استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00عليك وعليه السلام الحمد لله على سلامته. صار عندكم لبس انتم اه والله مع اني كنت حريصا على القيام بشيء من الواجب تجارة. الله يجزيك الخير اللهم سبحان الله لانه لما هو اطلق الساعة الرابعة
0:21ما يتبادر الذهن صباحا وقبل الفجر. اي نعم احنا والله صلينا الفجر نصلي فلما وصلت الى داركم امس قلت انا لا اودعك هنا انا لا اقول لك اسألك الله دينك وامانتك وخاتم اعمالك هنا
0:44وانما ان شاء الله في المطار هو حكى هذا قلت له لذلك انا يعني خليني بدي اكلم الشيخ اذا كان لا بد آآ وهو اذا كان مصر على ان يذهب معك في فقلت له بيمر بنا بنطلع سويا
1:02بعدين وقلت خلاص اه ما دام هو جاي الشيخ او له رغبة لا بد يصير حكي فما كنت اتصور انه هذا كان امر الله قدرا مقدورا يا موسى يا سمسم
1:23كيف حالك انت ايش اسمك هذا مين هذا هذا مين هذا مين ها ما شاء الله لا قوة الا بالله ما كان الاخنا وجه سؤالا او الصيام يوم السبت اه اذا كان الامر كذلك
2:04فنقول يعني اه نمضي في الاسئلة التي بدأناها بالامس ولكن اذا كان الاحد سبقنا بسؤال يريد الاجابة عنه فلا بأس ان يكون الجواب عن سؤالي اولا ثم نعرض ما بقي من الاسئلة التي عرضنا بعضها تفضل
2:26ونظرا ونظرا لتكرر هذا السؤال والجواب عليه ولذلك فارى ان اوجز ما استطعت ذلك آآ وبين يدي الجواب اريد ان الفت النظر انه لا ينبغي المخاصمة والمنازعة بمسألة اختلف فيها الفقهاء
3:20هذا لا يجوز شرعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والخلاف اذا كان الباعث عليه اه تقصد معرفة الصواب من الخطأ فهذا ليس مذموما لان سلفنا الصالح لم يكونوا بالضرورة متفقين في كل المسائل الفقهية
3:56وكان بينهم خلاف معروف في كثير منها ولذلك كان يسعهم هذا الخلاف لانهم كانوا يعلمون ان كلا من المختلفين انما يقصد الوصول الى معرفة الحق من اجل ذلك لم يكن هناك مثل ما هو اليوم
4:28من المذاهب المتفرجة والتي يتعصب لها المنتمون اليها تعصبا اعمى بحيث انه اودى بهم في كثير من القرون الماضية الى ان يمتنع بعضهم من الصلاة خلف بعض اخر هذا هذا ان لم نقل
5:06لانه قد اوصلهم الى اكثر من ذلك الى التنابز بالالقاب وربما الى شيء من التكفير او الفاظ التكفير على الاقل لقد وصل الامر ببعض الحنفية ان يقولوا لانه لا يجوز
5:39لين حنفي ان يتزوج بالشافعية وعلى العكس من ذلك وصل الامر ببعض الحنفية انه حينما مر بمسجد كان يصلي فيه فقط الشافعية فقال اما ان لهذه الكنيسة ان تغلق ابوابها
6:08مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت ملاح يصلي فيه طائفة من المسلمين لا ذنب لهم سوى انهم اتخذوا مذهب الامام الشافعي لهم مذهب والاخر المار بذلك المسجد تبنى مذهب ابي حنيفة
6:35فمر بمسجد الشافعية فقال هذه القولة اما امن بهذه الكنيسة ان تغرق ابوابها فاقول بارك الله فيكم ما ينبغي ان ينسى يوصل بنا الخلاف الى مثل هذا التنازع وهذا التدابر
6:58وانما ينبغي علينا ان نكون حريصين على معرفة الحق بدليله فمن اقتنع بشيء فدعا عليه بعد ذلك وافق فلانا او فلانا. وافق المذهب الفلاني او خالفه الى اخره. فاقول قال ما كثرت الاسئلة حول صيام يوم السبت
7:24وتكرر جوابنا على ذلك وهناك اشرطة عديدة فانا اقول حديث الرسول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجرة فلينظروا نحن فهمنا تبعا لمن لبعض من سبقنا
7:56انه يعني لا تصوم يوم السبت مطلقا الا فيما افترض عليكم والمذاهب في هذه المسألة مختلفة اشد الاختلاف اقول بكل صراحة آآ المذاهب شيء والاقوال شيء المذاهب هما مذهبان منهم من يقول ان هذا الحديث منسوخ
8:30وهذا لا دليل عليه ولا يمكن اقامة الدليل على نسخ الحديث من احاديث الرسول عليه السلام الا بمعرفة المتقدم من المتأخر وهذا لا سبيل اليهم المذهب الاخر هو الذي جاء في تضاعيف سؤال السائل الكريم
8:54وهو قولهم بان النهي مختص بافراد يوم السبت اما ان صام يوما قبله او يوما بعده فهو جائز نحن نرى اه هذا القول اهون من القول الاول لكن مع ذلك
9:17لا نستسيغه ابدا لان فيه نعم اه ما يشبه واعني ما اقول لان فيه ما يشبه الاستدراك على قول الرسول الذي هو الا فيما افترض عليكم و المذهب المذكور اخيرا معناه
9:43الا فيما افترض عليكم والا ان يصوم احدكم يوما قبله او يوما بعده هذا الاستثناء انا اضخم انه يشمل استدراك على من اوتي جوامع الكلم على من اوتي جوامع الكلم
10:05وعد من هو افصح من نطق بالضاد هذه حقيقة لا يجادل فيها عربي حتى ولو كان اعجميا ان النبي صلى الله عليه وسلم افصح من نسخ بالضال فكيف يليق في هذا الافصح
10:27ان يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان يكون المقصود به والا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده هذا شيء والذي يقف في طريق كثير من الناس
10:49ويحول بينهم وبين تبني هذا المعنى الواضح عربية هو انهم يظنون انهم يخسرون صيام آآ يوم عاشوراء مثلا او يوم عرفة اذا صادف يوم سبت ونحن قد وجدنا بالسنة الصحيحة
11:16جوابا ايضا عن هذه الخشية ذلك ان احدنا ممن اه سلك سبيل فهم الحديث على هذا الاستدراك الذي نص عليه الرسول في نفس الحديث دون سواه نحن حينما نتجاوب مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الاستثناء الفرد
11:50فلا نصوم عاشوراء ولا نصوم عرفة اذا ما وافق يوم السبت ليس تسامحا او استهتارا او تساهلا وعدم من الحرص وترغيب وترغيبا عن اه صوم يوم عرفة او يوم عاشوراء؟ لا
12:16وانما استجابة لهذا الحديث الذي نهانا فيه الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت مطلقا الا في الفرض ولما لما كان صوم في هذين اليومين عاشوراء وعرفة لا يدخل في باب
12:38صيام الفرض نحن حينئذ اه نعتقد جازمين ان الذين يصومون يوم عاشوراء او يوم عرفة في يوم السبت نحن مأجورون عند الله ونحن مفطرون له اكثر منهم لما ما دليلنا
13:04هو قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فنحن حينما نترك صيام هذا اليوم او ذاك اليوم لانه وافق يوم السبت انما تركناه لله
13:26فنرجو من الله عز وجل ان يعوضنا خيرا منه هذا رأينا في هذه المسألة فمن شرع الله له اه صدره في هذا فنسأل الله ان يكون معنا على الهدى والتقى
13:42ومن كان يرى خلاف ذلك ليس تعصبا لمذهب او تعصبا للجمهور او تمسكا بما عليه الناس وكما يقول عامة الناس ايها الناس اتبعوا الناس لا اذا لم يكن هكذا وانما لانه اقتنع
14:06بدليل على انه يجوز صيام يوم السبت بغير الفرض ايضا مقرونا بغيره كما قال بعضهم وله ذلك ولسنا نحن بالمسيطرين وانما نقول ما ندين الله به فهد ما عندكم وسرنا يحكم
14:29بهذه المناسبة لمن لهذا الجواب اه اعجبني جزاك الله خيرا جوابكم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح كما ذكرتم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك فهذا عندهم اشكال يعني كثير من الاخوان او الشباب بعامة
14:51عندهم اشكال في فهم هذا الحديث فاسأل الله انه ونحن بارك الله فيك اردنا الاختصار لا معلش مشان نستلف من الاجوبة الاخرى. هذا من جهة ومن جهة اخرى في اشرطة كبيرة. اه
15:05ومع ذلك فنحن تعلمنا لما به بارك الله فيك هناك حديث يدندن حول هذا المعنى وكما قال الاستاذ قد يشكل على بعضهم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك انا افهم هذا الحديث
15:26على ضوء حديث اخر ولا فرق عندي بين هذا وذاك من حيث الصحة والثبوت وان كان هذا الفرق موجودا عند جماهير الناس وفيهم العلماء ذلك لان هذا الحديث يا منير سبد
15:52لا لك ولا عليك ليس من الاحاديث المشهورة في كتب السنة الستة بخلاف الذي اريد ان اقدمه استعين به على فهم هذا الحديث الصحيح غير المشهور عند الجماهير ذاك هو قوله عليه الصلاة والسلام
16:20من صام الدهر فلا صام ولا افطر من صام الدهر الا صام ولا افطر ترى من كان على علم بصحة هذا الحديث الثاني. اولا ومن كان على فقه وفهم لهذا الحديث الثاني
16:46هل تراه يصوم الدهر انا جوابي لا لم لان من المعلوم بداهة من قواعد الشريعة واصولها شيئان اثنان الشيء الاول انه لا يجهد المسلم نفسه في عمل يبتغي به وجه الله
17:15ولا يؤجر عليه والشيء الثاني وهو اهم من الاول ان الله عز وجل لا يتعبد بشيء ما الا اذا ما شرع الشارع الحكيم ذلك الشيء وجعله قربة لعباده فاذا قال عليه السلام
17:41من صام يوم الدهر فلا صام فهل يؤجر الجواب لا يؤجر اذا كما شيء وفيه جهد ومشقة ومثابرة على الجوع والعطش الا وهو صيام يوم الدهر لا يؤجر عليه فهل يكون مشروعا
18:04الجواب لا لكن الى هنا نستطيع ان نقنع الناس بان صيام يوم السبت ولو صادف عاشوراء وعرفة ليس مشروعا ايضا لانه قال لا طام ولا ابطل كما قال في صيام الدهر
18:29لكن قد يكون الانسان وماذا عليه ان صام امنا انه غير مشروع. يا اخي انتهى الامر اذا كان امر غير مشروع فانت لماذا تصوم اذا يوم عرفة او يوم عاشوراء يوم السبت
18:48ابتغي مرضاة الله عز وجل اذا انت تتقرب الى الله بما لم يشرعوا الله فحينئذ دخلت في معاكسة الشرع صراحة في مثل قوله تبارك وتعالى ام له شركاء وشرعوا لهم من الدين
19:10ما لم يذهب به الا ما هو الدين؟ قولوا كل شيء تتقربين الى الله عز وجل اخيرا يأتينا مسك الختام في بيان ان صيام يوم صيام الدهر يحرم ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
19:34من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ضيقت عليه جهنم هكذا انا لا يعني بما عندي من علم بفضل الله بالكتاب والسنة افهموا هذا المعنى من الادلة التي قدمتها انفا ومن سواها. لكن هذا الحديث
20:04يجعل عامة المسلمين يشاركون خاصتهم في فهمهم انه لا يشرع صيام يوم الدهر صوم الدهر اولا ثم انه يحرم صوم الدهر ثانيا لان من صامه ضيقت عليه جهنم هكذا وشبك عليه الصلاة والسلام
20:29بين اصابعه اذ الامر كذلك فقوله عليه السلام في الحديث الاول من صام السبت فلا صام ولا ابصر اذا عملك يذهب هباء منثورا. الحديث لا تصمه لانه ليس عبادة فهذا ينفذ الى الحديث الاول
20:57ونخلص بالنتيجة الواضحة ان شاء الله بان صيام يوم السبت ولو صادف يوم مباركا عاشوراء وعرفة واقرب في بعض المناسبات وفي بعض الاجوبة هذه مسألة بما وقع في عيدنا الماضي
21:18لقد صادف يوم الاثنين يوم من ايام التشريق وكلنا يعلم ان صيام يوم الاثنين له فضيلته الخاصة فاذا سألنا المتحمسين لصيام يوم السبت في عاشوراء او في عرفة هل تصومون يوم السبت
21:46وقد صادف يوم عيد فيقولون لنا لا نقول لم يرجعون الى القاعدة او الى قاعدة من القواعد التي نعتمد عليها في تركنا لصيام يوم عرفة او يوم السبت السبت يوم عرفة او يوم
22:09العشرة عاشوراء اذا صادف يوم السبت لماذا لانه آآ حاضر عارض مبيحا وبالقواعد الاصولية انه اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبين الحض على صيام يوم الاثنين مبيح ولا شك ومحب
22:38مرغب لكن نهى عن صيام يوم العيد لا عن صيام ايام التشريق قدم النهي لانه حاضر على المبيح الذي هو يبيح صيام يوم الاثنين كذلك نحن نقول تماما لا تصوموا يوم السبت
23:01الا فيما افترض عليكم صادف يوم سبت فضيلة قدم الحاضر على المبيح لعل في هذا القدر كفاية جزاكم الله خير لكن جزاكم الله خير على بيان مسألة يعني كثير من الناس
23:17للاسف الشديد لا ينصفوننا فيها ولعل عدم انصافكم ابتداء هو عدم انصاف ينجر على جميع اخواننا الذين هنا بمنهج الكتاب والسنة هذا الامر الذي بينتموه هو ان الخلاف الذي يكون
23:39مسألة الواحدة بيننا او بعامة ما بين علماء المسلمين في المسألة الواحدة ينبغي الا يكون سببا في اثارة البغضاء والتنافر والتباغض فيما بين المسلمين وهذه الحقيقة مسألة انا اعتقد ان تضمينها
23:58هذا الجواب آآ وعده كاف لرد غائلة اولئك المفترين الذين اه يظنون فينا الظن السوء ويحسبوننا اننا على غير بصيرة في هذا الامر. فالحمد لله اذ ظمنتم جوابكم هذا هذه المسألة
24:18النوايا مهمة جدا نحيا وعليها نموت. فجزاكم الله خيرا عندما نقول بان السقيا اولا قرية بين مكة والمدينة لا يعني انها تقع في نقطة اقرب الى مكة وفي نقطة ابعد عن المدينة هذا لا يعني
24:39الله يبارك فيك. طيب تفضل. فاقول عندما نقول هذا هذه البينية لا تعني قربها من مكة هذه واحدة اما ثانيا واذ ذلك كذلك فان خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ربما كان لامر عارض لا يسمى سفرا حينئذ
25:00لان المسافة قريبة من المدينة ولكنهم ادركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء او المغرب او اي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه او العودة الى المدينة. وهم لم يكونوا على سفر او على اهبة سفر. فهذا يمكن ان يقال هذا
25:23هذا لا يمكن ان يقال يقال ها كنا من الحديبية. هذا لا يمكن ان يقال. استريح انت يا شيخ هذي من غفلات الشيخ. لا انا ظليت الله يبارك فيك. على كل حال
25:38في شيء اخر. انا ظننت الحقيقة مش ظنيت ذو الحليفة. اه هذا اللي اللي غلب على ظني طيب على كل حال لكن هناك ايضا ادلة اخرى على انه يمكن اعتماد ركعتين الركعتين على انهما من العشاء. هي في في الا يوجد يعني هنا
26:00غير هذا النص اعنيه ها هو البحث في هذا النص. انا افهم لكن نحن لا نريد. استاذ اذا كنت اذا كنت انا بقول انه هذه من غافلات الشيخ مش معناه ما عنا جواب عن غير هذا الحديث. احسنتم. لكن هذا الحديث عندنا. جزاكم الله خيرا. من رحلة الشيخ
26:23مش من رفض الشيخ هذا هذا الحقيقة هذا من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا السؤال التاسع. طيب يا استاز بس الوقت بقى سؤال واحد شيخنا. والسلام عليكم بعدين. اه. وعليكم السلام شيخنا حقيقة بس يا عبدالرحمن
26:45الناقل اه هول بقى اسمه انا يعني في وقفة من النقل شيخ ابن شيخنا استدل على المسألة بهذا الحديث فقط انا في ذهن غيري قال له انا فاهم فاحنا بحاجة الى مراجعة
27:01تدافع عنهم. لكن اذا كان ذلك كذلك فالامر كما قال شيخنا. هو هذا. نعم يعني بس ما يكون في جهد لتخليص الشيخ من غفلته. الله يجزيك الخير يا شيخ. من يعني ما تعلمنا منكم الله يبارك فيك بيدك
27:15لا يهم الناس سؤال التاسع. تفضل هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس الا يكفوا الا ان يكون له سمسارا ام انه على اطلاقه وهل المقصود بالبادي كل غريب على اهل المدينة ام هو البدوي؟ وهل ما جاء عند مسلم
27:41دعوا الناس يرزقوا دعوا الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض يصلح ليكون علة لهذا النهي شيخنا بارك الله فيكم. استنى يا حبيبنا انا غير مستحضر الان ان حديث ابن عباس الا ليكون سمسارا
28:43هل هو من قوله ام من تمام حديثه يعني هل هو ادراج اه لا مرفوع ولا موقوف. اه. فان كان مرفوعا فلا شك ان يكون مقيدا بالمطلق. اي نعم وان كان موقوفا حينئذ يحتاج الامر
29:01ودراسة وانا لا يحضرني الان جواب صحيح واياكم. اظن انت شيخنا الان انتبهت يعني؟ ان شاء الله. طيب خلينا نقول بارك الله فيكم آآ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
29:18وان كانت النعم والحمد لله تترى علينا في مجالس هذا العلم الشريف التي نرجو الله عز وجل ان يديم انصباب نعمه علينا بها لنكون من اولئك الذين حضهم النبي عليه الصلاة والسلام
29:37بقوله على التفقه والتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وان من المعلوم بداهة لكل اخواننا الحاضرين ان مسائل العلم لا يمكن ان تحفظ الا بامور. اما الامر الاول فهو تقوى الله عز وجل والتجرد والاخلاص
29:58واما الامر الثاني فالاجتهاد في حسن الطلب واما الامر الثالث فهو اجلال العلماء وتقديرهم وعدم الطعن عليهم والنيل من اعراضهم وان يكونوا في وشهودهم كما هم في غيبتهم وبعدهم. ونرجوا الله عز وجل ان يجزي عنا اخانا صاحب الدعوة ابو سلطان
30:22وان يجمعنا مرة ومرة ومرات باخينا الشيخ حمدي الذي كان من بركاته هذه الجلسة مع شيخنا ابي عبدالرحمن جزاه الله خيرا واخيرا اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وندعوا الله عز وجل لاخينا ما لك
30:47او اه ايش اسمه الاخ اه سعود المالكي على هذه الاسئلة التي ادار بها مجلسنا وندعو في اخر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي علمنا اياه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين
31:06نصيبك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا. ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
31:31سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم جزاك الله خير يا شيخ نعود الى الاسئلة التي كانت بالامس لعل الله
31:57تعيننا على اتمامها ان شاء الله اه وصلنا السؤال العاشر حيث انتهينا من تسعة من تسعة للاسف تسعة اسئلة بالامس اما السؤال العاشر فهو اللفظ الاشتراط في حديث جابر عند البخاري ومسلم
32:17بقصة بيعه بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت فقد جاء عند البخاري تبعته على ان لي اقار ظهره حتى ابلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره الى المدينة وقال محمد ابن
32:35قدر عن جابر شرط ظهره الى المدينة وقال زيد ابن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال ابو الزبير عن جابر اها افقرناك ظهره الى المدينة وقال الاعمش عن سالم عن جابر
32:53تبلغ عليه الى اهله اه الاشتراط اكثر واصح عندي. قاله ابو عبد الله والذي رجحه الحافظ وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهله الاشتراط اكثر واصح عندي قاله ابو عبد الله
33:21والذي رجحه الحافظ انه لم يكن هناك لم يكن هناك شرط وانما هو وعد فحمل محمل الشرط واستدل واستدل على ذلك بروايات في المسند وغيره فاذا كان جوابكم ان الشرط ثابت
33:38فكيف يكون الجمع بين النص والنصوص التي فيها النهي عن الشروط في البيع كما في حديث عائشة وشراءها بريرة دي قصة جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم وشراطه وظهره الى المدينة
33:59لا اجد تعارضا بين هذه الروايات التي ساقها السائل واجد ما قاله ابو عبد الله والمقصود به هو مؤلف الصحيح الامام البخاري. نعم آآ ان الشرط ثابت واذا مشينا على هذا القول
34:25للامام البخاري فذلك لا يعارض الرواية الاخرى لان معنى قول الرسول عليه السلام على اختلاف الالفاظ والروايات لك ذلك او تبلغ او ما شابه ذلك هو تجاوب مع الشرط الذي وضعه
34:44اه ابتداء جابر رضي الله تعالى عنه فلا منافسة بين هذه رواية الطاقم في هذه القصة. نعم اما ان ذلك يتعارض مع حديث عائشة كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل
35:05آآ زلك ما كما جاء في حديث السنن الترمذي وامثاله آآ اصله جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حلل حراما كذلك الشرط الذي يعني يفتات على الشرع ويتعدي على يتعدى عليه
35:30هو الشرط الباطن الذي عاناه الرسول عليه السلام في حديث عائشة فلا اختلاف اذا بين حديثها وحديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن هنا الا ان هناك من الشروط مثلا
35:48مما يعني تدخل في حديث عائشة هو ان يعود الشرط بنقض ما تبايع عليه مثلا ابيعك هذه الدار بشرط الا تسكنها ابيعك هذه السيارة بشرط الا تركبها هذا صار فيه تنافر بين البيع وبين الشرطة
36:10هذا يقال شرط باطل اما انا ابيعك هذه الدار بشرط ان اتمتع بها شهرا او سنة او اي شيء كان هذا مما يتمشى مع الشريعة بل هذا من كمال الشريعة. نعم
36:28ولذلك شيخنا الفقهاء وضعوا اه تنضبط من هذا قاعدة لما هو قالوا نهى عن شرط عن بيع وجر قالوا بان البيع او الشرط اذا لم يكن مناقضا للعهد نعم فانه امر او شرع هو هذا. اما اذا كان خارج عن ماهية العقد
36:47تتنافى معه فهو شرط الله وكذا الحادي عشر جاء النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اذا كان يمكن الان ضمان صلاحها هل يجوز بيعها قبل ان مرة او تصفر
37:06كما جاء في الحديث خاصة وبخاصة وانه قد فسر وبدو الصلاح بذهاب انا لا بحث هذا ما شاء الله مطور عنا اقول جواب مختصر انا لا ادري. بنجاوب اه للاخ السائل
37:27انا لا اعلم لاني لست مهندسا زراعيا لا اعلم ان هناك وسائل حديث آآ يضمنون العاهة لكني ادين بجواب آآ مجمل ان كانت مثل هذه الوسائل قد وجدت وكانت ناجحة في ضمان العاهة
38:03ولو قبل بدو صباحها آآ على الغالب والراجح جاز والا فلا هنا الحقيقة ما يقول قرض هذا اظن والله اعلم انا ارى ان امر شرع وشرع حكيم وما يدرينا لعل هذا الضمان الذي استمر
38:27سنوات مثلا نفرض ان العاهة آآ ضمن عدمها لعشر سنين. هذا غير وارد عشر سنين غير وارد. ماذا هو؟ وانا لا اظن وانا احسب انه لا يكون هناك ضمان لاذهاب العاهة عن الزرع او عن الثمر
38:47ولو طالت التجربة ما دام ان الله عز وجل يقدر في علمه انه سيصاب هذا الحقل او ذا في عام من الاعوام الاتية انه سيصاب بالعام لذلك لماذا لا نبقى واقفين عند النص وننتهي
39:05هو في مجال للقول بهذا لانه مثل هذه المسألة اه بارك الله فيك ليست تعبدية حتى نقف عند النص فقط وانما لابد من التفقه في النص اه واضح جدا من نهي الرسول عليه السلام
39:25عن اه بيع الا بعد بدو صلاة هو لضمان نجاح الثمرة فاذا تحقق هذا الضمان بطريقة او باخرى وكانت هذه الطريقة كما قلت انفا ناجحة بغلبة الظن وكما لا يخفاكم جميعا
39:46ان الاحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن فاذا وجدت هناك وسائل حديثة تحقق هذا الضمان ولو قبل بدو صلاة انا لا ارى في ذلك مانعا. اما حينما توسع دائرة عشر سنوات هذا ضمان غير صحيح. وانما كل سنة بسنتها
40:08اه والبحث محصور في ضمان سنة واحدة فقط فان انا اقول متحفظا كما قلت لاني لست مهندسا جراعيا ان وجدت مثل هذه الوسائل لضمان نجاح الثمرة قبل بدو صلاحها وكان ذلك من حيث التجربة العملية
40:32غالبة انا لا ارى مانع من ذلك اخذا من حكمة او غاية النص وليس جمودا على النص كما الا يخاكم مثلا ابن حزم حينما يقف عند ظاهر النص لا ينظر الى الغاية التي رمى اليها الشارع
40:53فحينما يقول في قول في حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البول في الماء الراكد كل ذي عقل ولب يفهم ان المقصود من هذا النهي هو المحافظة
41:12اما على طوارس الماء او على الاقل على نقاوة الماء ولو لم يتنجس كل واحد يفهم من هذا. حينئذ لا وجه لقوله فاذا بال في اناء فارغ ثم اراق هذا البول من الاناء
41:34في الماء الراكد جاز هذا نظر لوقوف عند النص عند حرفية النص كما يقول بعض العلماء حرفية النص نهى عن البول في الماء الراكد. هو ما بالك في الماء الراكد. بال في اناء فارغ
41:55لكنه فرغ هذا البول في الماء الراكد لا نجد فرقا بين الصورتين صحيح الصورة التانية لا يصدق عليها قوله عليه السلام انه بال في الماء الراكد. لا وباد في اناء فارغ
42:17لكن ما هو المقصود بالنهي عليه السلام؟ واضح جدا كذلك انا اقول نهى عن بيع الثمرة قبل وضوء صلاحها واضح الغاية من ذلك حتى ما يصير في خصام بين الماء والشاري
42:36فاذا كان هناك ضمان علمي فن لضمان النجاح وانا ما ارى مانعا لانه قضية مش قضية تعبدية انما هي قضية اه مادية عملية تماما. كنحو المثال السابق نهى عن البول في الماء الراكب
42:56نعم. كذلك مثلا وقف عند قوله عليه السلام بالبكر اذنها وماتها قال فلو انها قالت رضيت لم يصح سبحان الله ربنا عز وجل بتيسيره ولطفه على الناس قنع من الفتاة البكر
43:22ان تصمت لانها كادت واقول بالتعبير السوري اس الله كانت البنات آآ يخجلن وكن مخدرات في خدورهن اما اليوم انا لا اريد هذا اريد هذا والى اخره اه على مذهب ابن حزم على طول الخط يعني
43:45لكن اذا فتاة لا تزال عندها حشمة وعندها احياء فصمت لا يجوز يجب ان تقول رضيت هذا جموز على اللفظ فنحن نلاحظ ايضا هنا ان هذا من باب التيسير. فاذا قال صديق نور على نور
44:05لماذا نفرض عليها ان تصمت جمودا على النصر. فانا ارى هذه الامثلة كلها ينفذ بعضها على بعض سلبا او ايجابا اذا كاني افهم من هذا ما امر متروك علم التجريبي اه الذي جرى في الناس
44:28وذلك يتناوله او في متناول قوله عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بمولد اخر. تمام اذا كان هنا اذا مع هذا القيد آآ الشديد اه والتجربة التي مرت بالناس في مثل هذا
44:47لو ان العهد حلت قبل بدو الصلاح وبعد آآ ان ضمن او قيل بان بان الثمرة مضمون. ماذا يكون يعني هل في هذا السؤال شيء جديد؟ اه نعم ها؟ على من يكون
45:07ضمان يعني بعد العقد طيب. وبعد ان يعني ضربت او عولجت الثمار بالعلاجات الكيماوية المعروفة. نعم. ثم بعد ذلك فسد الثمر فعلى من يكون الضمان ضمان الثمر على الشاي ام على صاحب الثمار
45:35طيب حتى اعلم اه بلاش نرجع لهالبدعة هذه هاه نرجع للنصر فبعد بدوء ثم اه صار شيء مما تقوله من العوارض على من انه في نص على من؟ على الثاني وجوابه هو
46:00ما يختلف في الامر لانه سلب وايجاب اجزنا في عندك شيء مساء الخير مالكية اخذوا بعد الوضوء صلاح. نعم هذه انت تشير الى فهل الجائحة الجائحة نعم بما يأكل احدكم
46:31بعد الطين انا اقول يمكن لو قلنا بان العلة منع الغرض والغرض زاد وقلنا ذاك المعلومة قال في هذه الفقهاء الا فقط محمد والحسن الشيباني يعني يعني قالوا استحسان فقط والا حقيقة
46:48على انه يعني يعني يكون في بمعنى انه لا يجوز بيع التمر طلع ولكن ان قلنا بذلك على رأيه فهو رأيي انا ارى انه في حقيقة وجاهة ان ثبت علميا بان
46:57له يمكن ان تضمن الثمرة بعد بلوغ الصلاة حصل ذلك فيمكن ان يعمل اصل المالكية. ان قيل في الحقيقة بانها لانه سمر قد ضمنت ان يكون صالحا معينة فيمكن ان يعمل كذلك مسألة الجائحة
47:16تنقيب الله تعالى اعلم يا اخوان انا اقول بالنسبة للجائحة انا لا اذكر الان المسألة المقصود بها ولو بعد بدو صلاة فان كان المقصود بعد بدو الصلاة فهو ماشي سواء الصلاح الطبيعي او الصناعي. بعد بدون صلاة طبعا
47:43كذلك فالجواب اذا عن ابن معين. لكن انت لما قيدت سؤال هم بالصلاح الصناعي آآ بدنا نرجع الى الصلاة الالهي. بارك الله فيك. وفيكم بارك اه السؤال الثاني عشر جاء في الحديث عن اهل السنن عن الحجاج بن عمرو
48:09النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج او عرق عرج فقد حل وعليه حجة اخرى سألت ابن عباس ابن عباس وابا هريرة فقال صدق فقال شعيب في
48:24حديثه وعليه الحج من قادم فهل الحج من قابل يكون لحجة الفريضة ام ولو كانت تطوعا؟ واذا كان الثاني فما الجواب عن قول الشافعية وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم
48:37لم يأمر كل من اعتمر معه في الحديبية ان يعتمر عمرة القضاء وكذلك ما نقله الحافظ قال اخرج ابن جرير عن ابن عباس كانت حجة ثاني فعليه قضائها وان كانت غير الفريضة
48:54طلع القضاء عليه قال الحافظ او المعتمد الذي رواه في هذه المسألة والله اعلم ان الحديث عام هذا اولا وهنيئا عليه تخصيص آآ بالنسبة لمن لم آآ آآ يشترط بالنسبة لمن لم يشترط
49:20عند التنمية بالحج. نعم لم يقل اللهم اللهم محني حيث حبسني فان قال واشترط على الله عز وجل هذا الشرط فعرج او كسر او او مرض او الى اخره فليس عليه هدي وليس عليه حج من قابل
49:44اذا ما كان قد ادى فريضة الحج اما اذا لم يكن يشترط فلا بد من الانتمام بالحج والعمرة اه على كل حال عملت القضية اه ما الذي لوحظ فيها مما يخالف ما ذكرته انفا
50:09الذي تلاحظون في كيف بلى لكن هل في القضية اشتراط عملت القضية لم يكن هناك اشتراط فما في مخالفة بين هذا وهذا فما في سبب اذا كان ذلك باذن من النبي
50:32السؤال الثاني عشر ذهب بعض العلماء الى ان طواف الوداع في الحج لا يراد لذاته بل المقصود انهاء النسك طواف فلو اخر الحاج طواف الافاضا الى وقت انصرافه وصافه بنية الافاضة والوداع اجزأ عنه ذلك
50:49فدلوا على ذلك مما جاء عنه البخاري باب المعتمر اذا فاط طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه طواف الوداع وذكر حديث عائشة وظاهره انها اكتفت في طواف وسعيه بطواف وسعي للعمرة عن طواف الوداع
51:10قال الحافظ ويستفاد من حديث عائشة ان السعي اذا تم بعد طواف الركن ان قلنا ان طواف الركن يغني عن طواف الوداع ان ان تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع اجزاء الطواف من
51:26مذكور عن الركن والوداع معا واستدلوا ايضا بما جاء في الصحيحين عن العلاء ابن حضرمي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر من مكة بعد قضاء نسخه هذا رب مسلم
51:42ففيه دليل على ان طواف الوداع ليس من النسك فما الجواب عن استدلالهما هذا لا اجد في كل ما ذكر في هذه في هذا السؤال ما ينفي وجوب طواف الوداع بالنسبة للحاج
52:06دون المعتمر كما انه لا اجد في ما ذكر ان طواف الافاضة يغني عن طواف الوداع كان يمكن ان نتبنى القول بان طواف الافاضة يوني عن طواف الوداع فيما ان لو كان
52:36اه حكم طواف الوداع ليس واجبا اما وهو واجب امر به الرسول عليه السلام امرا عاما ثم اسقطه عن آآ من اه فجاء الحيض واذن لها ان تنصرف الى بلدها
53:02بعد ان طافت طواف الافاضة ذلك لان طواف الافاضة ركن كما لا يخفاكم اما طواف الوداع فهو واجب من الواجبات. يصح الحج بدونه ولو كان متعمدا لتركه ولكنه يكون اثما
53:26القول بان طواف الافاضة لانه ركن يغني عن طواف الوداع لانه واجب الواجب لا يسقط بواجب اخر ولو كان هذا الواجب الاخر اوجب من من الواجب الاول لهذا نحن نقول
53:49لابد للحاج سواء كان رجلا او امرأة من ان يطوف طواف الوداع الا المرأة الحائض الى طافت وهي طاهر بطبيعة الحال طواف الافاضة فقد رخص الشارع الحكيم بهاء ان تنطلق
54:11وقد كان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ يتمسك بشدة بوجوب طواف الوداع حتى على النساء الى ان وصله او بلغه خبر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها
54:36انها قالت رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم للحائض ان تنصرف الى طافت طواف الافاضة فبعد ذلك تساهل مع حكم الشعر هذا اما ان يقال للرجال اه احتاجوا على الواجب
54:57واجمعوا بين النيتين نية الركن ونية الواجب فانا اعتبر هذا اعتبره هذا من جملة الحيل التي تسمى ظلما من حيل الشرعية هذا لا يجوز لان فيه تعطيلا لحكم شرعي مأمور به
55:20اما لو كان سنة وقد جاء الحديث بالنسبة لذاك الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم اما فرض الله عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيره؟ قال لا
55:35الا ان تتطوع اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي قال والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انقص قال عليه السلام افلح الرجل ان صدق دخل الجنة ان صدق
55:55فلو كان طواف الوداع سنة لاباس من اراد ان يتقرب الى الله طاف ومن اراد ان يتسامح تسامح ذلك الاعرابي فله ذلك اما وقد امر به الرسول عليه السلام ورخص للحيض
56:13ان ينطلقن بعد ان طفنا طوافا الاغاظة فنحن نربأ بالرجال ان يتشبهن بالحيض من النساء يلا استمع الشيخ عيد وجمعة ماذا يصلى يا رجل صلى العيد وانا ما ما اراد ان يصلي الجمعة. لا بالخير. له الخيرة بالنسبة لمن صلى
56:50العيد في يوم الجمعة له الخيرة ان يصلي الجمعة الا الامام فلابد له من ان صلي الجمعة وهذا شخص فلرجل في البيت يصلي الظهر ها؟ ما يصلي شي؟ ما يصلي
57:10ما يصلي شيء قال عبدالله بن الزبير ولم يصلي الظهر قبل ان الثمرة وهي في طريقة للعمرة حاضر تفعل كما فعل السيدة عائشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.