179 · ص191
فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثمانية:
للزوجة الثمن واحد من ثمانية.
وللبنت النصف أربعة.
والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (١).
وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.
وتكون مسألتهم من ثلاثة:
للبنتين الثلثان فرضاً وهو (٢).
والباقي واحد (١) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (٢).