سلسلة الهدي والنور {{327}} سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 327 / 1594
1:00:17
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00وقد لاحظت ان تنبيهنا هذا من الحديث المذكور قد ذهب ادراج الرياح وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث وقد سبقتموني بآمين وانا ادري بالتجربة انه ليس من السهل
0:36ان يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق ما دام انه قد غلب عليهم عادة اخرى استئصالها والقضاء على شأفتها لمحاضرة واحدة تلقى ليس امرا سهلا ولذلك فلا بد من التكرار
1:10لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح اذا امن الامام فامنوا وقد كنا في سوريا ننبه على هذا ما انني لست لم اكن اماما راتبا رسميا ولكنني اعيش الان في عمان
1:37وهناك صاحب لنا امام مسجد يخطب كل جمعة فيه وقد مضى عليه السنون كثيرة وهو في كل يوم جمعة ينبه المصلين على هذا الحديث الصحيح ومع ذلك حتى اخر جمعة صليناها هناك
2:03والناس يسابقونه بآمين والحقيقة ان هذه الجزئية البسيطة السهلة التي لا تكلف كل فرد من مصلين جهدا كثيرا سوى استحضار واستجماع عقده وفكره وراء امامه وما يتلوه من حساب ربه
2:31مع ذلك ظل هذا الامام يتابع اصحابه واتباعه والمهتدين به لهذا التذكير وحتى اليوم لما يستطع ان يستقيم بهم على الجادة الأمر الذي يذكرنا بالمعجزة العظمى التي امتاز بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه
3:04حيث بدعوته الطاهرة النقية ومن الضلال الى الهدى ومن الظلمات الى النور وقد كانوا كما تعلمون جميعا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلاء وهنا نتصور كم كان جهد النبي صلى الله عليه واله وسلم
3:35في اخراج اولئك العرب مما كانوا فيه من الضلال الى الهدى بينما نحن نستمر اسابيع وشهورا وسنينا لتعويد الناس على سهلة سمحة ومع ذلك لا ننجح في ذلك وما هو السبب
4:02السبب ان القضايا الناس اليوم على رغم كونهم مسلمين ليسوا كالعرب الاولين على رغم كونهم من المشركين الضالين فلا جرم ان الله تبارك وتعالى اصطفى رسالته وخص بها نبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم من جهة ومن جهة اخرى
4:34مصطفى امة العرب الاولين ان يكونوا حملة هذه الرسالة المباركة الطيبة الى عالمين اما العرب اليوم ومع الاسف الشديد اقول انهم ليسوا على اخلاق الاولين ولا على اصبعهم من الاهتمام
4:59بالامر الذي يوجه اليهم والهدى الذي يقرب اليهم فاننا في تجارب كثيرة وكثيرة جدا وابسطها واقربها هذه المسألة البسيطة. كلكم عرب وكلكم يفهم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم
5:24اذا امن الامام فامنوا ولو فرض ان هناك ان هناك عربي قد استعجم فقد شرح هذا الحديث على قولين للعلماء كلاهما يستلزم ان يتأخر المقتدي بالتأمين عن الامام على الاقل بالف امين
5:51وعلى الاكثر بسكون نور امين فيبدأ المقتضي امين هذا شرح في الامس القريب ومع ذلك ذهب نسيا منسيا لماذا؟ لان اذهاننا وعاداتنا رانت علينا فمن الصعب جدا ان نحيد عنها الا بالملاحقة وبالمتابعة والتذكير
6:21واذا ما ذكرناكم وعليكم ان تتحملون لان الذكرى تنفع المؤمنين وهذا ما اردت التذكير به لهذه المناسبة. ونسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم
6:47لم وان يلهمنا العمل بقوله صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعة التي نحن محرمون وحجاج حيث قال عليه الصلاة والسلام
7:18خذه عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا ونحن اليوم اذ اصبحنا في يوم عرفة واما قليل سننطلق ملبين مهللين الى عرفة وذلك يكون حذاء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم
8:01بعد قلوع اجري هذا اليوم ننطلق ان شاء الله الى عرفة وقبل الصعود اليها نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجدي نمرة ذلك لمن تيسر له الصلاة مع الامام في هذا المسجد
8:36او فيما حوله لان الحجاج والحمد لله جمع فقير جدا قد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من ان يصلوا صلاة واحدة مع امام واحد هذا هو الاصل ان يصلوا معه فان فاتهم ذلك
9:02ويصلون جماعات في منازلهم في خيامهم بعد ذلك اعني بعد دخول وقت الظهر وصلاتها جمع تقديم مع العصر السنة ان يبدأ الناس في الصعود الى عرفة والوقوف عليها وقد وقف النبي صلى الله عليه واله وسلم
9:40في حجة الوداع عند الصخرة ولكنه قد بين للناس ان وقوفه ذاك ليس ملزما للناس جميعا به وان يتحروا الوقوف موقفه وذلك بقوله صلى الله عليه واله وسلم وقفت ها هنا
10:14وعرف كلها موقف ولذلك فلا ينبغي للحجاج ان يتكلفوا الوقوف هناك فان الدين يسر ومن يشاد هذا الدين يغلبه يقف الحاج في اي مكان يتيسر له من عرفة ولكن عليه
10:44ان يتحرى ان يكون موقفه داخل عرفة والا يقع هذا الموقف خارجها كما يبلغنا احيانا عن بعض الحجاج وهناك لافتات مكتوب عليها حدود عرفة ولذلك وعلى كل حاج ان يلاحظها ان كان قارئا
11:16والا الامر كما قال تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فبعض الناس قد لا يقرأون وبخاصة بعض النساء فعلى هؤلاء جميعا ان يقوموا بواجب السؤال حتى لا يقعوا
11:39بالوقوف خارج عرفة فان فعلوا ذلك فقد ذهبت حجتهم ادراج الرياح لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة واذكر ايضا لاننا في ذلك الموقف لا ينبغي ان نضيع وقتنا هناك لشيء
12:13من الحديث الدنيوي او المناقشات في بعض المسائل العلمية او في المزح والضحك فانها ساعة قل ما تعوض وعلينا ان نستقبل القبلة ومن كان قادرا ان يظل قائما مستقبل القبلة يذكر الله تبارك وتعالى
12:42ويدعو متذللا متخشعا لله عز وجل هكذا حتى يرى الشمس قد ضربت عن في ماله ان من الحكمة او من حكمة جمع للنبي صلى الله عليه واله وسلم بين الصلاتين الظهر والعصر
13:15هو تفريغ هذا الحاج ليتوجهوا الى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وادعيتهم يعتبرونها فرصة يتوجهون فيها الى الله عز وجل لقلوبهم والتلبية هناك آآ واردة او مستمرة لبيك اللهم لبيك
13:53وقد صح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في تلبيته هذه احيانا انما العيش عيش الاخرة لبيك اللهم لبيك انما العيش عيش الاخرة كما صح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
14:22خير ما قلته انا والنبيون قبلي دعاء عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر اذا الحاج هناك من ذكر الله
14:47والتلبية والدعاء والتهليل متذللا متخشعا كما ذكرنا حتى تغرب الشمس وحين ذلك ينطلق الناس الى مزدلفة وفي مزدلفة يشرع بل يجب تأخير الصلاتين والجمع بينهما بعد ووقت دخول وقت العشاء
15:26جمع تأخير يصلى كما تعلمون المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين ثم لا سهر ولا ثمرة ولا جلسات علمية ولا شيء وانما النوم مبكرا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم
15:56ليستيقظوا جميعا مفلحين مبكرين ليصلوا صلاة الفجر في الغلس لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في المدينة في مهجره ان يصلي صلاة الفجر في الغرس
16:29حتى قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن لا يعرفن من الغلس هكذا كان هديه صلى الله عليه واله وسلم في صلاة الفجر وهو في المدينة
17:02اما في المزدلفة فقد اه بكر اكثر من ذي قبل بصلاة الفجر حتى قال عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه ما رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى صلاة
17:29بالغدس الا صلاة الفجر في مزدلفة وهو يعني في ذلك او في ذلك في الغلس الشديد فهو كناية عن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بكر جدا في صلاة الفجر في الغرس. وذلك
17:55لكي ينطلق عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من صحبه الكرام الى المشعر الحرام ليقوموا هناك ايضا مستقبلين القبلة بذكر الله والدعاء له ثم ينطلق من هناك الى منى لرمي جمرة العقبة
18:26والانطلاق هذا امر واجب بالنسبة للرجال ان يكون بعد صلاة الفجر وان يكون رميهم للجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس لصحة حديث ابن عباس الذي كان مع الضعفاء الذين اذن لهم والرسول صلى الله عليه واله وسلم
19:02بان ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل خلافا لعامة الناس. ومع ذلك قال لابن عباس ومن كان هو معهم من الضعفاء لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس اما النساء اما الشيوخ العجزة
19:29وقد اذن لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بان ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زحمة الناس وان لا يتضايق يتضرروا بمثل تلك الزحمة ولكن
19:56لا يوجد وهذا امر ارى لزاما علي التنبيه عليه وهو انه لا يوجد حديث وارجو الانتباه ما اقول لا لا يوجد حديث صحيح مرفوع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
20:23اذن للضعفاء وللنساء الذين سمح لهم او لهن عليه الصلاة والسلام بالانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل لا يوجد حديث صحيح صريح انه عليه الصلاة والسلام اذن لهم ان يرموا الجمرة
20:52قبل طلوع الشمس بل حديث ابن عباس صريح على خلاف ذلك. لا ترموا يمر حتى تطلع الشمس. نعم لقد وقعت بعض الحوادث من بعض الافراد انهم رموا قبل طلوع الشمس رموا ليلا
21:21وانصرفوا الى الكعبة الى بيت الله الحرام. لكن هذا قد يكون اولا لعذر وقد يكون ثانيا لغير عذر ولكن لفهم خاص ولا نجد في السنة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
21:46علم مثل هذا الواقع واقره ولو كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا الواقع من القاعدة العامة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس هذا ما رأيت من المناسب الان التنبيه عليه
22:15ثم بعد ذلك نسمع ما يكون عند بعضكم من الاسئلة من الاثار التي وردت فيها انه في اخر الليل وعند غياب عند بياض القمر عند السهر لكن كلمة حرف ليس في اخر الليل بعد منتصف الليل
22:40ما فيش سنة للناس بعد ما وصلوا العيد. اي نعم ما هو اه اظن ام سلمى كانت تقول لخادمتها انظر الا غلب القمر تقول لا حتى قالت نعم فانغلقت وقال في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
23:03آآ قد اذن للنساء ان ينصرفن من المزدلفة بعد منتصف الليل ومع ذلك ان نستمع اليك ما هو ثمرة الخلاف بين اللفظين بين ان تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف الليل او انصرفن في اخر الليل
23:27ما هو؟ لا ان كان هناك خلاف وامرت البلاد فضيلة الشيخ غياب القمر لا يا بابا الا بعد ذهاب ثلثي الليل في ليلة العشر. على كل حال بعد نصف الليل ليس في اخر الليل. هم. الخلاف لفظيا لكن ما هو
23:45اللي كنا في اخر الليل اذا نصف الليل ليس هو من اخر الليل بعد نص الليل انا بقول مش نص ايوه ومع ذلك خلينا نتابع فماذا اذا انصرفنا في الثلث الثاني
24:01من الليل فماذا وراء ذلك فيما يتعلق بما ذكرناه انذا؟ ولا فقط ملاحظتك على هذه اللفظة؟ نعم. فقط؟ انا اسألك. في شيء اخر انا فهمت وكانت تهديد خاطئا لانه فهمت في نصف الليل
24:16بعد نصف الليل. جزاك الله خير اتفضل يقصدون منها ما بعد طلوع الشمس نعم خذوا حريتكم لانه ابو اسحاق ليس بجانبه في هذه الساعة اه ورد السؤال من بعض الاخوة
24:47يقول ما هو الشيء الذي اذا فعله الحاج تحلل التحلل الاول؟ مع ذكر الدليل. وهل هناك اصل لما يذكره بعض الفقهاء من انه يجب عليه ان يفعل في اين؟ قبل حتى يتحلل
25:01ليس هناك دليل ملزم في السنة لان الحاج عليه ان يجمع بين نسكين بين النحر مثلا والرمي او لنقل بين الرمي والنحر. او بين الرمي والحلق بل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
25:40اذا رميتم الجمرة يمرص العقبة فقد حل لكم كل شيء قيل للنساء من هذا الحديث وامثاله اه يذهب العلماء الى ان تحلل الحاج يكون على مرحلتين المرحلة الاولى يسمونه الحل الاصغر
26:11وهو هذا اذا رمى الجمرة جمرة العقبة فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث فقد حل له كل شيء الا النساء اما الحل الاكبر ويعني بذلك ان تحل زوجته زوجة الرجل فانما ذلك بعد ان يطوف طواف الافاضة
26:46فاذا طاف طواف الافاضة فقد تحلل الحل الاكبر اما اشتراط ضم اه شيء من النسك الى اه الرمي فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطا قد يقع ذلك وان كان
27:15قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه واله وسلم لحله بعد رميه لجمرة العقبة لكن قد جاء في بعض الروايات انه كان التطييب
27:43ايضا بعد ليس بعد الرمي فقط بل وبعد الحلق او النحر لا اذكر الان على الضبط. المهم ان هذا البعض من الروايات ان وقع من النبي صلى الله عليه واله وسلم
28:04مع الرمي وذلك لا يدل على انه شرط ان يضم الى الرمي اما النحر وانما او الحلق وانما هو امر جاهل. لكن قوله صلى الله عليه واله وسلم بيان للامة
28:26متى يحل للحاج الحل الاصغر؟ واضح جدا لا يقبل التأويل اذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء الا النساء فلا بأس اذا رمى ثم نحر ثم حلق او قدم وافقر في هذه الاشياء فلا حرج في
28:52ذلك كما جاء في احاديث كثيرة انضمام شيء اذا الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كامر اساسي ليتحلى الانسان من اهرامه فاذا اذا رمى الجمر يكفي ليتحلل
29:18فاذا تاب ولم يتحجج تاب عن الحلقة تابع النحوه لا بأس من ذلك ولكن المهم ان التحلل الذي اصله حرام لا يجوز لانه محرم انما يجوز فقد حل لكم كل شيء الا النساء. فلا بأس اذا رمى ثم نحر ثم حلق او
29:44واخر في هذه الاشياء فلا حرج في ذلك كما جاء في احاديث كثيرة فانضمام شيء الى الى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كامر اساسي يتحلى الانسان من احرامه. فاذا اذا رمى الجمر يكفي ليتحلل. فاذا
30:14تاب ولم يتحجج تابع الحلقة تابع النحر فلا بأس من ذلك. ولكن المهم ان التحلل الذي باصله حرام لا يجوز لانه محرم انما يجوز له ذلك اذا رمى جمرة العقبة. لعلي اجبت
30:34مشوار يذكرون حديثا في قضية اه الاتيان بنسكين. قبل التحلل فما لا يصح هذا فيه الحجاج ابن ولا يحتج به. نعم. نعم. طواف الافاضة بعد الرمي يعني بعد طلوع الشمس. نعم. سؤال اخر. يقول السائل ما مدى صحة حديث ابي داوود عن اسامة
31:07اخوة ابن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن من سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج. وهل يشهد له عموما الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر اخر وقدم الا قال لا حرج؟ اما حديث
31:27اسامة ابن شريف الذي رواه ابو داوود في السنن وغيره كالامام احمد في المسند واسناده صحيح. اما الشهادة برواية من سئل عن شيء الا قال لا يشهد له لان العبارة لم تصدر من الرسول عليه
31:57وانما من الراوي والراوي لم يذكر لنا في حديثه وهو غير حديث شامة بلا شك انه كان من جملة الاسئلة هذا السؤال الذي جاء في حديث اسامة فلا يصح ان يعتبر شاهدا
32:17الا لو جاء ذكر السعي في ذلك الحديث ولم يته. ولم يعد فاذا هو حديث فرد صحيح تقوم به الحجة. نعم. كيف عن دلالة مفهوم المخالفة كيف يجاب عن دلالة مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدار
32:47وهو حديث صحيح من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ما هو مفهوم المخالفة الذي ان من اكل او شرب هذا المنفوخ الحديث اي نعم ماذا تعني بالمفهوم؟ اي متعمدا يكون
33:07اه هذا المفهوم يعني. نعم. هم. اصبر بارك الله فيك في سؤال هنا اولا اه جاء في حديث الذي جاء مع زوجته في رمضان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بالكفارة وفي بعض الروايات
33:47لذا انه عليه الصلاة والسلام امره بقضاء ذلك اليوم فيمكن حمل المفهوم الذي اشرت اليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص دليل او حجة لانه آآ انما امر الشعر الحكيم باداء كل عبادة
34:16في وقتها تزكية لقلوب عباده المؤمنين. اه مثلا فيما يتعلق بالصلاة حينما قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اذا تعمد المسلم ترك الصلاة واخراجها عن وقتها. ثم اراد ان يقضيها كما يعبرون في بعض كتب
34:48حقوق هذا القضاء لابد له من دليل خاص والا كان نص القرآني وما في معناه من الاحاديث النبوية لغوا لا قيمة له لانه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها او انه صلاها بعد وقتها تكون صلاته مقبولة وان كان
35:18قد يكون اثما فيما لو صلاها بغير وقتها. لكن المهم انه يكون قد اشترى في ساحة الصلاة مع الذي حافظ على ادائها في وقتها. فهناك فرق كبير جدا بين من ادى الصلاة في وقتها وبين من اداها خارج وقتها هذا
35:48اولا يكون اثما بخلاف الاول ويكون مأجورا لانه نفذ الامر الالهي في المحافظة على اداء الصلاة في وقتها ثانيا لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلي
36:19حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك. من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها. لا كفارة لها الا ذلك فاذا نام الانسان عن الصلاة او نسيها ثم استيقظ لها او ذكرها
36:47الوقت هذه الصلاة المنسية او التي نام عنها ان يباشر اداءها في وقت التوكل فاذا قال في نفسه هذه الصلاة خرج وقتها قال نصليها بعد ان اقرب لها فقد خرج وقتها
37:09الذي مده الشهر الحكيم له بقدر النوم او النسيان فلا يمكنه ان يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضيعه ايضا عامدا متعمدا. اذا عرفنا ذلك يتبين ان توقيت المواقيت ليس بالامر العبث. الذي للانسان
37:39في الخيانة المحافظة عليه او ان يدعه فلا يستويان مثلا ابدا فمن ادى العبادة في وقتها المؤقت فلا شك ان صلاة ان عبادته تكون صحيحة وذلك فبشرط ان تتوفر فيها بقية الحروف والاركان. اما اذا اخل بهذا الشرط وهو شرط الوقت
38:09ايحتاج من يقول بانه عليه ان يؤدي تلك العبادة في وقت اخر هو يحتاج الى نص كما هو الشأن في حديث المجامع زوجته في رمضان وقد امره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الكبرى وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي اصفره
38:39وليس عندنا نص يأمر كل مفطر متعمد كالذي كما ان عليه القضاء فحينئذ نقول ان مفهوم لفظ متعمدا في حديث الدارقطني دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي افطر بالجماع في رمضان
39:09قوموا الباقي اليس له يعني اثر او اعتدال. نعم بالنسبة لنعمة الناس. بالنسبة لتصبح الزحمة الحاصلة الان كثرة المسلمين ان شاء الله. فهل يجوز ان نقدم الطواف طواف الافاضة على الرجم وهل يجوز ان ننخر الرجم الى الغروب مثلا او العصر؟ بارك الله فيك جزاك الله خير
39:39تفضل استريح الذي يفهمه من الاحاديث الكثيرة التي جاءت جوابا من النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاسئلة المختلفة في التقديم والتأخير حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج
40:12حلقة قبل ان يرمي قال لا حرج. سمعتم حديث اسامة ابن شريف انفا بانه سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج ردد هذه الكلمة مرارا وتكرارا حتى قال الراوي اننا اننا ظننا انه ما سئل عن شيء قدم واخر الا
40:40وقال لا حرج الذي افهمه من جوابه عليه السلام عن هذه الاسئلة ليس هو ان يصبح الحج اوضى لا نظام له اي يحج كيفما شاء وكيف ما اتفق لا الاصل في ذلك انما هو حجة النبي صلى الله عليه واله وسلم التي
41:15قال فيها ما ذكرته من قوله صلى الله عليه وسلم انفا خذوا عني مناسككم اني لا ادري لعزي لا ايش القاكم بعد عامي هذا؟ فالاصل اذا ان نرتب المناسك كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولكن اذا شعر
41:45الحاج وهذا يختلف الانسان الى اخر من شاب الى كهل الى شيخ من رجل الى امرأة من رجل مريض الى رجل سليم من امرأة امني الى امرأة حامل وهكذا تختلف هذه الامور بالنسبة للافراد وباختلاف ذلك
42:15يختلف الحرج فقد يوجد حرج ما لانسان ما لا يوجد مثل هذا الحرج غيره. فاذا الضابط والقاعدة في جواز التقديم والتأخير هو ملاحظة الحرج واذا كان هناك حرج في مثل ما جاء في السؤال
42:44ان يرمي في الوقت المشروع بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث ابن عباس السابق الذكر لكنه شيخ كبير او رجل عليل مريض يخشى على نفسي الزحمة فله ان يؤخر كما جاء في بعض تلك الاحاديث
43:14من قول السائل يا رسول الله ما رميت الا وقد امسيت قال لا حرج. فاذا يجب ان نلاحظ هنا القاعدة وما يبرر او يشوه طولنا الخروج عنها الى الترخص القاعدة ان نأتي بكل اه منسك من مناسك
43:43الحاج موافقين في ذلك صفة حجة النبي صلى الله عليه واله وسلم. الذي او يجوز لنا الخروج عن هذا الاصل هو الخلاص من الحرج اما من لا يجد في نفسه حرجا فعليه ان يلتزم ان يضع كل منسك في موضعه
44:12تنفيذا لامر نبيه خذوا عني مناسككم وانا اريد ان اقرب لكم هذه المسألة بمسألة اخرى جاء فيها ذكر الحرج وهي تتعلق بالصلاة هذا من جهة ومن جهة اخرى ان بعض الناس لا ينتبهون الى هذه النكتة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحج
44:46فانها كذلك تتعلق بالصلاة. اعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والحديث في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة بين الظهر
45:11والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر وفي رواية خوف قالوا وهنا الشاهد ماذا اراد بذلك يا ابا العباس كنية عبد الله ابن عباس ابو العباس ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك يا ابا العباس
45:44قال اراد الا يحرج امته فقوله رضي الله تعالى عنه اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجمع بين الصلاتين في المدينة دون وجود شرط الجمع الا وهو السفر او المطر او الخوف لم يكن شيء من هذه الاسباب اذا جاء السؤال
46:20لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة اخرى كان جوابه اراد الا يخرج امته ومعنى هذا الجمع ليس هو كما يقول بعض العلماء قديما وحديثا انه يجوز
46:49للمقيم ان يجمع بين الصلاتين ترخصا لا ليس في الحديث كان يمكن ان يؤخذ هذا من الحديث لو لم يكن السؤال الموجه الى ابن عباس وجوابه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة. لو كان الحديث
47:22كان يمكن اعتباره دليلا على جواز الجمع بدون اي سبب رخصة شأن فما هو الشأن في حادث السفر؟ لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد اجاب عن فقال اراد الا يحرج امته
47:49كيف اذا معنى او الغاية من جمع الرسول صلى الله عليه واله وسلم. هذا الجمع وهو مقيم فتح الطريق لمن كان مقيما ووجد في جرف الماء خرجا في على كل من الصلوات في وقتها فحينئذ
48:19خلاصا من الحرج يجوز له ان يجمع بين الصلاتين لان من قواعد الشريعة ان الله عز وجل كما قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا حيث كان الحرج جاز الترخص في الجمع بين الصلاتين
48:45كذلك حيث كان الحرج في مناسك الحج جاز التقديم والتأخير. اما ان نجعل من الفوضى تعود مناسك الحج حذف الاهواء ويختل بذلك النظام خذوا عن مناسككم فهذا لا يجوز ان يستدل عليه بجواب الرسول عليه السلام في تلك الاسئلة المختلفة
49:15بقوله لا حرج لان معنى ذلك ان ما فعلتم انما كان لرفع الحرج وما فجعل عليكم في الانجيل من حرج نعم. ما هو ما هو ذكرت انفا في الحديث قال سائل ما رميت
49:39والا وقد امسيتم قال لا حرج فاقول يجوز تأخير الرمي لمن يجزوا حرجا في المحافظة على لا يجوز مطلقا والا حسناته في القضية تكون مسلا الزحمة بعد طلوع والشمس في يوم النحر
50:07فاذا ما الناس كلهم قالوا نحن نؤخر المساء اذا رح يصير وقت الرمي مساء. لا يجب المحافظة على هذا الوقت خد ثم من وجد حرجا وهذا كما قلنا انفا يختلف هو الذي يتأخر وقد يتأخر الى ما بعد
50:28ظهر قد يتأخر الى ما بعد العصر حيث يتأخر الى ما بعد المغرب ما رميت الا وقد امسيت قال لا حرج. المهم ان القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير هو ملاحظة رفع الحرج عن الحاج
50:48اما القاعدة فان نفتدي به عليه الصلاة والسلام لخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل الجراد فانهم من جند الله الاعظم وهو في صحيح الجامع الصغير. وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
51:14احلت لنا عملية السعادة وقال الحوت والجراد واذا كان بينهما ساعة ثم في الحديث هذه وحلت انا ميتتان قدماء ميتتان في الحب والجراد في قوله الجراد وبين الحديث الاول لا تقتلوا الجراد فانه من جند الله الاعظم
51:32هذا الحديث في صحيح الجامع اولا يجب ان يلاحظ دائما اذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما يجب التدقيق في موضع التعارض الان لا يوجد تعارض بين الحديثين
52:02يا الله ذلك لان الحديث الاول لا تقتل الجواز. نهي صريح عن قتل الجرائم الحديث الثاني احلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد. هنا ليس في ذكر اقتلوا الجراد. حتى يقال كيف التوفيق
52:29بين لا تقتلوا وبين اقتلوا اذا لا تعارض انا اقول هذا كخطوة اولى في سبيل دفة تعارض المظلوم. لا تقتل البراد لا يعارض قوله احل لكم اكل الجرائم وقد يكون اكل الجراد على نحو اكل السمك الميت
52:58دون ان يقتل دون ان يسترد. اين اذن؟ لا تعارض بين هذين الحديثين. لان الاول فيه التصريح بعدم قتل الجراد. والثاني فيه اباحة اكل الجراد. ولكن ليس فيه بقوله عليه السلام اقتلوا الجيران وكلوه. يا للتعاون ولكن
53:26يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال الصادق وهو ازالة التعارض بين الحديثين فانه لا تعاون السؤال الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو. الا يجوز قتل الجراد الجواب ما دام ان الحديث جاء لا تقتله فهو الاصل. وهو صريح الدلالة على انه لا يجوز قتله ولكن
53:59ربنا عز وجل يقول خلق لكم ما في الارض جميعا وهناك اشياء كثيرة مما خلق الله كالنمل مثلا لا يجوز قتله لانه لا فائدة من قتله لكن مع ذلك اذا ترتب من وجود بعض الحيوانات
54:33او الحشرات ضرر يصيب المسلمين في انفسهم في اموالهم في بجروحهم الى اين يجوز قتل ما يحصل منه الضرر في شيء من تلك الامور التي اشرنا اليها نفاق فقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تقتلوا البراز هو الاصل لكن كما يقع في بعض السنين
55:06فغزا اثنان جراد مزارع المسلمين. فيخشى ان تصبح هذه المزارع حصيدا يتضرر بسبب ذلك المسلمون فيجوز قتل الجراد والحالة هذه دفعا وهذا هو التوفير بين لا تقتلوا وبين ما تقتضي الضرورة
55:42بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها. لازالة الضرائب. اما حديث لا تقتلوا الفرار واحل لكم الجرار فلا تنافي بين الامرين لما ذكرنا انه يجوز ان كالجراد وقد مات حتى انفه
56:06اليس هناك قتل؟ ومع ذلك فاذا ترتب ضرر على المزارع فحينئذ يجوز القتل يدفن درجة ناقص. يسأل السائل الحديث الوارد في بداية السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله وسائر الفاظ هذا الحديث تقف بالاية الى هنا دون اتمامها فهل يتمها المسلم
56:36ام يقف عندها؟ والدليل على ذلك؟ سبق سؤال بالامس القريب من بعض اخوانا الحاضرين وكان الجواب ان الاية جاءت هكذا هل يمكن ان تكون كما يأتي في صحيح البخاري وفي غيره قطعة من الاية وتكون اشارة
57:01الى بقية الاية لطولها فيكون ذلك اقتصارا من الرواة. فمن رأى ذلك جاز له ان يتم الاية والا اذا اقتنع بان الرواية كانت على سبيل التحديد وليس على سبيل الاشارة الى تتيمتها وقف عند هذا المقدار ولم يجد عليها. الامر محتمل كما ذكرنا
57:31في السابق نعم كيف؟ البقر دواء ولحومها دواء لا لحمها داء لا كيف التفريق بينه وبين قوم البقرة لان في الاعلان كان لقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم
57:54في حجة الوداع انه ضحى عن نسائه بالبقر. وصح ايضا امره صلى الله عليه واله وسلم اه امره بسنان البقر ونهي عن اه لحومها فان سنانها دواء ولحومها داء. لقد وفق العلماء بين هذا الحديث
58:26وبين حديث تضحيته صلى الله عليه واله وسلم بالبقر عن نسائه ان المقصود حينما نهى عن لحوم البقر انما هو الاكثار منها. اما اذا اكل منها احيانا فلا ظاهر في ذلك ولا ضرر وهو بلا شك جائز لان المقصود بالنهي عن لحوم
58:57من بقر انما هو الاكثار منها والاستعاضة بها عن لحوم الغنم والماعز ابني هذا هو جواب العلماء. جمعني النقد والعشاء جمع تأخير. ثم حينما وصل المدينة وجد ان العشاء سوف يؤذن للعشاء
59:22ثم دخل المسجد وصلى مع الامام على العشاء ثم اقام الصلاة ثم بعد منفردا وصلى المغرب. فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فهل صلحت في هذه الحالة صحيحة؟ كيف صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين
59:41صلاتين كما تقول ها؟ يعني سافر من المنطقة ينوي جمع تأخير. حينما وصل الى المدينة؟ ما صلى. لا ما صلى حينما وصل الى المدينة وجدوا العشاء وقت العشاء. ثم دخل المسجد وصلى مع الامام العشاء. ثم حينما فرغ من الصلاة اه انصرف وصلى منفردا
1:00:01آآ المغرب اقام الصلاة وصلى المغرب. فهل عملا صحيحا؟ وكذلك رفعا في العصر؟ والظهر؟ لا ليس صحيح لان فيه خالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة