كتاب زاد المستقنع / درس (٢٧) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم ير مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه
0:19وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو انثى. فاذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل ريم لم يفطروا
0:43ومن رأى وحده هلال هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء. وعلى كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه
1:07وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى اطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر
1:32وان افطرت حامل او مرضع خوفا على على انفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصل
1:52صومه لا نام جميعا النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب تعيين النية من الليل لصوم لكل ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجبة. لا نية فريضة ويصح النفل بنية من النهار
2:17ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي. لم يجزئوا ومن نوى الافطار افطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت حتى
2:39نستطيع انهاء كتاب الصيام وان كان هو اقصر كتاب في العبادات قال رحمه الله كتاب الصيام والصيام هو في اللغة الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة
3:01في زمن معين من شخص مخصوص وفرضه ثابت كما لا يخفى بالكتاب والسنة والاجماع اه متى يحكم بدخول شهر رمضان؟ هناك ثلاث طرق يحكم بها بدخول شهر رمضان اولا قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله
3:27وهذا بالاجماع لقوله تعالى كمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ويستحب للناس ان يتراءوا ان يتراءوا الهلال تحب كراء الهلال لشهر رمضان وان لم يأمر به
3:50ولي الامر لحديث ابن عمر رأى الناس الهلال رأى الناس هلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام الحديث رحم الله فان لم يرى مع صحو هذه الحالة الصورة الثانية التي يثبت بها دخول رمضان
4:14اتمام رمظان آآ ثلاثين يوما فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين يعني من شعبان اصبحوا مفطرين اصبحوا مفطرين اه ثم بعد ذلك يصوم يعتمون عدة شعبان ثلاثين يوما ثم يصومون بلا خلاف
4:38بغير خلاف ويصلون التراويح تلك الليلة يكره صيام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين الذي اذ تكون ليلته صحوا تكون ليلته صحوا وهذا على المذهب هو يوم الشك خلافا لجمهور العلماء
4:59هذا هو يوم الشك على المذهب الحالة الثالثة ذكرها بقوله وان حال دونه يعني دون رؤية هلال رمضان منع هائل من رؤية هلال رمضان قال غيم هذا الغيم او قتر
5:21غيم او قثر والقتى هو ما ارتفع من الغبار واما آآ الغبرة فهو آآ ما كان اسفل الارض كما قال في المطلع والغين معروف وان حال دونه غيم او قتر
5:42غبار في اه اعلى السماء او في السماء اه فظاهر المذهب يجب صومه مظاهر المذهب يجب صومه وهذه مسألة تعرفون انها مسألة مشهورة سواء من مفردات الحنابلة رحمه الله وذكر
6:08الشيخ في منصور عن الانصاف قال وهو مذهب الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروا ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وبالفعل هناك تقديم ست رسائل تتصل الساعة تقريبا خمسة الى ست رسائل الفت من
6:27الحنابلة في هذه هذا الحكم بين ناصر المذهب وبين متعقب المذهب من الحنابلة منهم آآ او اقدمهم ابو يعلى في رسالة سماها حجاب الصوم ليلة الغمام وقد اورد هذه الرسالة
6:48النووي في مجموع واورد له ردا الخطيب البغدادي خطيب بغدادي الذي كان حنبليا اول الى مذهب الشافعي وكذلك ابن ابن جوزي الف وابن عبد الهادي متأخر الف بنصرة مذهب الحنابلة وانه
7:13يجب صومه عبد الهادي المتأخر المتوفى عام تسع مئة وتسعة وعندهم ادلة طبعا من اقواها حديث ابن عمر انه فعل ذلك آآ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصومه حتى ترى هلال ولا تقتله حتى تروه فان غم عليكم
7:38فاقدروا آآ له فاقدروا تقديروا كسب فاقدروا له يعني ضيقوا عليه بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما. قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما
7:54يبعث من ينظر له الهلال ان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما متفق عليه
8:10هذا اقوى ما استدل به الحنابلة وقول المؤلف وظاهر المذهب الشيخ محمد يقول انها كلمة غريبة ولم تستخدم في غير هذا الموضع في زاد المستقبل ونقول ان هذه الكلمة تابع المصنف فيها المقنع
8:30حيث قال في ظاهر المذهب يجب صومه في ظاهر المذهب وايضا قالها صاحب الفروع قال وذكروه ظاهر المذهب وظاهر المذهب كما قال ابن مطلع الظاهر هو البائن الذي ليس يخفى
8:46يعني انه المشهور في المذهب كنقض الوضوء باكل لحم الابل ولمس الذكر. قال ولا يكاد يطلق يعني ظاهر مذهب الا على ما فيه خلاف عن الامام احمد رحمه الله تعالى
9:04ما ذكره ذكره وهذه مسألة ذكر الامام احمد فيها سبع روايات سبع روايات ذكر فيها الامام احمد رحمه الله تدعو روايات وتعرفون ان علماء ثلاثة اطبقوا على انه لا يوجد الوجوب في نص الامام احمد
9:27منهم شيخ الاسلام ومنهم ابن مفلح في الفروع وتلقى بها الحنابلة في كتابه فروع وكتاب الفروع يعتبر من اعظم كتب الحنابلة وتعقبهم في هذه المسألة الشيخ محمد العثيمين يقول من الشيخ محمد يقول تأثرت بثلاثة كتب في حياته
9:46منها كتاب وهو من اعظم ما الف في المذهب في جمع روايات المذهب ونقول ان مادة المذهب في كتاب الفروض فالشيخ مصلح رحمه الله اه تعقب الحنابلة. كذلك ابن عبدالهادي
10:05المتقدم توفى عام سبع مئة واربعة واربعين تعقب الحنابلة والف رسالة في الرد اه على المذهب وانه لم يثبت الوجوب في نص الامام احمد وكذلك شيخ الاسلام في اه فتاوى
10:25ومع ذلك بعض المشايخ الان يقول ان هناك روايات تدل على الوجوب انا اقول اذا كان شيخ الاسلام وبالمفتاح الذي ليس هناك تحت دين السماء افقهناه في مذهب الامام احمد
10:39وابن عبد الهادي صاحب الصالم الممكي يقولون لا يوجد الوجوب في نص احمد فمن يأتي بعدهم؟ من هو الذي سيأتي بعدهم؟ ويقول لا يوجد الوجوب مع احترامي للمشايخ الذين قالوا
10:54ذلك يعني آآ قد يكون لهم وجهة نظر وان كان شيخ الاسلام طبعا ذكره شرح العمدة ذكر قال مشهور عن ابي عبد الله انه يصام رمظان ويجزي اذا تبين انه رمظان ولا يجب قظاؤه نقله عنه الجماعة
11:08منهم ابناه والمرود والاثرى وابو داوود ومهنى والفضل وابن زياد ثم الفتاوى قال الثابت عن احمد عن الثابت عن احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب الصيام يوم الغيم اتباعا لابن عمر
11:26ولم يكن ابن عمر يوجبه عن الناس بل كان يفعله احتياطا فاحمد كان يصوم احتياطا واما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه الى اخر كلامه رحمه الله ونحو هذا الكلام تكلم ابن مفلح في الفروع وكذلك
11:45اه ابن عبدالهادي في رسالته المطبوعة مؤخرا في ري الفسائل اه تكلم ورد على عموما المذهب يجب صومه و انتهى شيخ الاسلام في شرح العمدة الى الاباحة. انتهى ابن تيمية رحمه الله الى انه يباح
12:07يباح وانا قد ذكرت انه في في احد الدروس ان من صام في احدى السنوات صام بعض الحنابلة وذكرت انهم متعصبون وانا اتراجع الان وانهم اقول غير متعصبين اذا صوموه
12:21يعني على وجه الاباحة لان ابن عمر فعله ولا نستطيع ان نقول ان هذا التعصب ابن عمر وغير ابن عمر ايضا صام ويحمل على لا الاباحة اذا كان بعض الصحابة
12:35قام في ذلك اليوم فلا ينبغي ان نقول ان من صام بتلك الليلة في في احدى السنوات يعني حصل خلاف بين الحنابلة لان هناك حصل عندنا في السعودية غبار فعندنا قالوا لا يصام
12:52لا يصام فانه لم يتمكن من رؤية الهلال هناك بعض المشايخ مشايخنا الحنابلة صاموا وانا ذكرت من سنتين وهم متعصبون انا الان اتراجع يلا يعني هذا فيها فيها نظر كلمة متعصبون فيها نظر
13:07وزعل كثير من المشايخ والان اتراجع انهم ليسوا متعصبين وخاصة ان هناك بعض الصحابة من صاموا بعض الصحابة صاموا لكن نقول ان الوجوب ليس اه موجودا في نص الامام احمد رحمه الله والمذهب انه يجب
13:26انه يجب صوم ذلك اليوم وتصلى قالوا التراويح تلك الليلة والوجوب هنا قالوا بنية آآ يجب ان يكون بنية احتياطا احتياطا وتثبت الاحكام المتعلقة بصوم رمضان وصلاة التراويح نحو ذلك
13:47ثم قال وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. اذا رؤي الهلال في النهار قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة اذا رؤي الهلال في اليوم التاسع والعشرين صباحا اذا رؤي بلال في الليلة في اليوم التاسع والعشرين صباحا
14:08فما المراد بالمسألة هنا؟ يقول المؤلف فهو لليلة مقبلة. يعني الليلة ستكون ايش ليلة ليلة الثلاثين او ليلة واحد من رمضان اليوم تسعة وعشرين رأيناه الظهر او الصباح مثلا فاذا روي نهارا يقول فهو لليلة المقبلة
14:30ها ايش؟ يعني هل نتراءى الهلال في الليل لاصلاح ليلة الثلاثين او لا نتراءه؟ لا نتراءى الهلال مم طيب هو يقول ليلة مقبلة خلاص اذا شفته الصباح اليوم فهو لليلة المقبلة
14:50اه ايه العبرة احسنت هذا المسألة لا ليست على ظاهرها ليست على ظاهرها لان الرؤية الشرعية لابد تكون بعد الغروب. وانتم ترون الخلاف بين الشرعيين والفلكيين وبعض الفلكيين يقول مستحيل ان يرى الهلال لان
15:10عند البعض احيانا يغيب عندهم القمر قبل غروب الشمس بثواني فتغرب الشمس والقمر هو القمر غاب يعني قبل فمستحيل ان يرى بعد الغروب فهذه مسألة ذكر الشيخ منصور فيك الشيخ القناع انها ليست على ظاهرها
15:28وان رؤية ان ثبوت الشهر لا يكون الا برؤية الهلال بعد الغروب فقط. اذا رؤية في النهار الا يحكم؟ يعني نقول ان البارحة ليس رمضان يقينا لكن الليلة لا لا نقول انه رمضان
15:41تأمل رؤية الان بعد الغروب. هذه الرؤية الشرعية قالوا اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت المطالع كما قال في الاقناع نصا نص الامام احمد على ذلك
15:59اذا رؤيا في السعودية او في آآ تونس مثلا او في تركيا خلاص يجب على اهل الكرة الارضية المسلمين ان يصوموا لزم الناس كلهم لماذا؟ لانهم يقولون اه ان الهلال واحد
16:17اذا رؤي في السعودية فهو ايضا موجود في تركيا وموجود في امريكا وموجود في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وقد رآه بعض هذه الامة ويستحيل ان تراه كل الامة
16:31فاذا رؤي في اي مكان فيصام شيخ الاسلام يرى ان الصيام يثبت باختلاف ايش المطالع خلاف المطارد اتحد المطلع الدول التي يتحد فيها مطلع الهلال يطلع عليه الهلال في وقت واحد
16:48فيجب عليها الصوم. واما اذا اختلف الدولة هذه لا يرى فيها الهلال بخلاف التي قبلها وبخلاف التي بعدها فانه لا تصوم لا تصوم للدولة التي يطلع او الدول التي يطلع عليها الهلال في وقت واحد. ومقدار هذه مسافة كما ذكرها الشيخ عبد الله البسام في
17:09المآرب مقدارها هي الفان ومئتان وست وعشرين كيلو متر فاذا رؤي الهلال في مكان فما بعد هذه هذا بعد هذا مكان مئتين الفين ومئتين وستة وعشرين وما قبله وما فوقه وما تحته هذا هم مطلعهم واحد
17:28مطلعهم واحد ذكر الشيخ عبدالله بسام في نيل المآرب عن كتاب اسمه الزلال او الزلال بس لكني لا لم اتمكن من معرفة صاحبه او مؤلفه قال واذا رآه اهل بلد
17:47لزم الناس كلهم الصوم ويصام من يثبت برؤيته هلال رمضان ولا نشير الى مسألة مشهورة وهي لا منتقل للانسان من دولة الى دولة اخرى. فالمفتى به الان اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة انهم يأخذ ان المنتقد يأخذ حكم البلد الذي
18:13انتقل اليه يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليه الا اذا صام مع البلد الذي انتقل اليه ثمانية وعشرين يوما فانه يقضي ايش يوما واحدا يقضي يوما واحدا. اما المذهب فهذه مسألة تحتاج الى
18:31تحرير وتفكير كبير حتى نعرف حكم المذهب فيه يعني لن يتضح المذهب لي الا في مسألة لو رؤيا مثلا لو سافر من السعودية الذي التي رؤي فيها الهلال فانه وانتقل الى امريكا مثلا او الى مصر
18:47وتأخروا عنا نقول ابدا لا يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليها. الهلال في الدنيا واحد فالهلال في الدنيا واحد الهلال الذي في السعودية والذي في مصر والذي في امريكا فما ياخذ حكم الدولة الذي تقيم لكن لو صاموا باكمال الشهر ثلاثين يوما
19:04وانتقل الى بلد اخرى لو صاموا لاجل الغيم والقتل وانتقل الى بلد اخرى. ما الحكم على المذهب؟ تحتاج الى تحرير آآ قال ويصام برؤية عدل من يثبت برؤيته الى رمضان او ان يشترط ان يكون
19:21ابلا يشترط ان يكون عدلا والمراد هنا بالعدالة الظاهرة وايش والباطنة الظاهرة والباطنة قال ولو انثى ولو انثى الشرط الثاني ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا يشترط ان يكون اه
19:41آآ عدلا في الظاهر والباطن هذا الرائي وان يكون ايضا مكلفا ويكفي يقول الخبر يعني لا يشترط ان يكون اشهد يقول اشهد اني رأيت الهلال ما يشترط فقط يخبر رأيته
19:55لا يشترط ان يأتي بلفظ الشهادة لقول ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته ما قال شهدت عنده اني رأيته وانه قد اخبرته قال المؤلف ولو انثى
20:10اما بقية الشهور فلا يثبت دخولها الا بايش بشاهدين. رمضان هو الوحيد فقط هو الشهر الوحيد الذي يثبت دخوله بشهر واحد. واما ما عدا ذلك من الشهور فلا يثبت دخولها الا بشاهدين عدلين. قال فان صاموا بشهادة واحد
20:33ثلاثين يوما فلم يرى الهلال هذه المسألة الاولى اذا صاموا بشهادة واحد هم يقولون ان الشهادة واحد تكفي دخول رمضان لكن ينتبه ينتبه الناس اذا صاموا بعد شهادة هذا الواحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال
20:49لم يفطروا. لماذا لان الفطر لا بد فيه ان ها لا بد فيه من شاهدين لابد فيه من شاهدين ثم قال او صاموا لاجل غيم. ايضا هم يقولون يجب ان تصوم باجرين. لكن انتبه لو مر ثلاثون يوما
21:11ولم يرى هلال لم يفت لها ان قالوا الصوم كان احتياطا. لان الصوم كان احتياطا ويفهم من انهم لو صاموا بشهادة اثنين فانهم يفطرون بعد ثلاثين يوما وان لم يروا
21:28الهلال وان لم يروا الهلال قال من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله آآ لزمه الصوم. آآ رؤية هلال رمضان لا يتوقف على اعتراف الحاكم. سواء الحاكم قبل شهادته او لم يقبلها
21:44فانه يلزم هذا الرأي الذي رآه انه يصوم. كذلك يلزم من سمعه اذا كان هذا الرأي عدلا يلزمه ان يصوم بخبره او رأى هلال شوال تام اذا راه الى شوال فانه لا يفطر يصوم لماذا
22:04لان الفطر لابد من شاهديك لابد من شاهدين قال ويلزم هذا من؟ شروط من يجب عليه الصوم شروط من يجب عليه الصوم. اولا قال يلزم صوم كل مسلم ان يكون مسلما وذكرنا ان الايجاب هنا بمعنى انه لا يقضي اذا اسلم. لانه لا يعاقب هو يعاقب انه ما يصوم
22:25مخاطب بفروع الشريعة الشرط الثاني يكون مكلفا الشرط الثالث ان يكون قادرا حال الوجوب شرط ان يكون قادرا حال الوجوب لو اسلم الكافر في اثناء اليوم ما الحكم؟ نقول يلزمه قضاء ايش
22:47جزاه ان يمسك ويقضي ذلك اليوم فقط اما ما قبله لا يقضي يقوم يمسك ويقضي ذلك اليوم ويصوم ما بعده من الايام. لو اسلم لو بلغ الصغير في اثناء اليوم وهو صائم
23:04هل يصح الصوم منه او لا يصح لو اسلم الصغير في اثناء اليوم وهو صائم هل يصح الصوم منها ولا يصح ما رأيكم صغير صائم وبلغ بالساعة ولد في الساعة الفلانية وبلغ بالسن طبعا
23:29بالسن او بالاحتلام وهو نائم نعم اذا كان ناويا من الليل فان صومه يكون صحيحا والا فلا يصح قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل
23:51من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اهل لوجوبه ثم قال وكذا حائض ونفساء وهو رثاء يلزمها الانسكان ويقظيان وكذا مسافر قد مفطرا يلزمه يجب ان ان يمسك ويقضي كذلك الصغير لو بلغ في اثناء اليوم
24:13يلزمه ان يمسك كذلك المريض لو برئ في اثناء اليوم يلزمه ان يمسك ويقول في الغاية الشيخ مرعي الكرمي يقول واذا امسكوا فيكون لهم ثواب امساك لا ثواب صيام يثابون على هذا الامساك
24:30لكن يأخذون ثواب امساك تعظيما لحرمة الوقت اما ثواب الصيام فلا يأخذونه شروط صحة الصوم ذكرها في الغاية اولا الاسلام العقل وثالثا التمييز. رابعا الطهر من الحيض والنفاس خامسا النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب
24:59فرحم الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بؤه اطعم يعني وجوبا وعلى الفور ايضا اطعم وجوبا وعلى الفور لان كفارات تجب على الفور لكل يوم مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ مدمن البر
25:24او نصف صاع من غيره وسن لمريض يضره والظرر هنا كما ذكرنا سابقا ظابط المرض ما هو هو الذي اذا فعلت منه العبادة اما ان يزيد المرض او يتأخر ايش
25:43البرء لكن قالوا هنا بقول طبيب مسلم ثقة مريضا الذي يضر الصوم ان اه يفطر ويكره قومه يقولون يكره صومه وكذلك يسن المسافر الذي يقصر ان يفطر ويكره صومه لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا
26:10او على سفر فعدة من ايام اخرى يعني فليفطر وليقضي عدد ما افطر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وايضا هي رخصة فاذا لم يأخذ بالرخصة فكأنه
26:27آآ يعني لم يقبل برخصة الله عز وجل وهذا ليس من الادب الا يقبل الانسان الترخيص من الله عز وجل بفطر فلذلك قالوا سن ان يفطر ويكره الفطر هذا هو
26:44المذهب قالوا انه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر فله يعني يجوز له يجوز له الفطر ولكن متى ان يفطر؟ اذا فارق ايش عامرة قريته لكن هنا
27:04الافضل عدم الفطر. لماذا لماذا؟ لان هذه مسألة من مفردات الحنابلة اختلف فيه العلماء المدارس الثلاثة يقولون اذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر ليس له نفط ليس لهم يفطر. الحنابلة يقولون له ان
27:22يفطرها ادلة تدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قراع الغنيم كما في مسلم افطر افطروا هذا فطر في السفر فيجوز لكن يقولون الافضل يعني خروجه من خلاف
27:37اصبر قالوا ان افطرت حامل او مرظع الحامل مرضع يجوز لهما الفطر اذا خافتا على انفسهما او على الولد او على انفسهما والولد ويكره صومهما كالمدين يكره صومهما قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما. قد اتاهم فقط
27:59وعلى ولديهما ربتان عدد الايام واطعمتا يعني وجب عليهما الاطعام قال رحمه الله حامل ومرضع خوفا على انفسهما قذفاه فقط وعلى ولديهما هذا الحالة الثانية اظفاه واطعمتا وظاهر كلام مؤلف انه يجب عليها
28:26ان تطعم هي المرأة والمذهب انه يجب على من يمون الولد هنا اختارت المؤلف المذهب هو ذهب الى احد الوجوه المذهب ان الاطعام عليها في الحقيقة ان المذهب يجب الاطعام على من يمون الولد
28:48على من يمن الولد فورا الحالة الثالثة ماذا كان المؤلف لو افطرت خوفا على نفسها وعلى الولد ما الواجب عليها القضاء؟ وهل يجب عليه اطعام؟ او لا يجب لا يجب عليها
29:06الاطعام قال رحمه الله ومن نوى الصوم ومن نوم نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لفقد النية اثناء النهار لفقد النية اثناء وجوب الصيام
29:34لا يوجد عنده نية اين الامساك؟ الامساك غير موجود عنده ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا ان نام جميع النهار وما الفرق بين النوم والمغمى عليه؟ حتى النائم طيب
29:50لا يكون عنده نية نوى من الليل ثم نام ولم يفق الا بعد غروب. ما الفرق بين النائم هنا؟ لماذا فرق بين النائم وبين المغمى عليه نعم قالوا ان النائم اقل حالا من
30:07آآ المغمى عليه وعقله معه خلاف ولو اوقظ لاستيقظ الخلاف المغمى عليه فانه لو اوقظ لم يستيقظ فالحقوا الاغماء هنا الحقوه بايش بالجنون والاغماء سيأتي في المذهب احيانا ينفقونه بجنون واحيانا يفقونه
30:28المغمى عليه قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط وهذا بغير خلاف لغيرهم خالص فيه بعض العلماء المعاصرين الا انه لا يلزم بالاجماع الخلاف في الصلاة فقط هل يقضيها ولا يقضيها مذهب يقضيها طبعا مغمى عليه
30:49اه لا هم فيها خلاف مع الحنفية اما هنا اجمع العلماء على ان الصيام اذا اغمي على الانسان فانه يلزمه القضاء كما في المغني الشرح الكبير وغيرهما قال رحمه الله ويجب تعيين النية
31:08يجب على من اراد ان يصوم ان يعين النية ينوي الصيام ويعين ما يصومه يعني ما هي صيغ النية في الليل اذا كان سيصومها رمضان ينوي انه يصوم رمضان في الليل. اذا كان يريد ان ينوي يريد ان يصوم قضاء رمضان ينوي في الليل عن قضاء رمضان
31:26او عن نذر او عن كفارة في حديث انما الاعمال بالنيات قال من الليل فلو نوى من النهار لم يصح لو نوى من النهار لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له
31:43فلا صيام له اخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث صحيح قال لصوم كل يوم واجب لا نية لا يشترط ان ينوي انه سيصوم غدا من رمضان المفروض عليه مثلا لا يلزم لان التعيين اذا عين
32:05اذا عين فانه يكفي عن نية الفريضة قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده لكن هنا قالوا يشترط يشترط الا يأتي قبل النية لمفسد للصوم
32:28يشترط الا يأتي قبل النية بمفسد للصوم لحديث عائشة رضي الله عنها دخل على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم
32:44روى الامام مسلم وغيره. متى يحكم بالصوم الشرعي متى يثاب من النية ومن اول اليوم اذا نوى من قبل مثلا قبل الظهر متى يحكم بالثواب؟ من النية او من اول اليوم
32:59ها من حين النية يقولون من حين النية طبعا الشيخ خالد يقول ان الشيخ خالد يقول انه اذا كان النفل معينا فيشترط حتى يثاب له ان ينوي من ايش الليل
33:17مع ان ظاهر المذهب هنا انه يجوز ان ينوي من ايش النهار لكن يشكل على كلامنا هذا انهم قالوا ان الثواب يبدأ من حين ايش؟ النية من حين نية فاذا نوى مثلا من الظهر
33:31فسوف يثاب نصف يوم لكن هو في الحقيقة يعتبر صائم جميع ايش جميع اليوم جميع اليوم فهنا مسألة ايضا لو طهرت الحائض في اثناء اليوم هل يلزم الامساك او لا يلزمها
33:53يلزمه تقدم لكن هل يصح ان تنوي الصيام مم فلا يصح يقولون يصح يصح يصح ايش هنا قالوا يصح فيقول يقول لك ما فيصح وتطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته
34:17ولم يأتي بمفسد بمفسد غير ايش؟ وجود الدم معها غير وجود الدمعة لا لا لا في نفي لا رمضان لا يصح يلزمها احسنت والمثال مفروض ما نقول في رمضان احسنت
34:33في غير رمضان في غير رمضان هذا مثالنا خطأ نقول في غير رمضان اذا طهرت في اثناء اليوم يجوز لها ان تمسك وتنوي الصيام حتى المغرب ويحسب لها انها صامت
34:47ولها الثواب على صيام بقية اليوم بشرط الا تأتي قبله بمفسد للصيام قال رحمه الله ولو نوى ان كان غدا غدا من رمضان فهو فرضي يعني والا فنفل هنا متردد
35:05ان كان غدا من رمضان هذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان قال ان كان غدا من رمضان فهو فرضي والا فهو نفل فهذا لا يجزئه يقولون لانه متردد ففي النية
35:23لعدم جزمه بالنية والرواية الثانية انه يجزئ والتردد هو في دخول الشهر فقط وليس في نيته وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قالوا من نوى الافطار افطر من قطع نية الصيام في اثناء اليوم
35:44قال انا نويت الافطار. انا نويت ان افطر الان ما الحكم نقول انك ايش مفطر نقول انك مفطر لكن لا يخلو الحال ان كان في رمضان فهو الان قطع نية الصيام بطل صومه بطل صومه
36:01وآآ يلزمه ان ايش؟ يمسك ان يمسك ويقضي لكن في غير رمظان لو نوى الافطار لو نوى الافطار في غير رمضان في الست من شوال مثلا صام وفي احد الايام قال نويت ان افطر الان ولم يتناول المفطر
36:17نقول بطل صومك الان بطل صومك لكن هل يجوز ان يستأنف نية جديدة لصيام جديد هم يجوز يجوز ان ينوي صياما جديدا. ويبدأ الثواب من حين ايش؟ النية الثانية من حين اني لذلك يقول الشارح
36:36اي صار كمن لم ينوي لقطع النير وليس يقول الشيخ منصور كمن اكل وشرب فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان ينويها نفلا فقط بغير رمظان بغير رمظان اه بقي شيء يا شيخ
36:55وصلاة الاقامة اذن نقضيها في قراءتك ايش بعض الاسئلة يقول هنا لو لم يرى الهلال ليلة الثلاثين في الوشم وصدير منطقة الثراء في بلادنا لاجل الغيم والكثر وكانت السماء صحوا في الحجاز
37:23بلدنا فهل يجب علينا الصوم في قول المذهب على المذهب لكل بلد انا في حسب ما يظهر لانه وقع خلاف معاصر ايضا بين الحنابلة حسب ما يظهر لي ان كل بلد تأخذ
37:37آآ الحكم الذي حصل لها فالبلد الذي فيه غيم او قتر يجب عليهم الصوم والبلد الذي فيه صحو فيكره لهم الصوم وهذا على المذهب. اما عن القول المعمول به فان الناس تبع
37:54لامامهم. فمتى اعلن الامام الصيام آآ يصوم الناس وهي رواية عن الامام احمد ومعمول بها عندنا من زمان ان الناس تبعهم للامام يقول ما حكم اخذ ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة الواجبة
38:13والصدقة اذا كنت واجب وذكرنا بنو هاشم لا يجوز ان يأخذوا من الزكاة الواجبة حتى لو منعوا منعوا الخمس خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول اذا منعوا الخمس مثل ما هو واقع الان
38:27ما فيه خمس لال البيت فانه يقول الشيخ الاسلام يقول انه يجوز ان يأخذ من الزكاة الواجبة. لكنه في الحقيقة مخالف للدليل ورأيه. آآ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي
38:40اوساخ الناس انها لا وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما في مسلم. وهو رأي الشيخ ابن عثيمين الان ايضا وانهم لا يجوز ان يأخذوا الزكاة الواجبة ولو منعوا من الخمس الذي في الغناء
38:54قال الصدقة مستحبة؟ نقول نعم يجوز لهم ان يأخذوا من الصدقة. المستحبة وافطار الحرمين؟ نقول نعم يجوز بها مساجد وغيرها. نعم كل هذه يجوز ان يأخذوا منها في ناس يصلون توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله