكم ببراءة الرحم في الاعتدال به. يعني اذا حاضت فانها تعتد بهذه الحيض بخلاف من لم تحظ فانها عدتها فان عدتها بالاشهر بالاشهر الاعتدال به هذا لا بالاشهر هذا الرابع والخامس حكم براءة الرحم في الاعتداء به. قالوا ولا يباح بعد انقطاع انقطاعه وقبل غسلها او تيممها
10:44يعني اذا كانت عادمة الماء او خشيت من استعماله غير الصوم هذا الاستثناء الاول يباح لها ان تصوم وهي لم ترتد تغتسل والطلاق يباح الطلاق قبل الاغتسال وكذلك يباح لها اللبث بالمسجد لكن بشرط ان تكون ايش؟ متوظية. قالوا انقطاع الدم
11:03بالا تتغير كيف تعرف ان الدم تنقطع بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر متى ما احتشت بقطنة في اثناء الحيض وخرجت هذه القطنة ولم تتغير فانه يحكم الان بطهارتها
11:25ويجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصلي وهذا بالنسبة للمرأة شاق جدا لان الاصل ان الحائض ان الدم لا يخرج اربعة وعشرين ساعة وانما يخرج ايش؟ متقطع فالمذهب عندنا اذا متى مرآة الطهر ولو اثناء الحيض؟ يعني اذا كانت حيضتها سبعة ايام وبعد ثلاثة ايام احتشت بقطنة فخرجت غير متغيرة يجب عليها
11:51ان تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل كل شيء هذا هو المذهب نعم اذا رجعت دفيتها العدة فانها تترك الصلاة وكل شيء قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة حديث عائشة في حديث عائشة