استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب زاد المستقنع / درس (٢٦) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر يجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته
0:23طاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرفيقي فرقيقه فامه
0:46فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فامه فأبيه كولده فاقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاء ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت
1:14وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل
1:37وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه اثما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة
1:55الفطر والمراد بها صدقة عن البدن ووجوبها ثابت في الكتاب لقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر
2:19اه الحديث وكذلك بالاجماع حكاه ابن منذر وغيره قال رحمه الله تجب على كل مسلم شروط من تجب عليه زكاة الفطر اولا اه ان يكون مسلما وقوله تجب يقول عثمان ابن قائد النجدي رحمه الله يعني ولو لم يصم
2:42حتى لو لم يصم رمضان فتجب عليه زكاة الفطر الشرط الاول كما ذكرنا ان يكون مسلما اما الكافر فلا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب هنا نفي ايش نفي آآ الصحة لو اخرجها وايضا نفي القضاء اذا اسلم
3:03لا يجب عليه ان يقضيها اذا اسلم الشرط الثاني ان يكون غنيا وذكر ذلك بقوله فظل له يعني عنده يوم العيد وليلته الغني هنا فقط هو من يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فقط
3:21الغني يختلف من باب الى باب فالغني هنا الغني هنا يكون من هو الذي ملك قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلته قال فضل له يوم العيد وليلته وكما ذكرنا عن قوسه. كما ذكرنا ان القوت هو
3:44ما يقوم به بدن الانسان من الطعام كما قال الشيخ عثمان قال صاع فضل له صاع فقط ان يفضل له يزيد يجد نفقة يوم وليلة ويزيد على هذه النفقة صاع فإذا زاد صاع
3:57على نفقته ونفقة عياله يوم العيد وجب عليه اخراجه قال وحوائجه الاصلية هذا الشرط الثالث ان يكون واجدا لحوائجه الحوائج الاصلية وهي السكن والدابة سيارة الان التيار ونحو ذلك ثم قال رحمه الله
4:23ولا يمنعها الدين الا بطلبه لا يمنعها الدين الا بطلبه الاصل ان الدين يمنع اه وجوب الزكاة في قدره بقدر المال الذي عنده الا هنا الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر الا اذا طلب
4:43بالدين فيقدم الدين على زكاة الفطر ثم قال فيخرج عن نفسه آآ وعن مسلم يمونه فيخرج عن نفسه وهذا بالاجماع يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه المراد به ينفق عليه
5:05يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن مسلم ينفق عليه من الزوجة والاقارب من الزوجة والاقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن ثمنون ادوا الفطرة عمن
5:25فيدخل في ذلك آآ الزوجات كذلك الاولاد الصغار الاولاد الصغار طبعا بالاجماع وكذلك اه الزوجات والخلاف فيما عدا ذلك هل يلزمه ان يخرج عن الخادم او السائق هل يلزم المسلم ان يخرج عن خادمه
5:50وسائقه او لا يلزمه هل يلزم ان يخرج المسلم عن الخادمة التي عنده او الخادم او السائق او لا يلزمه يقول في الاقناع ولا تلزم الفطرة من استأجر اجيرا او بئرا بطعامه
6:11وكسوته كضيف لضيف لا تهزم الفطرة من استأجر اجيرا او بئرا بطعامه وكسوته ضعيف فالذي يظهر انه لا يلزمه الذي يظهر انه لا يلزمه قال ولو شهر رمضان ولو كان
6:30تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان جميع شهر رمضان فانه يجب عليه ان يؤدي عنه زكاة الفطر وهل الذين يفطرون الان في المساجد للتبرعات هل يجب على الجمعيات ان تخرج عنه زكاة الفطر؟ او هل يجب على شخص تبرع بزكاة فطر مثلا ستين شخصا او مئة شخص
6:53يفطرهم كل يوم في رمضان هل يجب عليه ان يخرج عنهم زكاة الفطر او لا يجب مم يجب لا يجب لماذا لا يجوز ها احسنت لانه اه اولا لا تجب عليه نفقتهم لكن هناك سبب اخر ذكرنا انه لو تبرع
7:16بنفقة شخص شهر رمضان فانه يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر هل هذا تبرع بالمؤنة بالنفقة بشهر رمضان هذا التفطير ها هذه وجبة واحدة النفقة اصلا تكون في ايش؟ في ثلاثة امور ما هي الثلاثة امور
7:35سكنى والقوت والكسوف ثلاثة امور. الكسوة ان الكسوة والسكنة الاكل والطعام والشراب فهذا اذا فطرهم يوم او حتى لو فطرهم وسحرهم ايضا فانه لم يسكنهم لم يسكنهم عندهم اه لا يجب
7:56قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه لزوما ابدأ بنفسك ثم بمن تعود كما ورد في الحديث فامرأته اذا فظل زاد عنده صاع اخر فيخرج عن امرأته بوجوب نفقة المرأة مطلقا
8:13كرقيقه فامه تقدم الام تقديمها في البر فابيه وولده وولده هنا قدموا الام والاب على الولد اذا زكاة الفطر اما في النفقات فيقدم الابن على او الاولاد يقدمون على الام والاب
8:35هذا فرق فقهي قال فولده اقرب في ميراث والعبد بين شركاء يعني مملوك لاكثر من واحد عليهم صاع حسب ملكهم فيه قالوا يستحب عن الجنين يقولون لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه و
8:55قال ان الاسناد فيه ضعيف الى عثمان رضي الله تعالى عنه قالوا يستحب عن الجنين ولا تجب نناشد ولا تجب لناشز آآ الناشذ مراد بها هي التي آآ الزوجة التي ترفعت عن
9:16زوجها بان تماطله حقه فالناشز وقت الوجوب كما قال في الاقناع وقت الوجوب اذا نشذت وقت الوجوب هو وقت غروب الشمس اذا كانت ناشزا فانه لا تجب آآ على الزوج ان يخرج عنها زكاة
9:37الفطر قالوا من لزمت غيره فطرته الزوجة مثلا فاخرج عن نفسه بغير اذنه يعني بغير اذنه من تلزمه نفقته اجزأت اجزأت لانه يقولون هو المخاطب بها ابتداء والغير متحمل ثم قال وتجب بغروب الشمس
10:01وقت اخراج الزكاة له لها زكاة الفطر خمسة اوقات. قال وتجب وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر فمن اسلم بعده بعد غروب او ملك عبدا بعد الغروب
10:20او تزوج بعد الغروب او ولد له يعني بعد غروب لم تلزمه فطرته وان وجدت هذه الاشياء قبل الغروب فان الفطرة تلزمه بالنسبة للزوجة لو عقد على الزوجة في رمضان
10:40وغربت الشمس فهل تجب عليه فطرته وفطرة هذه الزوجة ولا تجب يعني تزوج في يوم خمسة وعشرين هل وغربت الشمس وهي زوجة الان؟ لا هل تجب على هذا العاقل الزوج الفطرة ولا تجب
11:00احسنت هذا معلق الدخول فان كان دخل بها يعني اذا وجبت عليه يعني متى تجب اصلا النفقة على الزوجة؟ متى تجب بالتسليم بالتسليم او بذل التسليم. اذا تسلمها اذا تسلمها او هي او وليها بذل التسليم يعني قال خذ زوجتك فحينئذ تجد ايش
11:23النفقات ما دامت في بيت اهلها تستعد للزواج وتجهز نفسها فانه لا يجب على الزوج ان ينفق عليها. وحينئذ لا تجب عليه لا تجب على الزوج ان اه ان يخرج عنها زكاة الفطر. على من يجب الان
11:39في هذه الحالة على ابيها على لذلك بعض المشايخ يقولون ان هذا المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة بيتزوج يعني يشترط حتى تجب زكاة الفطر ان يدخل بها ايضا يدخل بها
11:55وذلك يحصل بالتسليم او بذل التسليم قالوا قبله الزم ويجوز اخراج هذا وقت الجواز قبل العيد بيومين فقط يجوز اخراج الزكاة قبل العيد بيومين كما قال ابن عمر وكانوا يعطونا
12:16قبل الفطر بيوم او يومين في البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين والذي يظهر انه لا تدخل ليلة اليوم الاول الذي يجوز فيه اخراج زكاة الفطر يعني لو اخرج
12:33اليوم مثلا ليلة ثمانية وعشرين وصار الشهر ناقصا اخرج ليلة ثمانية وعشرين وصار الشهر ناقصا هل هنا اخرجها قبل العيد اه بيومين او بازيد من يومين لو كان الشهر ناقصا
12:56ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين. اخرجها ليلة ثمانية وعشرين هل هنا اخرجها قبل العيد بيومين؟ او اكثر من يومين وفي الحقيقة انها اكثر اكثر من يومين فالذي يظهر ان الليلة لا تدخل
13:13باليوم لا تدخل في يوم طيب لو اخرجها في يوم ثمانية وعشرين فاصبح الشهر كاملا اصبح الشهر كاملا هل يجزئه ولا يجزئه ما رأيكم يعني اخرجها في اليوم الثامن والعشرين نهار الثامن والعشرين
13:32فمر عليه يوم تسعة وعشرين و ثلاثة ها واخرجها الان قبل العيد بيومين ولا اخرجها قبل باكثر من يومين انه اخرجها باكثر من يومين سيكون الاخراج هنا ايش؟ مراعى فان كان الشهر كاملا
13:52يجب عليه ان يعيد الخاتم. وان كان ناقصا فالاخراج طيب قال رحمه الله يجوز اخراجه قبل العيد بيومين فقط وهذا الوقت الثالث وقت الاستحباب ويوم العيد قبل الصلاة افضل قبل الصلاة
14:14افضل يعني اخراجها يوم عيد قبل العيد افضل قال رحمه الله يعني متى يجيء هذا الوقت الاستحباب؟ قبل بعد آآ بعد طلوع الفجر او بعد صلاة الفجر مم ما هو وقت الاستحباب هنا؟ بعد طلوع الفجر الثاني او بعد صلاة الفجر
14:45المذهب انها بعد طلوع الفجر الثاني كما في الانصاف مر حبيب الانصار لكن ظاهر حديث ابن عمر ظاهر حديث ابن عمر انه بعد صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما في حديث ابن عمر بزكاة الفطر
15:06قبل خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى الصلاة يقول قس اللاني في شرح هذا الحديث اي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر اي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر
15:22اذا المذهب يستحب ان يكون الاخراج بعد طلوع الفجر ولو قبل صلاة الفجر وبين طلوع الفجر وصلاة العيد والذي ورد في السنة الذي يظهر في السنة انه بعد الفجر اثناء خروج الناس الى صلاة
15:39العيد هم هو هو ظاهر الحديث امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة الى صلاة العيد والغالب ان الناس يخرجون الى صلاة العيد بعد صلاة الفجر يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد
16:07ظاهره يعني ظاهره يؤدي هذا المعنى ولا ان تبقى على المذهب هم نعم ان يكون حتى والله هو كلام المرداوي فعلا يقول ان آآ على المذهب يعني. يقول بل حتى
16:25يشمل ما قبله صلاة الفجر ما قبل طلوع الفجر كنا في بعد في هذا الافضل ان تكون وانت ذاهب الى صلاة العيد تخرج هذا يعني الظاهر هذا الذي يظهر الحديث
16:39وان كان مذهب له وجه طيب وقت الكراهة هذا الوقت الرابع قال وتكره في باقيه يعني في باقي يوم آآ العيد يوم العيد بعد الصلاة اه المذهب انه مكروه. المذهب انه
16:58مكروه والعجيب اني لم ارى رواية في الانصاف بالتحريم يعني يوم العيد لم ارى رواية في الانصاف بالتحريم يوم العيد الا اني رأيت في مسلك الراغب قولا مسلك الراغب شرح لي الطالب
17:15الصالحين ذكر قولا انه يحرم وهو الذي يعني يدل عليه حديث ابن عباس ومن اداها قول الصلاة فهي زكاة الذهب على الصلاة فهي صدقة من الصلاة آآ الاولى ان الا يؤخرها عن صلاة العيد. المذهب انه لو اخرها فان هذا
17:40مكروهان ويقضيها على وقت التحريم على مذهب وقت الخامس ويقضيها بعد يومه يعني بعد يوم العيد آثما تأخيرها عن يوم العيد رحمه الله ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما ذكرنا الصاع يعني يساوي كم ذكرنا؟ كم
18:08اله وين واربعون جرام قال او دقيقهما او سويقهما دويق البر او هو السابق هو ويحمض ثم يطحن اما الصوم يطحن هكذا يقول الشيخ منصور وعبارة مبدع يقلى يقلى ثم يطحن نفس المعنى
18:30قال او تمر او تمر او زبيب. يعني تأتي بصاع اه من التمر او الزبيب او الاقط او الاقل اه ما يعني كيف يخرج اه من الصاع من غير البر
18:52ماذا يفعل يعني ماذا يفعل لو اخرج صاعا من اه التمر مثلا فلو اخرج طعم من التمر كم يخرج مم الوزن يخرجه بالكي في احد ذكر سيأتي بمدة اليوم يحجم
19:16ما شاء الله قلت مدها عليه سند ولا ما عليه وجيزنا فيه كلنا ورقة الورقة تكتب منها هذا مد ما شاء الله هذا كم طيب اه هذي كم غرام يصير
19:41جاي تحط فيه ضر وتشوف كم المفروض يصير خمس مئة وعشرة عندنا على تقسيمنا خمس مئة وعشرة ما ادري هو في كم طيب كيف يخرج التمر مثلا كيف يخرج التمر؟ هل يخرج كيلوين واربعين غرام
19:56هل يلزم ان يعني آآ ان يكون صاع التمر كيلوين واربعين غرام هم قد يكون اقل قد يكون ايش ففي ذلك يقول يحتاط يحتاط في الثقيل احتياطا يزيد فيه حتى يخرجه وفيه كلام طويل لا نريد ان
20:17هو الصاحي قال او زبيب او اقط او اقف والله اه في اه يعني المحنابلة يقولون اذا لم توجد هذه خمسة يلجأ الى كل حب لكن اليوم يعني لو اخرج انسان مثلا
20:33زبيب مثلا اتمنى يعني يقبل منك او مثلا اخرج الشعير تذهب به الى ليس تقول هذا زكاة الفطر ماذا سيقولون لك ناس ما ياكلون شاي او اقف مثلا هذا يقوي قول الاخر الذي
20:51يقول انه يخرج من او في بلده لكن المذهب كما ذكرنا انه اذا كما ذكر المؤلف قال فان عدم او عدم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات اجزى كل حب كالروز مثلا
21:09الناس الارز يخرجون الارز اذا عدمت الخمسة تماما لا توجد في بلده فحينئذ يلجأ الى كل حب يكتب وثمر تمر مثل التين مثلا والحب مثل الارز والعدس قال لا معيبه
21:35بدا الانسان ما يقوم به بدن الانسان قال لا معيب لا يجزي اخراج المعيب ده المسوس الخدود والقديم الذي تغير طعمه ولا خبز لانه غير مكيل ولا يدخر ويجوز ان يعطى الجماعة ويجوز ان يعطي الجماعة
22:02من اهل الزكاة يعني من اصاف الزكاة ما يلزم الواحد وهو صانع وعكسه بان يعطي هذا نصا نص عليه الامام احمد بان يعطي الواحد ما على الجماعة لكن الافضل الا ينقص
22:19معطى عن مد بر او نصف صاع من غيره نعم يا شيخ ما بخرج باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر اما لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر
22:43كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما وردت
23:10والافضل والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزاد الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. فيفرقها في اقرب البلاد اليه
23:32فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. ولا يستحب رحم الله باب اخراج الزكاة ويجب على الفور وهذا مبني على ان الاوامر عندنا
23:58مبنية على ايش؟ الفورية لا التراخي على الفور متى وجبت عليه الزكاة وجب عليه آآ اخراج الزكاة على الحرم. ووقت الوجوب وقت الوجوب اولا في الانعام و الاثمان وعروض التجارة وقت وجوب الزكاة فيها حولان الحوض
24:22اولان الحول وفي العسل وقت وجوب الزكاة او اخراج الزكاة هو بلوغ النصاب الخارج من الارض متى وقت وجوب الزكاة فيه نقول بدو ايش صلاح واشتداد الحب واما في المعدن فوقت وجوب الزكاة فيه
24:44يكون باستخراجه ويبقى عندنا زكاة الفطر ما هو وقت وجوب الزكاة فيها متى وقت وجوب الزكاة غروب الشمس من ليلة عيد الف طن فيجب بمجرد ما ان يأتي وقت الوجوب
25:03فيجب عليه ان يبادر باخراج الزكاة الا في شيء واحد الافضل ان يؤخره عن زمن الوجوب. ما هو ها ايش انا ذكرت خمسة اشياء وقت وجوب خمسة اشياء ها؟ زكاة الفطر
25:24هي الوحيدة الافضل ان تتأخر عن وقت الوجوب كل الاموال يجب عليك ان تخرجها مباشرة الا زكاة الفطر فالافضل لك ان يؤخرها عن وقت الوجوب الى ايش ما قبل ايش؟ الصلاة
25:39العيد قال ويجب على الفور مع امكانه اذا تمكن اذا تمكن من اخراج الزكاة الا ايش عندكم؟ لضرورة او لضرر نسخة الشيخ قاسم في ضررها انا عندي ظرورة لكن في نسخة القاسم والعيد
26:02فيروز ومحمد عبدالواحد محمد يسري انها وهي عبارة اقناع لضرر الا اذا خشي ظررا ويمثلون له ان يخاف على نفسه اذا يخشى انه ان اخرج الزكاة الان يخاف على نفسه يهلك او يأتيه قطاع الطريق
26:24في حديث لا ضرر ولا ضرار هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب الحالة الثانية يقولون له تأخيرها باشد له تأخيرها باشد حاجة وايضا له تأخيرها
26:46لقريب يعني اشد حاجة يقول مثلا الزكاة واجبة علي الان لكن ما في حاجة كبيرة فاريد ان اوخرها الى ان تشتد حاجة الناس الى او ان تشتد حاجة الفقير فاعطيه اياها
26:59هذه الحالة يجوز والحالة الثالثة ان يؤخرها لقريب قريب غير موجود مثلا مسافر تؤخرها حتى يأتي او غائب والحالة الرابعة اذا اخرها ليعطيها للجار جاره الفقير يجوز لكن التأخير هنا في هذه الاحوال الثلاثة الاخيرة
27:19اشد حاجة قريب وجار هذا مقيد بقيده القيد الاول ان يكون التأخير زمنا يسيرا في العرف ان يكون التأخير لزمن يسير في العرف لا يكون تأخير سنة سنتين او شهر شهرين لا زمن يسير
27:37في العرف ثانيا الشرط الثاني والقيد الثاني الا يشتد ضرر الحاضر الا يشتد ظرر اذا كان هناك حاضر فقير محتاج وحاجة مشتدة فلا يجوز حينئذ التأخير لهذه الامور الثلاثة هي اشد حاجة او القريب او الجار
27:56ومن هنا يؤخذ هل يجوز للهيئات الخيرية او الحكومية او غيرها استثمار اموال الزكاة او لا يجوز هل يجوز لهم ان يستثمروا اموال الزكاة او لا يجوز ما رأيكم مم
28:14اهذا اصله مبني على مسألة؟ ولي الامر الان في الزكوات التي يأخذها جمعية خيرية هل هي وكيل ليه الفقير او وكيل لرب المال هذي جمعيات خيرية موجود. هل هي وكيل
28:32عن الفقير تقبض عنه او هي وكيل عن رب المال ها ترى فيه وكيل عن هذي وهذي ايش والله هو المذهب يقولون الاقناع يقول انه ولي الامر وكيل على الفقراء
28:52ولي الامر وكيل عام الفقهاء الجمعيات الخيرية هذي موجودة ها هذه وكيلة عن الفقراء يا الله في هذه الحالة هل يجوز له ان يستثمر اموال الزكاة اه بناء على المذهب
29:08يجوز لكن بشيء بشرطين الا يكون تأخير طويلا عرفا والا يشتد ضرر الحاضر. والغالب ان الاستثمار الان اذا كان يسير اسبوع اسبوعين وتدخل ارباح هذي ما في مشكلة لكن اذا كان المشاريع ستكون
29:26يعني اه كبيرة وضخمة وتحتاج زمن آآ كبيرا فحينئذ لا يجوز لا يجوز اللجنة الدائمة افتت المشايخ يقصون بالتحريم مشهور يعني انه يحرم يحرم ان تستثمر اموال الزكاة يعني لما لما فيه من تأخير لايصال
29:50هذه الزكوات لاهلها ولاصحابها طيب الوكيل عن العادي الذي ليس من رب ليس من ولي الامر وكيل شخص تعرفه؟ قلت له هذا الف ريال توزعها هذا وكيل عنك عن الرب مال او وكيل عن الفقير
30:10ها عن رب الماء فحينئذ يلزمه ان يعيش فور ان بيوصل ايش الزكاة الى مستحقيها طيب الحالة الثانية الرواية الخامسة التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب تعذر اخراجها من المال
30:27لغيبة تعد اخراج الزكاة من المال لغيبة والحالة الى ان يقدر عليه الى ان يقدر على ماله غائب او مغصوب او دخل مشروع مثلا لمدة ثلاث سنوات يستثمر هذا ما يجب عليه ان يخرج بل اذا انتهى المشروع
30:47واتت الارباح يجب علينا نخرج الحالة الثالثة اذا احتاج الى الزكاة المخرج هذا احتاج الى زكاته يجوز ان يأخرها الى ميسرته الى ميسرته قالوا فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف
31:07بالحكم اذا منعها جحدا لوجوبها كفر عارف للحكم اه الخلاصة في اه واخذت اه وقتل او بخلا اه اخذت منه وعزر خلاصة الجحد في الجحد الخلاصة نقول فان جحد هذا لا يخلو اه من امرين
31:29الجحد نوعان ان جحد وجوب الزكاة مطلقا كفر بالاجماع قال من الزكاة كل هذه ليست واجبة هذا ما حكمه فانه كافر بالاجماع الحالة الثانية او النوع الثاني من الجح ان يجهل وجوبها في مال خاص
31:47كيف مان خاص يقول الزكاة واجبة لكن زكاة الفطر هذه غير واجبة الزكاة واجب لكن الزكاة التي على المجنون والصبي ليست واجبة هل هذا يكفر ولا يكفر هم؟ هذا لا يكفر
32:02اذا كان الذي جحده غير مجمع على ايش وجوبه اذا كان المال الذي جحد الوجوب الزكاة فيه غير مجمع عليها وجوب الزكاة فيه فانه لا يكفر وان كان مجمعا على وجوب الزكاة فيه
32:17فانه يكفر انه يكفر الذي يجمع على وجوب الزكاة فيه هو السائمة والاثمان دائم والاثم. فهذا اذا جانا شخص قال لا تجب الزكاة في الاثمان في النقدين او في السائمة نقول هذا ايش
32:34يكفر يكفر اما اذا انكر وجوه الزكاة على الصغير والمجنون هذا الحنفي يخالفون فيها ووجوب الزكاة في العسل مثلا ما قال به الا الحنابلة فهذا لا يكفر عروض التجارة ايضا خالف فيها
32:50قالت فيها الظاهرية فقال فاذا قال لا تجب الزكاة وان كان رأيي طبعا اه يعني اه مرجوح لكنه لو خالف وقال او جحد وجوب الزكاة في وقت التجارة فانه لا يكفي. قال اخذت
33:04وقتل بردته تجري عليه احكام المستبدين او بخلا اذا منعها بخلا من غير ان يجحدها اخذت منه يعني اخذها الحاكم قهرا وعزر ان علم تحريم ذلك كما قال في المنتهى
33:19ان علم تحريم منع الزكاة بخلا ارحم الله وتجب ثمار صبي ومجنون فيخرجها وليهما الولي هنا هو الولي في ايش في مالهما فقط الولي في مالهما قال رحمه الله ولا يجوز اخراجها الا بنية
33:47الا بنية حديث انما الاعمال بالنيات وبنية يشترط تكون المكلف يشترط ان تكون من مكلف وغير مكلف ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه رحم الله والافضل ان يفرقها الافضل هنا
34:13ما ما هو الحكم الذي تحمله هذه الكلمة مم والى السنية وهي عبارة المنتهى والغاية وهذا يدل على انه اذا استعملوا كلمة الافضل فانها تدل على ايش النية الاقناع قد يستحب
34:29ما قال يستحب والافضل ان يفرقها بنفسه ان يفرقها بنفسه قيدوها كلهم بشرطه ان يكون امينا ترك امانته الافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على علم على يقين من وصولها قال رحمه الله
34:51ويقول هو وآخرها واخذها سواء كان الاخذ الفقير او العامل او غيرهما ما ورد والذي ورد هو اه قول دافعين اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما جعلها مغنما يعني مثمرة ولا تجعلها مغرما يعني منقصة
35:13ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا هذا الذي ذكروه في المذهب قال والافضل هل يجوز ان يوكل اخر في اخراجه؟ نعم لكن اشترط ان يكون مسلما
35:30ثقة مسلما ثقة والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده في فقراء البلد لانهم الذين ينظرون الى هذه الاموال التي عند هذا الشخص قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر
35:48فيه الصلاة لا يجوز ان تنقل الزكاة الى بلد بعيد عن بلد البلد الذي فيه هذا المال اه مسافة قصر باقة قصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة
36:08تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والقول الثاني انه يجوز نقل الزكاة للمصلحة ذكره في الانصاف عن الفائض تاره شيخ الاسلام رحمه الله يجوز ان تنقل الزكاة للمصلحة للمصلحة الراجحة
36:29يا قليل محتاج ونحوه ونقله الشيخ في الانصاف عن شيخ قال فان فعل نقلها مع التحريم الى مسافة قصر اجزاء حكم التكليف محرم لكن الوضع انها تجزئ الا ان يكون
36:44في باب لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه ان كان في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده البلد الذي فيه المال كل الحول او اكثره
37:05كل الحول او اكثرهم وفطرته في بلد هو فيه فطرته في بلد هو فيه يعني الذي وجد فيه الانسان وقت الوجوب وقت الوجوب وهو يعيش غروب شمس آآ ليلة العيد
37:24طيب لو اخرج عن غيره اين يخرج لو اخرج انسان عن اولاده هو في السعودية مثلا وهم في مصر اين يخرج عن اولاده ها يخرج في بلده هو يخرج في
37:39بلده لكن هل يجوز ان يخرج مم بلدهم في مصر او لا يجوز ها لا يدخل في ها في في عدم نقل الزكاة الى مسافة قصر ها قد يقال انه يدخل في
37:59لكن احيانا يسأل بعضهم يقول بلدي هناك افقر من هنا كيف اخرج هنا عن السعوديين فروى هناك في مصر قالبي افقر هم والعمل ليش نأخذ بقول شيخ الاسلام حسب المصلحة الراجحة
38:23فعلا المصلحة الراجحة قال لكن مذهب اللبان ولا يجوز قال ويجوز تعجيل زكاة الحولين فاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين سنتين فاقل يجوز تعجيل الزكاة
38:43اولين فاقل يعني لا يجوز اكثر من حولين ويشترط لصحة التعجيل عدة شروط اولا يكون لحولين فقط كما ذكروا ايضا ثانيا يكون النصاب مكتملا اما اذا كان ناقصا ما يجوز ان يعجل
39:01ثالثا الا يعجل عما يستفيده يعني عروض تجارة يعجل عن رأس المال فقط لا يعج عن الارباح التي ستأتيها لا يعجل عن الارباح التي ستأتيه رابعا الا يكون معجل وليا لمحجور عليه
39:22ليس للولي لولي المحجور عليه ان يعجل الزكاة ليس له ان يعجل الزكاة قال ولا يستحب يعني لا يستحب التعجيل الافضل الا عجل نعم باب باب اهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية
39:51والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم
40:21السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر
40:45دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم
41:04ولا تتبعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا الهاشمية ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى فرعه واصله اصله ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او
41:36بالعكس لم يجزئه الا غنيا ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحبة. وفي رمضان واوقات الحاجات افضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون ويأثم بما ينقصها قال رحمه الله باب اهل الزكاة او قال باب اهل الزكاة ثمانية وهذا من اهم الابواب
42:03لان كثيرا من الناس يحتاط يحتاط في الاخراج ولا يحتاط في الاخ لان الله عز وجل هو الذي قسمها بنفسه ثمانية اصناف على سبيل الحصر كما ورد في اية التوبة
42:17اولا الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية يعني يجدون اقل من نصف الكفاية والكفاية مقدرة بماذا لماذا مقدرة الكفاية كيف يجدون شيئا يعني من الكفاية او يجدون بعض
42:41الكفاية مساكين هم الذين يجدون اكثر النصف اكثر النصف اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا ابدا او يجد شيئا من الكفاية لكنه اقل من النصف كيف ما المراد بالكفاية هون
42:59يعني نعم ها مقدرة بعام مقدرة بسنة يعني ما يجد شيئا لكفاية في السنة كلها او شيء يجد اقل من النصف يعني يجد نفقة اقل من نصف سنة يجد نفقة اقل من نصف ايش
43:22تمام والحنابلة يقدرون بالسنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر لنفسه اكثر من قوت سنة كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر اه لنفسه اكثر من قوت سنة
43:36كان يدخر لنفسه نفقة تمام فالذي لا يجد نفقة سنة كاملة اما بمال موجود او راتب يدر عليه شهريا او تجارة تأتيه فهذا آآ اذا وجد فايت او نفقة سنة فانه يعتبر غنيا
43:55او يجدون بعض الكفاية المساكين يجدون اكثرها يعني اكثر كفاية او نصفها مقدار ما يعطاه الفقير ما ذكره المؤلف ذكر بعض اصناف وهنا لم يذكره ما مقدار ما يعطى الفقير
44:18والمسكين ما مقدار ما ما يعطى الفقير المسكين المقدار هو تمام كفايتهما مع عائلتهما لمدة سنة ولا يزادان على ذلك لا يزادان عن ذلك ولا ينظر في هذه الكفاية الى الراتب مثلا تقول هذا راتبه عشرة الاف او خمسطعشر الف مثلا تقول هذا لا يستحق قد يكون راتبه عشرون الف
44:46آآ قد يكون راتبه عشرين الف ولكن لا يكفيه فهذا يستحق من ايش؟ من الزكاة. ولو كان ينقصه في بعض الشهور. اذا كان ينقصه يحتاج في بعض الشهور في شهر واحد اصبح من المساكين
45:01ان اصبح من المساكين هل يجوز هنا ذكروا مسألة؟ هل يجوز اعطاء اه الفقير مالا ليتزوج به او لا يجوز هل يجوز اعطاء فقير مالا ليتزوج به او لا يجوز. الشيخ منصور نقل عنه الشيخ عثمان النجدي انه يجوز
45:24يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكاح اذا لم يكن له زوجة اما اذا كان عنده زوجة يريد ان يعدد فهذا لا يعقل اذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكاح اما الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى يقول انه لا يعطى الا اذا اقترض يعني صار
45:51لاجل الزواج فيعطى لايش؟ لغرمه فيعطى لظلمه الشيخ منصور يقول يجوز ان يعطى وما رأيكم هل الزواج من النفقات الواجبة على الانسان يعني لو كنت انت تنفق على ابيك او على اولادك هل يجب عليك ان تزوجهم
46:08ها احسنتم مذهب يجب حتى لو كان ابيك واحتاج زواجا وطلب الزواج فانه يجب عليك ان تتزوجه بشرط الا يكون هو قادر على ايش الزواج. ابنك مثلا اولادك يجب عليك ان تزوجهم بشرط عدم عدم قدرتهم على
46:24الزواج فالزواج من النفقات الواجبة فيجوز ان يعطى الانسان لكي يتزوج الثالث العاملون عليها العاملون عليها وهم آآ الذين يجمعونها آآ قال وهم جباتها يجمعون يعني وحفاظها يحفظونها عندهم يحفظونها
46:49انه هؤلاء الجمعيات الان آآ ذكرنا وقررنا سابقا ان الجمعيات الخيرية هذه تعتبر ايش وكيل عام عن الفقير لكن يشترط حتى تكون وكيعا فقيرا يكون مرخص لها من ايش من قبل
47:08ولي الامر اما اذا كانت جمعية غير مرخص لها هذه لا تكون ولية عن فقير ولا تكن وكيل عام الفقير بل هي تكون وكيل عن عن رب المال وذكر الشيخ عبد الله الغيلي
47:22في نوازل الزكاة وهو مذهب هذا ظاهر المذهب ان ولي الامر اذا اذن لهم في فتح مكاتبهم في جمع الصدقات والزكوات ان هؤلاء اه يكونون وكلاء عن الفقراء وحينئذ هل يجوز ان يأخذوا من الزكاة
47:41او لا يجوز هل يجوز ان يأخذ من الزكاة او لا يجوز ما رأيكم؟ هل يجوز ان تدفع لهم رواتب من الزكاة التي تأتيهم او لا يجوز اه ها هم عاملون عليها
47:58يجلسون في مكاتب واربع ساعات في اليوم ويكتبون له ايصالات ويأخذون الأموال يذهبون بها للبنك يوصلون الى الفقراء فهؤلاء هل يأخذون من الذكوات التي تأتيهم او لا يأخذون احسنت اذا كان لهم رواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية
48:17فهؤلاء لا يأخذون اذا كان ولي الامر اعطاهم رواتب فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة الواجبة اما اذا لم يكن له رواتب ومرخص لهم ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية فانهم حينئذ لهم ان يأخذوا من الزكوات والشيخ الغفيري قرر هذا وانا اقول ان هذا هو ظاهر
48:38المذهب يرجع مقدار ما يأخذه العامل اجرت عمله فقط قدر اجرته فقط اي نعم يجوز ان من الزكوات اقصد طيب لو كان آآ صدقات لو كانت صدقة هل تأخذ او لا تأخذ
49:10الباب اولى اذا كانت الزكوات واجبة اذا كانت الزكوات الواجبة يجوز ان تأخذ الصدقات الباب اولى ان تأخذ منها طيب لو آآ بعضهم يسأل يقول في رمضان يعطيني بعض متبرعين عشرة الاف ريال
49:25فاؤجر مثلا عامل لكي يشتري الماء والطعام يعني ينظف المسجد و فهل يجوز ان ان يؤخذ من هذه هذه العشرة الاف اجرت العامل هذا فان هو اعطاك اياها اطعام اه تفطير الصائمين
49:44هل يجوز ان تأخذ منهم ما يقوم به العامل تنظيف المسجد يجوز ولا يجوز ما رأيكم ها اعطاك عشتاء ما الف او مئة الف جميل هو يعلم انه انك كامام مثلا
50:11لن تقوم بنفسك ننظف المسجد كامام انتر ما ما تفعل ذلك فلك ان توكل بدون اذنه فحينئذ نقول اي نعم يجوز ان يعطي هؤلاء العمال من هجرة وان كانت مخصصة لاجرة
50:28الين لتفطير الصائم لكن الافضل ان يستأذنه ويشترط في العام يشترط فيه عدة شروط ان يكون مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى كلفا مسلما امينا كافيا انقادر على العمل من غير ذوي
50:52القربى وزاد في الاثنا عشر شرطا سادسا وهو ان يكون عالم باحكام الزكاة اه بعضهم يخالف في ذلك يقول جمعية خيرية هذه لم يعني ولي الامر هو الذي يذهب ويجمع هؤلاء لا يذهبون
51:12وانما يأتي الناس اليهم ويعطونهم هذا نقول ان هذا لا يؤثر حتى لو لا يذهبون للناس وانما الناس يأتونه نقول لا زالوا ما دامهم مرخص لهم من ولي الامر من الجهات المختصة
51:24فانهم يكونون ولي الامر قال رحمه الله طيب لو اعطيت آآ شخص مثلا يوزع زكاتك يفرقها على المستحقين يكون من العاملين عليها هؤلاء لو اعطيت شخصي فرق هذه الزكاة وكلته في تفريق الزكاة
51:46ان يستحق ان يأخذ من الزكاة او لا يستحق ما رأيكم شخص اعطيت شخص اعطيته مئة الف عشرين الف ثلاثين الف يوزعها على المستحقين هل له ان يأخذ من رن قاعدة سابقة
52:05ان الوكيل ايش وفيه عن رب المرأة فهل يجوز رب المال ان يأخذ من زكاته؟ لا يجوز فيكون هذا ايش؟ محسن يكون محسن يعطيه صدقة يعطي من عنده غير الزكاة نعم يجوز لكن يأخذ من الزكوات لا يستحب
52:20ان العامل آآ له اجرة عمله فقط من الزكاة الرابع المؤلفة قلوبهم وهم ستة المذهب المؤلفة قلوبهم آآ يختص بالسيد المطاعم بعشيرته او رئيس دولة مثلا وهم ستة قال ممن يرجى اسلامه
52:44هذا سواء كان مسلما او كافرة يعطون الزكاة او كف شره ايضا هذا يعطى من الزكاة ولو كان ايش كافرا او مسلما لكن المسلم لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة لكي يكف شره
53:04بل يجب عليه ان يكف شره بدون ان يأخذ الزكاة الكافر يجوز ان يعطى من الزكاء لكي يكف ايش؟ شره. ولذلك بعظ الناس يعترض احيانا على بعظ الاشياء يعني يقول هذه الدولة تعطي هذه الدولة يعني اذا كان يكفي شرها نقول حتى من الزكاة يجوز ان تؤمر
53:24حتى اذا كان من الزكاة الواجبة تعطى هذه الدولة او هذا الرئيس حتى يسكت فقط او حتى يكف شره عن بلاد المسلمين فيعطى من الزكاة فكيف لو اعطي من من بيت المال
53:37الذي هو ليس مختصا بالزكوات فيجوز ان يعطى الكافر من الزكاة وليس من الصدقات فقط حتى للزكاة حتى يكف شره عن بلاد المسلمين الاربعة البقية يشترط ان يكونوا مسلمين قال او يرجى بعطيتها
53:54قوة ايمانه مسلم اه يعني اه اسلم قريبا حتى يتقوى ايمانه يجوز ان يعطى لكن بشرط ان يكون ايش؟ سيدا مطاعا في قومه حتى اذا اسلم فيعني يلحق به غيره
54:11الرابع يعطى لاسلام نظيره اذا اعطيناها الزكاة فان نظيره يسلم يدخل في الاسلام اه الخامس يعطى لكي يجديها يعني يجمع الزكاة من لا يعطيها السادس يعطى لكي يدفع عن المسلمين
54:31يدفع المسلمين وهذا يشترط اسلامه والشيخ الغفيلي ذكر هو فعلا مذهب يشرع الاسلام وهو ان هؤلاء الاربعة لم يرى احدا من العلماء نص على جواز اعطائهم اذا كانوا كفار يعني هل يجوز ان يعطوا الزكاة
54:46لشخص يحارب عن المسلمين يجوز او لا يجوز؟ المذهب ظاهره انه ايش؟ لا يجوز الشيخ الجبرين وهذا غريب يقول انهم هؤلاء الستة يعطون سواء كان مسلمين او سواء كانوا مسلمين او كفار
55:04الغفير يقول لم ارى احدا من العلماء ذكر انه يجوز ان يعطى شخص حتى يدفع عن كف شره ذكرنا انه يجوز لكي يكف لكي يسكت لكي لا يتدخل في شؤون المسلمين لكي لا يتدخل في شؤون الدولة الاسلامية هذا يجوز لكن يعطى لكي يدفع المسلمين
55:23الغفير يقول لما ارى احدا نص على جواز ذلك الا الشوكاني يقول نص على الجواز والشيخ عبد الله رجح هذا انه يجوز ان يعطى الكافر لكي يدفع عن المسلمين. مقدار ما يعطى
55:42آآ المؤلف قلبه يقولون ما يحصل به التأليف ما يحصل به التأليف القدر الذي يحصل به التأليف يعطى قال الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ويجوز ان يفك من هذا السهم
56:08آآ من الزكاة يفك منها الاسير المسلم قال اسير مسلم في ايدي الكفار ايدي الكفار. قال ابو المعالي مثله لو دفع الى فقير مسلم غرمه سلطان ما لم يدفع جورا
56:26ليدفع جوره ارحم الله الثالث الغارم وهم نوعان وهو نوعان. الغارم نوعان. اولا الغارم لاصلاح ذات البين الذي يقع بين مثلا جماعة عظيمة كقبيلتين ويصلح بينهما ويتحمل في هذا الاصلاح
56:46مالا يتحمل في هذا الاصلاح مالا فانه يجوز ان يعطوا من الزكاة هذا المال ولو مع غنى بشرط الا يدفع من ماله اذا كان غنيا ودفعا مالي فانه لا يعطى. اما اذا كان غنيا
57:02ولم يدفع من ماله فانه يعطى لكي يصلح تشجيعا له الثاني النوع الثاني من الغارمين او لنفسه مع الفقر يعطى اذا تدين لنفسه في شراء مباح شراء اي شيء تعرض شيئا ثم افتقر يعني لم يستطع ان يؤدي ما عليه
57:24ولو كان هذا الدين لله عز وجل كالصلاة مثلا يعطى من الزكاة ليؤدي بينه ومقدار ما يعطاه هو مقدار الدين الذي عليه فقط واذا زاد شيء اذا اعطي شخص مثلا لكي يؤدي دينه وزاد عنده مبلغ هل يجوز ان يأخذه
57:45وبعضهم يسأل يقول انا علي خمسين الف فاعطوني الزكاة خمسين الف. ثم بعض الدائنين وضع ابرأني من عشرة الاف مثلا فهل يجوز لهذا المدين ان يأخذ الخمسين كلها ياخذ الاربعين مع العشرة الاف
58:05او لا يجوز هم اعطوه بسبب غرمه لم يعطوه بسبب فقري هم اعطوه بسبب غرمه. فهل يجوز او لا يجوز واجب لكن انا ما اعطيتك الا لغرمك فقط ما ما اهديتك اهديك مش زكاة
58:39ايه لا لا ماشي لا لا اذهب انه ما يجوز ما يجوز ما في انا ذكرت اذا اعطاه لفقره فيجوز ان يؤدي دينه ويأخذ الباقي انا قلت انه اعطاها اياه
59:08لغرمه فقط المذهب يجب عليه ان يرد الفاضل. بعضهم يسأل وهذا قريب من الايام قبيلة يقول نحن نتساءل فاعطوني خمسين الف فانا سددت عشرة الاف او عشرين الف لم يبقى عليه الا ثلاثين فزادت عشرين
59:28فهل يجوز ان آخذ هذه العشرين او لا يجوز هذه صدقات طبعا ليست زكوات يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز لك. لان هذا مبني على سبب. تبين زواله تبرين ايش؟ زوال وعدم هذا السبب فيجب علي ان
59:44يعطي ان يرد والذين يأخذوه من اصناف الذكاء ينقسمون الى قسمين لا يتسع الوقت لذكرهم يعني منهم من الاصناف الثمانية من يأخذ بسبب يستقر الاخذ به ولا يجب عليه ان يعيد ما فظل عنده
59:59النوع الثاني من يأخذ بسبب لا يستقر الاخذ به لا يستقر الاخذ به وهم الغانم والمكاتب والغازي وابن السبيل الغارم المكاتب الغازي ابن السبيل هؤلاء يأخذون بسبب هذه الامور التي يفعلونها او حصلت لهم فان زاد شيء يجب عليه ان يجب عليهم ان يردوها
1:00:26قال السابع في سبيل الله آآ ووهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم شيء مقدر بالديوان يعني في بيتي المال لا ديوان لهم وهذا ايضا ممكن نتكلم عن مسألة ولا يكفي الوقت
1:00:51يعني هل هذا الرواتب التي يستلمها الناس هل هي ارزاق من بيت المال او اجرة على عملهم هل هي ارزاق رزق او رزق من بيت المال او هي اجرة مقابل عمله معلم او مثلا آآ موظف في في
1:01:09بلدية او في اي مكان ويعطى راتب هل هذا الذي يأخذه اجرة مقابل عمله او يكون رزق مثل ما يكون رزق او رزق يسمونه وبعضهم رزق وبعضهم يكون رزق للامام او مؤذن
1:01:24ويعني هل العقد الذي بينك وبين الحكومة الان وبين ولي الامر هل هو عقد اجارة او عقد جيعانة مثلا ويكون عقد جائز هل هو عقد ايجارة موقع على عقد جار او يكون عقد جعل هو الذي يتبين لي وسيأتي ان شاء الله في الاجارة
1:01:43في باب الاجارة باوسع من هذا ان الذي يتبين ما تبناه عقد ايجارة وبيت المال يقولون جهة لا يجوز الاخذ منه الا باذن ولي الامر لا يجوز يعني بعضهم يقول يا اخي خذ
1:01:57هالمال للجميع من قال لا يجوز المال للجميع لكن لا يجوز ان تأخذ منه الا باذن ولي الامر. الوزارة هي التي اذا اعطتك او لولي الامر اذا خصص لك شيء معين لا يجوز ان تأخذه
1:02:11زيادة عليه وسيأتينا ان شاء الله قال الذين لا ديوان لهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ذهابا وايابا ولو غنيا يجوز على المذهب ان يعطى منها لحج فقير فرض فقير وعمرته وكذلك النفل على الصحيح
1:02:29يدخلون الحج هنا في هذا اه الصنف قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به المنقطع به مسافر منقطع به آآ دون منشئ يعني دون المنشأ للسفر من بلده سافر
1:02:52ضاعت نفقته انقطع عن بلده وضاعت نفقته ولا يوجد عنده ما يكفيه للرجوع قال دون مرشد السفن في بلده اما المنشد السفر من بلده فلا يعطى من الزكاة لكن هذا شخص سافر وفقد نفقته
1:03:07قال مقدار ما يعطى قال فيعطى ما يوصله الى بلده ثم قالوا من كان ذا عيال المقصود بهم الفقراء والمساكين كما في كشاف وقناع اخذ ما يكفيهم ثم قال يجوز صرفها الى صنف واحد خلافا للشافعية الذين يجب عندهم ان يعمم جميع الاصناف الثمانية المذهب يجوز ان تصرفها الى صنف واحد
1:03:31لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ايضا في حديث معاذ صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ما ذكر مساكين ولا ذكر العاملين عليها فلا يعني يجب التعميم
1:03:47ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه نتهم والذي تلزمك مؤنتهم لهم ثلاثة شروط سيأتون سيأتون باذن الله في كتاب النفقات ثم قال رحمه الله الافضل يعني دفع الزكاة لمن لا تلزمك النفقة عليهم
1:04:05فصل ولا تدفع الى هاشمي وهم من ينسب الى هاشم الذين يكونون من سلالته فيدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وال حارث ابن عبد المطلب وقال
1:04:23ابي لهب حديث مسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس شو كان يقول ان هذا حديث متواتر حديث متواتر قال ولا يعطون قال ولا مضطربين والمطلب هو اخو هاشم
1:04:48اخو هاشم آآ المذهب طبعا انه المطلب لا يدخل يعطى يعطى من الزكاة مؤلف خالف المذهب في هذه المسألة والمطلب اه يعطى من الزكاة والشيخ منصور نبه على هذه المخالفة هنا
1:05:04ولا مواليهما الموالي هم الذين اعتقوهم بنو هاشم وبنو المطلب الموالي هم الذين اعتقهم بنو هاشم وبنو المضطرب لا يعطون من الزكاة لكن له ان يأخذ من صدقة تطوع قال والى ولا الى فقيرة تحت غني منفق
1:05:23فان لم ينفق عليها فيجوز لها الزكاة قال ولا الى فرعه لا يجوز ان يعطي الانسان الزكاة الى فرعه وقد نقل ابن منذر يجمعها ذلك لا يجوز ان تعطي فرعك من
1:05:38الزكاة ولا الى اصله ايضا لا يجوز ان تعطي اصلك اه ابيك مثلا اباك وجدك وان علوا لا يجوز ان يعطون من الزكاة الا اذا كانوا عمالا او مؤلفين او غزاة او غارمين لذات البين
1:06:02فيعطون فيعطون لكن آآ هل آآ هل هذا يشمل الغرب ايضا هل هذا يشمل؟ لا يجوز ان تعطي فرعك ولا اصلك هل هذا يشمل لو كانوا غارمين ابنك غانم عليه خمسين الف مثلا
1:06:18الف هل يجوز ان تعطيه من الذكر كي يؤدي يدينه ولا يجوز المذهب انه لا يجوز المذهب انه لا يجوز. كذلك لو كان الاب غارم لا يجوز ان تعطيه من الزكاة
1:06:31والقول الثاني القول الثاني انه يجوز وهو الذي اختاره شيخ الاسلام وهو في الحقيقة انه آآ الاولى هذا القول اولى انك يجوز ان تعطي ابنك او ابيك لكي يؤدي قرضه ودينه
1:06:51ولا تكون بذلك قد اسقطت عن نفسك ايش واجب لان اصلا النفقة لا يجب على الاب ان يؤدي ايش بين ابنه ولا يجب على الابن ان يؤدي دين آآ ابيه
1:07:07فاذا دفعت الزكاة عن ابنك لكي يؤدي يديه ما اسقطت عن نفسك شيء لكن اذا اعطيته من الزكاة لكي ينفق على نفسه فانت اسقطت عن نفسك النفقة قطعت عن نفسك النفس
1:07:19قال رحمه الله ولا الى عبد لانه مستغني بسيده ولا الى زوج لا يجوز الزوجة ان تعطي الزكاة الى زوجها الى زوجها كذلك بالعكس لا يجوز ان تعطي الزوجة زوجها من الزكاة وهذا بالاجماع العكس مجمع عليه
1:07:47العكس مجمع عليه لماذا؟ لان الزوج اذا اعطت زوجها من زكاتها فانها ستعود عليها لانه سينفق عليها من هذه الزكاة. اما اعطاء الزوجة الى زوجها من الزكاة هذا فيه خلاف
1:08:01في خلاف تعرفونه لان حديث ابن مسعود يدل على الجواز لكن المذهب انه لا يجوز قالوا ان اعطاني من ظنه غير اهل اهلا لا يجوز ان تعطي الزكاة الا لمن تظن
1:08:17انه اهل ايش للزكاة قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهله. هذا فعل محرما الان اصلا اعطاه لمن ظنه غير اهله يعني غيره يعني اه مستحق لاخذ الزكاة فبان اهلا لا يجزئه
1:08:31لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها يقولون او بالعكس بان دفعها لغير اهلها ظنا انه من اهلها كذلك لم يجزئه فتبين انه آآ ليس من اهلها اعطيت ابن سبيل ظن انه ابن سبيل فتبين انه ليس ابن سبيل لا يجزئك. الا في حالة واحدة فقط
1:08:55الا لغني ظنه فقيرا لان هذا يكون حاله يخفى فتجزئه تجزئه لكن كما قال الشيخ الخلوتي يحرم على هذا الغني الذي يعطي من الزكاة ان يأكلها ويجب عليه ان يردها
1:09:13قال رحمه الله صدقة التطوع مستحبة في كل وقت كما قال في الاقناع وفي رمظان واوقات الحاجات افضل افضل منها في هاي الاوقات الحاجة قالوا تسنوا بالفاضي عن كفايته ومن
1:09:33يمونه ويأثم بما ينقصها عندكم او ينقصها الياء عندكم ايش مشدد القاف كسرة ينقصها ايش من قاسم وينقصها عندي ينقصها قال ويأثم ما ينقصها بما ينقص مؤنته مؤنة من تلزمه نفقته
1:10:14قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من ياقوت اه هناك مسائل كثيرة جدا تركناها لضيق الوقت لكن هناك مسألة ويسأل عنها الكثير هل يجوز اه الاخذ من
1:10:27هذه المياه الموجودة في المساجد آآ افطار الحرمين دار الحرمين الان وكذلك افطار في مساجد غير الحرمين هل يجوز الانسان آآ ان يذهب وهو وما هو الافضل؟ هل يجوز ان يأخذ هذه الامور
1:10:50يتناول منها وما هو الافضل؟ هل افضل ان تعفف عنها. اولا نقول يجوز صدقة تطوع على الكافر. لان ايضا بعضهم يسأل الصدقة على الكافر الاقناع نصه على جواز صدقة التطوع على الكافر لا الزكاة
1:11:04وكذلك الغني وكذلك الغني يجوز صدقة تطوع الغني وغيرهما ولهم اخذها للغني ان يأخذها لكن قالوا يستحب التعفف فلا يأخذ الغني الصدقة ولا يتعرض لها فان اخذ مظهرا للفاقة حرام
1:11:28فلا يأخذ الغني الصدقة ولا يتعرض لها. الافضل هذا على الافضلية فقط لكن ان اخذها مظهرا انه فقيرا وانه محتاج فانه يأثم فالخلاصة الغني بالنسبة لاخذه الصدقة له حكمان. الاول الجواز
1:11:48اذا اعطي في حال كونه غير مظهر للفاقة ويسن التعفف عنها ولا يتعرض لها الثانية التحريم اذا اعطي لكونه مظهرا للفاقة او مدعي للفقر فيحرم عليه الاخ فيحرم عليه الاخذ هذا الذي في الاقناع وهناك ايضا موطن اخر يدل على ايش
1:12:10على وجوب الاخذ وهو حديث عمر رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليش من المال وقال عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه افقر مني فقرستا خذه
1:12:24فتموله وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك الى اخر الحديث اذا كنت غير يعني تمني لهذا الماء فيجوز لك ان تأخذ. طبعا المذهب عندنا في موضع قالوا يجب عليك اذا اعطيت
1:12:38اذا اعطاك شخص مسألة اولى ان تكون الصدقات موجودة وهل يجوز ان تذهب لها؟ نقول الاصل انه يجوز ويستحب التعفف عنها. لكن لو شخص اعطاك مدى اليك شيء فمذهب في الموضع الاول في الزكاة يقولون يجب ان تقبلها بحديث عمر
1:12:59رضي الله عنه. الموضع الثاني في كتاب في باب الهبة يقولون يستحب ويكره الرد ويكره الرد لكن الان الاخوة احضروا لنا بعض الاشياء للراحة يعني لكن هل هذا داخل في كلامنا
1:13:14هم اتوا بقهوة وشاي وماء هل هذا داخل في كلامنا هذا متصدق لكم تصدق لكم اصلا مثل من اوقف وقفا على قبيلة فيدخل فيه الغني والفقير فهذا الذي اتوا به للراحة الان لمدة ربع ساعة
1:13:31ان شاء الله لا حرج فيه ولا نقول افضل التعفف عنه بل يجوز يعني ان تأخذوا منه توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.