← المكتبة ▭▭ 2 pages
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
ابن قطلوبغا الفقه الحنفي 879 هـ
A− A+
299 · ص314
جاز، وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء، وما بقي من الديون يطالب بها المعتق، وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها، وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
→ prev 299 / 471 next ←