← المكتبة ▭▭ صفحتان
إعانة الطالب في بداية علم الفرائض
أحمد بن يوسف الأهدل الفرائض والوصايا
A− A+
179 · ص191
فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه. وتكون مسألتهم من ثمانية: للزوجة الثمن واحد من ثمانية. وللبنت النصف أربعة. والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (١). وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه. وتكون مسألتهم من ثلاثة: للبنتين الثلثان فرضاً وهو (٢). والباقي واحد (١) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (٢).