استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00السؤال الاول ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته الا بالمعاملة البنكية ولا يوجد في بلده بنوك اسلامية علما انه لا يأخذ او يعطي اية فائدة في معاملته هذه
0:16قبل الاجابة عن هذا السؤال يجب نفس النظر الى امرين اثنين احدهما انه لا يجوز تشكيد الربا بلفظ اخر اصطلح عليه حديثا الا وهو الفائدة لان هذه التسمية يترتب من ورائها
0:50مفسدتان اثنتان احداهما لفظية والاخرى معنوية او حكمية شرعية اما المسألة اللفظية وهو تسوية المسميات باسماء مخالفة للشريعة مثلا لا يجوز لنا ان نسمي السائلة المشكل المسمى في لغة الشرع بالخمر
1:28نسميه ويسكي او شمطانيا او مثلا غير ذلك من الاسماء لان في هذه التسمية المفسدة الثانية التي ستلي مع مخالفتها لتسمية الشارع الحكيم في احاديث كثيرة التي من اجمعها رضوى عليه السلام
1:53كل مسكر خمر وكل خمر حرام اه هذه المفسدة ارجو الا يتنبه لها والا يظن ظن انها شكلية نهضة كلا ويرحمك الله لان للاسماء اه تأثيرها ان صلاحا وان تلاحا
2:31ونحن نلمس لمس بيده اهتمام الشارع الحكيم بي اصلاح كثير من الالفاظ ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها وانما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي الى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة
3:04الاحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله ولكن ما بقاش من الاتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر واهم هذه الالفاظ ما كان لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة
3:35فمثلا هناك احاديث اكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة ان يقول قائلهم ما شاء الله وشئت ويأمر ان نقول احد احدى قولتين اما ما شاء الله وحده
4:02وهذه اقطع للمفسدة واما ما شاء الله ثم شئت وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم وبطبيعة الحال اكثر الناس اليوم لا يعلمون ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم
4:30وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم. يقول قائلهم بسم الله والوطن لأنهم لا يفخرون هم لا يفقهون ولا يعلمون قبل الشرع لغتهم لا يفقهون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشاهد ان كثيرا من الناس حتى اليوم
5:02يشرفون بالله وما نقول سلكا اعتقاديا لا نقول الناس كلهم انهم يشركون كيف كان اعتقاديا حينما يقولون ما شاء الله وشئت او بسم الله والوطن او الشعب او الامة او ما شابه ذلك
5:28هذا اقل ما يقال فيه انه شرك لفظي وهنا الشاهد من الاحاديث التي جاءت في هذا الصدد ما رواه الامام احمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
5:53قطب في الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ونحن نعلم ان مثل هذا الصحابي
6:16مهما تصورناه انه كان حديث عهد بالاسلام هذا يمكن ويمكن ان يكون اسمى واعلى من ذلك ان يكون قديم العهد بالاسلام لكن ولو افترضنا انه كان حديثنا عهد بالاسلام فهو لما قال
6:42اشهد ان لا اله الا الله يفقه معنى هذه الكلمة بحكم كونه عربيا آآ كحا لما تتسرب العجم اليه كما هو شأن كثير بل اكثر العرب اليوم حتى من المسلمين
7:07الذين يشهدون ان لا اله الا الله ثم ينقضونها بكثير من اعمالهم وافكارهم وعقائدهم هذا لا نستطيع ان نتصور في هذا الانحراف الفكري لانهم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
7:28الذي دعا الناس الى لا اله الا الله كان قومه من الكفار مشركين يستنكرون ذلك عليه لانهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة يعلمون ان معنى ذلك انه لا ينبغي للقائم لها والمعتقد بها
7:51ان يشرك شيء مع الله مطلقا. ولذلك قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وفي الاية الاخرى واذا قيل لا اله الا الله يستكبر المسلمون اليوم وبخاصة العالي
8:15لا يستكبرون عن ان يقولوا لا اله الا الله فهم مسلمون وكما قال عليه السلام له ما لنا وعليه ما علينا لكنهم في منطلقهم في حياتهم يفعلون فعل المشركين ذلك لانهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة
8:36ولا يعلمون ملتزماتها هذا الصحابي الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت لا يعني ان يجعله جريتا مع الله في المشيئة والارادة ولكن هكذا نطق به لسانه فما اقره عليه السلام
9:01مع انه يعلم منه اكثر مما نعلم نحن منه بصبي الحال من سلامة عقيدته من الشرك والكفر لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على ان يمحو هذا الخطأ
9:21وعلى ان يمر عنه وانما قال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هناك حديث اخر وهو اعجب من هذا الحديث لانه يعطينا فكرة اكثر مما اعطانا هذا الحديث. هذا حديث
9:50يتعلق برجل اخطأ هذا الخطأ لكن الحديث التالي يعطينا ان كثيرا من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة ذلك حديث حذيفة بما اذكر او غيره من الصحابة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
10:17رأى في المنام انه بينه كان يمشي في طريق من طرق المدينة لقي رجلا من اليهود وقال له نعم القوم انتم معشر يهود لولا انكم يشركون بالله فتقولون عزير ابن الله
10:44فقالوا اليهودي للمسلم هذا في المنام ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فالخطاب الان بالمناموش لفرد لجماعة لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد
11:09ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له المسلم نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى من الله فقابله النصراني بقوله ونعم القوم انتم معشر المسلمين
11:32لولا انكم تشركون بالله اتقولون ما شاء الله وشاء محمد لما اصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له هل قصصتها على احد
11:53قال لا توقف خطيبا وقال عليه السلام لهم كنت اسمع منكم كلمة فاستحي من ان اخاطبكم او اذكركم بها لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكني قل ما شاء الله
12:25في هذا الحديث نفهم ان فيه اشارة قوية جدا تكاد تكون صريحة وهي ان هذا الامر له عناقة بتصحيح الالفاظ وليس بتصحيح العقيدة ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم
12:50لو كان يعلم من اصحابه الذين كان يصنعهم احيانا يقولون كقول في ذلك الرجل ما شاء الله وشاء محمد لو كان يعلم انهم يعتقدون ان مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة
13:12ما سكت عنهم دهر لكن لما كان يعلم ان هذا من الالفاظ التي هم لا يعنون معناها فكان يستحي عليه السلام ان يباشره بالانكار الى ان وقعت هذه الحادثة وذلك دليل
13:31ان الامر كما قال تعالى لكل اجل حساب فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وهناك احاديث كثيرة واشعر باني ابتعدت كثيرا او قليلا
13:52عن نفس السؤال الذي كنا في صدده ويكفي ما ذكرته الان لكن مع ذلك اجد نفسي تنازعني لا بد من ان تذكر حديثا اخر لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين الى ضرورة العناية بالالفاظ. فقال عليه السلام
14:17لا يسمين احدكم العنب كرما وهذا امر واقع اليوم بين فلاحين سواء هنا او في فلسطين او في سوريا. رحنا عالكرم وجينا من الكرم. صاحب الجزائر. حتى في الجزائر كذلك اذا مصيبة عامة
14:36لا يسمين احدكم العنب كرنا وانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل او عرائش الاعناق فاصحاب الرسول عليه السلام كانوا في الجاهلية كانوا في ضلال مبين لدي لا اشكال فيه
15:02وكانوا يشربون الخمر ونعلم كلنا كم اية نزلت وكيف تدرج الحكم الالهي في حملهم على الاقلام شرب الخمر كان من وسائل الحمل وقطع العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليه شرب الخمر
15:28انه اظلم عليهم ايضا اقول واني ما اقول حرم عليهم ان يتلفظوا بكلمة فتذكرهم بالعهد الجاهلي الذي كانوا فيه يسمون العنب كرما لان المدمنين للخمر الى اليوم يعتقدون ببطء شديد ان الذين يعاقبوا
15:59الخمرة ويشربونها يصبحون ايش؟ كراما يعني في طبعهن ايش؟ طبع الكرماء فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العين ما كرما فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكني اكن الحبل الحبل او عرائشي الاعناق. عرائس عريشة وعريفة عرائش نعم
16:28نعود الان الاسلام يسمي ما يسميه عامة الناس وكثير من المسلمين حتى المرشدين منهم وحتى الخطباء والوعاظ انجرافا منهم مع اللفظة التي هي ترجمة لعبارة اجنبية يسمون الربا بالفائدة هذا لا يجوز لمن يعني هذا لمن يعلم
16:59هذا المبدأ الاسلامي ان الاسلام يهتم بتهذيب الالفاظ ايضا وليس باصلاح العقيدة والافكار فقط اذا لا يجوز ان نسمي الربا دي ايه؟ الفائدة اذا اذا ينبغي ان يصحح السؤال لكن في السؤال شيء اخر
17:28واوا ان كان لا يوجد من هذا المودع لماله البنك وبنك كافر غير مسلم يعني حتى التعبير السائل اي فائدة يأخذها او يعطيها فنحن نسلم بالاولى ما دام ان السائل يسلم
17:58اي انه لا يأخذ ربا هاي الفائدة التي يسميها لا يأخذ ربا لكنه مخطئ حينما يقول لا يأخذ فائدة ولا يوصي فائدة. كيف ذلك وهو يودع ما له في البنك اه
18:19الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيبه انما هو يقوم الاموال العملاء مع هذا البنك بحيث لو تصورنا كما يقال في استعمال العربي قديما في ليلة لا قمر فيها اجتمع العملاء كلهم
18:43على سحب الاموال من بنك من هذه البنوك ماذا يصبح البنك مفلسا لان رأس ما له انما هو قائم على هذه الاموال المودعة في البنك فاذا كيف نقول في الحال في السؤال
19:04انه علما ان المودع للمال لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة هو لو كان يأخذ فائدة يعطي اكثر مما يأخذ من الفائدة. لانه البنك يستعمل هذا المال في الفائدة ان كان اسمها في الشرع الربا
19:28لذلك قبل الجواب عن السؤال قلت انفا ينبغي لفت النظر الى هاتين الحقيقتين هنا خطأ لفظ وساطة في خصوص هذا السؤال حينما يقول انه لا يعطي فائدة انا ادري انه يعني
19:52لا يعطي فائدة خاصة لكن ما المهم؟ المهم انه يعطي فائدة للبنك اكثر من الفائدة الخاصة التي هو اراد بهذا السؤال فينبغي ان لا نغتر لاننا اذا اودعنا ما لنا في البنك
20:12ولن نأخذ عليه ربا اننا تبرأ ذمتنا واننا لم نعصي ربنا لماذا لاننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدات لم نأكل ربا ولم نؤكل الربا ليس الامر كذلك وهذا صريح
20:35لقوله عليه السلام المفسر لاية في القرآن قوله عليه السلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اذا الذي يعطي ما له للبنك كانوا في الشرع سعر البنك نفسه البنك يأكل الربا
21:05والمودع لماله فيه يطعم الربا. ولولاه لم يكن هناك ضنك في الدنيا اغلاقا اه عندك شيء هل تتصور وتاجرا يتعامل مع بنك ما بدون ايداع المال كيف تتصور هذا فاذا تعليقك اجعله في رسالة اخرى
21:32بارك الله فيك لانه انا اتصور فعلا ان التجار مبتلون ابتداء اه في بعض كثير ودون اخواننا من الجزائر وهم ضيوف عندنا وضيوف اهلا اهلا وعليكم السلام. الله وبركاته من الجزائر. نعم
22:00و آآ عزيزة وهم على سفر اما انتم مخيفين ولذلك لزلك يؤثر المسافر المستعجل الذي اجاز له الشعر ان يجمع وان يقصر على المقيم عينهم اه تعامل التجار اخي مع البنوك
22:35لو كان الامر يصف بدون ايداع الاموال والبنوك وانما هو كمسألة التحويل مثلا القسط سهلا لكن اللي افقهه من كثرة الاسئلة التي وردت الينا وتناقشنا فيها ورثت تاجرا انه لابد للتاجر ان يكون له رأس مال
22:58بالبنك حتى تمشي معاملاته ولذلك انا ادرت الحديث على هذا الاذاعة لان بين الامرين تلازما لا انفكاك بينهما هذا شيء وشيء اخر وارجو ان يكون الاخير بالنسبة للسؤال الاول وليس الاخير
23:27ان المسلم يجب عليه ان يتقي الله في طلبه للرزق وليس من الضروري ان يوسع ما له بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة فضلا عن الطرق المحرمة لقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة
24:00ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطمة في اصحابه وكان من جملة ما قال لهم يا ايها الناس اتقوا الله وايمنوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها
24:26واجلها فان ما عند الله لا ينال بالخرام او كما قال عليه السلام اجبدوا في في الطلاق اي اسلكوا الطريق الجميل المشروع بطلب الرزق الذي امركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه
24:56ولكن ليس امرا مطلقا وانما امرا مقيدا بحدود الشرع. ولذلك قال في اخر الحديث فانما عند الله لا ينال بالحرام هذا لا ينال بالحرام من حيث الاسلوب العربي هو كقوله تعالى في القرآن
25:22الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي ينبغي الا يكون ولا ينكر ان يكون نحن نرى كثيرا من الحجاج يحجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم
25:51وما حججت ولكن حجة الابل المقصود بالاية لا رفث اي لا ترغب ولا جدال اي لا تجادلوه وذلك الحديث فان ما عند الله لا ينال بالحرام لا يفهمن احد من هذا اللفظ النبوي العربي الاصيل
26:15انه هذا يخالف الواقع لانه هاي الخمارات وهاي البارات وهاي هاي الى اخره عم يحصلوا رزقهم بايش؟ بالحرام لان المقصود فان ما عند الله لا ينال اي لا ينبغي ان ينال بالحرام
26:35فمن كان مؤمنا بالله ورسوله اولا كما ادى عام ثم كان مؤمنا بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق وهو ان الرزق مقطوع وهو لا يزال جنينا في بطن امه كتب رزقه قليلا ام كثيرا
27:04ولذلك فعلى المسلم ان يتعاطى اسباب الرزق المشروع وليس الاسباب الممنوعة شعل من اجل ادم ابو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحييه المهندس ان بقية والحديث ذو شجون
27:31ولا ينتهي انما القصد ان التاجر المسلم ليس مكلفا بان يوسع تجارته وعلى حساب مخالفة الشرع وانما فليتق الله على اشاد في الحديث السابق وانا اضرب مثلا بسيطا جدا بنفسي
27:56انا في دمشق الشام وذلك من فضل الله علي نشأت نصلح ساعات ونشأت في عائلة فقيرة ليس عندي رأس مال لكن مع الزمان ان يوفر شيئا منه فكانت عمدتي في كشف قوت يومي
28:22والي والتشبيه وليس البيع لانه البيع يحتاج الى سيولة الى عملة لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري بعض الساعات واودعها في الواجهة فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه
28:44ان وثقت به بعته بالتقسيط لسعر النقل واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا لاني اذا اردت ان اشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زيادة وهنا يأتي الحديث السابق
29:06لعن الله اكل الربا وموكله ما صرت تائبا بالسعاة لكن عشت والحمد لله نقيا مكفيا لم احتاج احدا من الناس فاذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لايداع قسم ماله في البنك
29:34ان يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب ان يعني يرسخ في اذهاننا هذه الخلاصة قوله عليه السلام عاقبة الربا الى قل حاول ان يتوسع في الزيارة على طريق الربا
30:00فليعلم ان عاقبة هذه التجارة الى كل الى مس بل والى نسف ايش السؤال الثاني يا استاذ السؤال الثاني ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة في مكان مخصص للصلاة ليس فيه قبور انما هو ارض فسيحة
30:34اذا كان هناك حاجز بين المقبرة وبين هذه الارض الفصيحة والصلاة فيها جائزة والا فلا لابد من ان يكون هناك سور يفصل المصلى مصلى الجنازة عن المغفرة والاحسن اذا كان ممكنا
31:01ان لا يكون ولو بني هناك سور من جميع اطراف الارض ان لا يكون المصلون مستقبلين المغفرة وانما ان تكون المقبرة عن يمينهم او عن يسارهم واضح الجواب قلت اذا كانت الارض التي يصلي فيها يصلون الجنازة. وليسمي هذه الارض المصلى
31:32كانت مسورة نبني حولها جدار ومفصولة بين المصلى وبين المقبورات جاز الصلاة في هذه الارض لانفصالها بالسور عن المغفرة لكن الاولى والاشرى والافضل ان تكون ارض المصلى عن يمين المقبرة او عن يسارها. والا تكن مقبرة في قبلة الارض
32:03ولو كان بين الارض وبين مقبرة فاصل واضي هات اللي بعده. جزاك الله خير ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الافاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل ان تطهر. فماذا عليها ان تفعل
32:21هذا سؤال يتكرر واعرف جواب بعض العلماء الافاضل لانها تطوف وتنطلق مع رفقتها انا ارى هذا الجواب خطأ خطأ جليا نعم ها ما فهمتوا عليك لسه ما تم الجواب وانا اقول
32:47بعض العلماء يفتون بانها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. واقول واو قلت سلفا بان هذا اليوم خطأ اقول للجواب بجواب اثنين مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل اما الجواب الجدلي العلمي
33:23ماذا تفعل هذه المرأة اذا كسرت او اصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة ان يضطرونا لادخالها المستشفى يعالجونه فيه حتى تبرأ على الاقل تستطيع ان تمشي ولو على عكازتين
33:58فدين الله احق ان يقضى وتعصوا الله اولى بالمؤمن ولذلك فلا ينبغي للعلماء ان يتسرعوا بتصور وجود ضرورة لهذه المرأة ان تطوف وهي حائض مع علمهم ان هناك في صحيح البخاري
34:26من حديث عائشة رضي الله عنها انا لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف الشريف مكان قريب من مكة دخل الرسول عليه السلام عليها
34:48ووجدها تبكي قال لها ما لك انفست او نفثت قالت نعم يا رسول الله وعلى هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي
35:12كيف نقول لها صلي او نقول لها طوفي وهي غير طاهر الأمر لا يجوز وفي ضرورة ما هي الضرورة الضرورة انه رفقتها بدن يسافروا من قرفتها ما بسافروا كلهم الا وبعضهم سيتأخر
35:36فيما لو اصابها مصيبة بدنية يضطرها الى التأخر فاذا اصابها مصيبة آآ دينية هيا اولى بان تتأخر كما اشرنا الى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخزعمي المعروف دين الله احق ان يقضى
36:00يعني مراعاة حقوق الله عز وجل ذات نفس المسلم يجب ان يهتم بها اكثر واكثر من غيرها ولذلك ولا عذر لهذه المرأة الحائض ان تطوف وهي حائض بحجة انه رفقاء اه
36:25اوصى واحد على ان هناك فتوى اقول بانه يجوز للمرأة ان تحج مع صواحب لها اذا كنا ايش؟ ثقات ودينات هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام فاذا لا يجوز الا ان تتأخر
36:46حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الافاضة ولا بأس عليها اذا ما حاضت بعد طواف الافاضة ولم تلطف طواف الوداع ان تطوف بلا طواف وداع وهذا الحديث دي نكتة لما الرسول عليه السلام
37:16اه علم بان صفية حاوط وقال عليه السلام سائلا هل طافت طواف الوداع قالوا لها له نعم قال فلتذكر اذا فاذا الرسول هنا فرق بين طواف الافاضة وبين طواف الوداع
37:41فلو كان الجواب لانها لم تطوف طواف الافاضة ماذا يفعل الرسول؟ ازا اخر من اجلها لكن لما كان الجواب انها طافت طواف الافاضة قالوا لها اذا فلتنفر اي بتخرج من مكة بدون طواف
38:01وذا لان حكم طواف الوداع دون طواف الافاضة. وان كان كل منهما واجب لكن طواف الافاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه وبالتالي يسقط هذا الواجب عذر ايه الحيض
38:24لكن طواف الافاضة لا يسقط بعذر الحيض غيره هل يجوز للمرأة المسلمة ان تنزع شيئا من حجابها في غير بيت زوجها بين النساء مثلا في عرس او عند زيارتها احدى اخواتها
38:46الذي افهمه نسوان وبصورة خاصة لفظ الحجاب شيء قد لا يعنيه السائل وذلك ان كثيرا من الناس اليوم لا يعلمون ان المرأة المسلمة يجب عليها اذا خرجت من بيتها امران اثنان
39:25ليس الجلباب فقط الذي يغطي بدنها قل له الا الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء بالوجه والكفين وانما يجب عليها قبل ان تلقي البلباب على بدنها ان تضع الخمار على رأسها
39:57وعدا الخمار يلقى الجلباب وحينئذ اذا رجعنا الى السؤال هل يعني السائل انه هل يجوز للمرأة ان تلقي الجبار وتظل محتمرة او يعني ما هو اوسع من ذلك في ظن
40:19انه يعني ما هو اوسع من ذلك لان المتجنبات نادرا جدا جدا جدا من تجمع بين الجلباب والخمار يعني المرأة الملتزمة بتكتفي ان تلبس اللبان باي طريقة من الطرق المختلفة باختلاف البلاد
40:43لكن لو رفعت الباب انحشر ما تطلعش وانكشف العنق ونحو ذلك بعد هذا البيان والتوضيح اقول يجوز للمرأة ان ترفع كلا من الجلباب والخمار امام المسلمات وليس هذا فقط بل يجوز لها
41:13ان تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع ووضوئها الذراعان مثلا ليسوا من العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة والقدمان وشيء من الساق كذلك والرأس وما حوى وذلك فيجوز اذا للمرأة المسلمة اذا حضرت مجتمعا
41:40نسائيا ان تلقي بالباب وان تلقي الخمار امام النساء بشرط ان يكون مسلمات اما اذا كان هناك امرأة غير مسلمة فيجب ان تعامل من النساء المسلمات كما لو كانت رجلا
42:03مسلما فضلا اما لو كان رجلا كافرا فلا فرق فيما يتعلق بعورة المرأة المسلمة امام الرجل وامام المرأة الكافرة كلاهما سواء واظن ظهر الجواب عن هذا السؤال مهاتي الذي بعده
42:28امرأة اسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها احكام المرأة المفسرة؟ لابد ما دام صارت النفساء وخرج منها الدم فلابد ان تظل نفساء حتى خطف او يمضي عليها اربعون يوما
42:50امرأة ال اليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي امن به زوجها على نفسه فما هو حكمها طبعا وهذا حرام اصلا. فما هو حكم هذا المال بالنسبة لها؟ نعم
43:08هنا الجواب عندي على طريقة العلماء على وجهين فتوى وتقوى الفتوى يحل لها هذا المال لانها وارثة والغرن على المورث كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك
43:38ثم مات الجاني في هذا المال وخلف اولي الورثة وهو لهم حلال وعليه هو حراما هذا هو الفتوى اما التقوى وتحتاج الى شيء من العملية الحسابية ان كان ذلك ممكنا
44:01والا رجعنا الى الفتوى وهي بالعملية التي تحتاجها ان تحاول معرفة الاموال التي دفعها المتوفى لشركة التأمين نفس طريق مثلا ان الميت مات ودفعت شركة التأمين عشرة الاف وكان هو دفع لها كرسي مبلغا
44:38بحيث تجمع عند الشركة خمسة الاف اذا هو دفع للشركة خمسة الاف فلا يحل له ان يأخذ عشرة الاف فاذا كان بامكان الورثة او احدهم ان يعرف المبلغ الذي دفعه
44:57هذا المؤمل على حياته زعم هذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الجلال والزايد هو كالربا اقول كالربا وليس ربا اني قلت انزا وهذا مال مورك لكن من باب التقوى
45:26هذه الخمسة الاف الاخرى اه تأخذها الورثة ولا تنتفع بي في اشخاصها وانما تصرف في المرافق العامة كرجل مثلا كان تورط واودع ماله في البنك دي فتوى او فتاوى بعض المتشاهدين من المشايخ
45:53ثم تبين له انه يحرم عليه اولا ان يودع المال في البنك مطلقا وتبين له ثانيا ان هذه المال الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام فانتهى وتاب الى الله
46:16واستخرج المال الذي كان اودعه في البنك لكن البنك يعطيه مع تعارفوا عليه من الربا فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب الى الله واناب هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى
46:41فان تبتم ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ام هناك شيء اخر بالنسبة لهذه الصورة الذي نراه ونقول والله اعلم لانه هذا رأي والرأي معرض للصواب وللخطأ الذي نراه
47:08انه يأخذ رأس المال وهو له حلال ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه وانما ايضا يصرفه في المرافق العامة والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو
47:33الا ينتفع بهذا المال شخص او شخصين معينين وانما مرافق من مرافق العامة كتعبيد طريق في قرية او سعد سبيل من ماء او نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس اشخاص معينين
47:54نقول نحن نرى هذا الرأي اودى من قولين اخرين في هذا المجال القول الاول نراه متشددا والاخر نراه متساهلا والوسط الحق بينهما ما ذكرناه انفا القول المتشدد بقول لك انت
48:21وخذ مالك واترك ايش الربا للبنك يتصرفوا فيه الكل الذي يقابل هذا وهما على طرفي نقيض خذه يا اخي واعطي به يتصدق على الفقراء والمساكين لا شك ان كل هذه الاقوال الثلاثة ليس عليها نص
48:47وانما هي من موارد النزاع والخلاف والداخلة في عموم قوله عليه السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ هذا هو امر واحد هذا موضع اجتهاد نحن حينما نتبنى الرأي الوسط كما قلنا
49:11نستند الى قاعدة شرعية وهي التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار اقلهما شرا واخفهما ضررا ولا يقول هي على كل حال انا مضطر وبينطلق بقى بيطبق
49:41بيرتكب الحرام بدون اي تفصيل؟ لا لنقرب هذا بمثال رجل في الصحراء عندو لحميل بحيوانين احدهما يبحو حلال ولحمه طيب والاخر حرام ولحمه خبيث نجس كلاهما ميت طيشة هل له ان يأكل من هذا او هذا
50:20نقول لا قل من الفتيش التي اصلها حلال ولا تأكل من الطيشة التي اصلها حراما عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل عندك ثعلب ميت لا تأكل من هذا الثعلب
50:39لانه هذا تحريمه اكثر من الشاة الميتة هذا يجمع سببين في التحريم سبب اصيل وهو كونه ذو ناب وسبب طارئ وهو كونه ميت اما هذا الاول انما حرم لسبب واحد. اذا هذا تحريمه
51:00الصبر اذا لا يخير هذا المضطر بين ان يأكل من هذا او من هذا والان نحن نقول بهذه القاعدة ننطلق الى ما قلنا انبا ترك المال الربا للبنك هو يعاني لهم واعطاء لشخص
51:21قد لا يستحق ولا يكون فقيرا. واذا كان لا بد تركه لبن لا من طال الناس الى فقير اذا دار الامر بين هذا وهذا لكن لا لا نحن نترك لمدير البنك او الموظف الكبير للبنك
51:38ولا بنعطيه لفقير بنوزع هالمال الحرام بمجموعة من الناس متل النجاسة التي تطرق في مال قليل منضيعها بمال ايش؟ بماء كثير وهكذا يمكن للانسان ان يتفقه في شريعة الله عز وجل لمسجده
52:03ايه ازا كان بالخوارج لا بأس لكن في المسجد لا. اي نعم ايش في كمان قال رجل في بلد اوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له انه من جلد الخنزير. فما هو حكمه؟ فان كان حراما. فهل يجوز ان يبديه لنصرانية
52:25هذا السؤال له جانبان الدنيا بالاول هذا الصلاة تصح في هذا الذكر ان والجانب الثاني اذا كان حراما هل يصح اهذاء لمشرك او نصراني اقول يجوز الامر ان كلاهما الصلاة صحيحة واقتناء
52:57هذا الثوب الذي هو من جلد خنزير لان الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال كل ايهان دبغ فقد طهر كل ايهاب دبغ فقد طهر وفي اللفظ الاخر ايما ايهاب
53:21دوبغ فقط طهور دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع ايضا اه جرد خنزير بالتالي وبأولى جلد الايه؟ في لانه هذه من خلافات والتعلب والنمر والاسد وو الى اخره ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت
53:42وبخاصة انه فن الدباغة في العصر الحاضر ارقى واسمى واطهر وامضى بكثير من الدبغ بالقرظ والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت او اي شيء اخر
54:05وهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ويجوز اهداؤه للكافر انتهى الجواب والحمد لله مع الاذان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.