استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00فصل قال ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة والاستحاضة هي سيلان الدم في غير زمن الحيض الاستحاضة هي سيلان الدم في غير زمن الحيض. المستحاضة ضابطها كما قال المؤلف من جاوز دمها خمسة عشر
0:20يوما فهي مستحاضة وهو ما مشى عليه في منتهى والانصار. واما الاقناع فقال المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح حيظا ولا نفاسا ويترتب على هذا الخلاف مسائل لا يتسع الوقت لذكرها. المذهب عندنا ان المرأة التي يتجاوز دمها اكثر من خمسة عشر يوم فانها
0:41استحاضة قال رحمه الله تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز. يعني اذا كانت المرأة معتادة امرأة معتادة وجاوز دمها معتادا يأتيها الحائض كل شهر ستة ايام. ثم في شهر مشهور تجاوز خمسة عشر يوما
1:03يقول اولا تنظر ان كان هذا الدم متميز فيه تمييز بان يكون بعضه احمر وبعضه اسود او بعضه ثقيل تخين بعضه رقيق او بعضه منتن وبعضه غير منتن عدتها هي ايام ايش؟ الدم الاسود
1:23او قدام المنتج او الدم الثقيل. وما عدا ما عدا هذه الازمنة فليس بحيض. هذا اذا كان دمها متميز. تستطيع تميز في اللون بالشكل الرائحة اما اذا لم يكن عندها تمييز تماما لا تستطيع ان تميز والدم لونه واحد ورائحته واحدة قال تجلس من كل شهر
1:48ستة لا ستة او سبعا ستا او سبعا وثم تغتسل وتصوم وهو في الحقيقة هذا الشيخ رحمه الله في الحيض في عبارته ووسائله هنا خلل كبير جدا ما ندري ما الذي يريد هل هو
2:02ويريد المبتدأة او المستحاضة المعتادة. ولذلك الشراح والمحشين يذكرون المبتدأ يعني المرأة التي اول ما يأتيها الحيض لها حالات ثلاث حالات وهناك امرأة معتادة يعني يأتيها الحيض ثم اصبحت مستحاضة ماذا تفعل؟ المذهب عندنا اولا
2:23تجلس ايش عادتها وتترك الزائد فان نسيتها نسيت ما تعرف كم نسيت كم يوم عادة فتجلس التمييز الدم المتميز هو ايام عادتها. فان لم يكن لها تمييز تجلس من كل شهر
2:40ستة ايام او سبعة ايام وهناك تفصيلات كثيرة وافضل من تكلم كما ذكرت انا في الحيض من المتون المختصر هو زاد المستقنع ولا لا نريد ان نشرح او نفسر كثيرا
2:54قال حيث لا تمييز ثم تغتسل ثم تكلم عن من حدثه دائم من حدثه دائم مستحاضة ونحوها من به ساس البول من بهساس الريح ساس الغاب هذه مستحاضة يخرج دمها ويزيد عن خمسة عشر يوما
3:12قال ثم تغتسل وتصوم يعني وجوبا تغتسل وجوبا بعد ما تجلس ايام عادتها او ايام التمييز او ستة ايام او سبعة من كل شهر تغتسل بعد ذلك وتصوم حتى لو الدم موجود وتصلي بعد
3:27لغسل المحل وتعصيبه يعني ايش عقده وربطه وجوبا ايضا وجوبا يكفي عنه الان في العصر الحاضر هو الحفائظ المعروفة في الصيدليات قال وتتوضأ في وقت كل صلاة يجب عليها ان تتوضأ
3:51في وقت كل صلاة ان خرج شيء ان كان الدم مستمر في الخروج اما اذا كان بالدم يعني توضأت ثم لم يخرج شيء فلا يجب عليه التوضأ لوقت كل صلاة. وتتوضأ في وقت كل صلاة
4:09وهل تبطل طهارتها بخروج الوقت او لا تبطل نقول نعم تبطل بخروج الوقت وبدخوله. بخروج الوقت وبدخوله تتوضأ في وقت كل صلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك
4:36الوقت حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة وان كانت توضأ لكل صلاة هذه في البخاري وان كانت في البخاري الا ان ابن رجب رحمه الله في فتح الباري صوب انها من قول عروة
4:57وهي مدرجة في الحديث وان كان في الصحيح البخاري. ولذلك فيما نعلم ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجع قبل ان يموت لما طبع فتح الباري من رجب رجع عن
5:10آآ القول بوجوب الوضوء لمن به لمن حدثه دائم. الذي به ساسبه ليلزمه ان يتوضأ لكل صلاة. الشيخ ابن عثيمين رجع عنه. لان الرواية هذه ضعفها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال رحمه الله احاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من
5:30متعددة وهي مضطربة ايضا ومعللة مضطربة ومعللة وين كانت في البخاري؟ الا انها مدرجة من احد الرواة ثم ذكر الخلاف في ذلك بين العلماء منهم من يأمرها بالوضوء لكل فريضة
5:49ومنهم من يوجب لكل فريضة كالشافعية طبعا. ومنهم من يوجب عليها الوضوء لكل صلاة وهو المذهب عندنا. قال وهو المشهور عن احمد وهو مشهور عن احمد اذا المذهب عندنا تتوضأ لوقت كل صلاة والشوكان له رسالة في عدم الوضوء والشيخ ابن عثيمين رجع عن هذا
6:10الوجوب ولا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة على القول الثاني طبعا اما المذهب والاحتياط انها تتوضأ لكل صلاة ثم قال وتنوي بوضوئها الاستباحة تنوي بوضوئها الاستباحة لا تنوي رفع الحدث وانما تنوي استباحة الصلاة مثلا ونحوها تتعين يعني يجب ان
6:33تنوي الاستباحة كل من حدث ودام سواء المستحاضة او البول او ساس الغائط او الريح ولا يكفيها نية رفع الحدث. هل يرتفع حدثه؟ من حدثه دام اذا توضأ ولم يته فهذا فيه خلاف. والاقناع يقول ان حدثه يرتفع لكنه
6:52ولا يلزم من حدثوا دائم ان ينوي كما ينوي المتيمم فهذا محل دايم اذا توظأ يصلي كل آآ يصلي ما يشاء يطوف يقرأ القرآن يفعل كل شي لكن اذا خرج الوقت فان وظوؤه يبطل
7:07وكذا يفعل كل من حدث من حدثه دائم ويحرم وطأ المستحاضة يحرم وطأ المستحاضة الا اذا خشي العنت الزوج اذا خشي العنت والمراد به الزنا اذا خشي على نفسه من الزنا فانه يجوز له وطأ
7:27المستحاضة او هي خشيت من الزنا فانه يجوز له للزوج ان يضعها وهي مستحاضة. وكذلك لو كان الزوج فيه او به شبق ولا كفارة. والنفاس لا حد لاقله. وهو دم
7:47النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة يعني يشترط يعني اذا اتى الدم قبل ان تلد المرأة بيومين او ثلاثة فهذا نفاس
8:08لكن لا لا يحتسب في مدة نفاس اربعين يوم هذا نفاس يعني تجلس تترك الصلاة ولا تصوم لكن اشترط ان يكون هذا الدم معه امارة. والامارة هي التألم والذي هو الان الطلق
8:26واكثره اربعون يوما حكى الترمذي الاجماع على اه ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما كذلك حديث ام سلمة كانت النفساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما
8:40ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان واقل زمن يتبين فيه خلق الانسان ما هو ايش لأ اقله واحد وثمانون يوما اقل زمن يتبين فيه خلق الانسان هو واحد وثمانون يوما. نعم
9:05يعني اه شهرين وعشرون واحد وعشرين يوم وغالبه ثلاثة اشهر. طبعا هذا المذهب وهو الذي دلت عليه السنة واختيار ابن عثيمين ايضا. يعني اذا وضعت المرأة لشهرين واتاه الدم فهل هذا نفاس
9:24ليس بالنفوس ليس بنفاس لا بد تحمل لمدة واحد وثمانين يوم اقل شيء بوضع ما تبين فيه خلق الانسان لابد ايضا يتبين فيه خلق الانسان اما اذا وضعت شخصا او مخلوقا له خمسة وثمانون يوما مثلا
9:47لكن لم يتبين في خلقه وسلم لم يوجد عين فيه ولا قدم ولا رجل فهذا لا يكون نفاسا. لكن الاقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما وغالبه ثلاثة اشهر كما قال
10:01المجد قال رحمه الله فان تخلل اربعين مقام فهو طهر اذا رأت الطهر اثناء الاربعين بعد عشرين يوما فانه يكون طهر ولكن يكره وطؤها فيه فان عاد الدم خلال الاربعين
10:16فهو حيض. قال افهو نفاس. ومن ولدت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض وهو وجوب الكفارة دينار او نصفه. ويجوز للرجل شرب دواء مباح مثل الكافور مثلا. يمنع الجماع
10:43يمنع الجيم. مباح ليس محرم. يمنع الجماع. يعني يقلل ويذهب عنه شهوة الجماع وللانثى شربه يعني يجوز للانثى شرب الدواء لحصول الحيض ولقطعه لكن كما قال حصول الحيض يقول اقناع لا قرب رمضان تفطره
11:07لا يجوز للانثى ان تشرب دواء ينزل الحيض لكي تفطر في رمضان محرم. يحرم عليها ولو نزل تناول الدواء ونزل الحيض فانها لا تصوم ويجب عليه القضاء ولقطعه يجوز للمرأة ان تشرب دواء لقطع
11:28الحيض كان الحبوب هذي موجودة التي تقطع الحيض قال في الاقناع مع امني الظرر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.