← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
346 · ص327
وهي حَيَّة، أو ذَبِيحَة. وذَكَر تَحْريمَ الخِنزير مَعَهَا. وقد قيل: مِمَّا كُنتم تَأكُلونَ، إلا كذا. وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النحل: ١١٤ - ١١٥]. وهذه الآية: ١ في مثل معنى الآية التي ١) قبلها» ٢. قال الشَّافِعيُّ-في رواية حَرْمَلَةَ عنه-: «قال الله - عز وجل -: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥].فاحتمل ذلك: الذَّبائِح، وما سِوَاها مِن طَعَامِهِم الذي لم يُنْصَب ٣ مُحَرَّمًا علينا، فآنِيَتُهم أَوْلَى أن لا يَكُونَ في النَّفْسِ منها شَيءٌ، إذا غُسِلَت. ثم بسط الكلام في إباحَة طَعامِهم الذي يَغِيبُون ٤ على صَنعتِه، إذا لم نَعلَم فيه حرامًا، وكذلك الآنية، إذا لم نَعْلَم نَجَاسَةً، ثم قال -في هذا، أو في مُبَايعَة المُسلِم يَكْتَسِب الحَرام والحَلال، والأَسْوَاق يَدخُلها ثَمَنُ ٥ الحَرَام-:
١ بينهما سقط من «د». ٢ «الأم» (٣/ ٦٣١). ٣ كذا في الأصول، و «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ١٤٣) تحقيق قلعجي، وكذلك في تحقيق مقدم لنيل درجة الدكتوراه للطالب محمد بن حسين الحازمي (جامعة أم القرى) (ص ٦٩٧). ٤ كذا في الأصول، و «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ١٤٣) تحقيق قلعجي، وكذلك في تحقيق مقدم لنيل درجة الدكتوراه للطالب محمد حسين الحازمي (جامعة أم القرى) (ص ٦٩٧). ٥ في «م» (من).