← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
272 · ص177
وذكر في كتاب «البَحِيرَة» -في تفسير البَحِيرَة-: «أنها النَّاقة تُنْتَجُ بُطونًا، فَيَشُقُّ مَالكُها أُذُنها، ويُخلِّي سَبيلَها. قال: وقال بعضهم: خمسة ١ بُطون، وقال بعضهم: إذا كانت تلك البطون كُلها إناثًا. قال: والوَصِيلَةُ: الشَّاة تُنْتَج الأَبطُن، فإذا ولَدت آخَر بَعد الأَبطُن التي وَقَّتُوا لها، قيل: وَصَلت أخاها. وقال بعضهم: تُنْتَجُ الأَبْطُن الخمسة عَنَاقَيْن عَنَاقَين في كُل بطن، فيقال: هذا وصيلة، يَصِلُ كُلَّ ذي بَطنٍ بأخ له معه. قال: وقد يوصلونها في ثلاثة أبطن، وفي خمسة، وفي سبعة. قال: والحام: الفَحْل يَضرب في إبل الرَّجل عَشر سِنين، فَيُخَلَّى، ويقال: قد حَمى هذا ظهره، فلا ينتفعون مِن ظَهرِه بشيء. قال: وزاد بعضهم، فقال: يكونُ لهم مِن صُلبه، أو ما أَنْتج مما خَرج مِن صُلبه عَشرٌ مِن الإبِل، فيقال: قد حمى هذا ظهرَه. وقال في السَّائبة -ما قدمنا ذكرَه- وكانوا يَرجُون به البركةَ في أموالهم ويَنالُون به عندهم مَكْرُمة في الأخلاق، مع التَّبَرُّر بما صَنعوا فيه» ٢. وأطال الكلام في شرحه.
١ في «م» (خمس). ٢ «الأم» (٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩).