سلسلة الهدي والنور {{189}} سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 189 / 1594
53:04
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين قبل كل شيء اعلمك فضيلة الشيخ انني احبك في الله عز وجل. ادعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد
0:17احبك الله الذي احببتني له السؤال الاول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اجماع اهل المدينة على اربع مراتب الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاء والمد فهذا
0:39مما هو حجة لاتفاق العلماء الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه الى اخر كلامه ومفاده انه حجة عند الارباع الثالثة اذا تعارض في المسألة دليلان جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع
1:02الجمهور على الترجيح به. الرابعة العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية فما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
1:17اه لا شك ان في ما لا يمكن العدول عن الاخذ به كالقسم الاول وكي نكون على استحضار لهذه الاقسام الاربعة ونحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي ان نتذكر
1:48وان نذكر كل قسم منها على القسم على حدة. وما هو القسم الاول؟ اما الاول فقال ما يجري في مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم بمقدار الصاع والمد. قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. لهذا
2:08هو مما اشرت اليه انفا انه لا مناص من اخذ به وتبنيه لانه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الاول وفي المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل
2:35فيها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه كالبلدة الطيبة اه فلا شك ان هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف او نزاع
3:00ولكن هذا بطبيعة الحال انما يعني به ابن تيمية اذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزوف لاجماع اهل المدينة والذي توارثوه اه خالفنا عن سلف آآ البحث اذا يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب او السنة
3:27يخالف عمل اهل المدينة فلا شك والحالة هذه ان عملهم يكون حجة واضحة وهو ضرب ميثانا على ذلك بمقدار الصاع او يشير بهذا الى قصة ورثت آآ ان مالكا رحمه الله
3:51اختلف ما احد تلامذة الامام ابي حنيفة بمقدار الصعب اما كان من مالك الا وان امر بعض الحاضرين بان يأتي للصاع الذي ورثه عن ابيه وهو عن من قبله يعني من الصحابة
4:14فجيء بهذا الصاع وكيلا بين يدي به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذ والتلميذة ابي حنيفة واظنه اه على الغالب هو ابو يوسف ما وسعه الا ان يسلم بهذا الدليل
4:34لانه شيء توارثه اهل المدينة عن ابائهم هذا القسم الاول هو بلا شك ما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية حجة بالاتفاق القسم الثاني ما هو؟ اما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا الى اخره ومفاده انه حجة عند
4:57طبعا هذا في الواقع يرد عليه انه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة وما كان بعد الفتنة ولكن اذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية ان عمل املين قبل فتنة عثمان كان على شيء
5:21هو ايضا حجة من القيد الذي ذكرناه انفا في القسم الاول واضح؟ نعم. اه ايش بتحب؟ اما الثالث اذا تعارض في المسألة دليلان جهلا ايهما ارجح؟ واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع
5:42جمهوره على الترجيح به. ايه هذا واضح ايضا لان الفقيه حينما يعوز الدليل المرجح والمفضل لوجه على اخر ذاك يتلمس ما يمكن ان يستأنس به وان يقوي به اعداء الدليلين
6:10فاذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح احدهما على الاخر ولكن الا بمطابقة ما دل عليه احدهما عمل اهل المدينة فلا شك ان هذا يكون مرجحا مقبولا كما نحن نقول اليوم مثلا
6:36اذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا فضلا عن اية كريمة وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعضهم من بعدهم بعض القلق فجاء برأي اخر
6:58وليس عندنا ما يرجح الرأي الاول على الرأي الاخر سوى ان الرأي الاول قد اخذ او صرح به بعض السلف هذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلق مادام انه لا يوجد لديهم
7:16دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب او سنة على تفسير اولئك السلف فاذا كان هنا المرجح هو عمل اهل المدينة دون خلاف بينهم او بلا شك كما ذكر ابن تيمية
7:37وينبغي ان يكون هو قول الجمهور لكن انا شخصيا لا استطيع ان احيط بما احاط به ابن تيمية واقول هو رأي الجمهور اوليس رأي الجمهور لكني اقول انه يعني مرجح
7:54مقبول فاذا انضم الى ذلك انه رأي الجمهور فهو نور على نور نعم. الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الاسلام فالذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية اي حين ذاك يكون عمل اهل المدينة
8:15كعمل اي بلد اخر له آآ ارجحية او فضيلة عند بعض البلاد الاخرى او بعض العلماء الاخرين كعمل مثلا آآ اهل الكوفة لان الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء
8:37وقد يرجح بعضهم ما عليه علماء الكوفة. هذا كترجيح ما كان عليه علماء في المدينة في الزمن المتأخر منهم هذا لا يفيد شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا. فالذي يعني نقلته عن ابن تيمية رحمه الله
8:59لا شك انه هو الصواب فيما اثبته اولا وثانيا وثالثا وفي ما نفاه رابعا لا فضيلة الشيخ سمعت في شريط سابق لكم وقد سألكم احد اخواننا طلبة العلم اه عن عمل اهل المدينة
9:19اجبته بايجاز وتصرف يسير بدعة مالكية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ فذكرت له كما احفظ لهم بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأته
9:40لان اهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل لان المالكية لا يفصلون هذا التفصيل. وهم يأخذون بمذهب اهل المدينة على الاطلاق ويوجد اه حتى في المغطى يوجد اه بعض الاقوال من الامام نفسه
10:00بترك العمل بحديث ما لانه خلاف عمل اهل المدينة ثم يثبت ان عمل اهل المدينة هذا الذي جنح اليه هو المتأخر. وانه كان في المدينة في الزمن الاول فسعيد ابن
10:18المشيب يقول بخلاف ما يعزى الى مذهب اهل المدينة فاذا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية اما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الائمة لكن اذا اتفق الائمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك
10:39فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نولي ما تولى ونصله جهنم ووسع انحن في الوقت الذي ننهى آآ عن التقليد وننقضه على المقلدة
11:05لان من خطته في التقليد مخالفة نصوص الشرعية بالكتاب والسنة. في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على ان يتبعوا سنن الاولين والا يخرجوا عنهم برأي جديد او فقه حديث او ما نحو ذلك
11:29كذلك نحن ينكر على المالكية انهم يعرضون النصوص الشرعية بمجرد ما يقال ان عمل اهل المدينة على خلاف هذا النص او هذا الحديث انت تعرف مثلا حتى اليوم واني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة
12:03وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها. حيث وجد في العالم الاسلامي ما لم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة هو من يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه ابائه واجداده لكن مع ذلك
12:29تجد المالكية بصورة عامة يسددون ايديهم في الصلاة لماذا بزعم انه هذا هو عمل اهل المدينة. والاحاديث في هذه الاحاديث خلاف عمل اهل المدينة فاصبح مذهب الاخذ بعمل اهل المدينة
12:54اه ما اولا لهدم السنة مهما كان هذا العمل مدعى حديثا ام قديما التفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية هو شيء اخر فلا يشغلن عليك ايضا اذا
13:16ما كنت سمعته في الشريط الذي اشرت اليه وبذلك ان شاء الله يزول التعارض جزاك الله خيرا. واياك السؤال الثاني ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها وما هو ضابط التفريق بين
13:37الحادثة التي خرجت مخرج العموم عدين حادثة العين مع المثال جزاكم الله خيرا الدليل هو اذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف ادلة شرعية ولا يجوز ان يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها الادلة الشرعية التي هي اوسع دلالة منها
14:08اوسع دلالة منها تلك الادلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة او العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة وتأتي حادثة معينة فظاهرها انها تعارض تلك تلك الادلة التي يدخل تحتها عديد من الاحكام
14:41اتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة فهنا يقال حينذاك بان هذه الحادثة اه حادثة عين لا عموم لها السلام عليكم. وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة
15:11انه ليس فيها دلالة عامة قد تحصل في في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا؟ لانها تتعارض مع اجندة اخرى. هذه الادلة في دلالتها اشمل واعم واوسع من دلالة هذه الحادثة
15:39الواقعية ان لم يكن هناك ما يعارض الحادث العينية حينئذ تبقى شريعة مستمرة وتؤخذ على انه ليست كما يقال لا عموم لها فاذا اذا وقعت واقعة في عهده عليه السلام ولم يكن ما يعارضها اخذت وطبقت
16:10وعلى حذافيرها وعلى كل ازمانها وصورها اما اذا كانت هذه الحادثة العينية يعارض ادلة اخرى اقوى واشمل في دلالتها. حينئذ لكي لا نضرب هذه الادلة تقواه في هذه الحادثة العينية نقول حادثة عين لا عموم لها
16:40هنا آآ اذكر لانني انا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الاحاديث النبوية النفس مثلا قوله عليه السلام الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معهم فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث
17:17شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة التي آآ بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة. ومعلوم ان سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم
18:01صلاة العصر وسلم لما دخل رجل يريد ان يصلي فريضته فقال عليه السلام لمن حوله هذا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معهم وبعض الناس قديما وحديثا
18:34يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب جماعة الثانية وينظرون الى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة هذا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه يخلصون الى القول انه هاي جماعة ثانية
19:04فاذا لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية؟ فيأتي الجواب الاصول بايجاد ثم اغد من التفصيل لعامة الناس هذه حادثة عين لا عموم لها ايش معنى ذلك هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام
19:28وقعت به بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة دائما وابدا كما يقع اليوم وانما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها الحذف بعينها هي ان رجلا دخل المسجد
19:52يريد ان يصلي وحده بعد ان اتته الجماعة فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة بالجماعة المشروعة هي الجماعة الاولى الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه
20:18فهذه لا عملاء اي لا تدل على شرعية اي جماعة تقام في المسجد الواحد وانما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها فلا يجوز ان يستدل بالحديث على ما يقع اليوم
20:41فيدخل جماعة المسجد وقد صلى الامام فيتقدم احدهم ويصلي بهم اماما او يأتي واحد مثلي ويقول يا اخي هذه الجماعة غير مشروعة قيل والرسول قال الا رجل صدق على هذا فجرني معه
21:02اقول يا اخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق لكن هذا لا يعني شرعية اي جماعة. وفي اي مناسبة وانما يعني جماعة بمواصفات محدودة اذا وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد ان يصلي وحده. فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الاولى
21:26اتصدق عليه وصلى معه والدليل على انه هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة كما يتوهمون اننا نسأل ان هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد واما هم احدهم منه مفيد
22:00لم يكن الامام قد صلى مع الامام الاول. فصلوا جميعا خلفهم. من المتصدق منهم ومن المتصدق عليه لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء بالصفات تصدق على غيره
22:26بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام احدهم فصلى معه اي تصدق عليه لانه غني لانه ادرك الصلاة خمسة وعشرين درجة. او سبع وعشرين درجة. ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه
22:55هذه لها فضيلة اخرى. وهذا يصدق انه تصدق على هذا الرجل الذي اراد وحده لكن هؤلاء الخمسة والعشرة اللي دخلوا المسجد فتقدمه احدهم ما فيه متصدق ولا في من تتصدق عليه
23:16كلهم فقراء كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الاولى كمثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها اي العموم الذي يلجأ اليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة هذا الاستدلال الان يصطدم
23:40مع الادلة التي تدل انه لا يوجد في الاسلام جماعة ثانية وفي مسجد واحد بان الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس اماما قال لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس
23:59ثم امر رجالا فيحقد حطب ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاة مع الجماعة واحلق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان احدهم يعلم ان في المسجد مرمتين حسنتين لشهدها
24:25اي صلاة نجاة فهم الرسول عليه السلام بتعليق المتخلفين عن صلاة الجماعة يعني انه ليس هناك جماعة ثانية تصور الان انت معي امام مسجد يريد ان يتأسى لرسول الله وان يخطو خطواتي
24:56لكنه يرى الرأي الخطأ ان الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا الى الوقت اللي يريد ان يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام احد الحاضرين بتقول له يا اخي انت مخطئ لانه هذا اذا ما صلى مع الجماعة الاولى بيصلي في الجماعة الثانية
25:23وانما يستقيم تهديده وينهض وعيده بما اذا كان الجمهور يعلمون منه انه لا جماعة فانية ويؤكد هذا ان مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون انه لا يتكرر في المسجد الواحد وهذا من فضل الله
25:52انهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة الى صلاة الجمعة وقد قال عليه السلام لقد هممت ان امر رجالا في حطبوا حطبا فاخالف الى اناس يدعون الصلاة صلاة الجمعة
26:16حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود حديسنا الاول من حديث ابي هريرة في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على انه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة
26:34لان الرسول هم بتحريخ بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة فذلك دل الحديث الاول على انه لا جماعة ثانية اه بعد الجماعة الاولى ولذلك هم بتحريق المتخلفين والا وحاشى رسول الله ان تتخلق حجته
26:59لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي انتهى جسدها وجرادها لكن لما كان من المستقر عند الصحابة ان لا جماعة اخرى فقام وعيد الرسول تهديده اياهم
27:20بان يحرق عليهم بيوتهم اما انه لم اه ينفذ الرسول عليه السلام وعنده فهذا معروف معروف جوابه عند اهل العلم لان الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف
27:43وهم النساء وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام ولذلك آآ في الحقيقة هذا الوعيد في هذا الحديث من الاساليب السياسية النبوية الهامة جدا لانه من ناحية يحقق الوعيد الذي
28:05يريد ان يتهدد به المتخلفين وبالله اخرى لا ينفذه لوجود المانع والمال ووجود النساء في البيوت ووجود الذرية والاطفال وو الى اخره. فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها. لكن يكفي ان يفهم المتأخرون الذين هم يعرفون
28:28وجوب حضور صلاة الجماعة عن هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجوب المانع وهو الذي ذكرناه اعلما فاذا هذا هو اشياء كثيرة وكثيرة اخرى آآ تدل على انه لا جماعة الثانية
28:52لهذا يظهر الجواب عن الكلمة هذه جزاك الله خيرا ان شاء الله السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث قال بعضهم التغيير بيده ولي الامر او لمن له سلطان
29:18وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحبيب قال بعضهم التغيير باليد لولي الامر او لمن له سلطان
29:41وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس وقال اخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعمة. فما قول الشيخ في ذلك لا شك ان القول الاول عاطل باطل
30:03والقول الصحيح ان الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم ومتعلم وجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا جاء بلفظ من؟ وهي من صيغ الشمول
30:26آآ من رأى منكم ومنكم ايضا من سوى الشمول اي انتم معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين اه قسمهم الى رهف مراتب من كان يستطيع انكار المنكر بيده
30:53هذا هو الواجب ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه ومن كان لا يستطيع فبقلبه وذلك الله والايمان الحقيقة ان آآ عجبي
31:22لا يكاد ينتهي من اناس يستغفلون الناس ويوهمونهم لان هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات حكام والعلماء وعامة الناس وهم يعلمون يقينا ان هناك امور تقع في دار احد الناس وهو ليس بالحاكم
31:55وله بالعالم فيرى منكرا في غيره بيده وان لم يستطع ان يغيره بيده فبلسانه فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطن والواقع يكرره من كل المسلمين لكنهم هم في الواقع يلجأون الى مثل هذا التقسيم
32:24من باب معالجة منكر بمنكر اخر يعني على مذهب ابي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء ما هو المنكر الذي يريدون ان يعالجوه به ان كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الاسلامية
32:48والغيرة الاسلامية حينما يرون منكرا اي يغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب وراء هذا التغيير منكر اكبر وهذا بلا شك لا يجوز. لكن عدم جوازه ليس لان هؤلاء الذين غيروا المنكر
33:12هم ليسوا حكاما وانما لان هذا التغيير يترتب منه مفسدة اكبر من مصعب اي لو ان المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى انه يترتب من وراء تغيير لهذا المنكر منكر اكبر
33:35لم يجز له ان يغيره وهو الحاكم وهو الذي زعموا انه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والدليل على ذلك تم الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة
33:58وصلى ركعتين ما جاء في الصحيحين ثم خرج فارادت السيدة عائشة ان تجهد نفسها وان تتكبد مشقة الصعود الى جوف الكعبة لان الباب كما هو الان كان عاليا مرتفعة فقال عليه السلام لها صلي بالحجر
34:25فانه من الكعبة او من البيت وان قومك فلما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة ولولا ان قومك حديث عهد بالشرك لهزمت الكعبة ولبنيتها على اساس ابراهيم عليه السلام. اي ادخلت للحجر
34:48بالكعبة ولجعلت لها بابين مع الارض مع الارض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الارض هو رسول الله ورأى المنكر اي نصف الكعبة او ربعها خارج ايش؟ خارج الكعبة
35:14فما غير لماذا بين السبب لولا ان قومك حديث عادي بشرك الان اذا هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعض مواضعه ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا المراد به الحكام
35:38قل اولا يخالفون ما ذكرناه انفا ان كثيرا من الاحكام يغير هذا ليس حاكما وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا اه وعلى العكس من ذلك
35:56قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الاسلام ان يباشروا الصغير المنكر بايديهم فكان عليهم ان يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لانهم ليسوا حكاما وانما لانهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب من ورائها
36:24مفسدة اكبر من مضطهد لكنهم ارادوا في الحقيقة ان يلوخوا الاصلاح ولو شئت قلت الافساد بيد الحكام ان يقولوا بانه تغيير المنكر هذا طبعا هذا اصلاح وهذا الاصلاح لا يكون الا من الحكام
36:48وهم يعلمون ان حكام الزمان اليوم مع الاسف الشديد لا يحكمون بما انزل الله فاذا هم بهذا التأويل يريدون ان يعطلوا الاحكام الشرعية وماذا عليهم لو اجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي
37:10من من سر الشمول من رأى منكم من صيغ الشمول والسلطان يغير اليد بدون مفسدة اكبر فليصعد لا والله ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الى وسعها بيجي المرتبة التانية
37:29وان لم يستطع حتى بالكلام المرتبة الثالثة ماذا عليه الا ذا اجره في الحديث على هذا الاطلاق والشمول والعموم لكنه قال لكنهم يقولون للناس والجمهور ان من كان منكم امرا بالمعروف
37:50فليكن امره بالمعروف مشيتي لمنكر في سبيل ايش؟ الامر بالمعروف. ويكون حينئذ المفسدة اكبر من المصلحة التي يرجوها بالامر بالمعروف هذا هو يعني جواب هذا السؤال وقد وضع ان الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح وان الرأي الاول باطل
38:20ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة في تنفيذ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والان نظن انصرفون ان شاء الله الى الصلاة. بهذا قدر كفاية والحمد لله
38:45ايه ايش في عندك جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ من مراد النصوص التي ورد فيها مثل اشياء معينة كقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة ختام او لا صلاة الا بالثمار
39:12او لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل النفي للصحة او للكمال؟ جزاكم الله خيرا الاصل في مثل هذه الاحاديث النافية ان يحمل النفي للصحة. وليس للكمال. هذا هو الاصل. آآ
39:36ولا يجوز الخروج عن اصل من اصول الشريعة ومن قواعدها الا بدليل شرعي ايضا يلزم المسلم الخروج من هذا الاصل تباعا للدليل الملزم وهذا هنا الامر فيه كما يقال قال بالنسبة للاوامر الشرعية بالكتاب والسنة. هل هي تفيد الوجوه ام الاستحباب
40:14الا تفيد شيئا اختلف العلماء والصواب ان الامر يفيد الوجود الا بدليل. كذلك هنا لا صلاة لمن لم يقرأ الوضوء لمن لم يذكر اسم الله الى اخره. الاصل فيها ان هذه العبادات لا تصح الا اذا جاء دليل يضطر الواقف على
40:45هذا الدليل ان يتأول حينذاك لا النافل الصحة الى نفي الكمال. توفيقا بين النصوص. الامثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي الى نفي الكمال. فكل هذا النفي مذكور في هذه الاحاديث الثلاثة هي بنفس الصحابة
41:20الذي لا يقرأ هاته الكتاب صلاته باطلة. والذي لا يشمل الله على وضوءه ووضوءه فاشد وبالتالي لا صلاة له. والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها ايضا صلاتها غير صحيحة. لكن هذه القاعدة اي النداء لنفي الصحة
41:51وقد يكون من الناحية العربية احيانا لنفي الجنسي اه ليست اه هذه القاعدة التي قلنا انها لنفي الصحة ليست مضطردة وقد يأتي نص في نفي في شيء لكن المقصود به
42:11نفي الكمال وليس نفي الصحابة كمثل قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا امانة له ولا دينا لمن لا عهد له الادلة الخاطئة للكتاب والسنة تدل على ان المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله
42:41وان محمدا رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار كما قال عليه السلام من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره
43:04فحينما يأتي هذا الحديث ويعارض تلك الاساطيل وتلك الادلة القوية الدالة على ان ايمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة حينئذ يضطر العالم ان يتأول قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا امانة له اي لا ايمان كاملا
43:33لاننا ان فهمناه على ظاهره كفرناه وهذا مذهب الخوارج بل هؤلاء مذهب من خرجوا على خوارج وغير خوارج لان الخوارج يكفرون المسلم في ارتكابه الكبيرة وهو ليس عندنا بانه عدم اداء الامانة كبيرة هي معصية بلا شك
44:00فاذا اخذنا بظاهر الحديث معناها حفرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية بينما الادلة التي اشرنا اليها تفيدنا وتذلنا دلالة قاسعة قال ان المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية بل ستنجيه كلمة لا اله الا الله من كنوز النار
44:27فاذا لا ايمان لمن لا امانة له ايمانا كاملا ولا دين لمن لا عاد له اي دينا كاملا لكن هذا التأويل قلنا اليه من اجل تلك الادلة اما فيما تقدم من الامثلة الثلاثة
44:48المكروهة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا الى التأويل كما قلنا في الحديث الاخير الا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير يا شيخ
45:08وايه خنشة في كتاب المنامات بيذكر عن ابي الدرداء انه قال ان الاعمال تعرض على الاموات فابغوا الخير حمدوا الله وان رأوا غير ذلك سفروا لنا. نعم. فيقول المعلق عليه انه لم يجد ترجمة شيخ ابن ابي الدنيا. لكن باقي
45:27حسن وان ابن المبارك رواه في كتاب الزهد باسناد حسن موقوف على ابي الدرداء فهل هذا صحيح الحديث لا يصح مرفوعا. نعم اما هل يصح موقوفا فلا اعلم تلاقي الصفحة موقوفا فله حكم مرفوع
45:45لانه امر ليبي او كذا لا بها الدولة من دول اوروبية وتزوجت هناك وزواج نفسها بنفسها دون حضور وليها وانجدت. ثم علمت بالحكم فثابت الله عز وجل. وتسأل عن الحكم الشرعي
46:07قد انجبت خرجت من بيت ابيها الى الله ما ادري تعبت حكمها الى الله عملي واخدة جديد انا موجود ولي امرها موجود؟ موجود في حال الصلاة يا جماعة روح السلام عليكم ورحمة الله. للغالب وعليكم السلام امير كيف حالك
46:45في الغالب مش دائما كلاهما مخطئ اهلا واضح نعم الجبهة مش متحركة. القسم بول عمرو الحق. هل قسم بغير الله نعمل الحق على حسب القاصد القاسي اذا قصدوا الحق يعني الحق سبحانه وتعالى
47:10وليس فيه شيء اطلاقا لانه حلف اللام واذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا جاز ايضا لانه يرجع الى المعنى الاول اما اذا قصد شيء مادي فلا يجوز لانه حلف بغير الله
47:29فهنا يقال انما الاعمال بالنيات نعم. اه صلاة الجمعة. هم. خارج المسجد اه تجوز؟ طبعا. الرجل عنده استازة. رجل عنده زكاة. نعم. يريد ان يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد اه
47:49هذا المال في شراء دخان او شيء مثل هذا. فهل يجوز له لصاحب المال؟ صاحب الزكاة ان يشتري اشياء لهذه العائلة عوضا عن المال؟ لا لا يجوز ولو كان يعني سيعرف انه نعم. مضى ذكرها
48:05لا يجوز يسلم المال للزوجة. يسلم المال للولد العاقل ويوصيه بان لا يسلم لابيه وان يتصرف فيه التطرف المشروع. نعم لو كان هناك رجل يريد ان يؤدي زكاة مال آآ او هناك سؤال اخر يعني مجموعة من الناس اتفقوا على ان
48:28يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الايام في في حال مش يحتاجه احد الى شيء وهذا المال بلغ النصاب واحال عليه الحول وكل واحد ليس هناك مقدار محدود محدد يعني يدفعه. فهل على هذا المال الذي حال عليه الحوزة
48:47هو هذا المال صدقات ولا دفوات هذا المال ليس تبرع استاذ. يعني انا عندي عندي مثلا اخر الشهر راتب ان اقتطع من راتبي عشر دنانير واضعه مع شخص واش انتاجي بعد السؤال اريح نفسك
49:04نعم. هذا الذي تقتطعه هو زكاة لا مال ليس صدقة. ولا نفقة. اذا جمعت هكذا يعني نحن اتفقنا نعم النظارات المطلية بالذهب والساعات اه هل يجوز لبسها مثل هذه التي يعلى عينيك ولا الحمد لله لا ان شاء الله اه اذا كان المقصود منها هو
49:33التزين كذلك للنساء وليس للرجال. نعم. اما اذا كان هناك شيء اخر لا يقصد بذاته بزينته وانما لمتانته او نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في معادن اخرى جاءت واذا قضى. واضح؟ واضح. نعم
50:00اه حديث اه رسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اه مدى صحته. اللي هو احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا صحيح واصدق الاسماء الحارث والهمام. صحيح. لكن افضل اسماء ما حمد وعبد غير صحيح. نعم
50:20اي نعم. ان سألت عنهما صحيح ان الحديث الاخر والله اعلم. اللي هو شر الاسماء الحرب المرة. اي نعم. صحيح. نعم. يلا. بالنسبة للفائزة انسان تاب كان فيضع امواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة؟ اعطوك فائدة هل يرميها او او يستخدمها في شيء؟ اول الناس
50:50نسمي الربا فائدة. ولا ولا تؤخذ بصوت الجمهور لا تؤخذ بصوت الجمهور كرباج يعني بتعرف هذا صوت الجمهور والذي اعترفت انت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا؟ جمهور الغافل
51:11عن شريعة الله هذا اسمه ربا ودرهم من الربا اشد عند الله من ستة وثلاثين زنية فهم يسمونها بغير اسمها ايه؟ فائدة فلا تنجرنا عالصوت الجمهور ولا تسق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور
51:33بعد ذلك نقول هذا الربا لك سبيل من سبيلين احدهما ارجح عندي من الاخر احد السبيلين ان تدعه في البنك ما زال اي نعم ان تتركه في البر والسبيل الاخر وهو الارجح عندي ان تأخذه وتصحيفه في المرافق العامة
51:59والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان فقيرا ولو كان فقيرا. مرافق عامة مثلا تعبئة طريق سحب سبيل الماء في مكان يحتاج الى الماء
52:18وعلى ذلك واضح الجواب نعل الشيطان فانه يتعاظم اي نعم اه المعنى صحيح اما اللفظ لا استخدمه اناء يعني غير ويأمر الرسول في هذه الحالة ان يستعيذ بالله من لكن الحديث نفسه. اه خلك هذا من تمام الحديث. والحديث صحيح. نعم
52:44عليه رضي الله عنه لما لما نام في الفراش بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام دي قصة وقعت صحيحة يعني اي نعم اي نعم يلاه السلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة